المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ســــؤال عن نهايه الخدمة



اغلى الغاليات
27-03-2009, 11:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..اتمنى حد يفيدني..انا كنت اشتغل في هيئة حكوميه مدة 3 سنين و 11 شهر وقدمت استقالتي ونقلت لجهة ثانيه ..فهل لي نهايه خدمه ؟؟ولا لا؟؟ :omen2:

احنا مو مضيعنا الا ان احنا ما نعرف حقوقنا وللاسف سألت وفي ناس قالوا لج وفي ناس قالو لا..البلا ان في هالبلد نادر ما ندقق في القوانين ونعرف اللي لنا واللي علينا وتلقى الاجنبي عارف كل شي قبل ما يوقع العقد وحافظ القانون..:anger1:

bohilal191
27-03-2009, 11:36 AM
اعتقد لج نهاية الخدمة،،،، عن كل سنة راتب اساسي بس بما انج نقلتي لجهة ثانية فالثلالث سنوات تنضاف لج اذا تبين واذا ماتبين يصرفون لج الثلاث سنوات و11 شهر اذا ماخاب ظني وان شاء الله الاخوان مابيقصرون معاج اذا عندهم فكرة

اغلى الغاليات
27-03-2009, 11:49 AM
اعتقد لج نهاية الخدمة،،،، عن كل سنة راتب اساسي بس بما انج نقلتي لجهة ثانية فالثلالث سنوات تنضاف لج اذا تبين واذا ماتبين يصرفون لج الثلاث سنوات و11 شهر اذا ماخاب ظني وان شاء الله الاخوان مابيقصرون معاج اذا عندهم فكرة

جزاك الله الف خير اخوي على الرد..

عابرة سبيل
27-03-2009, 12:50 PM
يا ليت حد يوضح

بومحمد911
27-03-2009, 01:05 PM
:telephone:

darkuae
27-03-2009, 01:10 PM
السنين اللي ياخذ عليها نهاية خدمة ماتضاف له في فترة التقاعد

والواحد يختار ويحتار

ناصر العمادي
27-03-2009, 01:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي بما أنك أشتغلتي في جهه ثانيه فالخدمه تضاف لعملك الجديد ..

وللعلم في حال صرفك لنهاية الخدمه الأن تكوني أنتي الخسرانه لأنك سوف تستلمين المكافأه على أخر راتب لك .. ولو صبرتي للشهر الجاي فأن الراتب سيزيد حسب جدول توحيد الرواتب وبذلك تكون مكافأة نهاية الخدمه أكثر بأذن الله

الله يوفقك ويرزقك الخير من حيث لم تحتسبي أن شاء الله

ابو زيد
27-03-2009, 01:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..اتمنى حد يفيدني..انا كنت اشتغل في هيئة حكوميه مدة 3 سنين و 11 شهر وقدمت استقالتي ونقلت لجهة ثانيه ..فهل لي نهايه خدمه ؟؟ولا لا؟؟ :omen2:

احنا مو مضيعنا الا ان احنا ما نعرف حقوقنا وللاسف سألت وفي ناس قالوا لج وفي ناس قالو لا..البلا ان في هالبلد نادر ما ندقق في القوانين ونعرف اللي لنا واللي علينا وتلقى الاجنبي عارف كل شي قبل ما يوقع العقد وحافظ القانون..:anger1:

السلام عليكم
اختي اذا نقلتي الى جهة اخرى لا تستحقي مكافأه حسب القانون (التقاعد والمعاشات مادة 23)
الا في حاله قررتي عدم الاستمرار بالاشتراك بقانون التقاعد
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ( 33 ) لسنة 2004 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002
بشأن التقاعد والمعاشات

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعـد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعـدل ، وبخاصـة على المواد ، (23 )، ( 34 ), ( 51) منه ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :

المادة ( 1 )
تستبدل بنصوص المواد ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) ، (9) ، (10) ، (11) ، (13) ، (14) ، (15) ، (17) ، (19) ، (20) ، (23) ، (24) ، (25) ، (29) ، (31) ، (33) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه النصوص التالية :

مــادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الراتب الأساسي : الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها .
الراتب : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
مـدة الخدمـة : المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية.
المكافـأة : مكافأة نهاية الخدمة.
المعـاش : المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش : من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون .
المستحـق : القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون .
العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل .
المفقـود: الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة.
الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
اللجنـة الطبيـة: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس .
الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون

مــادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :

الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
الموظفين والعامليـن القطرييـن في الهيئات والمؤسسات العامـة والشركات المساهمة ، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
مــادة (3)
تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به وتقاضى المكافأة إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان :

أن يتقدم بطلب بذلك للهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
أن يؤدى الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة . ويتم سدادها وفقاً لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون .
وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش .

مــادة (5)
تستقطع نسبة ( 5 % ) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي ، وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .

وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تخصم الإشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم ، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدى إليهم ما تبقى منها ، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد .

مــادة (6)
يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية :

الوفاة .
بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
الإستقالة ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن أربعين سنة .
عدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية .
إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة , وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات .
انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
مــادة (7)
بالإضافة إلى المزايا التي قـد تستحق وفقاً للقانون ، يسوى المعاش وفقاً للأسـس التالية :

مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنـة أيهما أطـول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها في أي من الحالتين .
مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية , أو لإلغاء الوظيفة , أو كان بغير الطريق التأديبي .
مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة .
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية ، وكذلك قيمة المبالغ الإضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (9)
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية ، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.

مــادة (10)
يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس ( 5 % ) خمسة في المائة من آخر راتب ، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب.

ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط .

مــادة (11)
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو وفقاً لحكم البند (6) من المادة (6) من هذا القانون خفض المعاش بنسبة ( 2 % ) اثنان في المائة وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسبة ( 2.5 % ) اثنان ونصف في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث .

مــادة (13)
إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه ، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون .

وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطريين ، يتم معاملتهم معاملة المستحقين القطريين وفقاً لأحكام هذا القانون .

وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين ، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه ، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة .

مــادة (14)
إذا اعتبر الموظـف أو العامل مفقوداً سُوي معاشـه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة ، ومنح للمستحقين عنه ، و إذا عاد يعامل وفق أحكام هذا القانون .

وإذا اعتبـر صاحب المعاش أو المستحق مفقوداً وُزع معاشه أو نصيبه على المستحقين وفقاً لحكم المادة السابقة .

مــادة (15)
إذا عين أو أعيـد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة ، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته ، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات ، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقاً لأحكام المـادتين (10) ، (11) من هذا القانون ، وإضافته إلى معاشه السابق .

وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أعيد له معاشه الموقوف وصرفت له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــادة (17)
يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة وأبناء الإبن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر ، وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان :

عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز .
دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات ، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق .
مــادة (19)
إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش أو تنازل عنها ، صرف المعاش إلى المستحقين عنه ، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية .

مــادة (20)
للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الإشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.

ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال .

مــادة (23)
إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون , بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له .

مــادة (24)
يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش ، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً ، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.

مــادة (25)
يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال ، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــادة (29)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ( 5 ) خمسة ولا يزيد على ( 9 ) تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد صلاحياته ومكافآته .

مــادة (31)
يكون للمجلـس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي :

وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
وضع نظام استثمار أموال الصندوق .
اعتماد إجراءات صرف المعاشات .
اعتماد إجراءات معالجة العجز في التزامات الصندوق .
اقتراح زيادة المعاشات .
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة شؤون الموظفين.
إبرام القروض.
إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات.
النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .
لا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3, 5, 6, 8, 9 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
مــادة (33)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ، وكلما دعت الحاجة .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

صفحة القوانين التالي >>