المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمير يصدر وثيقة انضمام قطر لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة



مالي ومال الناس
01-04-2009, 04:39 AM
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
ال ثاني امير البلاد المفدى وثيقة بالموافقة على انضمام دولة قطر الى اتفاقية القضاء على جميع
اشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩ مع ابداءالتحفظات والاعلانات التالية ..اولا - التحفظات.. لا تعتبر دولة قطر نفسها ملزمة بالاحكام التالية من الاتفاقية للاسباب المبينة ادناه .. ١-المادة ( ٢-أ) فيما يتعلق باحكام وراثة الحكم لمخالفتها للاحكام الواردة فى المادة ( ٨) من
الدستور.
2) لمخالفتها احكام قانون الجنسية - ٢- المادة ( 9 1) فيما يتعلق بمسائل الارث - القطرية . ٣-المادة ( ١٥ والشهادة لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية .
٤) لمخالفتها احكام قانون الاسرة - ٤-المادة ( ١٥ والاعراف السائدة .١-أ,ج) لمخالفتها احكام الشريعة - ٥-المادة ( ١٦ الاسلامية.١- ) ولمخالفتها احكام الشريعة - ٦- المادة ( ١6الاسلامية وقانون الاسرة ..وتصرح دولة قطر ان جميع تشريعاتها الوطنية ذات الصلة تصب فى مصلحة تشجيع التكافل الاجتماعي. ثانيا الاعلانات ..١- تقبل حكومة دولة قطر نص المادة ١ من الاتفاقية بشرط ان لا يقصد من عبارة " بغض النظر عن حالتها الزوجية" الواردة فى هذه المادة تشجيع العلاقات الاسرية خارج اطار الزواج الشرعي وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتشريعات القطرية.
وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقا لهذا المفهوم . ٢- تعلن دولة قطر بان مسألة تغيير " الانماط"
الواردة فى المادة ( ٥/أ) ينبغي ان لا يفهم منها تشجيع المرأة للتخلي عن دورها كام ومربية مما يؤدى الى خلخلة كيان الاسرة .
٣- وفقا لفقرة ( ٢) من المادة ( ٢٩ ) من الاتفاقية
تعلن دولة قطر .. بموجب هذا النص : انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ( ١) من تلك المادة .

hemoud123
01-04-2009, 04:52 AM
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
ال ثاني امير البلاد المفدى وثيقة بالموافقة على انضمام دولة قطر الى اتفاقية القضاء على جميع
اشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩ مع ابداءالتحفظات والاعلانات التالية ..اولا - التحفظات.. لا تعتبر دولة قطر نفسها ملزمة بالاحكام التالية من الاتفاقية للاسباب المبينة ادناه .. ١-المادة ( ٢-أ) فيما يتعلق باحكام وراثة الحكم لمخالفتها للاحكام الواردة فى المادة ( ٨) من
الدستور.
2) لمخالفتها احكام قانون الجنسية - ٢- المادة ( 9 1) فيما يتعلق بمسائل الارث - القطرية . ٣-المادة ( ١٥ والشهادة لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية .
٤) لمخالفتها احكام قانون الاسرة - ٤-المادة ( ١٥ والاعراف السائدة .١-أ,ج) لمخالفتها احكام الشريعة - ٥-المادة ( ١٦ الاسلامية.١- ) ولمخالفتها احكام الشريعة - ٦- المادة ( ١6الاسلامية وقانون الاسرة ..وتصرح دولة قطر ان جميع تشريعاتها الوطنية ذات الصلة تصب فى مصلحة تشجيع التكافل الاجتماعي. ثانيا الاعلانات ..١- تقبل حكومة دولة قطر نص المادة ١ من الاتفاقية بشرط ان لا يقصد من عبارة " بغض النظر عن حالتها الزوجية" الواردة فى هذه المادة تشجيع العلاقات الاسرية خارج اطار الزواج الشرعي وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتشريعات القطرية.
وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقا لهذا المفهوم . ٢- تعلن دولة قطر بان مسألة تغيير " الانماط"
الواردة فى المادة ( ٥/أ) ينبغي ان لا يفهم منها تشجيع المرأة للتخلي عن دورها كام ومربية مما يؤدى الى خلخلة كيان الاسرة .
٣- وفقا لفقرة ( ٢) من المادة ( ٢٩ ) من الاتفاقية
تعلن دولة قطر .. بموجب هذا النص : انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ( ١) من تلك المادة .

الله بستر

عاشق الشهادة
01-04-2009, 07:29 AM
المرأة هي امي واختي وزوجتي وهي متميزة وهي ملكة البيت وهي الي اتامر وتنهي بكل شي بحدود مملكتها ولا احتاج وثيقه مدام هي من قديم الزمن عندي معززه وهي تاج العائلة ,,
والله من وراء القصد

Sharshooooor
01-04-2009, 07:38 AM
احنا كنا عايشيين بخير
بس بدخول الفضائيات بيوتنا
صار الفهم متشعب والكل يفكر على الجانب اللي يريحة
الله يستر على بناتنا ويجعلهم صالحات ومطيعات

na9er
01-04-2009, 07:55 AM
ودنا نشوف البنود الأصلية للاتفاقية ..

hemoud123
01-04-2009, 08:24 AM
ودنا نشوف البنود الأصلية للاتفاقية ..

كحل عيونك

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

PoBox
01-04-2009, 08:30 AM
*
*

للأمانة مافهمت الوضع النهائي

نحتاج وضع مواد الدستور ( بالارقام )

ثم مقابلتها بارقام الاتفاقية

لان احس راسي دار مع الارقام والتفريعات :rolleyes2:

شكرا يارمز الوفا

PoBox
01-04-2009, 08:38 AM
دستور دولة قطر


المـــــادة ( 1 )

قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المـــــادة ( 2 )

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المـــــادة ( 3 )

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

المـــــادة ( 4 )

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المـــــادة ( 5 )

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنه واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المـــــادة ( 6 )

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المـــــادة ( 7 )

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المـــــادة ( 8 )

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد اللّه بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

المـــــادة ( 9 )

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المـــــادة ( 10 )

يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية: (أقسم باللّه العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المـــــادة ( 11 )

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المـــــادة ( 12 )

للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المـــــادة ( 13 )

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المـــــادة ( 14 )

ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المـــــادة ( 15 )

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.

المـــــادة ( 16 )

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة. ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المـــــادة ( 17 )

المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً.







المـــــادة ( 18 )

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المـــــادة ( 19 )

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المـــــادة ( 20 )

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المـــــادة ( 21 )

الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المـــــادة ( 22 )

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المـــــادة ( 23 )

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.

المـــــادة ( 24 )

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المـــــادة ( 25 )

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المـــــادة ( 26 )

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المـــــادة ( 27 )

الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلا.

المـــــادة ( 28 )

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقاً لأحكام القانون.

المـــــادة ( 29 )

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون.

المـــــادة ( 30 )

العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.

المـــــادة ( 31 )

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المـــــادة ( 32 )

ينظم القانون قروض الدولة.

المـــــادة ( 33 )

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.







المـــــادة ( 34 )

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المـــــادة ( 35 )

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المـــــادة ( 36 )

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المـــــادة ( 37 )

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المـــــادة ( 38 )

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المـــــادة ( 39 )

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المـــــادة ( 40 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المـــــادة ( 41 )

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المـــــادة ( 42 )

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.

المـــــادة ( 43 )

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المـــــادة ( 44 )

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.

المـــــادة ( 45 )

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المـــــادة ( 46 )

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المـــــادة ( 47 )

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المـــــادة ( 48 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المـــــادة ( 49 )

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المـــــادة ( 50 )

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

PoBox
01-04-2009, 08:39 AM
المـــــادة ( 51 )

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.

المـــــادة ( 52 )

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المـــــادة ( 53 )

الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المـــــادة ( 54 )

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المـــــادة ( 55 )

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المـــــادة ( 56 )

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المـــــادة ( 57 )

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المـــــادة ( 58 )

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.











المـــــادة ( 59 )

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المـــــادة ( 60 )

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المـــــادة ( 61 )

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المـــــادة ( 62 )

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المـــــادة ( 63 )

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.





المـــــادة ( 64 )

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المـــــادة ( 65 )

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المـــــادة ( 66 )

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المـــــادة ( 67 )

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

2- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

3- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة

الجلسات التي يحضرها.

4- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.

5- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

6- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.

7- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.

8- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

9- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا

للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

10- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المـــــادة ( 68 )

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.

المـــــادة ( 69 )

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويُخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له. ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المـــــادة ( 70 )

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلث أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المـــــادة ( 71 )

يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري. والحرب الهجومية محرمة.

المـــــادة ( 72 )

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه، جميع الوزراء.
وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل
من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المـــــادة ( 73 )

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المـــــادة ( 74 )

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(أقسم باللّه العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون
استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المـــــادة ( 75 )

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.





المـــــادة ( 76 )

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المـــــادة ( 77 )

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

المـــــادة ( 78 )

يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المـــــادة ( 79 )

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المـــــادة ( 80 )

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .

المـــــادة ( 81 )

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وُتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

المـــــادة ( 82 )

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المـــــادة ( 83 )

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المـــــادة ( 84 )

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المـــــادة ( 85 )

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.

المـــــادة ( 86 )

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المـــــادة ( 87 )

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شئون البلاد.

المـــــادة ( 88 )

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المـــــادة ( 89 )

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المـــــادة ( 90 )

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المـــــادة ( 91 )

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المـــــادة ( 92 )

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية (أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المـــــادة ( 93 )

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المـــــادة ( 94 )

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المـــــادة ( 95 )

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المـــــادة ( 96 )

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المـــــادة ( 97 )

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المـــــادة ( 98 )

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.

المـــــادة ( 99 )

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المـــــادة ( 100 )

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

PoBox
01-04-2009, 08:40 AM
المـــــادة ( 101 )

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1. الوفاة أو العجز الكلي.
2. انتهاء مدة العضوية.
3. الاستقالة.
4. إسقاط العضوية.
5. حل المجلس.

المـــــادة ( 102 )

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض .
الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المـــــادة ( 103 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المـــــادة ( 104 )

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المـــــادة ( 105 )

1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراستــــه وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المـــــادة ( 106 )

1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق.

3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المـــــادة ( 107 )

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المـــــادة ( 108 )

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المـــــادة ( 109 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المـــــادة ( 110 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المـــــادة ( 111 )

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المـــــادة ( 112 )

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المـــــادة ( 113 )

1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه أعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

2- في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالــف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المـــــادة ( 114 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المـــــادة ( 115 )

على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المـــــادة ( 116 )

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.





المـــــادة ( 117 )

لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المـــــادة ( 118 )

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجوز للأمير
أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر.
ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المـــــادة ( 119 )

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:
(أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية
والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي
بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المـــــادة ( 120 )

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

المـــــادة ( 121 )

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها تُرفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
4- اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.
5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
8- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
9- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
10- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.
11- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
12- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المـــــادة ( 122 )

على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المـــــادة ( 123 )

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المـــــادة ( 124 )

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المـــــادة ( 125 )

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المـــــادة ( 126 )

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المـــــادة ( 127 )

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المـــــادة ( 128 )

على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.





المـــــادة ( 129 )

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المـــــادة ( 130 )

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المـــــادة ( 131 )

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.

المـــــادة ( 132 )

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المـــــادة ( 133 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المـــــادة ( 134 )

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المـــــادة ( 135 )

التقاضـــي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.

المـــــادة ( 136 )

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المـــــادة ( 137 )

يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

المـــــادة ( 138 )

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المـــــادة ( 139 )

ينظم القانــــون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

المـــــادة ( 140 )

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.







المـــــادة ( 141 )

يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـــــادة ( 142 )

تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المـــــادة ( 143 )

يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المـــــادة ( 144 )

لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

المـــــادة ( 145 )

الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.

المـــــادة ( 146 )

الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المـــــادة ( 147 )

اختصاصــــات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلــــب تعديلها في فترة النيابة عنه.

المـــــادة ( 148 )

لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المـــــادة ( 149 )

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.

المـــــادة ( 150 )

يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.

PoBox
01-04-2009, 08:52 AM
*
*
*
عذرا اخوي لاعادة الخبر بهالطريقة اسهل للقراية :yes:



أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة بالموافقة على انضمام دولة قطر الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 مع ابداء التحفظات والاعلانات التالية:
اولا: التحفظات، لا تعتبر دولة قطر نفسها ملزمة بالاحكام التالية من الاتفاقية للاسباب المبينة ادناه:

1 - المادة ( 2/أ)
فيما يتعلق باحكام وراثة الحكم لمخالفتها للاحكام الواردة فى المادة (8) من الدستور.

المادة ( 2/أ) من الاتفاقية

http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_1121064940_20370150.jpg


المادة 8 من الدستور



المـــــادة ( 8 ) من الدستور القطري

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد اللّه بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور. وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.















2 - المادة (9/2)
لمخالفتها احكام قانون الجنسية القطرية.

المادة (9/2) من الاتفاقية

http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_225344883_918530664.jpg















3 - المادة (15/1)
فيما يتعلق بمسائل الارث والشهادة لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية.

المادة (15/1)من الاتفاقية


http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_1381601839_27195383.jpg

















4 - المادة (15/4)
لمخالفتها احكام قانون الاسرة والاعراف السائدة.

المادة (15/4)من الاتفاقية


http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_142184871_1885594430.jpg















5 - المادة (16/1/أ,ج)
لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية.


المادة (16/1/أ,ج ) من الاتفاقية


http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_1828058281_1621842649.jpg












6 - المادة (16/1/ و)
لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة، وتصرح دولة قطر ان جميع تشريعاتها الوطنية ذات الصلة تصب فى مصلحة تشجيع التكافل الاجتماعي.

المادة (16/1/ و ) من الاتفاقية

http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_125905117_2011385919.jpg













ثانيا الاعلانات:1/
تقبل حكومة دولة قطر نص المادة /1/ من الاتفاقية بشرط ان لا يقصد من عبارة "بغض النظر عن حالتها الزوجية" الواردة فى هذه المادة تشجيع العلاقات الاسرية خارج اطار الزواج الشرعي وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتشريعات القطرية. وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقا لهذا المفهوم.


http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_261702327_421295881.jpg













2/ تعلن دولة قطر بان مسألة تغيير "الانماط" الواردة فى المادة (5/أ) ينبغي ان لا يفهم منها تشجيع المرأة للتخلي عن دورها كام ومربية مما يؤدى الى خلخلة كيان الاسرة.



http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_1539922350_1460038409.jpg









3/وفقا لفقرة (2) من المادة (29) من الاتفاقية تعلن دولة قطر، بموجب هذا النص: انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من تلك المادة


الفقرة 2 من المادة (29) من الاتفاقية

http://www.qatarshares.com.qa/data/11/13/storm_794257780_1070056474.jpg







الاتفاقية كاملة اعلاه في مشاركة اخونا حمود123 للي يحب يطلع على المواد

بيسان
01-04-2009, 08:53 AM
اخ يا قلبي

دعوة المساوة بين الرجل والمرءة
نص التلاحظ: دعوة الى المساوة بين الرجل والمرءة على قدم المساوة بين الحقوق الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
دعوة الى المساوة بين الرجل والمرءة حتى في الزواج، يعني لو الرجل تزوج اربع، يحق للمرءة ايضاً الزواج من اربع


المادة (10) ج
دعوة الاختلاط : تشجيع التعليم المختلط (يعني المدارس تكون سوبر ستار مدرسية)
المادة (11) ج
التلمذة الصناعية: يعني بكره نلاقي سيدات في ورشات صيانة السيارات ومحلات الدهان، وسائقات نوع ثقيل (شحن)
وهذه دعوة مني
لتسقط كل المعايير التي تدعوا الى تحرير المرأة بهذه الطريقة ،

msd313
01-04-2009, 11:11 AM
احنا نبغي اتفاقية للتمييز ضد الرجل

hemoud123
01-04-2009, 11:27 AM
احنا نبغي اتفاقية للتمييز ضد الرجل

:nice:

um abdulla
01-04-2009, 09:40 PM
فنان يا بو بوكسنغ
وشكرا لصاحب لموضوع

:nice:

درب السعادة
01-04-2009, 09:59 PM
العداله هي العداله من رضى فهذا حكيم ومن غضب فهو ظالم لنفسه قبل ظلمه للمراءة

شيط ويط
01-04-2009, 10:13 PM
السؤال المطروح الآن هل هذه الوثيقة تعني خلاص انضمام قطر إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة أم أن القائمين على هذه الاتفاقية لم يوافقوا بعد على انضمام قطر إلى هذه الاتفاقية ؟ وهل يحق لهم رفض انضمام قطر وعدم قبولها بناءا على بعض التحفظات التي وردت في الوثيقة التي اصدرها سمو الأمير ؟ اللي يملك الإجابة (ينورنا) مشكورا

أم ريليه
01-04-2009, 10:18 PM
مساكين الحريم ...............اهم بند تحفظوا عليه ههههههههههههههه ما استفادوا من شي الحريم .
واللبيب بالاشارة يفهمووووووووووووووووووووووو

Arab!an
01-04-2009, 11:02 PM
السؤال اللي يطرح نفسه ..


هل هناك مايجبر قطر على الانضمام الى هذه الاتفاقيه؟ او مايشجعها؟




الملاحظ دائما ان الدول التي لا توقع على اتفاقيات قانونيه او غيرها (غير اقتصادية) تكون في الجانب الاسلم في الحالات الطارئه ..


لماذا نستعجل في التوقيع ان لم نكن نتعرض لضغوطات ؟

um abdulla
02-04-2009, 10:44 AM
السؤال المطروح الآن هل هذه الوثيقة تعني خلاص انضمام قطر إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة أم أن القائمين على هذه الاتفاقية لم يوافقوا بعد على انضمام قطر إلى هذه الاتفاقية ؟ وهل يحق لهم رفض انضمام قطر وعدم قبولها بناءا على بعض التحفظات التي وردت في الوثيقة التي اصدرها سمو الأمير ؟ اللي يملك الإجابة (ينورنا) مشكورا

والسؤال الاخر:
هل يصح التحفظ القطري استنادا الى بنود الدستور الدائم !! بينما الدستور غير مفعّل ؟؟
او استنادا الى قانون الجنسية وهو قانون يضلع دستوريا
؟؟

Store
02-04-2009, 11:11 AM
2 - المادة (9/2)
لمخالفتها احكام قانون الجنسية القطرية.

المادة (9/2) من الاتفاقية

النقطه رقم 2

هل تقصد ان راح يجنسون اعيال القطريه او حسب ماذكر الاخ ومايدل ان المساواه في كل شي ولكن ليس تجنيس ابناء القطريه ارجوا التوضيح لانه موضوع في غايه الاهميه

PoBox
02-04-2009, 11:21 AM
2 - المادة (9/2)
لمخالفتها احكام قانون الجنسية القطرية.

المادة (9/2) من الاتفاقية

النقطه رقم 2

هل تقصد ان راح يجنسون اعيال القطريه او حسب ماذكر الاخ ومايدل ان المساواه في كل شي ولكن ليس تجنيس ابناء القطريه ارجوا التوضيح لانه موضوع في غايه الاهميه



*
*

الاتفاقية تقول لابد من تجنيس ابن القطرية
والدولة ترد >>> هالبند مخالف لقانون الجنسية
يعني لأ

Store
02-04-2009, 01:20 PM
اها هذا الي فهمته اوكى يعدلون في الدستور عشان مايصير شي معارض

um abdulla
02-04-2009, 01:52 PM
اها هذا الي فهمته
اوكى يعدلون في الدستور عشان مايصير شي معارض

:nop:

PoBox
02-04-2009, 01:54 PM
اها هذا الي فهمته اوكى يعدلون في الدستور عشان مايصير شي معارض


:nono::nono:

المـــــادة ( 148 )

لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المـــــادة ( 149 )

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.

um abdulla
02-04-2009, 02:14 PM
:nono::nono:

المـــــادة ( 148 )

لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المـــــادة ( 149 )

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.



قطر: العمل بالدستورالجديد


أعلن في قطر أمس( بتاريخ 8 يونيو عام 2005)

أن العمل بالدستور الدائم سيبدأ في التاسع من يونيو . وقالت مصادر قطرية إن تطبيق الدستور الجديد يأتي في إطار الإصلاحات الديمقراطية التي تشهدها قطر حالياً لإقامة أسس دولة القانون والمؤسسات. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صدق على مشروع الدستور الدائم، وهو أول دستور في تاريخ البلاد بعد عرضه على استفتاء شعبي.


وينص الدستور على تشكيل مجلس شورى عبر انتخابات برلمانية ستكون الأولى من نوعها، لانتخاب ثلثي أعضاء المجلس.




حوار - منال عباس:


في البداية ماذا يعني سريان الدستور؟

- من الناحية القانونية: فإن سريان الدستور يعني دخول الوثيقة الدستورية وما تضمنته من نصوص الي حيز النفاذ.. وحيث ان الدستور هو القانون الاسمي في النظام القانوني للدولة فينبغي علي كافة السلطات التشريعية او التنفيذية أو القضائية التقيد بما ورد بالدستور من أحكام منذ تاريخ البدء في سريانه.


يبدأ اليوم الخميس(9 يونيو عام 2005)

بقطر العمل بالدستور الدائم وذلك بعد سنة كاملة على تصديق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على وثيقته في الثامن من يونيو من العام الماضي بعد أن حصل على أغلبية شعبية كاسحة في الاستفتاء الذي أجري على مشروع الدستورفي عام 2003.واعتبر الأكاديمي القطري الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر وعضو اللجنة التي أعدت مشروع الدستور في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن سريان العمل بالدستور الدائم "خطوة على قدر كبير من الأهمية لكونها تنهي المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ نحو خمسة وثلاثين عاما بعد استقلال البلاد عام 1972 وهى المرحلة التي اعتمدت فيها قطر على منظومة من القوانين أهمها النظام الأساسي للدولة الذي عدل عدة مرات".
والخطوة المنتظرة بعد سريان الدستور الدائم هو إجراء أول انتخابات برلمانية عبر الاقتراع الحر المباشر في تاريخ قطر وهو الأمر الذي يتم الإعداد له حاليا على نحو مكثف من خلال لجان مكلفة بالإعداد لقانون الانتخابات وأخرى للجنسية لضبط المشاركة في العملية الانتخابية، كما تقوم وزارة الداخلية بدورها بتحديد الدوائر الانتخابية.

مالي ومال الناس
03-04-2009, 01:28 AM
يسعدني تواجدكم جميعاً ويعطيكم العافية :)