المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتهام شرطي بتعاطي الحشيش ... الجنائية تنظر قضية زنا بخادمة



fathi
18-01-2009, 08:02 PM
الدوحة - فتحي ابراهيم بيوض - العرب القطرية
علمت العرب أن نيابة المخدرات حولت شخصا يعمل في جهاز رسمي إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مادة مخدرة، بعد اكتشاف نسبة من مخدر مادة الحشيش في دمه.
وبحسب مصدر مطلع فإن الشخص يعمل شرطياً بأحد الأجهزة ولدى إجراء بعض الفحوصات الروتينية له قبل ابتعاثه لدورة خارج البلاد تم اكتشاف نسبة قليلة من مادة مخدرة بدمه، من جهته أنكر المتهم تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات.
وبسياق منفصل تنظر المحكمة الجنائية الابتدائية بقضية زنا بطلاها آسيوي وآسيوية، ضبطا يمارسان الزنا في البيت الذي تعمل به الآسيوية خادمة.
وبحسب صحيفة الدعوى فقد اعترف المتهم بأنه أقام علاقة جنسية أكثر من مرة مع المتهمة وقام بفض بكارتها عارضاً في الوقت نفسه الزواج بها، موضحاً أنه تعرف عليها من خلال عدة اتصالات هاتفية تطورت إلى علاقة جنسية.
وكانت العائلة التي تعمل لديها الخادمة قد ضبطت المتهمين في وضع مخل بغرفة مجلس المنزل فقامت بإغلاق باب المجلس والاتصال بالشرطة إلا أن المتهم هرب من النافذة تاركاً خلفه بعض متعلقاته الشخصية التي دلت عليه.
وتعاقب المادة (281) من قانون العقوبات القطري كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت الـ 16 من عمرها بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
http://alarab.com.qa/details.php?docId=69665&issueNo=391&secId=16

الفـــارسه
18-01-2009, 08:11 PM
بل وهق نفسه

um abdulla
18-01-2009, 08:13 PM
الدوحة - فتحي ابراهيم بيوض - العرب القطرية
علمت العرب أن نيابة المخدرات حولت شخصا يعمل في جهاز رسمي إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مادة مخدرة، بعد اكتشاف نسبة من مخدر مادة الحشيش في دمه.
وبحسب مصدر مطلع فإن الشخص يعمل شرطياً بأحد الأجهزة ولدى إجراء بعض الفحوصات الروتينية له قبل ابتعاثه لدورة خارج البلاد تم اكتشاف نسبة قليلة من مادة مخدرة بدمه، من جهته أنكر المتهم تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات.

http://alarab.com.qa/details.php?docId=69665&issueNo=391&secId=16


فتحي العضو هو فتحي الصحفي ؟
اخي فتحي
ما تقييمك الشخصي لحضور جريدة العرب حاليا في الشارع القطري ؟
وهل تعتقد بان نشر الجرائم يستقطب قراء اكثر ؟
وهل لي ان استغرب وصفك للمتهم بانه شخص !! هل يعني ذلك ان العرب ستصف المواطن بانه شخص وتحدد المتهمين الاخرين بجنسياتهم كما فعلت مع الاسيويين ؟

الوجبه
18-01-2009, 09:25 PM
مع اعتذاري لك اخوي فتحي وغيرك من الصحفيين .. واسمح لي اخوي

انا عندي حساسيه من الصحفيين العرب في جرائدنا المحليه .. لا اتحط بخاطرك ولا تزعل ..

بس هذا راي شخصي

غناتي1
18-01-2009, 09:55 PM
حسبي الله عليهم هالاسيويين 00 ما اكثر جرائمهم

ام علي1981
19-01-2009, 03:34 AM
مع اعتذاري لك اخوي فتحي وغيرك من الصحفيين .. واسمح لي اخوي

انا عندي حساسيه من الصحفيين العرب في جرائدنا المحليه .. لا اتحط بخاطرك ولا تزعل ..

بس هذا راي شخصي

وماسبب هذه الحساسية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الوعد2016
19-01-2009, 03:39 AM
موضوع غير مهم

الوجبه
19-01-2009, 06:06 AM
والله الحساسيه اختي .. اذا انا جالس في عملي اوظف قطريين وادور عليهم .. واعمل احلال لهم .. وفي دوائر

نسبه العرب منهم 80% لا ويكتب في مشاكلنا الداخليه .. كنت اتمنى لو كاتب الخبر قطري منا وفينا ..

عرفتي الحساسيه الحين يا ام على

hemoud123
19-01-2009, 06:22 AM
مع اعتذاري لك اخوي فتحي وغيرك من الصحفيين .. واسمح لي اخوي

انا عندي حساسيه من الصحفيين العرب في جرائدنا المحليه .. لا اتحط بخاطرك ولا تزعل ..

بس هذا راي شخصي
:nice:

hemoud123
19-01-2009, 06:32 AM
فتحي العضو هو فتحي الصحفي ؟
اخي فتحي
ما تقييمك الشخصي لحضور جريدة العرب حاليا في الشارع القطري ؟
وهل تعتقد بان نشر الجرائم يستقطب قراء اكثر ؟
وهل لي ان استغرب وصفك للمتهم بانه شخص !! هل يعني ذلك ان العرب ستصف المواطن بانه شخص وتحدد المتهمين الاخرين بجنسياتهم كما فعلت مع الاسيويين ؟

انا بصير ملقوف وبجاوب
حضورها يساوي صفر كبير جدا
والا كيف تسمح جريده يفترض انها محترمه بنشر مواضيع ما زالت تنظر في النيابه العامه ولم يقل القضاء فيها كلمته يعني المهم مازال برئ
وربي اكره هالنوعيه من الصحفيين اللي يتملحس في مكاتب ضباط الشرطه والادعاء العام وطول يومه ( ازيك ياباشا , وكل سنه وانت طيب يابيه ) علشان يصيدله فضيحه يلطم فيها
واعتب على الادعاء العام اللي يعطي هالاشكال فرصه تتواجد في مقره

اسعاف
19-01-2009, 07:07 AM
الدوحة - فتحي ابراهيم بيوض - العرب القطرية
علمت العرب أن نيابة المخدرات حولت شخصا يعمل في جهاز رسمي إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مادة مخدرة، بعد اكتشاف نسبة من مخدر مادة الحشيش في دمه.
وبحسب مصدر مطلع فإن الشخص يعمل شرطياً بأحد الأجهزة ولدى إجراء بعض الفحوصات الروتينية له قبل ابتعاثه لدورة خارج البلاد تم اكتشاف نسبة قليلة من مادة مخدرة بدمه، من جهته أنكر المتهم تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات.
وبسياق منفصل تنظر المحكمة الجنائية الابتدائية بقضية زنا بطلاها آسيوي وآسيوية، ضبطا يمارسان الزنا في البيت الذي تعمل به الآسيوية خادمة.
وبحسب صحيفة الدعوى فقد اعترف المتهم بأنه أقام علاقة جنسية أكثر من مرة مع المتهمة وقام بفض بكارتها عارضاً في الوقت نفسه الزواج بها، موضحاً أنه تعرف عليها من خلال عدة اتصالات هاتفية تطورت إلى علاقة جنسية.
وكانت العائلة التي تعمل لديها الخادمة قد ضبطت المتهمين في وضع مخل بغرفة مجلس المنزل فقامت بإغلاق باب المجلس والاتصال بالشرطة إلا أن المتهم هرب من النافذة تاركاً خلفه بعض متعلقاته الشخصية التي دلت عليه.
وتعاقب المادة (281) من قانون العقوبات القطري كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت الـ 16 من عمرها بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
http://alarab.com.qa/details.php?docId=69665&issueNo=391&secId=16

الشريعة المعصومة حددت سلفا

حد الزنا للأعزب والمتزوج

وإليكم تفصيل الحكم الشرعي ( حكم الله ) مع الادلة وشرحها لمن يريد المزيد

==============================================



كتاب الحدود

باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه [ ص: 104 ]

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا { : إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت } . رواه الجماعة . قال مالك : العسيف : الأجير ، ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم ) .

3093 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام ، وإقامة الحد عليه } ) .

3094 - ( وعن الشعبي { أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواهما أحمد والبخاري ) .

3095 - ( وعن عبادة بن الصامت قال { : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا [ ص: 105 ] عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ) .

3096 - ( وعن جابر بن عبد الله { أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم } . رواه أبو داود ) .

3097 - ( وعن جابر بن سمرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا } . رواه أحمد ) .

الشرح المفصل

الحاشية رقم: 1
حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري ، وقد قدمنا في أول الكتاب أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين ، ورجال إسناده رجال الصحيح . وأخرجه أيضا النسائي .

وحديث جابر بن سمرة أخرجه أيضا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وقد أخرجه أيضا البزار ، قال في مجمع الزوائد : في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات ، وحديثه أصله في الصحيح وسيأتي . قوله : ( كتاب الحدود ) الحد لغة المنع ، ومنه سمي البواب حدادا وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها في الغالب . وأصل الحد الشيء الحاجز بين الشيئين ، ويقال على ما ميز الشيء من غيره ومنه حدود الدار والأرض ، ويطلق الحد أيضا على نفس المعصية ومنه { تلك حدود الله فلا تقربوها } وفي الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم تقديره والقصاص لأنه حق لآدمي

قوله : ( أنشدك الله ) بفتح الهمزة وسكون النون وضم المعجمة أي أذكرك الله . قوله : ( إلا قضيت لي بكتاب الله ) أي لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله فالفعل مؤول بالمصدر للضرورة ، أو بتقدير حرف المصدر فيكون الاستثناء مفرغا ، والمراد بكتاب الله ما حكم به الله على عباده سواء كان من القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم . وقيل : المراد به القرآن فقط . قوله : ( وهو أفقه منه ) لعل الراوي عرف ذلك قبل الواقعة ، أو استدل بما وقع منه في هذه القضية على أنه أفقه من صاحبه . قوله : ( قال إن ابني . . . إلخ ) القائل هو الآخر الذي وصفه الراوي بأنه أفقه كما يشعر بذلك السياق . وقال الكرماني : إن القائل هو الأول ، ويدل على ذلك ما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري بلفظ : " فقال الأعرابي : إن ابني " بعد قوله في الحديث : " جاء أعرابي " قال الحافظ : والمحفوظ ما في سائر الطرق

قوله : ( عسيفا [ ص: 106 ] على هذا ) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة أيضا وتحتية وفاء كالأجير وزنا ومعنى ، وقد وقع تفسيره بذلك في صحيح البخاري مدرجا كما أشار إليه المصنف ، ووقع في رواية للنسائي بلفظ : " كان ابني أجيرا لامرأته " ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم ، والعسف في أصل اللغة الجور ، وسمي الأجير بذلك لأن المستأجر يعسفه على العهل : أي يجور عليه ومعنى قوله " على هذا " عند هذا . قوله : ( وإني أخبرت ) على البناء للمجهول . قوله : ( جلد مائة ) بالإضافة في رواية الأكثرين ، وقرئ بتنوين جلد ونصب مائة ، قال الحافظ : ولم يثبت رواية ، قوله : ( والغنم رد ) أي مردود ، وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس

قوله : ( وعلى ابنك جلد مائة ) حكمه صلى الله عليه وسلم بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل . ووقع في رواية بلفظ : " وابني لم يحصن " . قوله : ( يا أنيس ) بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرا . قال ابن عبد البر هو ابن الضحاك الأسلمي . وقيل : ابن مرشد . وقال ابن السكن في كتاب الصحابة : لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث ، وغلط بعضهم فقال : إنه أنس بن مالك وليس الأمر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب . قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة ، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق . وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة الستر

وأجيب بأن بعثه صلى الله عليه وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف . قوله : ( فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ) في رواية الأكثرين فاعترفت فرجمها .

وفي رواية مختصرة : " فغدا عليها فرجمها " .

وفي رواية : " وأما امرأة هذا فترجم " والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسا أعاد جوابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمها . قال الحافظ : والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها ، ولكنه لا بد من أن يقال : إن أنيسا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنا ، لكنه اختصر ذلك في الرواية وإن كان قد استدل به البعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره ، وأنيس قد فوض إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم

وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين ، ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها . وقد حكى القاضي عياض عن الشافعي في قول وأبي ثور أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده وأبى ذلك الجمهور . قوله : ( بنفي عام ) في هذا الحديث . وفي حديث أبي هريرة المذكور [ ص: 107 ] قبله . وفي حديث عبادة بن الصامت المذكور بعده دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن . وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين . وقال ابن المنذر { : أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى ، ثم قال : إن عليه جلد مائة وتغريب عام } وهو المبين لكتاب الله تعالى

وخطب عمر بذلك على رءوس المنابر ، وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا . وقد حكى القول بذلك صاحب البحر عن الخلفاء الأربعة وزيد بن علي والصادق وابن أبي ليلى والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام يحيى وأحد قولي الناصر . وحكي عن القاسمية وأبي حنيفة وحماد أن التغريب والحبس غير واجبين ، واستدل لهم بقوله إذ لم يذكر في آية الجلد ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها } الحديث ، وهذا الاستدلال من الغرائب ، فإن عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلق العدم . وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة بعضها ذكره المصنف في الباب وبعضها لم يذكر وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة ، وما أشبه هذا الاستدلال بما استدل به الخوارج على عدم ثبوت رجم المحصن فقالوا : لأنه لم يذكر في كتاب الله

وأغرب من هذا استدلاله بعدم ذكر التغريب في قوله : { إذا زنت أمة أحدكم } . والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة ، وحديث جواز الوضوء بالنبيذ وهما زيادة على ما في القرآن ، وليست هذه الزيادة مما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزئا حتى تتجه دعوى النسخ

وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حد ويجاب عن ذلك القول بموجبه ، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته لا في مجرد التسمية ، وأما الاستدلال بحديث سهل بن سعد عند أبي داود { أن رجلا من بكر بن ليث أقر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى بامرأة وكان بكرا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة وسأله البينة على المرأة إذ كذبته فلم يأت بشيء فجلده حد الفرية ثمانين جلدة } قالوا : ولو كان التغريب واجبا لما أخل به النبي صلى الله عليه وسلم - فيجاب عنه باحتمال أن يكون ذلك قبل مشروعية التغريب ، غاية الأمر احتمال تقدمه وتأخره على أحاديث التغريب ، والمتوجه عن ذلك المصير إلى الزيادة التي تقع منافية للمزيد ، ولا يصلح ذلك للصرف عن الوجوب إلا على فرض تأخره ولم يعلم ، وهكذا يقال في حديث : { إذا زنت أمة أحدكم } المتقدم

وبه يندفع ما قاله الطحاوي من أنه ناسخ للتغريب معللا ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها ، [ ص: 108 ] قال : ويتأكد ذلك بأحاديث : { لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } وقد تقدمت . قال : وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال . قال : وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف انتهى . وغاية الأمر أنا لو سلمنا تأخر حديث الأمة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب في حق الإماء ليس بواجب ولا يلزم ثبوت مثل ذلك في حق غيرها ، أو يقال : إن حديث الأمة المذكور مخصص لعموم أحاديث التغريب مطلقا على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص تقدم أو تأخر أو قارن ، ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص لا باعتبار عدم الثبوت مطلقا فإن مجرد الترك لا يفيد مثل ذلك ، وظاهر أحاديث التغريب أنه ثابت في الذكر والأنثى وإليه ذهب الشافعي

وقال مالك والأوزاعي : لا تغريب على المرأة لأنها عورة وهو مروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين الحر والعبد ، وإليه ذهب الثوري وداود والطبري والشافعي في قول له والإمام يحيى ويؤيده قوله تعالى: { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } . وقد ذهب بعضهم إلى أنه ينصف في حق الأمة والعبد قياسا على الحد وهو قياس صحيح .

وفي قول للشافعي أنه لا ينصف فيهما . وذهب مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق والشافعي في قول له وهو مروي عن الحسن إلى أنه لا تغريب للرق . واستدلوا بحديث : { إذا زنت أمة أحدكم } المتقدم ، وقد تقدم الجواب عن ذلك ، وسيأتي الحديث أيضا في باب السيد يقيم الحد على رقيقه .

وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهما ممن تقدم ذكره . والتغريب يصدق بما يطلق عليه اسم الغربة شرعا ، فلا بد من إخراج الزاني عن المحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه ، قيل وأقله مسافة قصر . وحكي في البحر عن علي وزيد بن علي والصادق والناصر في أحد قوليه أن التغريب هو حبس سنة . وأجاب عنه بأنه مخالف لوضع التغريب . وتعقبه صاحب ضوء النهار بأن مخالفة الوضع لا تنافي التجوز ، وهما مشتركان في فقد الأنيس ، قال : ومنه : { بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا } وجعل قرينة المجاز حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم . ويجاب عن هذا التعقب بأن الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجئ ولا ملجئ هنا فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا ، والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه ذلك الاسم وهذا المعنى هو المعروف عند الصحابة الذين هم أعرف بمقاصد الشارع فقد غرب عمر من المدينة إلى الشام ، وغرب عثمان إلى مصر ، وغرب ابن عمر أمته إلى فدك

الوعد2016
19-01-2009, 02:13 PM
من يطبق القانون جنائي