المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمومية بنك الدوحة تصادق على دخول جهاز قطر للاستثمار بنسبة 20% من رأس مال البنك على مر



GaaaZ
22-12-2008, 02:19 PM
أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك و التي عقدت يوم الأحد الموافق 21/12/2008, حيث صادقت الجمعية على بنود جدول الأعمال وهي كالتالي:




1. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على زيادة راس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنسبة تصل إلى 20% من رأس المال يتملكها جهاز قطر للاستثمار بسعر إقفال التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 12/10/ 2008 شاملاً علاوة الاصدار، بحيث يتم تنفيذ هذه الزيادةعلى مرحلتين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وشروط الاصدار.

2. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتعكس أثر الزيادة المشار إليها أعلاه في رأس المال بالمرحلتين.

3. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

4. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك لتكون بالنص التالي:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب في أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء ما يلي:

* يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.

* يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية Gdr.



وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال.

5. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للبنك لتكون بالنص التالي:

لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

ويجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة باستثناء حالة ما إذا كان الوكيل نائباً أو وكيلاً عن جهاز قطر للاستثمار أو بنك الإيداع / الحفظ الذي يكون أميناً أو حافظاً لأسهم ايصالات الإيداع العالمية في حال اصدارها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وفيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائبــاً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.