المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( الزوج لايلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً )



الوعب
02-03-2009, 10:39 PM
هل صحيح ماورد انه:
في زاد المستقنع للفقيه الحنبلي البهوتي: "أن الزوج لايلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً،لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت "ولا يلزم الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة الطبيب"ويشرح ابن قاسم:بتوصيف المرأة بالبيت المستأجر:"لأن العلاج يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ماتهدم من الدار.

مالحكم في هذا ؟ هل هو بنص من القرآن والسنة؟؟ ام اجتهاد؟
وان كان فيه اختلاف فبرجاء ذكره...


ثم ان كان صحيحا (في حالة اجماع جميع العلماء على صحته)
الا يعد هذا إهانة للمرأة حيث انه" يعدّها من المتاع بل من سقطه"
أليس "الإسلام يطالب الرجل بمناصفة المهر لمن لم يُدخل بها،بينما ينسف ...كل الفضل بحرمان المرأة حقوقها في الصحة والحياة وبعد الموت بمجرد توقفها عن إمتاع الرجل جسدياً،ناسفاً العشرة في علاقة تجافي الروح وتتجافى عن المودة والرحمة والسكنى."؟؟



جزاكم الله خيرا
وجعلت الجنة داركم وقراركم



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

العلماء ينصّون على مثل ذلك بالنظر إلى أصول الشريعة ، وإلى مقاصد الشِّرْع .

ولا يُعتبر إهانة للمرأة ، ولا امتهانا لها ؛ لأن العلاقة تنتهي بالموت ، وفي المقابل لو مات الزوج وزوجته حامل ثم ولدت بعد موته بقليل ، فإنه تكون أجنبية عنه ، وتنقضي عدتها .
فلا يصحّ النظر على مسألة من شِقّ واحد ، بل يُنظر إليها من جميع جوانبها .


ففي مسألة الاستمتاع ، جاء الإسلام بأمر الرجل بِأن يكون هو الذي يُوفِّر الملبس والمسكن والنفقة ، وهو الذي يجب عليه المهر ، كل ذلك والمرأة لا تُؤمر بشيء من ذلك .
فلا يُقال : لِماذا تكلّف الرجل كل هذا دون المرأة ، ولا يُقال : لِمَ انقطع عقد الاستمتاع بالموت
والمرأة إذا تزوجت من رجل وتبيّن لها أنه عِنّين – لا شهوة له – لها أن ترجع عليه بالمهر ، ولها حق المطالبة بالفسخ لأجل العيب .
وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، لو تزوّج امرأة ووجد فيها عيبا يمنع الاستمتاع ، رجع على وليها بالمهر ، ورُدّ النكاح بسبب العيب .
وذلك لأن المقصود من العقد الاستمتاع ، والاستمتاع ليس خاصًّا بالرجل ، بل هو حقّ للرجل وللمرأة .

ونصّ العلماء على أن الزوجة إذا نَشَزَتْ وذهبت إلى أهلها أنه لا نفقة لها ؛ لأن النفقة من أجل الزوجية والخدمة والاستمتاع ، وهنا قطعت المرأة هذه الموجبات للنفقة .

وفي المقابل إذا كان ترك ذلك مِن قِبَل الزوج فإنه يُلزَم بالنفقة والسكنى .

فهذه المسائل مثل كفتي الميزان .. لا يُمكن تغليب جانب الرجل على المرأة ، ولا العكس ..
فالعيوب التي يُردّ بها النكاح قد تكون في الرجل ، وقد تكون في المرأة .
وانقطاع عقد الاستمتاع قد يكون مِن قِبَل الزوج ، وقد تكون مِن قِبَل الزوجة .

والله تعالى أعلم .


عبد الرحمن السحيم

عـضـو مـركـز الـدعـوة والإرشـاد بـالـريــاض

امـ حمد
03-03-2009, 02:42 AM
بارك الله فيك اخوي


على التوضيح

الوعب
04-03-2009, 10:22 PM
بارك الله فيك اخوي


على التوضيح

وبارك الله فيكم

الزيبق
06-03-2009, 03:15 AM
الله يجزاك خير

الـقـاسـي
06-03-2009, 05:03 AM
جزاك الله خير على هالموضوع
اللي يغفل عنه كثير من الناس

الدوحه%
06-03-2009, 09:32 AM
هل صحيح ماورد انه:
في زاد المستقنع للفقيه الحنبلي البهوتي: "أن الزوج لايلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً،لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت "ولا يلزم الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة الطبيب"ويشرح ابن قاسم:بتوصيف المرأة بالبيت المستأجر:"لأن العلاج يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ماتهدم من الدار.

مالحكم في هذا ؟ هل هو بنص من القرآن والسنة؟؟ ام اجتهاد؟
وان كان فيه اختلاف فبرجاء ذكره...


ثم ان كان صحيحا (في حالة اجماع جميع العلماء على صحته)
الا يعد هذا إهانة للمرأة حيث انه" يعدّها من المتاع بل من سقطه"
أليس "الإسلام يطالب الرجل بمناصفة المهر لمن لم يُدخل بها،بينما ينسف ...كل الفضل بحرمان المرأة حقوقها في الصحة والحياة وبعد الموت بمجرد توقفها عن إمتاع الرجل جسدياً،ناسفاً العشرة في علاقة تجافي الروح وتتجافى عن المودة والرحمة والسكنى."؟؟



جزاكم الله خيرا
وجعلت الجنة داركم وقراركم



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

العلماء ينصّون على مثل ذلك بالنظر إلى أصول الشريعة ، وإلى مقاصد الشِّرْع .

ولا يُعتبر إهانة للمرأة ، ولا امتهانا لها ؛ لأن العلاقة تنتهي بالموت ، وفي المقابل لو مات الزوج وزوجته حامل ثم ولدت بعد موته بقليل ، فإنه تكون أجنبية عنه ، وتنقضي عدتها .
فلا يصحّ النظر على مسألة من شِقّ واحد ، بل يُنظر إليها من جميع جوانبها .


ففي مسألة الاستمتاع ، جاء الإسلام بأمر الرجل بِأن يكون هو الذي يُوفِّر الملبس والمسكن والنفقة ، وهو الذي يجب عليه المهر ، كل ذلك والمرأة لا تُؤمر بشيء من ذلك .
فلا يُقال : لِماذا تكلّف الرجل كل هذا دون المرأة ، ولا يُقال : لِمَ انقطع عقد الاستمتاع بالموت
والمرأة إذا تزوجت من رجل وتبيّن لها أنه عِنّين – لا شهوة له – لها أن ترجع عليه بالمهر ، ولها حق المطالبة بالفسخ لأجل العيب .
وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، لو تزوّج امرأة ووجد فيها عيبا يمنع الاستمتاع ، رجع على وليها بالمهر ، ورُدّ النكاح بسبب العيب .
وذلك لأن المقصود من العقد الاستمتاع ، والاستمتاع ليس خاصًّا بالرجل ، بل هو حقّ للرجل وللمرأة .

ونصّ العلماء على أن الزوجة إذا نَشَزَتْ وذهبت إلى أهلها أنه لا نفقة لها ؛ لأن النفقة من أجل الزوجية والخدمة والاستمتاع ، وهنا قطعت المرأة هذه الموجبات للنفقة .

وفي المقابل إذا كان ترك ذلك مِن قِبَل الزوج فإنه يُلزَم بالنفقة والسكنى .

فهذه المسائل مثل كفتي الميزان .. لا يُمكن تغليب جانب الرجل على المرأة ، ولا العكس ..
فالعيوب التي يُردّ بها النكاح قد تكون في الرجل ، وقد تكون في المرأة .
وانقطاع عقد الاستمتاع قد يكون مِن قِبَل الزوج ، وقد تكون مِن قِبَل الزوجة .

والله تعالى أعلم .


عبد الرحمن السحيم

عـضـو مـركـز الـدعـوة والإرشـاد بـالـريــاض
جزاك الله خير ,,, والله يعطيك على قد نيتك,,,
اخوي بس حبيت اقول حاجه ان المسائل اللي عليها اختلاف من العلماء المفروض ماتنقلها
لنا في المنتدى ,,,لان في ناس ماراح تبحث في الموضوع وبتاخذها مثل ماقرتها,, وبعدين هالشي في ذمتك ,,,
وبخصوص كفن المرأه وعلاجها اتمنى انك تقرى كتاب الشيخ الالباني في هالموضوع لانه مقترن بالادله,,,
لان بعضهم يقول الناشز ليس لها كفن ,,,لاكن الزوجه اللي عاشرت زوجها بالمعروف ووجد فيها سكناه فعليه كفنها ,,,
وبعدين بخصوص عقد النكاح ينتهي مع وفاه الزوج ,, والزوج يكون اجنبي عن زوجه ,,
والعلاقه تنتهي بالموت !!!
لاننسى حديث الرسول (( ان المرأه تكون في الجنه لأخر الازواج )).. يعني العلاقه والربط موجوده ليوم القيامه الا اذا تزوجت المراه ,,,ولاننسى ان الرسول كان دائما يتذكر السيده خديجه ويثني عليها بعد مماتها ,, ويتذكرها ويحزن عليها ,, لوانها اصبحت اجنبيه
ماتذكرها الرسول وتحدث عنها حتى بعد وفاتها ,,,
تقبل مروري اخي الكريم ,, ولاتنسى تقرى كتاب الجنائز للالبانيـ(: