الوعب
27-02-2009, 12:43 AM
ماصحه الاحاديث في الصلاة
من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هل هو منكر؟؟؟؟؟؟؟؟
_و روى عن رسول الله ان قيل لرسول الله ان فلان يسرق قال (ستناه صلاته)؟؟؟
وجزاكم الله خيراونفع بعلمكم وجعله في موازين حسناتكم
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأول : صحّ مِن قول ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : مَن لم تأمره صلاته بالمعروف ، وتَنهه عن المنكر ، لم يزدد بها مِن الله إلاّ بُعْدًا . رواه الإمام أحمد في " الزهد " وابن جرير في " التفسير " والطبراني . وصححه العراقي والألباني .
والثاني : رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن فلانا يُصلي بالليل ، فإذا أصبح سَرَق . قال : إنه سينهاه ما تَقول .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين .
وصححه الألباني .
ولا تعارض بين الحديث المرفوع والموقوف ؛ فالذي يُصلِّي صلاة يَعْقِل ما يقول فيها ، ستنهاه .
والذي يُصلّي صلاة لا يَعْقِل فيها شيئا ، بل هو مُقيم على المعاصي قبل الصلاة وبعدها ، وربما في أثنائها بالتفكير والْهَمّ ! هذا لا يزدد مِن الله إلاّ بُعدًا .
( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) .
وعليك العناية بِكتابة الآيات .
وينبغي أن يُعلَم أن هناك فرقا بين أن يؤدّي المسلم الصلاة ، وبين أن يُقيمها .فالذي يؤدّي الصلاة قد لا تنهاه عن الفحشاء إلا أنها تبرأ ذمته بهذا الأداء ، ولا يُحكم بِكفره .
أما الذي يترك الصلاة فإنه يُحكم بِكفره ، ولا تبرأ ذمّته .
ولا شك أن إقامة الصلاة هي التي جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل . وإنما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا حضر القلب وتدبّر وتفكّر .
أما إذا حضر الجسد فحسب فإنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر . وكلما كانت الصلاة كاملة كانت أكثر نهياً .وكلما كان العمل خالصاً كلما كلما نفع صاحبه .وكذلك الصلاة إذا كانت خالصة فإنها تنفع وتَنْهَى صاحبها عن الفحشاء والمنكر .
قيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة. قال: فإنها لا تنفع إلا من أطاعها.
قال ابن جرير رحمه الله : فإن قال قائل : وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها وما يُتلى فيها ؟
قيل : تنهى من كان فيها فَتَحُول بينه وبين إتيان الفواحش ؛ لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر ، ولذلك قال ابن مسعود : من لم يُطع صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا . وذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها ، وفي طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكر . اهـ .
وقال سفيان في قوله تعالى : ( قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ) قال : إي والله تأمره وتنهاه . والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هل هو منكر؟؟؟؟؟؟؟؟
_و روى عن رسول الله ان قيل لرسول الله ان فلان يسرق قال (ستناه صلاته)؟؟؟
وجزاكم الله خيراونفع بعلمكم وجعله في موازين حسناتكم
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأول : صحّ مِن قول ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : مَن لم تأمره صلاته بالمعروف ، وتَنهه عن المنكر ، لم يزدد بها مِن الله إلاّ بُعْدًا . رواه الإمام أحمد في " الزهد " وابن جرير في " التفسير " والطبراني . وصححه العراقي والألباني .
والثاني : رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن فلانا يُصلي بالليل ، فإذا أصبح سَرَق . قال : إنه سينهاه ما تَقول .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين .
وصححه الألباني .
ولا تعارض بين الحديث المرفوع والموقوف ؛ فالذي يُصلِّي صلاة يَعْقِل ما يقول فيها ، ستنهاه .
والذي يُصلّي صلاة لا يَعْقِل فيها شيئا ، بل هو مُقيم على المعاصي قبل الصلاة وبعدها ، وربما في أثنائها بالتفكير والْهَمّ ! هذا لا يزدد مِن الله إلاّ بُعدًا .
( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) .
وعليك العناية بِكتابة الآيات .
وينبغي أن يُعلَم أن هناك فرقا بين أن يؤدّي المسلم الصلاة ، وبين أن يُقيمها .فالذي يؤدّي الصلاة قد لا تنهاه عن الفحشاء إلا أنها تبرأ ذمته بهذا الأداء ، ولا يُحكم بِكفره .
أما الذي يترك الصلاة فإنه يُحكم بِكفره ، ولا تبرأ ذمّته .
ولا شك أن إقامة الصلاة هي التي جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل . وإنما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا حضر القلب وتدبّر وتفكّر .
أما إذا حضر الجسد فحسب فإنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر . وكلما كانت الصلاة كاملة كانت أكثر نهياً .وكلما كان العمل خالصاً كلما كلما نفع صاحبه .وكذلك الصلاة إذا كانت خالصة فإنها تنفع وتَنْهَى صاحبها عن الفحشاء والمنكر .
قيل لابن مسعود: إن فلانا كثير الصلاة. قال: فإنها لا تنفع إلا من أطاعها.
قال ابن جرير رحمه الله : فإن قال قائل : وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها وما يُتلى فيها ؟
قيل : تنهى من كان فيها فَتَحُول بينه وبين إتيان الفواحش ؛ لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر ، ولذلك قال ابن مسعود : من لم يُطع صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا . وذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها ، وفي طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكر . اهـ .
وقال سفيان في قوله تعالى : ( قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ ) قال : إي والله تأمره وتنهاه . والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد