سيف قطر
12-03-2009, 06:50 AM
" الأعمال " ترفض زيادة أسعار المشروبات الغازية
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 مارس 2009 1:38 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/March2009/1P134555.gif
الدوحة – الشرق :
رفضت وزارة الأعمال والتجارة الزيادة التي أقرتها شركتا المشروبات الغازية بيبسي كولا وكوكا كولا، مبررة ذلك بـ "عدم ملائمة قبول هذه الزيادة".
وأصدر سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة قرارا مساء أمس بشان تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض المشروبات الغازية، والذي أعاد الأسعار الى ما كانت عليه قبل تاريخ الثالث من الشهر الجاري. وطلبت الوزارة من البائعين في الأسواق المباشرة والهايبرماركت والمحلات الصغيرة والبقالة، العودة الى الأسعار القديمة والإلتزام التام بالقرار الجديد تجنبا للوقوع في أي مخالفة قانونية.
تفاصيل
طلبت من البائعين العودة الى الأسعار القديمة وحذرتهم من الوقوع في المخالفة القانونية ..وزارة الأعمال والتجارة ترفض زيادة أسعار المشروبات الغازية
بيبسي كولا وكوكا كولا قامتا بزيادة الأسعار دون إنذار مسبق
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن شركتي بيبسي كولا وكوكاكولا قامتا بزيادة أسعارهما من غير إنذار مسبق، وأن الوزارة وبناء على دراسة وتحليل ومن منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، ارتأت عدم ملاءمة قبول هذه الزيادة، ووفقا لما أجازت المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وتعديلاته، للوزير أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لأسعار السلع غذائية كانت أو غير غذائية التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج.
فيما يلي نص البيان الذي أصدرته وزارة الأعمال والتجارة بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار المشروعات الغازية، ونص القرار.
قرار تعيين الحد الأقصى لاسعار بعض المشروبات الغازية
في ضوء التطورات الاخيرة بالنسبة الى تغير اسعار بعض المشروبات الغازية، حيث قامت بتاريخ 3/3/2009 الشركات الموردة المالكة لحقوق توزيع تلك المشروبات في الدولة، بزيادة اسعارها من غير انذار مسبق، وهما شركتا بيبسي كولا وكوكا كولا.
ومن منطلق مسؤولية الوزارة في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضبط احتياجات السوق، وتحقيقا للمصلحة العامة، والسلطات الممنوحة لها في مجال تحديد الاسعار والاعلام عنها بهدف حماية المستهلك، فقد قامت الوزارة على الفور بتاريخ 4/3/2009 بمخاطبة الشركات المالكة لحقوق التوزيع والموردة لها، لمعرفة اسباب تلك الزيادة المفاجأة.
وقد تسلمت الوزارة ردود تلك الشركات في نفس اليوم، حيث افادت الشركات الموردة بأن اسعار منتجاتها لم تتغير منذ 20 سنة ماضية مقارنة بأسعار العصائر والحليب ومشتقاته، وقدمت الشركات الموردة المبررات التي ادت الى اتخاذ هذا القرار من جانبها، والتي انحصرت في زيادة تكاليف المنتج النهائي من المشروبات الغازية (مواد خام، واجور ومكافآت، ونقل، وتخزين).
وبناء عليه، وبعد دراسة وتحليل، ومن منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، ارتأت الوزارة عدم ملاءمة قبول هذه الزيادة، ووفقا لما أجازت المادة الاولى من القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح، وتعديلاته، للوزير ان يعين بقرار منه الحد الاقصى لاسعار السلع (غذائية كانت او غير غذائية، التي تصنع محلياً او تستورد من الخارج).
لذا، فقد اصدر سعادة وزير الاعمال والتجارة بتاريخ 11/3/2009 القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2009 بشأن تعيين الحد الاقصى لاسعار بعض المشروبات الغازية، والذي اعاد الاسعار الى ما كانت عليه قبل تاريخ 3/3/2009.
هذا وسوف تواصل الوزارة بالتشاور مع الشركات الموردة بحث أي طلبات مستقبلية بشأن تغيير الاسعار، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح جمهور المستهلكين والموردين.
وتهيب الوزارة بجميع البائعين في الاسواق المباشرة، والهايبر ماركت، والمحلات الصغيرة، والبقالة (التجزئة)، الالتزام التام بتطبيق هذا القرار، تجنباً للوقوع في أي مخالفة قانونية، كما تهيب بجمهور المستهلكين الابلاغ عن اية مخالفات لاحكام القرار الوزاري المشار اليه اعلاه.
ومن جانبها تؤكد الوزارة استمرار احكامها للرقابة على الأسواق لكبح الزيادة غير المبررة، كما تؤكد ايضاً استمرار دورها للمساهمة في خلق علاقات التوازن وبناء الثقة والتعاون بين جمهور المستهلكين والموردين، وإلى استمرار المشاركة في الحوار والتشاور معهم، وصولاً إلى رسم سياسات متطورة لحماية المصلحة العامة، وفي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ تلك السياسات.
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (90) لسنة 2009
بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض المشروبات الغازية وزير الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 باعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (10) لعام 2009، المنعقد بتاريخ 11/3/2009،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة الواحدة لبعض المشروبات الغازية المباعة من السوق المباشر والهايبر ماركت، وفقاً للجدول التالي:
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,12 مارس 2009 1:38 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/March2009/1P134555.gif
الدوحة – الشرق :
رفضت وزارة الأعمال والتجارة الزيادة التي أقرتها شركتا المشروبات الغازية بيبسي كولا وكوكا كولا، مبررة ذلك بـ "عدم ملائمة قبول هذه الزيادة".
وأصدر سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة قرارا مساء أمس بشان تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض المشروبات الغازية، والذي أعاد الأسعار الى ما كانت عليه قبل تاريخ الثالث من الشهر الجاري. وطلبت الوزارة من البائعين في الأسواق المباشرة والهايبرماركت والمحلات الصغيرة والبقالة، العودة الى الأسعار القديمة والإلتزام التام بالقرار الجديد تجنبا للوقوع في أي مخالفة قانونية.
تفاصيل
طلبت من البائعين العودة الى الأسعار القديمة وحذرتهم من الوقوع في المخالفة القانونية ..وزارة الأعمال والتجارة ترفض زيادة أسعار المشروبات الغازية
بيبسي كولا وكوكا كولا قامتا بزيادة الأسعار دون إنذار مسبق
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن شركتي بيبسي كولا وكوكاكولا قامتا بزيادة أسعارهما من غير إنذار مسبق، وأن الوزارة وبناء على دراسة وتحليل ومن منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، ارتأت عدم ملاءمة قبول هذه الزيادة، ووفقا لما أجازت المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وتعديلاته، للوزير أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لأسعار السلع غذائية كانت أو غير غذائية التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج.
فيما يلي نص البيان الذي أصدرته وزارة الأعمال والتجارة بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار المشروعات الغازية، ونص القرار.
قرار تعيين الحد الأقصى لاسعار بعض المشروبات الغازية
في ضوء التطورات الاخيرة بالنسبة الى تغير اسعار بعض المشروبات الغازية، حيث قامت بتاريخ 3/3/2009 الشركات الموردة المالكة لحقوق توزيع تلك المشروبات في الدولة، بزيادة اسعارها من غير انذار مسبق، وهما شركتا بيبسي كولا وكوكا كولا.
ومن منطلق مسؤولية الوزارة في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضبط احتياجات السوق، وتحقيقا للمصلحة العامة، والسلطات الممنوحة لها في مجال تحديد الاسعار والاعلام عنها بهدف حماية المستهلك، فقد قامت الوزارة على الفور بتاريخ 4/3/2009 بمخاطبة الشركات المالكة لحقوق التوزيع والموردة لها، لمعرفة اسباب تلك الزيادة المفاجأة.
وقد تسلمت الوزارة ردود تلك الشركات في نفس اليوم، حيث افادت الشركات الموردة بأن اسعار منتجاتها لم تتغير منذ 20 سنة ماضية مقارنة بأسعار العصائر والحليب ومشتقاته، وقدمت الشركات الموردة المبررات التي ادت الى اتخاذ هذا القرار من جانبها، والتي انحصرت في زيادة تكاليف المنتج النهائي من المشروبات الغازية (مواد خام، واجور ومكافآت، ونقل، وتخزين).
وبناء عليه، وبعد دراسة وتحليل، ومن منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، ارتأت الوزارة عدم ملاءمة قبول هذه الزيادة، ووفقا لما أجازت المادة الاولى من القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح، وتعديلاته، للوزير ان يعين بقرار منه الحد الاقصى لاسعار السلع (غذائية كانت او غير غذائية، التي تصنع محلياً او تستورد من الخارج).
لذا، فقد اصدر سعادة وزير الاعمال والتجارة بتاريخ 11/3/2009 القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2009 بشأن تعيين الحد الاقصى لاسعار بعض المشروبات الغازية، والذي اعاد الاسعار الى ما كانت عليه قبل تاريخ 3/3/2009.
هذا وسوف تواصل الوزارة بالتشاور مع الشركات الموردة بحث أي طلبات مستقبلية بشأن تغيير الاسعار، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح جمهور المستهلكين والموردين.
وتهيب الوزارة بجميع البائعين في الاسواق المباشرة، والهايبر ماركت، والمحلات الصغيرة، والبقالة (التجزئة)، الالتزام التام بتطبيق هذا القرار، تجنباً للوقوع في أي مخالفة قانونية، كما تهيب بجمهور المستهلكين الابلاغ عن اية مخالفات لاحكام القرار الوزاري المشار اليه اعلاه.
ومن جانبها تؤكد الوزارة استمرار احكامها للرقابة على الأسواق لكبح الزيادة غير المبررة، كما تؤكد ايضاً استمرار دورها للمساهمة في خلق علاقات التوازن وبناء الثقة والتعاون بين جمهور المستهلكين والموردين، وإلى استمرار المشاركة في الحوار والتشاور معهم، وصولاً إلى رسم سياسات متطورة لحماية المصلحة العامة، وفي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ تلك السياسات.
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (90) لسنة 2009
بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض المشروبات الغازية وزير الأعمال والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 باعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (10) لعام 2009، المنعقد بتاريخ 11/3/2009،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة الواحدة لبعض المشروبات الغازية المباعة من السوق المباشر والهايبر ماركت، وفقاً للجدول التالي:
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.