مغروور قطر
23-03-2009, 01:03 PM
(23/03/2009) لجنة التظلم تقبل تظلمي شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية شكلا وتعديل القرارين المتظلم منهما موضوعا
قررت لجنة التظلم المشكلة بموجب قانون سوق الدوحة للأوراق المالية برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك، قبول التظلمين شكلا المرفوعين من شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية المعتمدة وسيطا في السوق ، ضد قراري لجنة التأديب رقمي (1) و (2) للعام 2009 ، الصادرين بتاريخ 8/2/2009 والقاضيين بإيقاف الشركة عن العمل لمدة شهرين لكل قرار.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن لجنة التظلم انتهت في جلستها الثالثة التي عقدت اليوم الإثنين الموافق في 23/3/2009 ، إلى ثبوت المخالفة في حق الشركة المتظلمة ، إلا أنها في مجال تقدير العقوبة ، ونظرا لظروف وملابسات الدعويين المرفوعتين ضدها رأت تعديل القرارين المتظلم منهما ، وذلك بالاكتفاء بوقف شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية لمدة شهر واحد عن كل قرار ، على أن تخصم مدة الوقف الاحترازي الصادرة بقرار من هيئة قطر للأسواق المالية والتي تنتهي في 24/3/2009 من إجمالي المدة المقضي بها.
وأوضح المصدر أنه بموجب القرارين ستتمكن الشركة ، بعد خصم مدة الوقف الاحترازي من إجمالي المدة المحددة بموجب القرارين الصادرين عن لجنة التظلم، من استئناف عملها اعتبارا من يوم الأحد الموافق في 29/3/2009.
ويذكر أن لجنة التأديب كانت قد اتخذت قرارين بإيقاف مجموعة الاستثمارات الخليجية عن العمل لمدة شهرين لكل منهما ، وذلك لمخالفتها قانون السوق ولائحته الداخلية ، إلا أن الشركة رفعت تظلمين ضد القرارين التأديبيين إلى لجنة التظلم ضمن المهلة المحددة لها والبالغة خمسة عشر يوما من صدور القرارين عن لجنة التأديب.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التأديب تتشكل ، بموجب المادة (20 ) من قانون إنشاء السوق، برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من بين أعضاء لجنة السوق. أما لجنة التظلم فتتشكل بموجب المادة (21) من القانون نفسه برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل ، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في القرار المتظلم منه.
قررت لجنة التظلم المشكلة بموجب قانون سوق الدوحة للأوراق المالية برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك، قبول التظلمين شكلا المرفوعين من شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية المعتمدة وسيطا في السوق ، ضد قراري لجنة التأديب رقمي (1) و (2) للعام 2009 ، الصادرين بتاريخ 8/2/2009 والقاضيين بإيقاف الشركة عن العمل لمدة شهرين لكل قرار.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن لجنة التظلم انتهت في جلستها الثالثة التي عقدت اليوم الإثنين الموافق في 23/3/2009 ، إلى ثبوت المخالفة في حق الشركة المتظلمة ، إلا أنها في مجال تقدير العقوبة ، ونظرا لظروف وملابسات الدعويين المرفوعتين ضدها رأت تعديل القرارين المتظلم منهما ، وذلك بالاكتفاء بوقف شركة مجموعة الاستثمارات الخليجية لمدة شهر واحد عن كل قرار ، على أن تخصم مدة الوقف الاحترازي الصادرة بقرار من هيئة قطر للأسواق المالية والتي تنتهي في 24/3/2009 من إجمالي المدة المقضي بها.
وأوضح المصدر أنه بموجب القرارين ستتمكن الشركة ، بعد خصم مدة الوقف الاحترازي من إجمالي المدة المحددة بموجب القرارين الصادرين عن لجنة التظلم، من استئناف عملها اعتبارا من يوم الأحد الموافق في 29/3/2009.
ويذكر أن لجنة التأديب كانت قد اتخذت قرارين بإيقاف مجموعة الاستثمارات الخليجية عن العمل لمدة شهرين لكل منهما ، وذلك لمخالفتها قانون السوق ولائحته الداخلية ، إلا أن الشركة رفعت تظلمين ضد القرارين التأديبيين إلى لجنة التظلم ضمن المهلة المحددة لها والبالغة خمسة عشر يوما من صدور القرارين عن لجنة التأديب.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التأديب تتشكل ، بموجب المادة (20 ) من قانون إنشاء السوق، برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من بين أعضاء لجنة السوق. أما لجنة التظلم فتتشكل بموجب المادة (21) من القانون نفسه برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل ، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في القرار المتظلم منه.