المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( الأهداف والإختصاصات والوحدات التابعه للمؤسسة القطرية للإعلام ))



الـقـاسـي
19-03-2009, 09:49 AM
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القرار الأميري رقم 9 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة القطرية للإعلام. ونص القرار على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى «المؤسسة القطرية للإعلام» تكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء وتدار على أسس تجارية. كما نص القرار على أن تتبع المؤسسة مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الدوحة.
كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 10 لسنة 2009 بتعيين سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيساً للمؤسسة القطرية للإعلام وسعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني رئيسا تنفيذيا للمؤسسة. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص
القرار الأميري رقم (9) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة القطرية للإعلام
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور وعلى اقتراح مجلس الوزراء قررنا ما يلي:
الفصل الأول:
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة/ المؤسسة القطرية للإعلام
الرئيس: رئيس المؤسسة
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة
الفصل الثاني
إنشاء المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها
مادة (2)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى «المؤسسة القطرية للإعلام» تكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء وتدار على أسس تجارية.
مادة (3)
تتبع المؤسسة مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق الرسالة البناءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1 - بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقا للأساليب العلمية الحديثة.
2 - تخطيط وتطوير وإنتاج وتسجيل وتوثيق وإعداد وتوفير وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية وتسويقها بالبيع أو التأجير في الداخل والخارج.
3 - التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والمؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية لإنتاج وتبادل وتسويق البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية.
4 - تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل المحطات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لها.
5 - شراء واستئجار وتسويق المواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية من خلال الوسائط الرقمية والوسائل التكنولوجية الأخرى.
6 - بث وإعادة بث واستقبال وتسجيل ونقل الأخبار والمعلومات والبرامج والخدمات الإذاعية والتلفزيونية عبر البث الأرضي والأقمار الصناعية.
7 - تملك حقوق الأداء والتأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للبرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية التي تنتجها أو تستخدمها، وتملك حقوق البث للمهرجانات الفنية والبطولات الرياضية والمسابقات والأحداث ذات الصلة داخل الدولة وخارجها.
8 - إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9 - إنتاج وبث الإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية التجارية والتعامل مع مختلف أنظمة الرعاية الخاصة للبرامج والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية بما لا يخل بقيم وتقاليد المجتمع.
10 - إدارة واستثمار مواردها المتحققة من أنشطتها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
11 - تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، وتملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج، وذلك في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها.

الفصل الثالث
إدارة المؤسسة
مادة (5)
يتولى إدارة المؤسسة رئيس ورئيس تنفيذي يصدر بتعيينهما قرار أميري بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
مادة (6)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:
1 - إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2 - إصدار اللوائح الفنية.
3 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للمؤسسة ولا تتعارض مع أغراضها.
4 - الموافقة على حصول المؤسسة على التسهيلات المصرفية والائتمانية والقروض.
5 - إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
6 - إصدار نظام لإدارة واستثمار وتوظيف الإيرادات المتحصلة من أنشطة المؤسسة.
7 - الموافقة على قيام المؤسسة بتأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها سواء في الداخل أو الخارج.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة بالمؤسسة.
ولا تكون القرارات المنصوص عليها في البنود أرقام (3،4،5،6،7) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (7)
يمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
مادة (8)
يتولى الرئيس التنفيذي تحت إشراف الرئيس وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقا للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
1 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة.
2 - إعداد اللوائح الفنية للمؤسسة.
3 - اقتراح قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
4 - إعداد تقرير سنوي عن برامج المؤسسة وإنجازاتها وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.
5 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ومشروع حسابها الختامي.
الفصل الرابع
الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة
مادة (9)
تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
أولا الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:
1 - إدارة التخطيط.
2 - وحدة التدقيق الداخلي.
3 - وحدة العلاقات العامة.

ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس التنفيذي:
1 - إذاعة قطر.
2 - تلفزيون قطر.
3 - إذاعة صوت الخليج.
4 - قناة الدوري والكأس.
5 - إدارة التسويق.
6 - إدارة الشؤون الفنية.
7 - إدارة تقنية المعلومات.
8 - إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (10)

تختص إدارة التخطيط بما يلي:
1 - تحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وإعداد الخطط اللازمة لتطوير الأداء الإعلامي للمؤسسة، واقتراح الوسائل والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق ذلك.
2 - إعداد الدراسات اللازمة للتطوير والتنظيم الإداري، ووضع السياسات المناسبة لتنمية وتدريب وتطوير الكوادر البشرية بما يلبي الاحتياجات العملية لأعمال وأنشطة المؤسسة.
3 - دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
4 - اقتراح معايير ومقاييس الجودة المناسبة لتقويم الأداء بما يتناسب ورؤية وأهداف وخطط المؤسسة الإعلامية والإدارية والمالية.
5 - متابعة مختلف مراحل وأهداف وخطط المؤسسة لضمان حسن تنفيذها.
مادة (11)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1 - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
2 - وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.
3 - الاشتراك في وضع التعليمات المالية ومراقبة تنفيذها.
4 - مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد قبل الصرف وغيرها.
5 - اقتراح ما يلزم من تعديلات على اللوائح والنظم المالية المعمول بها.
6 - الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
7 - التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لإشرافها.
8 - مراجعة إجراءات تعيين الموظفين وملفاتهم وإجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
9 - متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.
10 - التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (12)
تختص وحدة العلاقات العامة بما يلي:
1 - إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2 - متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.
3 - نشر البرامج الإعلامية في المجالات المتعلقة باختصاصات المؤسسة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
4 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف المؤسسة وزائريها.
5 - القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة للوفود الزائرة والمغادرة بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
6 - تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.
7 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (13)
تختص إذاعة قطر بإعداد وإنتاج وتسجيل وبث البرامج والدورات والخدمات الإذاعية، والعمل على تطويرها بمهنية وكفاءة عالية، وذلك من خلال النهوض بالمستوى الفني والمهني للعاملين بالإذاعة، ومتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال الإذاعي والعمل على الاستفادة منها.
مادة (14)
يختص تلفزيون قطر بإعداد وإنتاج وتسجيل وبث البرامج والدورات والخدمات التلفزيونية والعمل على تطويرها بمهنية وكفاءة عالية، وذلك من خلال النهوض بالمستوى الفني والمهني للعاملين بالتلفزيون ومتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة في المجال التلفزيوني والعمل على الاستفادة منها.
مادة (15)
تختص إذاعة صوت الخليج بإعداد وإنتاج وتقديم وتوثيق ونقل البرامج الإذاعية الأدبية والتراثية والشعرية والدينية والترفيهية والرياضية والغنائية بمهنية وكفاءة عالية، والعمل على إعادة بثها وتواجدها في مختلف المدن والعواصم العربية والأجنبية.
مادة (16)
تختص قناة الدوري والكأس بتغطية الأحداث والمناسبات الرياضية المحلية والعربية والدولية بمهنية وكفاءة عالية، وتنمية الوعي الرياضي ونشره لدى الجمهور.
مادة (17)
تختص إدارة التسويق بما يلي:
1 - اقتراح الخطط التسويقية والترويجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
2 - اقتراح أسس عمليات الترويج للبرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية والخدمات الإعلامية للمؤسسة.
3 - وضع الشروط المتعلقة ببث الإعلانات التجارية للأفراد والمؤسسات والشركات.
4 - توثيق العلاقات والشراكات المتميزة مع المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للتسويق والترويج.
5 - إدارة وتقديم وتسويق خدمات المتعاملين مع المؤسسة.
6 - اقتراح عقود التوزيع والتسويق مع الشركات والمؤسسات المحلية والخليجية والعربية والدولية.
7 - الترويج للمؤسسة في المعارض والمهرجانات المحلية والخارجية.
8 - التنسيق مع الإدارات المعنية بشأن كيفية طرح المنتجات والمواد الإعلامية الجديدة التي تنتجها المؤسسة.
مادة (18)
تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي:
1- تقديم المشورة والدعم والمساندة الفنية والتقنية اللازمة لضمان كفاءة التشغيل والبث الإذاعي والتلفزيوني، والعمل على تحسين مستوى أداء الأجهزة والمعدات الفنية.
2 - اقتراح المشاريع الهندسية ووضع خطط وبرامج ونظم التشغيل والصيانة اللازمة للمنشآت والمحطات والأبراج والشبكات والمعدات والأجهزة الفنية في المؤسسة لضمان عملها بكفاءة وفعالية.
3 - المشاركة في إعداد مواصفات وتصاميم منشآت ومحطات الإرسال والأبراج والشبكات والاستديوهات والتجهيزات الهندسية والفنية الإذاعية والتلفزيونية اللازمة.
4 - الإسهام بالرأي الفني في عقود المشتريات والمناقصات والممارسات الهندسية والفنية للمؤسسة، والمشاركة في استلام المعدات والأجهزة الفنية التي يتم توريدها للمؤسسة.
5 - تقديم الاقتراحات اللازمة لاحتياجات المؤسسة من المهندسين والكوادر الفنية المتخصصة، واقتراح الدورات التدريبية وورش العمل الفنية والهندسية المناسبة.
6- متابعة التطورات الفنية في مجال التشغيل والبث الإذاعي والتلفزيوني.
مادة (19)
تختص إدارة تقنية المعلومات بما يلي:
1 - إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2 - برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة المؤسسة.
3 - توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالمؤسسة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4 - تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة اللازمة لعمل المؤسسة.
5 - تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالمؤسسة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
6 - إنشاء ومتابعة وتحديث موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت.
7 - اقتراح الخطط المناسبة لأنظمة البث الرقمي لخدمات المؤسسة على شبكة الإنترنت والوسائط الرقمية الأخرى، ووضع القواعد المنظمة لاستغلالها.
مادة (20)
تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1 - تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسة.
2 - القيام بجميع أعمال الشؤون القانونية للمؤسسة.
3 - توفير احتياجات المؤسسة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
4 - تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
5 - القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.
6 - إعداد مستندات الصرف وسائر المعاملات المالية الأخرى.
7 - الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
8 - وضع التصاميم الهندسية لمباني ومنشآت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.
9 - توفير الخدمات العامة والإشراف على مخازن المؤسسة.
10 - الإشراف على تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
11 - تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف المؤسسة، وحفظ الوثائق وفقا لأحدث الطرق.
12 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

الفصل الخامس
النظام المالي للمؤسسة
مادة (21)
تتكون موارد المؤسسة مما يلي:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها في المجالات التي تتفق وطبيعة عملها.
3 - عائد الإعلانات التجارية.
4 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح.
5 - التسهيلات المصرفية والائتمانية والقروض.
مادة (22)
يكون للمؤسسة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط الموازنات التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى آخر مارس من السنة التالية.
مادة (23)
مع مراعاة أحكام القانون (4) لسنة 1995 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة لرئيس مجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.
وله كذلك أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة تلك الحقوق يرفع المراقب تقريرا إلى الرئيس.
مادة (24)
يرفع الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته، مشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

الفصل السادس
أحكام عامة
مادة (25)
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من الرئيس في أي وقت تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه أنشطتها، أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى المؤسسة التقيد بهذه التوجيهات.
مادة (26)
تؤول إلى المؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، وإذاعة صوت الخليج، وقناة الدوري والكأس، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة لتلك الجهات.
ماد (27)
ينقل إلى المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح الرئيس- من يرى نقله من موظفي الهيئة العامة للقطرية للإذاعة والتلفزيون، وإذاعة صوت الخليج، وقناة الدوري والكأس، وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المؤسسة.
مادة (28)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح الرئيس- تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من الرئيس -بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي- إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الرئيس نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (29)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/3/1430 هـ
الموافق: 18/3/2009م
المصدر : العرب

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=76453&issueNo=451&secId=16