تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المنصوري يوافق على قرار البناء السعري للأوراق المالية بأسواق الإمارات



مغروور قطر
25-12-2008, 05:09 PM
حدد 5 مراحل لتقييم الإصدارات الجديدة وتسعيرها ونسبة التخصيص
المنصوري يوافق على قرار البناء السعري للأوراق المالية بأسواق الإمارات


مرحلة التقييم
عقوباتٌ رادعةٌ






دبي ـ الأسواق.نت

أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قرارًا بالموافقة على إجراءات البناء السعري للأوراق المالية والذي من المقرر البدء بتطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويتضمن قرار الموافقة على إجراءات البناء السعري الذي حمل رقم 728 لسنة 2008، خمس مراحل تبدأ بالتقييم المبدئي للورقة المالية المراد طرحها للاكتتاب مرورًا بإعداد نشرة الاكتتاب والعرض وانتهاء التسعير والتخصيص.

وألزم القرار ووفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الخميس 25-12-2008، الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد وبنسبة لا تقل عن 60% للمستثمرين المؤهلين، وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، وسيكون بمقدور الهيئة إلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة في حال مخالفة الجهة المصدرة لها إحكام قرار البناء السعري للأوراق المالية.


مرحلة التقييم

وحدد القرار نطاق التطبيق، حيث تلتزم الجهات الراغبة في اتباع أسلوب البناء السعري للأوراق المالية بالإجراءات المنصوص عليها في القرار.

ووفقًا للقرار فإنه توجد مجموعة من المراحل يجب اتباعها تبدأ بمرحلة التقييم المبدئي للورقة المالية بعد اختيار الجهة المصدرة جهة معتمدة والتعاقد معها للقيام بإعداد دراسة مالية مفصلة لغايات التقييم والوصول إلى قيمة مبدئية للورقة المالية المراد طرحها للاكتتاب، والمرحلة الثانية هي الاجتماعات من خلال دعوة عددٍ من المستثمرين المؤهلين لعقد سلسلةٍ من الاجتماعات مع الجهة المعتمدة المتعاقد معها لغايات التقييم لتقوم الأخيرة بعرض توضيحي وتثقيفي عن تقرير التقييم الذي قامت به.

وأوضح القرار أن المرحلة الثالثة هي مرحلة نشرة الاكتتاب والعرض، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة تلقي الاكتتاب وبناء سجل الأوامر.


عقوباتٌ رادعةٌ

وعقب انتهاء هذه المراحل تبدأ مرحلة التسعير والتخصيص، حيث تقوم الجهة المصدرة بالتعاون مع الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف على الاكتتاب بتحديد سعر الورقة المالية وذلك في نشرة الاكتتاب النهائية، وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة المنصوص عليها ووفقًا لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.

وتطرق القرار لعددٍ من الجزاءات والعقوبات مثل سحب أو تعليق الموافقة على طلب الجهة المصدرة، وإلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وفقًا للأسلوب المتبع في هذا القرار.