المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم



طريق سلوى
27-02-2009, 09:26 AM
الدوحة – قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم.. وقضى القانون بتنفيذه وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول واقامة الاجانب في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة اقامة الاجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والاجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول واقامة الاجانب في قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول واقامة بعض الفئات في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الادارة المختصة بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير.
الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
السمة: اذن بدخول الوافد للدولة.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول او خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب احكام هذا القانون.
الاقامة: ترخيص يسمح باقامة الوافد في الدولة في الاحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
كفيل الاقامة: رب العمل أو رب الاسرة او مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح اذن الخروج لمكفوله.
كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من اجله رخص له في الدخول او الاقامة.
الترحيل: الزام الوافد بالخروج من الدولة اذا صدر امر بترحيله.
الامر بالخروج: الزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.
وثيقة السفر: الوثيقة التي تقوم مقام جواز السفر الصادرة من السلطات المختصة في بلد حاملها او أي سلطة اخرى معترف بها.

الباب الثاني
دخول الوافدين الى الدولة والخروج منها
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا اذا كان يحمل جواز او وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.

مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا من المنافذ، التي يحددها الوزير لدخول الدولة او الخروج منها، وبعد وضع ختم الدخول او الخروج على جواز او وثيقة سفره، أو بأي آلية اخرى يحددها الوزير.

مادة (4)
يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تايخ المغادرة.
وللوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.

مادة (5)
على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة ايام عمل من تاريخ دخول الوافد الى البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة او زيارة العمل.
ويجوز للجهة المختصة ان تصرح للكفيل او الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (6)
على الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم الى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، جواز او وثيقة السفر، وان يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
وعلى الوافد في حالة فقد او تلف جواز او وثيقة السفر، ان يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد او التلف، واستخراج بدل فاقد او تالف.

مادة (7)
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم الى الدولة وقبل مغادرتها، ان يقدموا الى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم او طائراتهم او مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم الا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات او وثائق سفر او سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة او الطائرة او المركبة وابلاغ السلطات المختصة.
وفي جميع الاحوال، يلتزم الناقل المخالف أن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز او وثيقة سفر او سمة دخول الى البلد القادم منه.

مادة (8)
على مديري الفنادق، وما في حكمها، او من ينوب عنهم، تقديم المعلومات الى الجهة المختصة عن الاشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الاقامة لمدة تتجاوز ثماني واربعين ساعة، دون اخطار الفندق بذلك، فيجب ابلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز اربعا وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
وفي جميع الاحوال، يجب على كل من يؤوي وافداً ابلاغ الادارة الامنية التي يقع في دائرتها الفندق او محل الايواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.

الباب الثالث
اقامة الوافدين في الدولة
مادة (9)
يجب على كل وافد للاقامة في الدولة ان يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.
ويلتزم الكفيل بانهاء اجراءات الاقامة وتجديدها، على ان يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها.
وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه او وثيقة سفره بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة او تجديدها.

مادة (10)
يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، او لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ولا يجوز للوافد ان يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار اليها، الا بعد تجديدها او الحصول على الاقامة.

مادة (11)
على الوافد الذي رخص له في الدخول او الاقامة لغرض معين او العمل في جهة معينة الا يخالف الغرض الذي رخص له من اجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض او العمل، او في حالة الغاء الاقامة لأي سبب.

مادة (12)
يجوز للوزير، او من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.
وللوزير، او من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز، لذات الاسباب، بموافقة الوزير، او من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر.

مادة (13)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالاقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة اشهر، ما لم يحصل قبل سفره او قبل مضي سنة، على اذن بالعودة، من الجهة المختصة، بعد اداء الرسوم المقررة، على الا يكون قد مضى على انتهاء اقامته اكثر من ستين يوماً.
ويجوز للوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة.

مادة (14)
اذا فصل العامل، بموجب احكام المادة (61) من قانون العمل، او وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، او أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار امام المحكمة المختصة، او طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة الى البلاد للعمل الا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرته.

مادة (15)
يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات اخرى، او استخدام عمال ليسوا على كفالته.
ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، ان تأذن للكفيل باعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
كما يجوز لها ان تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل اخرى في غير اوقات عمله الاصلي، اذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
وفي جميع الاحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل.
ويحظر التنازل عن السمات للغير او التصرف فيها بأي وجه من الوجوه او تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل او التصرف او التداول بمقابل او بدون مقابل.

مادة (16)
تمنح تراخيص الاقامة لزوج المرخص له بالاقامة واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
ويجوز بموافقة الوزير، او من ينيبه، منح والدي المرخص له الاقامة، اذا رأى مبرراً لذلك.
ويصدر بتحديد شروط منح الاقامة، وفقاً لاحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.

مادة (17)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة او دخوله البلاد.
وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدى الوالدين او احدهما اقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.

الباب الرابع
تنظيم كفالة الوافدين
مادة (18)
يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة ان يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الاسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة او نهائية الا بعد تقديم اذن بالخروج من كفيل الاقامة.
ويحل محل هذا الاذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل او لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، او شهادة بعدم وجود احكام تحت التنفيذ، او دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد، وذلك وفقاً للاجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (19)
يشترط في كفيل الاقامة سواءً كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً ما يلي:
1- ان يكون قطرياً، او أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فاذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين ان يكون مركزه الرئيسي في الدولة او له ادارة فرعية بها.
2- ان يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وان يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت اشرافه اذا كان قادماً للعمل.

مادة (20)
لا يجوز الزام كفيل الاقامة او الخروج بدفع مبالغ او بتحمل التزامات اكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.

طريق سلوى
27-02-2009, 09:28 AM
يتبع

مادة (21)
يحدد المسؤول عن كفالة اقامة الوافد على النحو التالي:
1- تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.
2- يكون رب الاسرة هو الكفيل لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة.
3- تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة.
4- تكون كفالة المرأة على رب اسرتها الوافدة للاقامة معه، وتظل على كفالته حتى اذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، ان تستقدم زوجها وابناءها على كفالتها الشخصية.

مادة (22)
للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد الى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.

مادة (23)
يكون كفيل الاقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، اذا كان قد اخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول اموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.

مادة (24)
يلتزم كفيل الاقامة بما يلي:
1- اعادة الوافد الذي يكفله الى بلده عند انتهاء ترخيص اقامته او الغائه او صدور امر بترحيله. فان امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الابلاغ عن هروبه.
وفي جميع الاحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، اياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب احد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، او أي جهة معنية نقل الجثمان الى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الى الموطن الاصلي او محل الاقامة الدائم لمكفوله المتوفى.
ويجوز للوزارة ان تُلزم العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.

مادة (25)
يجوز للوزارة، اذا كان الكفيل موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله ان تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.

مادة (26)
يتعين ان يكون اذن الخروج موقعاً من كفيل الاقامة، او من وكيله، امام الجهة المختصة، او يكون توقيع الكفيل او وكيله على اذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، او يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
اما اذا كان كفيل الخروج غير كفيل الاقامة فيشترط لقبول كفالته ان يوقع على اذن الخروج امام الجهة المختصة.

مادة (27)
مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله، وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق.

مادة (28)
يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، وألا يكون متضامناً مع المدين المكفول، وعلى الكفيل أن يقوم، على نفقته الخاصة، بارشاد الدائن إلى أي أموال للمدين المكفول تفي بالدين، على أن تكون هذه الأموال قابلة لتوقيع الحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.

مادة (29)
لا يترتب على الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوى مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين على المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم على عدم جواز التنفيذ بموجبه على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ ابتداء على أموال المدين المكفول، إن وجدت، وتجريده منها.

مادة (30)
للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، على أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.

مادة (31)
في جميع الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

مادة (32)
تبرأ ذمة الكفيل، إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل دين المكفول شيئا آخر غير النقود.

مادة (33)
يلتزم الدائن بان يسلم الكفيل عند وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الاجراءات، وله أن يرجع بها على المدين المكفول.

مادة (34)
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به على المدين المكفول.

مادة (35)
تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.

مادة (36)
مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
1- ببراءة ذمة مكفوله المدين.
2- بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.
3- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من اخطار الكفيل للدائن لاتخاذ اجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو عدم قيام الدائن باخطار الكفيل، خلال عشرة أيام، بما اتخذه من اجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
4- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيام الكفيل بالاعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم، على أن يتم الاعلان في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.

الباب الخامس
الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد
مادة (37)
استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

مادة (38)
يجوز للوزير، عند الضرورة، توقيف الوافد، الذي صدر حكم قضائي بابعاده أو أمر بترحيله من البلاد، لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

مادة (39)
يجوز للوزير، أن يفرض على الوافد الذي صدر حكم قضائي بابعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بدلاً من توقيفه، لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين ابعاده أو ترحيله.

مادة (40)
لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بابعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير.

مادة (41)
يغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهى هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (42)
يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.

طريق سلوى
27-02-2009, 09:29 AM
يتبع
الباب السادس
دخول وإقامة بعض الفئات

مادة (43)
استثناء من حكم المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير اصدار سمات ومنح تراخيص اقامة بدون كفيل، للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لاحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (44)
يشترط لاصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية، وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن.

مادة (45)
تكون مدة الاقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (46)
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.

مادة (47)
للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.

مادة (48)
لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.

مادة (49)
يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الاقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.

مادة (50)
تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
2- إذا كان في استمرار اقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.

الباب السابع
العقوبات
مادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي من أحكام المواد (2)، (3)، (10/ فقرة ثانية)، (11)، (15/ فقرة أولى وخامسة)، (39/ فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة (52)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من احكام المواد (5/ فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/ فقرة أولى).

مادة (53)
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثامن
الصلح

مادة (54)
يجوز للوزير أو من ينيبه، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.
وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يتم السير في اجراءات الدعوى الجنائية.

مادة (55)
يتولى موظفو الجهة المختصة اجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المختصة، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح في خزانة الوزارة أو لدى أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.

مادة (56)
لا يجوز للمتهم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على انه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص اقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.

الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (57)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.
3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
4- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الاقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

مادة (58)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (59)
تلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1963، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984، (2) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.

مادة (60)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/3/1430هـ
الموافق: 26/2/2009م

جدول التصالح عن جرائم قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
رقم المادة مبلغ التصالح
(2)، (3) 20.000 ريال
(5/ فقرة أولى) (30) ريالا عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (6.000) ريال
(6) 1.000 ريال
(7/ فقرة أولى) 2.000 ريال
(8) 10.000 ريال
(9/ فقرة أولى وثانية) (10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (6.000) ريال
(9 فقرة ثالثة) 5.000 ريال
(10/ فقرة ثانية) (200) ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 20.000 ريال
(11)، (48) 6.000 ريال
(15/ فقرة أولى وخامسة) 20.000 ريال
(17/ فقرة أولى) (10) ريالات عن كل يوم، وبحد أقصى 3.600 ريال