طريق سلوى
27-02-2009, 09:26 AM
الدوحة – قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم.. وقضى القانون بتنفيذه وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول واقامة الاجانب في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة اقامة الاجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والاجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول واقامة الاجانب في قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول واقامة بعض الفئات في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الادارة المختصة بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير.
الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
السمة: اذن بدخول الوافد للدولة.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول او خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب احكام هذا القانون.
الاقامة: ترخيص يسمح باقامة الوافد في الدولة في الاحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
كفيل الاقامة: رب العمل أو رب الاسرة او مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح اذن الخروج لمكفوله.
كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من اجله رخص له في الدخول او الاقامة.
الترحيل: الزام الوافد بالخروج من الدولة اذا صدر امر بترحيله.
الامر بالخروج: الزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.
وثيقة السفر: الوثيقة التي تقوم مقام جواز السفر الصادرة من السلطات المختصة في بلد حاملها او أي سلطة اخرى معترف بها.
الباب الثاني
دخول الوافدين الى الدولة والخروج منها
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا اذا كان يحمل جواز او وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا من المنافذ، التي يحددها الوزير لدخول الدولة او الخروج منها، وبعد وضع ختم الدخول او الخروج على جواز او وثيقة سفره، أو بأي آلية اخرى يحددها الوزير.
مادة (4)
يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تايخ المغادرة.
وللوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.
مادة (5)
على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة ايام عمل من تاريخ دخول الوافد الى البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة او زيارة العمل.
ويجوز للجهة المختصة ان تصرح للكفيل او الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (6)
على الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم الى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، جواز او وثيقة السفر، وان يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
وعلى الوافد في حالة فقد او تلف جواز او وثيقة السفر، ان يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد او التلف، واستخراج بدل فاقد او تالف.
مادة (7)
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم الى الدولة وقبل مغادرتها، ان يقدموا الى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم او طائراتهم او مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم الا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات او وثائق سفر او سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة او الطائرة او المركبة وابلاغ السلطات المختصة.
وفي جميع الاحوال، يلتزم الناقل المخالف أن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز او وثيقة سفر او سمة دخول الى البلد القادم منه.
مادة (8)
على مديري الفنادق، وما في حكمها، او من ينوب عنهم، تقديم المعلومات الى الجهة المختصة عن الاشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الاقامة لمدة تتجاوز ثماني واربعين ساعة، دون اخطار الفندق بذلك، فيجب ابلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز اربعا وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
وفي جميع الاحوال، يجب على كل من يؤوي وافداً ابلاغ الادارة الامنية التي يقع في دائرتها الفندق او محل الايواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
الباب الثالث
اقامة الوافدين في الدولة
مادة (9)
يجب على كل وافد للاقامة في الدولة ان يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.
ويلتزم الكفيل بانهاء اجراءات الاقامة وتجديدها، على ان يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها.
وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه او وثيقة سفره بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة او تجديدها.
مادة (10)
يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، او لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ولا يجوز للوافد ان يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار اليها، الا بعد تجديدها او الحصول على الاقامة.
مادة (11)
على الوافد الذي رخص له في الدخول او الاقامة لغرض معين او العمل في جهة معينة الا يخالف الغرض الذي رخص له من اجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض او العمل، او في حالة الغاء الاقامة لأي سبب.
مادة (12)
يجوز للوزير، او من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.
وللوزير، او من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز، لذات الاسباب، بموافقة الوزير، او من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر.
مادة (13)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالاقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة اشهر، ما لم يحصل قبل سفره او قبل مضي سنة، على اذن بالعودة، من الجهة المختصة، بعد اداء الرسوم المقررة، على الا يكون قد مضى على انتهاء اقامته اكثر من ستين يوماً.
ويجوز للوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة.
مادة (14)
اذا فصل العامل، بموجب احكام المادة (61) من قانون العمل، او وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، او أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار امام المحكمة المختصة، او طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة الى البلاد للعمل الا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرته.
مادة (15)
يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات اخرى، او استخدام عمال ليسوا على كفالته.
ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، ان تأذن للكفيل باعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
كما يجوز لها ان تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل اخرى في غير اوقات عمله الاصلي، اذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
وفي جميع الاحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل.
ويحظر التنازل عن السمات للغير او التصرف فيها بأي وجه من الوجوه او تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل او التصرف او التداول بمقابل او بدون مقابل.
مادة (16)
تمنح تراخيص الاقامة لزوج المرخص له بالاقامة واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
ويجوز بموافقة الوزير، او من ينيبه، منح والدي المرخص له الاقامة، اذا رأى مبرراً لذلك.
ويصدر بتحديد شروط منح الاقامة، وفقاً لاحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.
مادة (17)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة او دخوله البلاد.
وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدى الوالدين او احدهما اقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.
الباب الرابع
تنظيم كفالة الوافدين
مادة (18)
يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة ان يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الاسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة او نهائية الا بعد تقديم اذن بالخروج من كفيل الاقامة.
ويحل محل هذا الاذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل او لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، او شهادة بعدم وجود احكام تحت التنفيذ، او دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد، وذلك وفقاً للاجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (19)
يشترط في كفيل الاقامة سواءً كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً ما يلي:
1- ان يكون قطرياً، او أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فاذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين ان يكون مركزه الرئيسي في الدولة او له ادارة فرعية بها.
2- ان يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وان يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت اشرافه اذا كان قادماً للعمل.
مادة (20)
لا يجوز الزام كفيل الاقامة او الخروج بدفع مبالغ او بتحمل التزامات اكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم.. وقضى القانون بتنفيذه وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول واقامة الاجانب في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة اقامة الاجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والاجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول واقامة الاجانب في قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول واقامة بعض الفئات في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الادارة المختصة بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير.
الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
السمة: اذن بدخول الوافد للدولة.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول او خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب احكام هذا القانون.
الاقامة: ترخيص يسمح باقامة الوافد في الدولة في الاحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
كفيل الاقامة: رب العمل أو رب الاسرة او مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح اذن الخروج لمكفوله.
كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من اجله رخص له في الدخول او الاقامة.
الترحيل: الزام الوافد بالخروج من الدولة اذا صدر امر بترحيله.
الامر بالخروج: الزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.
وثيقة السفر: الوثيقة التي تقوم مقام جواز السفر الصادرة من السلطات المختصة في بلد حاملها او أي سلطة اخرى معترف بها.
الباب الثاني
دخول الوافدين الى الدولة والخروج منها
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا اذا كان يحمل جواز او وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا من المنافذ، التي يحددها الوزير لدخول الدولة او الخروج منها، وبعد وضع ختم الدخول او الخروج على جواز او وثيقة سفره، أو بأي آلية اخرى يحددها الوزير.
مادة (4)
يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تايخ المغادرة.
وللوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.
مادة (5)
على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة ايام عمل من تاريخ دخول الوافد الى البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة او زيارة العمل.
ويجوز للجهة المختصة ان تصرح للكفيل او الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (6)
على الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم الى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، جواز او وثيقة السفر، وان يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
وعلى الوافد في حالة فقد او تلف جواز او وثيقة السفر، ان يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد او التلف، واستخراج بدل فاقد او تالف.
مادة (7)
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم الى الدولة وقبل مغادرتها، ان يقدموا الى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم او طائراتهم او مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم الا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات او وثائق سفر او سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة او الطائرة او المركبة وابلاغ السلطات المختصة.
وفي جميع الاحوال، يلتزم الناقل المخالف أن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز او وثيقة سفر او سمة دخول الى البلد القادم منه.
مادة (8)
على مديري الفنادق، وما في حكمها، او من ينوب عنهم، تقديم المعلومات الى الجهة المختصة عن الاشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الاقامة لمدة تتجاوز ثماني واربعين ساعة، دون اخطار الفندق بذلك، فيجب ابلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز اربعا وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
وفي جميع الاحوال، يجب على كل من يؤوي وافداً ابلاغ الادارة الامنية التي يقع في دائرتها الفندق او محل الايواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
الباب الثالث
اقامة الوافدين في الدولة
مادة (9)
يجب على كل وافد للاقامة في الدولة ان يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.
ويلتزم الكفيل بانهاء اجراءات الاقامة وتجديدها، على ان يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها.
وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه او وثيقة سفره بعد الانتهاء من اجراءات الاقامة او تجديدها.
مادة (10)
يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، او لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ولا يجوز للوافد ان يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار اليها، الا بعد تجديدها او الحصول على الاقامة.
مادة (11)
على الوافد الذي رخص له في الدخول او الاقامة لغرض معين او العمل في جهة معينة الا يخالف الغرض الذي رخص له من اجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض او العمل، او في حالة الغاء الاقامة لأي سبب.
مادة (12)
يجوز للوزير، او من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.
وللوزير، او من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز، لذات الاسباب، بموافقة الوزير، او من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر.
مادة (13)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالاقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة اشهر، ما لم يحصل قبل سفره او قبل مضي سنة، على اذن بالعودة، من الجهة المختصة، بعد اداء الرسوم المقررة، على الا يكون قد مضى على انتهاء اقامته اكثر من ستين يوماً.
ويجوز للوزير، او من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة.
مادة (14)
اذا فصل العامل، بموجب احكام المادة (61) من قانون العمل، او وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، او أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار امام المحكمة المختصة، او طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة الى البلاد للعمل الا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرته.
مادة (15)
يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات اخرى، او استخدام عمال ليسوا على كفالته.
ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، ان تأذن للكفيل باعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
كما يجوز لها ان تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل اخرى في غير اوقات عمله الاصلي، اذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
وفي جميع الاحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل.
ويحظر التنازل عن السمات للغير او التصرف فيها بأي وجه من الوجوه او تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل او التصرف او التداول بمقابل او بدون مقابل.
مادة (16)
تمنح تراخيص الاقامة لزوج المرخص له بالاقامة واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
ويجوز بموافقة الوزير، او من ينيبه، منح والدي المرخص له الاقامة، اذا رأى مبرراً لذلك.
ويصدر بتحديد شروط منح الاقامة، وفقاً لاحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.
مادة (17)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة او دخوله البلاد.
وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدى الوالدين او احدهما اقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.
الباب الرابع
تنظيم كفالة الوافدين
مادة (18)
يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة ان يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الاسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة او نهائية الا بعد تقديم اذن بالخروج من كفيل الاقامة.
ويحل محل هذا الاذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل او لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، او شهادة بعدم وجود احكام تحت التنفيذ، او دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد، وذلك وفقاً للاجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (19)
يشترط في كفيل الاقامة سواءً كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً ما يلي:
1- ان يكون قطرياً، او أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فاذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين ان يكون مركزه الرئيسي في الدولة او له ادارة فرعية بها.
2- ان يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وان يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت اشرافه اذا كان قادماً للعمل.
مادة (20)
لا يجوز الزام كفيل الاقامة او الخروج بدفع مبالغ او بتحمل التزامات اكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط اشد من شروط الدين المكفول.