ROSE
13-04-2009, 07:32 AM
استحداث مؤسسة لإدارة الموانئ التجارية
محمد خير الفرح:
يتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أول مشروع من نوعه بإنشاء "المؤسسة العامة للموانئ" وتنظيم اختصاصاتها، وذلك في ظل التوجه بفصل الموانئ عن الجمارك وجعلها مؤسسة مستقلة وإلحاقها بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وإلحاق الجمارك باختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بدلا من "الهيئة العامة للموانئ والجمارك" الحالية.
وحصلت "الشرق" على نسخة من القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها والمتوقع صدوره رسميا في غضون أسابيع.
وبحسب مشروع القرار الذي تنفرد بنشره "الشرق"، فإن المؤسسة العامة للموانئ ستنشأ كمؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة. وتهدف المؤسسة التي ستكون متمتعة باستقلال مالي وإداري الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها وفقا لأفضل الأصول والمعايير.
تفاصيل
"الشرق" تنفرد بنشر نص قرار إنشائها ..استحداث مؤسسة عامة للموانئ تتولى إدارة الموانئ التجاريـة للدولة
تعيين رئيسها التنفيذي بقرار أميري وتتمتع باستقلال مالي وإداري
المؤسسة تسعى الى تطوير مستوى الخدمات المقدمة في الموانئ وتشغيلها
استخدام المعدات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا لزيادة إنتاجية الموانئ
يتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أول مشروع من نوعه بإنشاء "المؤسسة العامة للموانئ" وتنظيم اختصاصاتها، وذلك في ظل التوجه بفصل الموانئ عن الجمارك وجعلها مؤسسة مستقلة وإلحاقها بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وإلحاق الجمارك لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بدلا من "الهيئة العامة للموانئ والجمارك" التي تجمع بينهما حاليا.
وحصلت "الشرق" على نسخة من القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها والمتوقع صدوره رسميا في غضون أسابيع.
وبحسب مشروع القرار الذي تنفرد بنشره "الشرق"، فإن المؤسسة العامة للموانئ ستنشأ كمؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة.
وتهدف المؤسسة التي ستكون متمتعة باستقلال مالي وإداري الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها وفقا لأفضل الأصول والمعايير، وستتولى إدارة الموانئ والمرافئ والمنافذ البحرية والموانئ الجافة ومحطات الحاويات وتنظيم حركة السفن وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات، وذلك في الموانئ التي تدخل في اختصاصاتها.
وبحسب معلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر مسؤولة، فإن الموانئ التي ستتولى إدارتها مؤسسة الموانئ الجديدة ستقتصر على الموانئ التجارية للدولة دون أن تطول الموانئ الصناعية المتخصصة.
وسيقع ضمن اختصاصات المؤسسة الجديدة، اقتراح إنشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما ستقترح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ.
ويرأس المؤسسة العامة للموانئ، وزير الأعمال والتجارة، فيما يتألف هيكلها التنظيمي من الرئيس التنفيذي الذي سيصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، على أن يتبع له كافة الوحدات الإدارية التي تتكون منها المؤسسة وهي وحدة العلاقات العامة والاتصال، وحدة التعاون الدولي، وحدة التدقيق الداخلي، إدارة الخدمات البحرية، إدارة عمليات الميناء، وإدارة الخدمات المشتركة.
وبحسب مشروع القرار، فإن الموارد المالية للمؤسسة تتكون من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، الهبات والوصايا والتبرعات والمنح، والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس.
ويمنح مشروع القرار وزير الاقتصاد والمالية صلاحية تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمؤسسة الموانئ، والذي سيكون له الحق في كل وقت بالاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها.
تاليا، نص مشروع قرار إنشاء "المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها".
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة للموانئ.
الرئيس: وزير الأعمال والتجارة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
مادة (2)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للموانئ"، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة.
مادة (3)
تتبع المؤسسة وزير الأعمال والتجارة، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، أن تنشأ لها فروع ومكاتب.
مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها، وفقاً لأقل الأصول والمعايير، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، والقيام بأعمال الارشاد والقطر والرسو، وتنظيم حركة السفن، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات، وذلك في الموانئ التي تدخل في اختصاصها.
2- استخدام المعدات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا لزيادة انتاجية الموانئ، وربط الموانئ بمراكز المعلومات العالمية والموانئ الأخرى باستخدام تبادل المعلومات الالكتروني، والخدمات اللوجستية.
3- تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والعمل على سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم جميع التسهيلات الملاحية.
4- تحديد الممرات البحرية واصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة في المياه الاقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- اقتراح انشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
6- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات وجميع الأنشطة في المسائل المتعلقة بنشاطها.
7- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ.
مادة (5)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها.
2- اصدار قرارات تحديدها الرسوم والأجور التي تتقاضاها المؤسسة نظير الخدمات التي تقوم بها والشهادات التي تصدرها، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
3- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للمؤسسة ولا تتعارض مع اغراضها.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البندين (2، 3) نفاذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (6)
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، يتولى تحت إشراف الرئيس، وفي اطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- الاشراف على حسن سير العمل بالمؤسسة.
3- اعداد تقرير سنوي عن برنامج عمل المؤسسة وانجازاتها وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.
5- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.
مادة (7)
تتألف المؤسسة من الوحدات الادارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:
1- وحدة العلاقات العامة والاتصال.
2- وحدة التعاون الدولي.
3- وحدة التدقيق الداخلي.
4- إدارة الخدمات البحرية.
5- إدارة عمليات الميناء.
6- إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (1)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- اصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين واعداد الرد عليها.
3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين واحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمة لهم.
4- وضع البرامج الإعلامية في المجالات المتعلقة باختصاصات المؤسسة لنشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
5- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف المؤسسة وزائريها.
6- القيام بترتيبات السفر والضيافة والاقامة للوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع ادارة الخدمات المشتركة.
7- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والاشراف على اقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.
8- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، واعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (1)
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:
1- اعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- الاعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة بقضايا الموانئ، والتي تشارك الدولة في عضويتها.
3- اعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة.
4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
5- اعداد التقارير اللازمة بشأن اسهامات المنظمات العربية والاقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل المؤسسة، والتي تكون الدولة عضوا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال انشطة المؤسسة مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية.
8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل المؤسسة محليا واقليميا ودوليا، ونشرها بغرض الاستفادة منها.
9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية الأجنبية والمكاتبات المتعلقة باختصاصات المؤسسة.
مادة (2)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
2- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، واعداد تقارير بنتائج التدقيق.
3- التحقق من انسجام نظم واساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد قبل الصرف، وغيرها.
5- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة وبحث اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
6- الاشتراك في وضع التعليمات المالية وتعديلاتها، ومراقبة تنفيذها.
7- مراجعة اجراءات تعيين الموظفين، وملفاتهم، واجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والاثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لاشرافها.
9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
10- اقتراح ما يلزم من تعديلات على اللوائح والنظم المالية المعمول بها.
11- متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.
مادة (8)
تختص إدارة الخدمات البحرية بتقديم الخدمات المساندة للسفن القادمة للميناء وتوفير الوحدات البحرية اللازمة والمرشدين والمهندسين البحريين للسفن في الميناء وبوجه خاص ما يلي:
1- تشغيل الموانئ والمرافئ والأرصفة التي تديرها المؤسسة.
2- صيانة الوحدات البحرية والأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية في جميع الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ التي تديرها المؤسسة.
3- الاشراف على سلامة الملاحة في الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تقييم ارصفة الرسو والقنوات الملاحية وأنشطة وعمليات الموانئ لتحديد مصادر الخطر، والتوصية بالمقترحات اللازمة لتعزيز نظم العمل الآمنة في منشآت ومرافق الميناء.
5- اعداد المواصفات الفنية للقاطرات وقوارب الارشاد والخدمة وكذلك المنشآت والأجهزة والمساعدات الملاحية وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية.
6- اعداد خطط مكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب وتوجيه الموظفين لاجراء الفحوصات اللازمة على أجهزة ومعدات مكافحة التلوث.
7- تنظيم حركة جميع السفن داخل حدود الميناء والتأكد من ادارتها بكفاءة وفاعلية عبر برج مراقبة السفن باستخدام أجهزة خدمات مرور السفن لضمان امن وسلامة السفن في منطقة الميناء.
8- القيام بعمليات ارشاد السفن عند دخولها إلى القناة البحرية أو خروجها منها، وعمليات الرسو والمغادرة والقطر في الميناء وفق قانون الموانئ واجراءات العمليات والبحرية.
9- تفتيش ومعاينة ارصفة السفن في الموانئ التي تتبع المؤسسة والتأكد من صلاحيتها وسلامتها، وكذلك صلاحية وسلامة ارصفة وعوامات الارساء وجميع المنشآت والمرافق البحرية.
10- توفير المساعدة الفنية للسفن والمراكب والأفراد اللازمة لمواجهة الحوادث البحرية، والمساعدة في عمليات التظهير والتنظيف لضمان حماية البيئة البحرية.
11- احتساب رسوم الارشاد وغيرها من الرسوم والاجور المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية.
12- تدريب وتأهيل وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل كمرشدين ومهندسين بحريين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
محمد خير الفرح:
يتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أول مشروع من نوعه بإنشاء "المؤسسة العامة للموانئ" وتنظيم اختصاصاتها، وذلك في ظل التوجه بفصل الموانئ عن الجمارك وجعلها مؤسسة مستقلة وإلحاقها بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وإلحاق الجمارك باختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بدلا من "الهيئة العامة للموانئ والجمارك" الحالية.
وحصلت "الشرق" على نسخة من القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها والمتوقع صدوره رسميا في غضون أسابيع.
وبحسب مشروع القرار الذي تنفرد بنشره "الشرق"، فإن المؤسسة العامة للموانئ ستنشأ كمؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة. وتهدف المؤسسة التي ستكون متمتعة باستقلال مالي وإداري الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها وفقا لأفضل الأصول والمعايير.
تفاصيل
"الشرق" تنفرد بنشر نص قرار إنشائها ..استحداث مؤسسة عامة للموانئ تتولى إدارة الموانئ التجاريـة للدولة
تعيين رئيسها التنفيذي بقرار أميري وتتمتع باستقلال مالي وإداري
المؤسسة تسعى الى تطوير مستوى الخدمات المقدمة في الموانئ وتشغيلها
استخدام المعدات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا لزيادة إنتاجية الموانئ
يتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أول مشروع من نوعه بإنشاء "المؤسسة العامة للموانئ" وتنظيم اختصاصاتها، وذلك في ظل التوجه بفصل الموانئ عن الجمارك وجعلها مؤسسة مستقلة وإلحاقها بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وإلحاق الجمارك لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بدلا من "الهيئة العامة للموانئ والجمارك" التي تجمع بينهما حاليا.
وحصلت "الشرق" على نسخة من القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها والمتوقع صدوره رسميا في غضون أسابيع.
وبحسب مشروع القرار الذي تنفرد بنشره "الشرق"، فإن المؤسسة العامة للموانئ ستنشأ كمؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة.
وتهدف المؤسسة التي ستكون متمتعة باستقلال مالي وإداري الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها وفقا لأفضل الأصول والمعايير، وستتولى إدارة الموانئ والمرافئ والمنافذ البحرية والموانئ الجافة ومحطات الحاويات وتنظيم حركة السفن وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات، وذلك في الموانئ التي تدخل في اختصاصاتها.
وبحسب معلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر مسؤولة، فإن الموانئ التي ستتولى إدارتها مؤسسة الموانئ الجديدة ستقتصر على الموانئ التجارية للدولة دون أن تطول الموانئ الصناعية المتخصصة.
وسيقع ضمن اختصاصات المؤسسة الجديدة، اقتراح إنشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما ستقترح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ.
ويرأس المؤسسة العامة للموانئ، وزير الأعمال والتجارة، فيما يتألف هيكلها التنظيمي من الرئيس التنفيذي الذي سيصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، على أن يتبع له كافة الوحدات الإدارية التي تتكون منها المؤسسة وهي وحدة العلاقات العامة والاتصال، وحدة التعاون الدولي، وحدة التدقيق الداخلي، إدارة الخدمات البحرية، إدارة عمليات الميناء، وإدارة الخدمات المشتركة.
وبحسب مشروع القرار، فإن الموارد المالية للمؤسسة تتكون من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، الهبات والوصايا والتبرعات والمنح، والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس.
ويمنح مشروع القرار وزير الاقتصاد والمالية صلاحية تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمؤسسة الموانئ، والذي سيكون له الحق في كل وقت بالاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها.
تاليا، نص مشروع قرار إنشاء "المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها".
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة للموانئ.
الرئيس: وزير الأعمال والتجارة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
مادة (2)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للموانئ"، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة.
مادة (3)
تتبع المؤسسة وزير الأعمال والتجارة، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، أن تنشأ لها فروع ومكاتب.
مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها، وفقاً لأقل الأصول والمعايير، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، والقيام بأعمال الارشاد والقطر والرسو، وتنظيم حركة السفن، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات، وذلك في الموانئ التي تدخل في اختصاصها.
2- استخدام المعدات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا لزيادة انتاجية الموانئ، وربط الموانئ بمراكز المعلومات العالمية والموانئ الأخرى باستخدام تبادل المعلومات الالكتروني، والخدمات اللوجستية.
3- تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والعمل على سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم جميع التسهيلات الملاحية.
4- تحديد الممرات البحرية واصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة في المياه الاقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- اقتراح انشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
6- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات وجميع الأنشطة في المسائل المتعلقة بنشاطها.
7- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ.
مادة (5)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها.
2- اصدار قرارات تحديدها الرسوم والأجور التي تتقاضاها المؤسسة نظير الخدمات التي تقوم بها والشهادات التي تصدرها، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
3- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للمؤسسة ولا تتعارض مع اغراضها.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البندين (2، 3) نفاذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (6)
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، يتولى تحت إشراف الرئيس، وفي اطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- الاشراف على حسن سير العمل بالمؤسسة.
3- اعداد تقرير سنوي عن برنامج عمل المؤسسة وانجازاتها وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.
5- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.
مادة (7)
تتألف المؤسسة من الوحدات الادارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:
1- وحدة العلاقات العامة والاتصال.
2- وحدة التعاون الدولي.
3- وحدة التدقيق الداخلي.
4- إدارة الخدمات البحرية.
5- إدارة عمليات الميناء.
6- إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (1)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- اصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين واعداد الرد عليها.
3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين واحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمة لهم.
4- وضع البرامج الإعلامية في المجالات المتعلقة باختصاصات المؤسسة لنشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
5- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف المؤسسة وزائريها.
6- القيام بترتيبات السفر والضيافة والاقامة للوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع ادارة الخدمات المشتركة.
7- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والاشراف على اقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.
8- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، واعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (1)
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:
1- اعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- الاعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة بقضايا الموانئ، والتي تشارك الدولة في عضويتها.
3- اعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة.
4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
5- اعداد التقارير اللازمة بشأن اسهامات المنظمات العربية والاقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل المؤسسة، والتي تكون الدولة عضوا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال انشطة المؤسسة مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية.
8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل المؤسسة محليا واقليميا ودوليا، ونشرها بغرض الاستفادة منها.
9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية الأجنبية والمكاتبات المتعلقة باختصاصات المؤسسة.
مادة (2)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
2- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، واعداد تقارير بنتائج التدقيق.
3- التحقق من انسجام نظم واساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد قبل الصرف، وغيرها.
5- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة وبحث اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
6- الاشتراك في وضع التعليمات المالية وتعديلاتها، ومراقبة تنفيذها.
7- مراجعة اجراءات تعيين الموظفين، وملفاتهم، واجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والاثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لاشرافها.
9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
10- اقتراح ما يلزم من تعديلات على اللوائح والنظم المالية المعمول بها.
11- متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.
مادة (8)
تختص إدارة الخدمات البحرية بتقديم الخدمات المساندة للسفن القادمة للميناء وتوفير الوحدات البحرية اللازمة والمرشدين والمهندسين البحريين للسفن في الميناء وبوجه خاص ما يلي:
1- تشغيل الموانئ والمرافئ والأرصفة التي تديرها المؤسسة.
2- صيانة الوحدات البحرية والأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية في جميع الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ التي تديرها المؤسسة.
3- الاشراف على سلامة الملاحة في الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تقييم ارصفة الرسو والقنوات الملاحية وأنشطة وعمليات الموانئ لتحديد مصادر الخطر، والتوصية بالمقترحات اللازمة لتعزيز نظم العمل الآمنة في منشآت ومرافق الميناء.
5- اعداد المواصفات الفنية للقاطرات وقوارب الارشاد والخدمة وكذلك المنشآت والأجهزة والمساعدات الملاحية وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية.
6- اعداد خطط مكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب وتوجيه الموظفين لاجراء الفحوصات اللازمة على أجهزة ومعدات مكافحة التلوث.
7- تنظيم حركة جميع السفن داخل حدود الميناء والتأكد من ادارتها بكفاءة وفاعلية عبر برج مراقبة السفن باستخدام أجهزة خدمات مرور السفن لضمان امن وسلامة السفن في منطقة الميناء.
8- القيام بعمليات ارشاد السفن عند دخولها إلى القناة البحرية أو خروجها منها، وعمليات الرسو والمغادرة والقطر في الميناء وفق قانون الموانئ واجراءات العمليات والبحرية.
9- تفتيش ومعاينة ارصفة السفن في الموانئ التي تتبع المؤسسة والتأكد من صلاحيتها وسلامتها، وكذلك صلاحية وسلامة ارصفة وعوامات الارساء وجميع المنشآت والمرافق البحرية.
10- توفير المساعدة الفنية للسفن والمراكب والأفراد اللازمة لمواجهة الحوادث البحرية، والمساعدة في عمليات التظهير والتنظيف لضمان حماية البيئة البحرية.
11- احتساب رسوم الارشاد وغيرها من الرسوم والاجور المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية.
12- تدريب وتأهيل وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل كمرشدين ومهندسين بحريين بالتنسيق مع الجهات المختصة.