jajassim
23-02-2009, 02:47 PM
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في اللجنة المنظمة لمهرجان قطر البحري. كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم ( 7) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7 ) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وعلى اقتراح وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (3/ بند 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (1/ فقرة أولى):
« تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب»، تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
- القوات المسلحة القطرية
- جهاز أمن الدولة
- قوة الأمن الداخلي (لخويا).
- وزارة العدل.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- وزارة الاقتصاد والمالية ويمثلها عضوان يكون أحدهما من الجمارك.
- النيابة العامة.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- مصرف قطر المركزي.»
مادة (3/ بند 2):
« 2- تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 27/2/1430هـ
الموافق: 22/2/2009م
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وعلى اقتراح وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (1/ فقرة أولى)، (3/ بند 2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (1/ فقرة أولى):
« تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب»، تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
- القوات المسلحة القطرية
- جهاز أمن الدولة
- قوة الأمن الداخلي (لخويا).
- وزارة العدل.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- وزارة الاقتصاد والمالية ويمثلها عضوان يكون أحدهما من الجمارك.
- النيابة العامة.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- مصرف قطر المركزي.»
مادة (3/ بند 2):
« 2- تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 27/2/1430هـ
الموافق: 22/2/2009م