الفارس
03-03-2009, 03:11 PM
تحقيق- تغريد السليمان :
اشتكى عدد من موظفي احد البنوك المعروفة من تحول بعض ادارته الى ما يشبه السوق المتنقل من خلال قيام مساعد مدير الموارد البشرية بالترويج لبضاعته الخاصة التي تشتمل على اصناف من: العطور والبخور والمسابح الرجالية والساعات والشنط النسائية وبعض مستحضرات ازالة العرق وغيرها، من خلال مندوبه الخاص الذي اصبح يتنقل من ادارة الى اخرى لبيع تلك البضاعة، والترويج لها دون اهتمام ومراعاة لمكان وحرمة العمل، وعند محاولة الشكوى من هذا المندوب الذي يعرقل عمل الموظفين ويضيع وقتهم بتلك الامور الشخصية المخالفة لنصوص القانون، كان التهديد بالطرد من نصيبهم، لتختل بذلك موازين الحق، التي تكشف لنا مدى درجة اساءة استخدام سلطة العمل من قبل بعض المديرين وفرضها على الآخرين لمصالح شخصية (جداً)، الشرق كانت لها جولة للبنك المشار اليه، التي تأكدت من صدق الواقعة، ولتتعرف بعدها على آراء الموظفين المتضررين معنوياً، الذين هددوا بالعقاب والطرد عند محاولة الشكوى لدى الجهات المختصة، فكانت آراؤهم كالتالي:
وأكد الموظفون ان المدير غائب عن الانظار ولا يتواصل نهائياً مع الموظفين بالشكل الذي يجعل مساعد مدير الادارة مشغولا على الدوام في اموره الشخصية والترويج لبضاعته الخاصة، عن طريق تكليف احد موظفيه الذي يعمل مندوبا في الادارة، بعرض تلك البضاعة التي تشتمل على اصناف من العطورات كدهن العود والبخور وغيرها الى جانب مستحضرات لازالة العرق لينتهي المطاف بالساعات والمسابح الكهرمانية، ولا يكتفي المندوب بهذا العمل المخالف للقانون بل تعدى الى نقل اخبار واسرار كل ادارة لمساعد المدير، حيث يوضح احد الموظفين لـ الشرق ان المندوب اختير بعناية لاداء هذا الدور فهو في حالة رثة ويبدو عليه الغباء، حيث يحرص على انتهاج اسلوب كوميدي مضحك في الحديث مع الموظفين مع اصدار ايماءات حركية حتى لا يثير حوله أية شكوك، بالرغم انهم على ايمان تام انه سبب رئيسي في معظم المشاكل الحاصلة في بعض الادارات وبين الزملاء.
المندوب يرقص طرباً ويغني
وتتفق مع الآراء السابقة احدى الموظفات التي ترى ان المندوب يقوم بعمل الجاسوس لصالح مساعد الموارد البشرية فهو يحرص كل صباح على الحضور للادارات القريبة من ادارة الموارد البشرية لعرض ما لديه من بضاعة ليتحول البنك الى سوق، وهذا ما يزعج الكثير من الموظفين، هذا الى جانب ان المندوب يتعمد عند حضوره لأية ادارة بالشروع بالغناء والرقص بطريقة استفزازية، الى جانب التغزل باحدى الموظفات القريبات منه بالغناء لها: يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهه من منامه قول له إني على وعده أسير مقيد حتى يوم القيامة، التي تقابله هي الاخرى بالضحك والمسايرة، وهو لا يخشى عقابا لانه على ثقة كبيرة انه لن يتعرض للمساءلة الادارية او للعقاب طالما ان مساعد مدير الموارد البشرية في صفه ومعه قلباً وقالباً، وتضيف: اين وزارة العمل والمصرف المركزي امام هذه الاصناف؟ التي تسئ الى سمعة البنك والموظفين امام العملاء والمراجعين، فنحن مهددون في حالة التبليغ عن مساعد مدير الموارد البشرية غير المؤهل ومندوبه بطردنا لاي سبب، وكثيرة هي الحالات المطرودة من الموظفين والموظفات سواء تحت التدريب او الذين حصلوا على التثبيت الوظيفي، الذين سرحوا دون وجه حق، وحقيقة لا أعاتبهم على الاطلاق مع غياب لجان التفتيش الادارية التي يفترض ان تخالف هؤلاء وتتخذ اجراءات فصلهم من العمل ليكونوا عبرة لغيرهم، فهل هذا ما نطمح اليه من تطوير اداري في مؤسساتنا يا وزارة العمل؟
ان الوضع في البنك اصبح لا يطاق وعليه يجب ان تتدخل الجهات المختصة في النظر في حال أولئك المسؤولين الذين يسيؤون للموظفين من باب ان في ايديهم سلطة وصلاحيات، والسؤال الذي يطرحه كل موظف على الدوام: إلى متى هذا الظلم؟ ألا توجد جهة في الدولة بيدها ان تكبح جماح المسؤولين والموظفين المخالفين؟
المدير العام و" تفنيشات" بالجملة
ويناشد الموظفون وزارة العمل والمصرف المركزي بضرورة النظر في حال المدير العام او التنفيذي للبنك الذي اصبح يمارس صلاحياته في طرد الموظفين الذين لا يحلون له او الذين ارتكبوا أخطاء بسيطة جداً، متجاهلا اخطاء وتجاوزات مساعد مدير الموارد البشرية التي اصبحت تزعج الموظفين وتجبرهم على الاستقالات او انهاء خدماتهم، يقول احدهم: لا اعلم على أي اساس يطرد المدير العام للبنك الموظفين الذين يرتكبون اخطاء بسيطة للغاية؟، فالموظف مهدد بالطرد في حالة ان هذا المدير لمحه وهو يشرب علبة من المشروبات الغازية او قرأ جريدة، او حتى لو شاهد زجاجة عطر على مكتب احدهم فهو لا يتردد بطرد صاحبها، فهل هذا يعقل؟
اصبحنا نحن كموظفين نشعر بحالة من عدم الامان والارهاب النفسي، لقد سئمنا من هذه الاجواء المريضة التي نشعر باننا مجرد عبيد لخدمة افراد معينين، فذلك المدير غير المنصف لا يستمع الا لصوت نفسه والمديرين الذين اختارهم بعناية ليتوافقوا مع اهوائه الشخصية، فمن يحاسب هذا المدير ؟ وهل سيكون هذا الموضوع عابراً على المسؤولين دون اجراء تحقيق او اجراء ينصف الموظفين المتظلمين؟
واود ان اضيف: ان المدير نفسه تعمد طرد اثنين من المهندسين الاجانب الذين حضروا للبنك في ساعة متأخرة لاصلاح انظمة الكمبيوتر المعطلة بأمر من مديرهم المباشر، دون وجه حق او قانوني، فهل وظيفتك يا سيادة المدير تقتصر على طرد خلق الله وكل موظف لا يأتي على هواك ومزاجك الشخصي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
إساءة مدير العلاقات العامة للموظفات
وعلى الجانب الآخر تكمن ادارة العلاقات العامة التي ليست بأحسن حالاً هي الاخرى من ادارة الموارد البشرية التي اصبحت كل منهما تمارس اسلوب الحرب النفسية على كل موظف كفء يثبت نجاحه حتى يبادر بترك البنك، يقول احد الموظفين: ففي ادارة العلاقات العامة نجد مديرا او ما يطلق عليه بالـ AGM لا يفقه شيئا في اصول العلاقات العامة ولا في فنونها، فهو يعتقد ان الامور لا تعدو معرفته باللغة الانجليزية وبمؤهله العالي الذي لم يسعفه في قسم التسويق بإحدى المؤسسات الاعلامية المرموقة، الذي بادر مديرها بإنهاء خدماته لعدم كفاءته وحسن ادائه، ليأتي الى البنك ويمارس اسقاطه النفسي على الموظفين والموظفات خوفاً من نجاحاتهم التي ستؤهلهم الى اخذ منصبه مستقبلاً، الذين تركوا وظائفهم بعد الضغوط النفسية الكبيرة، يأتي بعده مدير العلاقات العامة الاجنبي الذي تجاوز سن التقاعد مع تقديمه استقالته مرتين، الا انه مازال يؤدي عمله بكل رحابة صدر، مسئ الى كل عنصر قطري ناجح فهو يحرص على تعيين وتثبيت الموظفين الذين اثبتوا فشلهم الوظيفي مع الحرص على عدم تأهيلهم ليستقروا على درجة معينة لعدم طمعهم مستقبلاً بشغل وظيفته، بالرغم انه يردد دوما انا هنا لتأهيل القطريين!، وحقيقة نحن لا نصدق هذا الهراء، فالواقع معاكس تماماً لهذا، الى جانب تطاوله على بعض الموظفات القطريات باللفظ القذف والتشهير، فما على الموظفة الا ان تبادر الى تقديم استقالتها دون ابداء اي اسباب حرصاً منها على حسن سمعتها، فهو يصف فلانة بأن لها علاقات مع رجال، ويصف الاخرى التي تجلس مع صديقتها بالشاذة جنسياً وغيرها من الكلمات التي اخجل ان اذكرها في هذا التحقيق، وهناك عدد من الموظفات يعتزمن رفع دعاوى قضائية على هذا المدير السيئ الذي يستغل منصبه للاساءة الى القطريين والقطريات بطرق غير مشروعة ومهينة، فأين انتم يا وزارة العمل من كل هذا؟ ولماذا هذا السكوت الطويل على مثل هؤلاء المسؤولين المتلاعبين والمخالفين والمتطاولين؟ اين القوانين العادلة التي تنصف المظلومين من القطريين وغير القطريين؟ انني اطالب مع غيري من الموظفات بفتح تحقيق كامل في هذه القضايا مع حملة رأي عام لكشف الحقيقة وانصاف المظلومين ومعاقبة المخالفين.
مدير كفء يطلب نقلاً ادارياً
علمت الشرق ان احد المديرين الأكفاء في ذات البنك وفي ذات الادارة السابقة، طلب نقلا اداريا بعد ان عجز عن ايجاد حلول ناجعة تنصفه وتنصف غيره من المتظلمين، خاصة ان هذا المدير كان سابقاً مدير شؤون الموظفين في ادارة الموارد البشرية لمدة تتجاوز 6 اعوام، ليأمر بعدها مساعد مدير الموارد البشرية بنقل هذا المدير الكفء لادارة العلاقات العامة، خوفاً من نجاحه وان يترأس منصبه في يوم ما، خاصة ان معاملته للموظفين راقية جداً وتتواءم مع قوانين العمل وشؤون الموظفين، يقول عدد منهم: ان كلمة خسارة قليلة عندما نصف مثل هذا المدير الذي اخرج تعسفياً من ادارة الموارد البشرية لادارة اخرى، كان بحق مثال المدير المميز الذي ابلى بلاء حسناً عندما كان مدير لشؤون الموظفين من ناحية التعامل والاخلاق ودرايته بالقوانين واللوائح، فكان عمله منظماً ومضبوطاً، وقد فوجئنا كموظفين بطريقة اخراجه وتحويله لادارة اخرى بأمر من مساعد مدير الموارد البشرية الذي لا يفقه شيئا سوى اصدار التعميمات اليومية والطرد وانهاء الخدمات والترويج لبضاعته الخاصة، التي لم يكتف بالترويج لها في احد المنتديات القطرية بل تطاول لبيعها في مكان العمل وهذا ما يخالف عليه قانون العمل، ونحن نطالب ان تتم معاقبة مساعد مدير الموارد البشرية الحالي وارجاع المدير الكفء لمكانة الاساسي بل وترقيته وتعويضه عن الاذى النفسي الذي تعرض له من جراء ذلك القرار غير الصائب، وفي حال عدم اتخاذ اي اجراءات بحق أي واحدة من القضايا السابقة سنواصل الشكوى فلابد ان هناك من المسؤولين المنصفين الذين سينظرون في حال ادارات البنك المتردية بسبب سوء ادارة الموارد البشرية والعلاقات العامة وكلنا امل في ذلك.
الرأي القانوني
مخالفات وتجاوزات تعاقب عليها قوانين الدولة
تعليقاً على الشكاوى السابقة التقت الشرق المحامي القطري مبارك السليطي، حيث ابدى الكثير من الاستياء من تصرفات مساعد مدير الموارد البشرية ومساعده، حيث يرى ان قانون الخدمة المدنية يعاقب على تلك التصرفات غير المعقولة في اوقات دوام العمل الرسمية، ويتابع: حيث تشير المادة 78 من قانون الخدمة المدنية في الفصل الحادي عشر من الواجبات والمحظورات الى: يحظر على الموظف بالذات او بالواسطة: أولاً: قبول الهدايا والهبات او الاكراميات او المنح او غيرها، ثانياً: شراء واستئجار اي مال تطرحه جهة عمله، ولو كان ذلك عن طريق المزاد، ثالثاً: ان تكون له مصلحة في عقود او اعمال او مقاولات او مناقصات تتصل بأعمال وظيفته او بجهة عمله، رابعاً: الاشتغال بالتجارة بنفسه او الدخول بصفة شريك متضامن في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالاسهم.
وتنص المادة 79 من ذات القانون على: لا يجوز للموظف ان يؤدي للغير اعمالاً براتب او اجر او مكافأة ولو في غير اوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز له ان يتولى براتب او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين اذا كانت تربطه بالمحجور عليه او القاصر او الغائب صلة قربى او نسب حتى الدرجة الرابعة، وتنتهي المادة: يجوز للوزير ان يأذن كتابة للموظف بالعمل لدى الغير في غير اوقات العمل الرسمية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
وتشير المادة 80 من الفصل الثاني عشر فيما يختص بالمساءلة التأديبية من ذات القانون على: كل موظف يخالف الواجبات او يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون او يخرج عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته، يجازى تأديبياً وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر اليه من هذا الرئيس وكان يعتقد بحسن نية ان هذا الامر لا يمثل مخالفة للقوانين او اللوائح وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر وحده.
عقوبة استغلال السلطة الوظيفية
كما تنطبق المادة 160 من قانون العقوبات الجنائية على كل المسؤولين الذين يستغلون سلطتهم في العمل لايذاء غيرهم من الموظفين، حيث تنص المادة على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الافراد، او لجلب منفعة غير مشروعة له او للغير.
وتنص المادة 164 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلي:
أولاً: حماية اي شخص من توقيع او تنفيذ واجبة التنفيذ او تخفيفها او تأخير تنفيذها، ثانياً: حماية اي مال من المصادرة او الحجز او من اي قيد يقرره القانون على هذا المال، او تأخير مصادرته، والحجز عليه او فرض او تنفيذ اي قيد عليه.
كما تنص المادة 166 على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
عقوبة القذف والتشهير
ويوضح المحامي السليطي عقوبة المساس بالشرف والقذف والتشهير في قانون العقوبات الجنائية، حيث تشير المادة 326 الى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
وتنص المادة 327 على :يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
ويوصي المحامي القطري مبارك السليطي في ختام حديثه لـ الشرق الى ضرورة تفاعل الجهات ذات الصلة مع شكاوى الموظفين والموظفات لخطورتها القانونية، وعدم محاولة التستر على المسؤولين المخالفين الذين تجاوزوا تنفيذ القوانين والعمل بها في اماكن عملهم، مشدداً على اهمية البدء بالغربلة الجدية لتلك الادارات ومعاقبة المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم، واستبدالهم بموظفين أكفاء يعتمد عليهم في تحمل الامانة التي اوكلوا لها بكل ثقة، وفي حالة انعدام التفاعل يوصي السليطي برفع دعاوى قضائية لمقاضاة البنك المخالف ومحاسبة مسؤوليه وفق احكام وتشريعات القوانين المعمول بها في الدولة.
يانسيم الصباح سلم على باهي الخد ...
اشتكى عدد من موظفي احد البنوك المعروفة من تحول بعض ادارته الى ما يشبه السوق المتنقل من خلال قيام مساعد مدير الموارد البشرية بالترويج لبضاعته الخاصة التي تشتمل على اصناف من: العطور والبخور والمسابح الرجالية والساعات والشنط النسائية وبعض مستحضرات ازالة العرق وغيرها، من خلال مندوبه الخاص الذي اصبح يتنقل من ادارة الى اخرى لبيع تلك البضاعة، والترويج لها دون اهتمام ومراعاة لمكان وحرمة العمل، وعند محاولة الشكوى من هذا المندوب الذي يعرقل عمل الموظفين ويضيع وقتهم بتلك الامور الشخصية المخالفة لنصوص القانون، كان التهديد بالطرد من نصيبهم، لتختل بذلك موازين الحق، التي تكشف لنا مدى درجة اساءة استخدام سلطة العمل من قبل بعض المديرين وفرضها على الآخرين لمصالح شخصية (جداً)، الشرق كانت لها جولة للبنك المشار اليه، التي تأكدت من صدق الواقعة، ولتتعرف بعدها على آراء الموظفين المتضررين معنوياً، الذين هددوا بالعقاب والطرد عند محاولة الشكوى لدى الجهات المختصة، فكانت آراؤهم كالتالي:
وأكد الموظفون ان المدير غائب عن الانظار ولا يتواصل نهائياً مع الموظفين بالشكل الذي يجعل مساعد مدير الادارة مشغولا على الدوام في اموره الشخصية والترويج لبضاعته الخاصة، عن طريق تكليف احد موظفيه الذي يعمل مندوبا في الادارة، بعرض تلك البضاعة التي تشتمل على اصناف من العطورات كدهن العود والبخور وغيرها الى جانب مستحضرات لازالة العرق لينتهي المطاف بالساعات والمسابح الكهرمانية، ولا يكتفي المندوب بهذا العمل المخالف للقانون بل تعدى الى نقل اخبار واسرار كل ادارة لمساعد المدير، حيث يوضح احد الموظفين لـ الشرق ان المندوب اختير بعناية لاداء هذا الدور فهو في حالة رثة ويبدو عليه الغباء، حيث يحرص على انتهاج اسلوب كوميدي مضحك في الحديث مع الموظفين مع اصدار ايماءات حركية حتى لا يثير حوله أية شكوك، بالرغم انهم على ايمان تام انه سبب رئيسي في معظم المشاكل الحاصلة في بعض الادارات وبين الزملاء.
المندوب يرقص طرباً ويغني
وتتفق مع الآراء السابقة احدى الموظفات التي ترى ان المندوب يقوم بعمل الجاسوس لصالح مساعد الموارد البشرية فهو يحرص كل صباح على الحضور للادارات القريبة من ادارة الموارد البشرية لعرض ما لديه من بضاعة ليتحول البنك الى سوق، وهذا ما يزعج الكثير من الموظفين، هذا الى جانب ان المندوب يتعمد عند حضوره لأية ادارة بالشروع بالغناء والرقص بطريقة استفزازية، الى جانب التغزل باحدى الموظفات القريبات منه بالغناء لها: يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبهه من منامه قول له إني على وعده أسير مقيد حتى يوم القيامة، التي تقابله هي الاخرى بالضحك والمسايرة، وهو لا يخشى عقابا لانه على ثقة كبيرة انه لن يتعرض للمساءلة الادارية او للعقاب طالما ان مساعد مدير الموارد البشرية في صفه ومعه قلباً وقالباً، وتضيف: اين وزارة العمل والمصرف المركزي امام هذه الاصناف؟ التي تسئ الى سمعة البنك والموظفين امام العملاء والمراجعين، فنحن مهددون في حالة التبليغ عن مساعد مدير الموارد البشرية غير المؤهل ومندوبه بطردنا لاي سبب، وكثيرة هي الحالات المطرودة من الموظفين والموظفات سواء تحت التدريب او الذين حصلوا على التثبيت الوظيفي، الذين سرحوا دون وجه حق، وحقيقة لا أعاتبهم على الاطلاق مع غياب لجان التفتيش الادارية التي يفترض ان تخالف هؤلاء وتتخذ اجراءات فصلهم من العمل ليكونوا عبرة لغيرهم، فهل هذا ما نطمح اليه من تطوير اداري في مؤسساتنا يا وزارة العمل؟
ان الوضع في البنك اصبح لا يطاق وعليه يجب ان تتدخل الجهات المختصة في النظر في حال أولئك المسؤولين الذين يسيؤون للموظفين من باب ان في ايديهم سلطة وصلاحيات، والسؤال الذي يطرحه كل موظف على الدوام: إلى متى هذا الظلم؟ ألا توجد جهة في الدولة بيدها ان تكبح جماح المسؤولين والموظفين المخالفين؟
المدير العام و" تفنيشات" بالجملة
ويناشد الموظفون وزارة العمل والمصرف المركزي بضرورة النظر في حال المدير العام او التنفيذي للبنك الذي اصبح يمارس صلاحياته في طرد الموظفين الذين لا يحلون له او الذين ارتكبوا أخطاء بسيطة جداً، متجاهلا اخطاء وتجاوزات مساعد مدير الموارد البشرية التي اصبحت تزعج الموظفين وتجبرهم على الاستقالات او انهاء خدماتهم، يقول احدهم: لا اعلم على أي اساس يطرد المدير العام للبنك الموظفين الذين يرتكبون اخطاء بسيطة للغاية؟، فالموظف مهدد بالطرد في حالة ان هذا المدير لمحه وهو يشرب علبة من المشروبات الغازية او قرأ جريدة، او حتى لو شاهد زجاجة عطر على مكتب احدهم فهو لا يتردد بطرد صاحبها، فهل هذا يعقل؟
اصبحنا نحن كموظفين نشعر بحالة من عدم الامان والارهاب النفسي، لقد سئمنا من هذه الاجواء المريضة التي نشعر باننا مجرد عبيد لخدمة افراد معينين، فذلك المدير غير المنصف لا يستمع الا لصوت نفسه والمديرين الذين اختارهم بعناية ليتوافقوا مع اهوائه الشخصية، فمن يحاسب هذا المدير ؟ وهل سيكون هذا الموضوع عابراً على المسؤولين دون اجراء تحقيق او اجراء ينصف الموظفين المتظلمين؟
واود ان اضيف: ان المدير نفسه تعمد طرد اثنين من المهندسين الاجانب الذين حضروا للبنك في ساعة متأخرة لاصلاح انظمة الكمبيوتر المعطلة بأمر من مديرهم المباشر، دون وجه حق او قانوني، فهل وظيفتك يا سيادة المدير تقتصر على طرد خلق الله وكل موظف لا يأتي على هواك ومزاجك الشخصي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
إساءة مدير العلاقات العامة للموظفات
وعلى الجانب الآخر تكمن ادارة العلاقات العامة التي ليست بأحسن حالاً هي الاخرى من ادارة الموارد البشرية التي اصبحت كل منهما تمارس اسلوب الحرب النفسية على كل موظف كفء يثبت نجاحه حتى يبادر بترك البنك، يقول احد الموظفين: ففي ادارة العلاقات العامة نجد مديرا او ما يطلق عليه بالـ AGM لا يفقه شيئا في اصول العلاقات العامة ولا في فنونها، فهو يعتقد ان الامور لا تعدو معرفته باللغة الانجليزية وبمؤهله العالي الذي لم يسعفه في قسم التسويق بإحدى المؤسسات الاعلامية المرموقة، الذي بادر مديرها بإنهاء خدماته لعدم كفاءته وحسن ادائه، ليأتي الى البنك ويمارس اسقاطه النفسي على الموظفين والموظفات خوفاً من نجاحاتهم التي ستؤهلهم الى اخذ منصبه مستقبلاً، الذين تركوا وظائفهم بعد الضغوط النفسية الكبيرة، يأتي بعده مدير العلاقات العامة الاجنبي الذي تجاوز سن التقاعد مع تقديمه استقالته مرتين، الا انه مازال يؤدي عمله بكل رحابة صدر، مسئ الى كل عنصر قطري ناجح فهو يحرص على تعيين وتثبيت الموظفين الذين اثبتوا فشلهم الوظيفي مع الحرص على عدم تأهيلهم ليستقروا على درجة معينة لعدم طمعهم مستقبلاً بشغل وظيفته، بالرغم انه يردد دوما انا هنا لتأهيل القطريين!، وحقيقة نحن لا نصدق هذا الهراء، فالواقع معاكس تماماً لهذا، الى جانب تطاوله على بعض الموظفات القطريات باللفظ القذف والتشهير، فما على الموظفة الا ان تبادر الى تقديم استقالتها دون ابداء اي اسباب حرصاً منها على حسن سمعتها، فهو يصف فلانة بأن لها علاقات مع رجال، ويصف الاخرى التي تجلس مع صديقتها بالشاذة جنسياً وغيرها من الكلمات التي اخجل ان اذكرها في هذا التحقيق، وهناك عدد من الموظفات يعتزمن رفع دعاوى قضائية على هذا المدير السيئ الذي يستغل منصبه للاساءة الى القطريين والقطريات بطرق غير مشروعة ومهينة، فأين انتم يا وزارة العمل من كل هذا؟ ولماذا هذا السكوت الطويل على مثل هؤلاء المسؤولين المتلاعبين والمخالفين والمتطاولين؟ اين القوانين العادلة التي تنصف المظلومين من القطريين وغير القطريين؟ انني اطالب مع غيري من الموظفات بفتح تحقيق كامل في هذه القضايا مع حملة رأي عام لكشف الحقيقة وانصاف المظلومين ومعاقبة المخالفين.
مدير كفء يطلب نقلاً ادارياً
علمت الشرق ان احد المديرين الأكفاء في ذات البنك وفي ذات الادارة السابقة، طلب نقلا اداريا بعد ان عجز عن ايجاد حلول ناجعة تنصفه وتنصف غيره من المتظلمين، خاصة ان هذا المدير كان سابقاً مدير شؤون الموظفين في ادارة الموارد البشرية لمدة تتجاوز 6 اعوام، ليأمر بعدها مساعد مدير الموارد البشرية بنقل هذا المدير الكفء لادارة العلاقات العامة، خوفاً من نجاحه وان يترأس منصبه في يوم ما، خاصة ان معاملته للموظفين راقية جداً وتتواءم مع قوانين العمل وشؤون الموظفين، يقول عدد منهم: ان كلمة خسارة قليلة عندما نصف مثل هذا المدير الذي اخرج تعسفياً من ادارة الموارد البشرية لادارة اخرى، كان بحق مثال المدير المميز الذي ابلى بلاء حسناً عندما كان مدير لشؤون الموظفين من ناحية التعامل والاخلاق ودرايته بالقوانين واللوائح، فكان عمله منظماً ومضبوطاً، وقد فوجئنا كموظفين بطريقة اخراجه وتحويله لادارة اخرى بأمر من مساعد مدير الموارد البشرية الذي لا يفقه شيئا سوى اصدار التعميمات اليومية والطرد وانهاء الخدمات والترويج لبضاعته الخاصة، التي لم يكتف بالترويج لها في احد المنتديات القطرية بل تطاول لبيعها في مكان العمل وهذا ما يخالف عليه قانون العمل، ونحن نطالب ان تتم معاقبة مساعد مدير الموارد البشرية الحالي وارجاع المدير الكفء لمكانة الاساسي بل وترقيته وتعويضه عن الاذى النفسي الذي تعرض له من جراء ذلك القرار غير الصائب، وفي حال عدم اتخاذ اي اجراءات بحق أي واحدة من القضايا السابقة سنواصل الشكوى فلابد ان هناك من المسؤولين المنصفين الذين سينظرون في حال ادارات البنك المتردية بسبب سوء ادارة الموارد البشرية والعلاقات العامة وكلنا امل في ذلك.
الرأي القانوني
مخالفات وتجاوزات تعاقب عليها قوانين الدولة
تعليقاً على الشكاوى السابقة التقت الشرق المحامي القطري مبارك السليطي، حيث ابدى الكثير من الاستياء من تصرفات مساعد مدير الموارد البشرية ومساعده، حيث يرى ان قانون الخدمة المدنية يعاقب على تلك التصرفات غير المعقولة في اوقات دوام العمل الرسمية، ويتابع: حيث تشير المادة 78 من قانون الخدمة المدنية في الفصل الحادي عشر من الواجبات والمحظورات الى: يحظر على الموظف بالذات او بالواسطة: أولاً: قبول الهدايا والهبات او الاكراميات او المنح او غيرها، ثانياً: شراء واستئجار اي مال تطرحه جهة عمله، ولو كان ذلك عن طريق المزاد، ثالثاً: ان تكون له مصلحة في عقود او اعمال او مقاولات او مناقصات تتصل بأعمال وظيفته او بجهة عمله، رابعاً: الاشتغال بالتجارة بنفسه او الدخول بصفة شريك متضامن في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالاسهم.
وتنص المادة 79 من ذات القانون على: لا يجوز للموظف ان يؤدي للغير اعمالاً براتب او اجر او مكافأة ولو في غير اوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز له ان يتولى براتب او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين اذا كانت تربطه بالمحجور عليه او القاصر او الغائب صلة قربى او نسب حتى الدرجة الرابعة، وتنتهي المادة: يجوز للوزير ان يأذن كتابة للموظف بالعمل لدى الغير في غير اوقات العمل الرسمية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
وتشير المادة 80 من الفصل الثاني عشر فيما يختص بالمساءلة التأديبية من ذات القانون على: كل موظف يخالف الواجبات او يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون او يخرج عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته، يجازى تأديبياً وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية او الجنائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر اليه من هذا الرئيس وكان يعتقد بحسن نية ان هذا الامر لا يمثل مخالفة للقوانين او اللوائح وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر وحده.
عقوبة استغلال السلطة الوظيفية
كما تنطبق المادة 160 من قانون العقوبات الجنائية على كل المسؤولين الذين يستغلون سلطتهم في العمل لايذاء غيرهم من الموظفين، حيث تنص المادة على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الافراد، او لجلب منفعة غير مشروعة له او للغير.
وتنص المادة 164 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلي:
أولاً: حماية اي شخص من توقيع او تنفيذ واجبة التنفيذ او تخفيفها او تأخير تنفيذها، ثانياً: حماية اي مال من المصادرة او الحجز او من اي قيد يقرره القانون على هذا المال، او تأخير مصادرته، والحجز عليه او فرض او تنفيذ اي قيد عليه.
كما تنص المادة 166 على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
عقوبة القذف والتشهير
ويوضح المحامي السليطي عقوبة المساس بالشرف والقذف والتشهير في قانون العقوبات الجنائية، حيث تشير المادة 326 الى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.
وتنص المادة 327 على :يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
ويوصي المحامي القطري مبارك السليطي في ختام حديثه لـ الشرق الى ضرورة تفاعل الجهات ذات الصلة مع شكاوى الموظفين والموظفات لخطورتها القانونية، وعدم محاولة التستر على المسؤولين المخالفين الذين تجاوزوا تنفيذ القوانين والعمل بها في اماكن عملهم، مشدداً على اهمية البدء بالغربلة الجدية لتلك الادارات ومعاقبة المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم، واستبدالهم بموظفين أكفاء يعتمد عليهم في تحمل الامانة التي اوكلوا لها بكل ثقة، وفي حالة انعدام التفاعل يوصي السليطي برفع دعاوى قضائية لمقاضاة البنك المخالف ومحاسبة مسؤوليه وفق احكام وتشريعات القوانين المعمول بها في الدولة.
يانسيم الصباح سلم على باهي الخد ...