jajassim
17-02-2009, 07:48 AM
كتب ــ إبراهيم النجار الوطن
رفع مجلس الشورى في جلسته العادية الاسبوعية صباح امس في دور انعقاده العادي السابع والثلاثين بمقره بالقصر الابيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، توصيات بشأن مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة حيث نصت المادة «5» من مشروع القانون على أن الترخيص يصدر لمدة ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تمديده لمدد أخرى.
وأشارت المادة 8 من المشروع إلى أنه يجب أن يكون المدير المسؤول عن شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين ممن سبق لهم الخدمة في الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو الجهات العسكرية الأخرى ويجوز للوزير استثناء بعض الشركات من هذا الشرط.
كما أشار مشروع القانون إلى أنه يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصه استئجار الأسلحة أو شراؤها من وزارة الداخلية أو من الخارج.
كما نص مشروع القانون على حظر حمل الأسلحة أو إجراء أي تعديل في أجزائها بدون الحصول على تصريح من الوزير ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص أو وقفه إذا اقتضت المصلحة العامة.
وأشارت المادة 11 من القانون إلى أنه يجب على شركات الخدمات الأمنية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها خلال مدة سنة، وقالت المادة 16 أنه يجب أن يكون لكل شركة خدمات خاصة شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة شركة خدمة أمنية خاصة.
رفع مجلس الشورى في جلسته العادية الاسبوعية صباح امس في دور انعقاده العادي السابع والثلاثين بمقره بالقصر الابيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، توصيات بشأن مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة حيث نصت المادة «5» من مشروع القانون على أن الترخيص يصدر لمدة ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تمديده لمدد أخرى.
وأشارت المادة 8 من المشروع إلى أنه يجب أن يكون المدير المسؤول عن شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين ممن سبق لهم الخدمة في الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو الجهات العسكرية الأخرى ويجوز للوزير استثناء بعض الشركات من هذا الشرط.
كما أشار مشروع القانون إلى أنه يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصه استئجار الأسلحة أو شراؤها من وزارة الداخلية أو من الخارج.
كما نص مشروع القانون على حظر حمل الأسلحة أو إجراء أي تعديل في أجزائها بدون الحصول على تصريح من الوزير ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص أو وقفه إذا اقتضت المصلحة العامة.
وأشارت المادة 11 من القانون إلى أنه يجب على شركات الخدمات الأمنية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها خلال مدة سنة، وقالت المادة 16 أنه يجب أن يكون لكل شركة خدمات خاصة شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة شركة خدمة أمنية خاصة.