مغروور قطر
01-04-2009, 12:55 PM
السعودية الهندية للتأمين" و"ملاذ للتأمين" تخالفان المادة 17 من النظام الأساسي وتوصيان بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة رغم تحقيق الشركتين خسائر تجاوزت 7 ملايين للأولى و58 مليون للثانية- محدث
أرقام - خاص 01/04/2009
خالفت شركتان للتأمين مدرجتان بالسوق السعودي وهما، السعودية الهندية للتأمين وشركة ملاذ للتأمين، المادة 17 من النظام الأساسي للشركات، وذلك بالتوصية للجمعية العمومية العادية بمنح أعضاء مجلس إدارتها مكافآت تجاوزت 1.2 مليون ريال للأولى، وأخرى لم يشر تقرير مجلس إدارة " ملاذ " السنوي لحجمها، مقابل خدماتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما جاء في تقرير مجلس الإدارة " للهندية "، ووفقا لجدول أعمال جمعية "ملاذ " العادية التي لم تذكر مبلغ المكافأة ولم يوضحها تقرير مجلس إدارتها، وذلك على الرغم من تحقيق الشركتين خسائر مالية تجاوزت 7.1 مليون ريال لـ "الهندية" و58 مليون " لملاذ ".
وتشير المادة 17 من النظام الأساسي المتكررة في الشركتين، إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي المكافآت التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة 5% من صافي الأرباح.
ومفهوم ذلك أنه لا يتم منح مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عند تحقيق الشركات خسائر مالية وهو الأمر محل المخالفة لدى الشركتين، والذي أثار التساؤل لدى كثير من المتابعين.
وبالرغم من أن المادة 17 من النظام، أعطت الشركتين الحق في تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي حددتها بـ 180 ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس، شريطة موافقة جمعية عمومية غير عادية تقوم الشركة بعقدها.
إلا أن الشركتين لم تقوما بذلك واكتفت "الهندية" بالدعوة لجمعية عمومية عادية، في حين اكتفت "ملاذ" بإدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العادية، على الرغم من دعوة الشركة للجمعية غير العادية التي احتوت على بند واحد يتعلق بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من ستة إلى تسعة.
ويكون الفرق بين الجمعية "العادية " و"غير العادية " بأن الثانية تتطلب موافقة ثلثي الحضور لتمرير القرار بينما الأولى تتطلب موافقة أكثر من نصف الحضور وفقا لنظام تأسيس الشركتين .
ويرى بعض المتعاملين أن "الهندية" ارتكبت مخالفة أخرى حين أشارت في تقريرها السنوي إلى أنها تلتزم بأحكام المادة 17 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على الرغم من قيامها بمخالفة النظام والتوصية بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
بينما لم تلتزم "ملاذ" بأحكام المادة 36 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة سوق المال التي تلزم الشركة بإرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة التي يقع على عاتقها مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين العاملة في السعودية , كانت قد ألزمت شركات التأمين "الجديدة " بعقد "تأسيس موحد " كإحدى متطلبات الموافقة على إصدار رخصة الشركة والموافقة على بدء أعمالها، الأمر الذي يضع تفصيلاً أكثر وضوحاً حول آلية وطريقة توزيع مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في شركات التأمين العاملة مقارنة بنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة الذي أعطى الصلاحية للشركة من خلال نظامها الأساسي بتحديد طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وألزمها بعدم تجاوزها نسبة 10% من أرباح الشركة شريطة توزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال.
أرقام - خاص 01/04/2009
خالفت شركتان للتأمين مدرجتان بالسوق السعودي وهما، السعودية الهندية للتأمين وشركة ملاذ للتأمين، المادة 17 من النظام الأساسي للشركات، وذلك بالتوصية للجمعية العمومية العادية بمنح أعضاء مجلس إدارتها مكافآت تجاوزت 1.2 مليون ريال للأولى، وأخرى لم يشر تقرير مجلس إدارة " ملاذ " السنوي لحجمها، مقابل خدماتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما جاء في تقرير مجلس الإدارة " للهندية "، ووفقا لجدول أعمال جمعية "ملاذ " العادية التي لم تذكر مبلغ المكافأة ولم يوضحها تقرير مجلس إدارتها، وذلك على الرغم من تحقيق الشركتين خسائر مالية تجاوزت 7.1 مليون ريال لـ "الهندية" و58 مليون " لملاذ ".
وتشير المادة 17 من النظام الأساسي المتكررة في الشركتين، إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز إجمالي المكافآت التي يتم منحها لأعضاء مجلس الإدارة 5% من صافي الأرباح.
ومفهوم ذلك أنه لا يتم منح مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عند تحقيق الشركات خسائر مالية وهو الأمر محل المخالفة لدى الشركتين، والذي أثار التساؤل لدى كثير من المتابعين.
وبالرغم من أن المادة 17 من النظام، أعطت الشركتين الحق في تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي حددتها بـ 180 ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس، شريطة موافقة جمعية عمومية غير عادية تقوم الشركة بعقدها.
إلا أن الشركتين لم تقوما بذلك واكتفت "الهندية" بالدعوة لجمعية عمومية عادية، في حين اكتفت "ملاذ" بإدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العادية، على الرغم من دعوة الشركة للجمعية غير العادية التي احتوت على بند واحد يتعلق بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من ستة إلى تسعة.
ويكون الفرق بين الجمعية "العادية " و"غير العادية " بأن الثانية تتطلب موافقة ثلثي الحضور لتمرير القرار بينما الأولى تتطلب موافقة أكثر من نصف الحضور وفقا لنظام تأسيس الشركتين .
ويرى بعض المتعاملين أن "الهندية" ارتكبت مخالفة أخرى حين أشارت في تقريرها السنوي إلى أنها تلتزم بأحكام المادة 17 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على الرغم من قيامها بمخالفة النظام والتوصية بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
بينما لم تلتزم "ملاذ" بأحكام المادة 36 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة سوق المال التي تلزم الشركة بإرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة التي يقع على عاتقها مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين العاملة في السعودية , كانت قد ألزمت شركات التأمين "الجديدة " بعقد "تأسيس موحد " كإحدى متطلبات الموافقة على إصدار رخصة الشركة والموافقة على بدء أعمالها، الأمر الذي يضع تفصيلاً أكثر وضوحاً حول آلية وطريقة توزيع مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في شركات التأمين العاملة مقارنة بنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة الذي أعطى الصلاحية للشركة من خلال نظامها الأساسي بتحديد طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وألزمها بعدم تجاوزها نسبة 10% من أرباح الشركة شريطة توزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس المال.