المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التجارة والصناعة الكويتي: قانون الاستقرار يقدم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاست



مغروور قطر
17-03-2009, 04:25 PM
وزير التجارة والصناعة الكويتي: قانون الاستقرار يقدم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة
كونا 17/03/2009
اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة يقدم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة من تداعيات الازمة المالية العالمية.

واوضح باقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قانون الاستقرار المالي يضع نظاما خاصا لمعالجة اوضاع الشركات الاستثمارية يتضمن فصلا بأحكام الاجراءات القضائية لمعالجة اجراءات الحماية من الدائنين على غرار المعمول به في تشريعات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة على سبيل المثال.

وافاد ان قانون التجارة الكويتي المعمول الصادر بمرسوم قانون رقم 98 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له خلت من اية معالجة قانونية لمثل هذه الاجراءات التي تواجه الظروف غير العادية التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي.

وقال باقر انه "نظرا لكون الازمة المالية العالمية لاتعالج الا بحلول استثنائية تتسم بالسرعة والحسم مع مراعاة اعتبارات العدالة فقد تضمن القانون نصوصا خاصة تمنح الشركات الاستثمارية التي تعاني من صعوبات مالية فرصة لاسترداد عافيتها واعادة ترتيب اوضاعها عبر اعادة الهيكلة".

واوضح ان القانون استحدث آلية قانونية ملائمة خلال انشاء دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف للنظر في طلبات اعادة هيكلة الشركات الاستثمارية عبر اجراءات خاصة تتمثل في تقديم طلب من بنك الكويت المركزي او من الشركة نفسها للتصريح باتخاذ اجراءات اعادة هيكلتها.

واضاف باقر انه "بمجرد تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب المستوفي للمستندات فان هذه الخطوة ستخفف من تكالب المدينين على الشركة حتى تتم اجراءات اعادة الهيكلة مع ضمان العدالة في استيفاء المدينين حقهم الكامل".

وبين ان "الشركة المتقدمة بطلب اعادة الهيكلة تتولى اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول يقوم مقام الاعلان كورقة قضائية تيسيرا للاجراءات وتحقيقا للسرعة".

وقال باقر "ان القانون يجيز لكل صاحب مصلحة التظلم من الاجراءات علما بان القرار الصادر في التظلم يعد نهائيا" مضيفا "ان الفصل في هذه المنازعات يكون امام دائرة بمحكمة الاستئناف".

واوضح الوزير باقر "ان المشرع كلف الجهة الرقابية وهي بنك الكويت المركزي باعداد التقارير والجوانب الفنية بنفسه او الاستعانة بجهة او اكثر من الجهات المتخصصة في هذا الشأن لتقديمها الى الدائرة المختصة في موعد غايته اربعة اشهر غير قابلة للتمديد الا لمرة واحدة". وذكر ان "كل هذه خطوات تتم في ظل احكام المادتين (28-29) من القانون الخاصتين بتقديم التقارير والاقرارات لوزارة التجارة وديوان المحاسبة ومجلس الامة وذلك لاحكام الرقابة الشعبية على جميع الاجراءات المتبعة".

وافاد ان "القانون يفرض على بنك الكويت المركزي الاشراف والمتابعة على تنفيذ الشركات لخطط اعادة الهيكلة والتصديق عليها من الدائرة المختصة كما انه رتب جزاء على عدم التزام اي شركة بالخطة في اطار جدولها الزمني بان تقرر المحكمة اعتبار خطة اعادة الهيكلة كأن لم تكن".

واضاف قائلا "ان هذا الجزاء اذا ما اتخذ فانه سيتخذ بناء على عرض من البنك المركزي" مبينا انه "سينتهي بذلك وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية لتعاود الاجراءات والمطالبات سيرتها الاولى بالاجراءات العادية في قانون المرافعات التجارية وبالتالي تخرج الشركة من الحماية التي توفرت لها بموجب احكام الفصل الثاني من مشروع هذا القانون".

واختتم باقر تصريحه بقوله "ان الشرح السابق يؤكد ان مشروع القانون قد التزم نهجا تشريعيا مرنا يحقق الاهداف المرجوة من اصداره".