المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمو الامير يصادق على تشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية



عزوز المضارب
06-04-2009, 01:43 AM
الأمير يصادق على قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية



اللجنة يترأسها احد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية 4 من ذوي الخبرة



-مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى

-أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم و لا يجوز التدخل في قراراتهم

-القرارات المتعلقة بالمحاسبة ورفض طلبات الترخيص أو سحبها او ايقافها من اختصاصات اللجنة

-اجتماع للجنة كل 15 يوما على الأقل .. والاجتماع صحيح بحضور غالبية الأعضاء



الدوحة –قنا:

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2009 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للاسواق المالية وتحدد اختصاصاتها والاجراءات التى تتبع امامها . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية .
وفيما يلي نص القرار :

قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2009 بتشكيل لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.

قرر ما يلي:

ماده (1)

تشكل لجنة التظلمات، المنصوص عليها في المادة (26 مكرراً) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار اليه، برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.

مادة (2)

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (3)

تختص اللجنة بالبت في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمحاسبة، وبرفض طلبات الترخيص، أو الاعتماد، أو سحبها، أو إيقافها، أو تعديلها.

مادة (4)

يجب أن يكون عضو لجنة التظلمات من ذوي السلوك الحسن، وأن تتوفر لديه المعرفة والخبرة التي تؤهله لذلك.
ولا يجوز لعضو لجنة التظلمات أن يكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة، أو موظفاً بها، وتنتهي تلقائياً عضويته إذا أصبح عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لدى الهيئة.

مادة (5)

يُعفى عضو لجنة التظلمات من عضويتها بقرار من مجلس الوزراء، في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية.
(ب) إذا أشهر إفلاسه.
(ج) إذا أدين في جريمة، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من طبيعة تستوجب إعفاءه.

مادة (6)

أعضاء اللجنة مستقلون في أداء واجباتهم، ولا يجوز لأي جهة أو أي شخص التدخل في عمل اللجنة، أو في القرارات التي تتخذها.

مادة (7)

يقدم التظلم من صاحب الشأن، الى أمانة سر اللجنة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار أو علمه به أو نشره، ما لم تسمح اللجنة بغير ذلك، ويجب أن تشتمل عريضة التظلم على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم ولقبه وصفته وعنوانه.
2- القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره، وتاريخ إخطار المتظلم بالقرار أو علمه به.
3- الأسباب التي بُني عليها التظلم والمستندات المؤيدة له.
4- طلبات المتظلم على سبيل التحديد.
5- تحديد الوسيلة المناسبة للمتظلم لتلقي الإخطارات المتعلقة بنظر التظلم، سواءً كان عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو الهاتف أو غيرها من الوسائل التي تحددها اللجنة.
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، ما لم تقرر اللجنة، بناءً على طلب المتظلم، ولأسباب جدية يقدمها، ولدواعي الاستعجال، وقف التنفيذ الى حين الفصل في موضوع التظلم.

مادة (8)

يقيد أمين السر التظلم فور وروده برقم مسلسل، في السجل المُعد لهذا الغرض، يدون فيه تاريخ ورود التظلم، وبياناته، ويُسلم مقدمه إيصالاً بذلك.


مادة (9)

يقوم أمين السر خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيد التظلم في السجل، بعرضه على رئيس اللجنة، ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر التظلم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ عرض التظلم عليه.
ويكون إخطار أطراف التظلم بالجلسة المحددة لنظره، وبجميع الأوراق المتعلقة به، إما بتسليمها باليد مع التوقيع بما يفيد ذلك، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المناسبة.

مادة (10)

تعقد اللجنة جلسة كل خمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يكون انعقاد الجلسة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر محضر لكل جلسة، يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من رئيس اللجنة وأمين السر.

مادة (11)

يقدم طرفا النزاع ما لديهما من مستندات، أو مذكرات شارحة للتظلم، وإذا لم يحضر مقدم التظلم بنفسه أو بوكيل عنه، يخطر بميعاد آخر، فإذا لم يحضر تفصل اللجنة في التظلم في غيبته.
وتقدم الهيئة في أول جلسة، مذكرة مفصلة في موضوع التظلم، مرفقاً بها جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
ويجب أن ترفق ترجمة معتمدة لأي مستند محرر بغير اللغة العربية.
ويجوز للجنة ضم ما يقدم إليها من تظلمات، إذا اتحد موضوعها، لتفصل فيها بقرار واحد.

مادة (12)

تكون جلسات اللجنة سرية، ما لم تقرر غير ذلك.

مادة (13)

للجنة عند نظر التظلم اتخاذ الإجراءات التالية:
1- قبول أي معلومات على سبيل الشهادة الشفوية، أو الإفادات المكتوبة، أو الوثائق، والنظر فيها.
2- تكليف أي شخص للمثول أمامها في أي جلسة ليقدم ما قد يكون لديه من أدلة أو سجلات أو وثائق.
3- سؤال أي شخص يمثل أمامها في أي أمر يتعلق بموضوع النزاع.
4- الأمر بعدم نشر أو إفشاء أي معلومات أُفصح عنها للجنة.
5- الطلب من النائب العام الأمر بمنع أو وقف النشر عن أي تظلم أثناء تداوله أمامها.
6- الموافقة على التسوية الودية بشأن موضوع التظلم المنظور أمامها.
7- ممارسة أي صلاحيات وإصدار أي أوامر تراها ضرورية لنظر التظلم أو لأداء اختصاصاتها.

مادة (14)

للجنة عند الفصل في التظلم اتخاذ ما يلي:
1- تحديد الإجراء الذي يجب أن تتخذه الهيئة فيما يتعلق بموضوع التظلم، أو إحالة الموضوع الى الهيئة مع بيان الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارها، وفقاً للاختصاصات المخولة للهيئة.
2- إلزام أحد أطراف التظلم بدفع مبلغ محدد، مقابل كل تكاليف التظلم أو جزء منها، ويشمل ذلك ما تكبده أي طرف في التظلم. ويجوز استرداد هذه التكاليف من خاسر التظلم باعتبارها ديناً مستحقاً للطرف الذي دفع هذه التكاليف.
3- التوجيه للهيئة لتنفيذ قرار اللجنة، وأي إجراءات تصدرها بشأن التظلم.
4- وقف قرار الهيئة بشأن موضوع التظلم وأي إجراءات أخرى متعلقة به اتخذتها الهيئة الى أن يتم الفصل في التظلم.
5- إلزام المتظلم بأداء كفالة مالية تقدرها لحين الفصل في التظلم.
6- عدم قبول أي تظلم لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومباشرة يقرها القانون، ويجوز للجنة في هذه الحالة أن تقرر تغريم المتظلم مبلغاً لا يزيد على خمسين ألف ريال.

مادة (15)

للجنة أن تكلف أحد أعضائها أو أي من ذوي الخبرة، ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل في اختصاصاتها، وعرض مذكرة بنتيجة ذلك عليها.

مادة (16)
للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي ايضاحات تراها ضرورية، ولها أن تستعين بأي جهة حكومية أو غير حكومية سواء داخل البلاد أم خارجها للقيام بتنفيذ مهمة توكلها إليها.

مادة (17)
تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بدء جلسات نظر التظلم أو من تاريخ استيفاء المتظلم ما طلب منه من ايضاحات، وذلك ما لم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو مدد أخرى، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر من تاريخ حساب أول مدة.
ويكون قرار اللجنة في التظلم مشتملاً على ملخص لموضوع التظلم، والأسباب التي بُني عليها، ويوقع القرار من الرئيس والأعضاء، ويكون نهائياً، وتخطر به الهيئة لتنفيذ مقتضاه، ويخطر مقدم التظلم كتابةً بصورة من القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (18)للجنة أن تقوم بتصحيح ما قد يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المتظلم، على أن يتم التصحيح على نسخة القرار الأصلية، ويوقع عليه الرئيس وأعضاء اللجنة.
ويجوز لأي من طرفي التظلم طلب تفسير ما قد يقع في قرار اللجنة من غموض، ويعتبر القرار الصادر في التفسير مكملاً للقرار المطلوب تفسيره.

مادة (19)يقيد أمين السر في السجل المعد لهذا الغرض قرار اللجنة الصادر في التظلم وتاريخ إخطار مقدم التظلم به.

مادة (20)ترفع اللجنة الى مجلس الوزراء، تقريراً كل ستة أشهر، يتضمن عدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي الى هذه التظلمات.

مادة (21)يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافآت سنوية يحددها مجلس الوزراء.


مادة (22)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9 / 4 / 1430هـ
الموافق: 5 / 4 / 2009م

السندان
06-04-2009, 12:49 PM
مشكور اخوي العبيدلي

hamda
06-04-2009, 04:06 PM
يعطيك العافية

داااايم السيف
06-04-2009, 09:52 PM
الله يعطيك العافية ومشكور على النقل