صلاتي
16-03-2009, 08:18 AM
الحبس سنة والغرامة 1000 دينار لمن تشبه بالجنس الآخر أو أتى بفعل مخل بالحياء
في دولة الكويت
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء المقدم من العضو د. وليد مساعد الطبطبائي حيث احال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 2006/11/21 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2006/12/2 حضره - بدعوة منها - المستشار النائب العام. كما عقدت اجتماعا آخر في 2006/12/10 لاستكمال المناقشة، وقد تبين للجنة من دراسة الاقتراح انه يهدف - حسبما ابانت مذكرته الايضاحية - الى سد النقص في قانون الجزاء الذي لم يجرم فعل تشبه اي من الجنسين بالآخر، ودارت المناقشة في جلسة اللجنة حول تحديد الفعل المجرم، وهو ما تناوله المستشار النائب العام، واتجه الرأي في اللجنة الى عدم وضع تعريف محدد لفعل التشبه وترك الأمر للقضاء مع تضمين المذكرة الايضاحية للقانون امثلة على هذا الفعل.
واذا كان هذا الاقتراح يسهم في الحفاظ على الآداب العامة بتأثيم فعل التشبه بحسبانه ضربا من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء قطعا لدابر مثل هذه الأفعال الفاحشة التي اذا ارتكبت علناً لأساءت أبلغ الاساءة الى القيم الخلقية التي يجب ان يتحلى بها المجتمع وعليه فهو يحقق مصلحة مشروعة وقد خلت نصوصه من شبهة عدم الدستورية.
ومن ثم فقد وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح مع تضمين مذكرته الايضاحية تفسيرا لما يمكن اعتباره من أفعال التشبه.
وجاء في مشروع القانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء كما أقرته اللجنة التشريعية مايلي:
¼ (مادة أولى): يستبدل بنص المادة (1989 من القانون رقم (16) لسنة 1960 - المشار اليه - النص الآتي: «من أتى اشارة او فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام او تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
¼ (مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء مايلي: تشبه اي الجنسين الذكر او الانثى بالجنس الآخر امر مستنكر ومنهي عنه شرعا فقد قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال).
ولما كان قانون الجزاء لم ينص صراحة على تحريم هذا الفعل، فقد أتى هذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرة ونص بصورة صريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ومنها تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد او تقمصه شخصية الآخر.
في دولة الكويت
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء المقدم من العضو د. وليد مساعد الطبطبائي حيث احال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 2006/11/21 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2006/12/2 حضره - بدعوة منها - المستشار النائب العام. كما عقدت اجتماعا آخر في 2006/12/10 لاستكمال المناقشة، وقد تبين للجنة من دراسة الاقتراح انه يهدف - حسبما ابانت مذكرته الايضاحية - الى سد النقص في قانون الجزاء الذي لم يجرم فعل تشبه اي من الجنسين بالآخر، ودارت المناقشة في جلسة اللجنة حول تحديد الفعل المجرم، وهو ما تناوله المستشار النائب العام، واتجه الرأي في اللجنة الى عدم وضع تعريف محدد لفعل التشبه وترك الأمر للقضاء مع تضمين المذكرة الايضاحية للقانون امثلة على هذا الفعل.
واذا كان هذا الاقتراح يسهم في الحفاظ على الآداب العامة بتأثيم فعل التشبه بحسبانه ضربا من ضروب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء قطعا لدابر مثل هذه الأفعال الفاحشة التي اذا ارتكبت علناً لأساءت أبلغ الاساءة الى القيم الخلقية التي يجب ان يتحلى بها المجتمع وعليه فهو يحقق مصلحة مشروعة وقد خلت نصوصه من شبهة عدم الدستورية.
ومن ثم فقد وافقت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح مع تضمين مذكرته الايضاحية تفسيرا لما يمكن اعتباره من أفعال التشبه.
وجاء في مشروع القانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء كما أقرته اللجنة التشريعية مايلي:
¼ (مادة أولى): يستبدل بنص المادة (1989 من القانون رقم (16) لسنة 1960 - المشار اليه - النص الآتي: «من أتى اشارة او فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام او تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
¼ (مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء مايلي: تشبه اي الجنسين الذكر او الانثى بالجنس الآخر امر مستنكر ومنهي عنه شرعا فقد قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال).
ولما كان قانون الجزاء لم ينص صراحة على تحريم هذا الفعل، فقد أتى هذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرة ونص بصورة صريحة على تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور ومنها تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد او تقمصه شخصية الآخر.