المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى اقتصادية معاصرة



ROSE
13-04-2009, 07:52 AM
فتاوى اقتصادية معاصرة

إعداد :أ.د. علي محي الدين القره داغي: :


الكذب والغش والتدليس ، والتزوير حرام حتى على شركات التأمين :

السؤال : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أنا رجل تاجر أقوم بشراء السيارات من خارج البلاد، أي أنني أشتريها من البلدان الأجنبية، وأثناء محاولتي شراء السيارة يعرض علي صاحب السيارة الأصلي عرضا بأن يخفض لي في ثمن السيارة مقابل أن أخرج بالسيارة خارج موطني حين تصلني إلى هناك؛ وذلك لأنه سوف يقوم بتقديم بلاغ إلى إحدى شركات التأمين الموجودة في بلادهم والمؤمنة على تلك السيارة التي اشتريتها أنا بحجة أنها سرقت منه، فيتحصل على مبلغ مالي كتعويض. السؤال : ما هو رأي الشرع فيما إذا وافقت على هذا العرض المقدم لي واشتريت السيارة بثمن أقل؟
جزاكم الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله .
الجواب : هذا العمل لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان وعلى الكذب والزور والبهتان قال تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقد حرم الله تعالى الكذب والغش والتزوير والتدليس مطلقاً سواء كان التعامل بين المسلمين ، أو بينهم وبين غيرهم ، وسواء كان ذلك مع شركات إسلامية أو غير إسلامية ، فالإسلام حق مطلق وعدل مطلق .

بيع الذهب بالقسط غير جائز شرعاً :
السؤال : هل في بيع الذهب والأجهزة الكهربائية بالقسط على بضعة شهور مقابل نسبة تضاف من المال إلى السعر الأساسي هل ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
الجواب : لا يجوز بيع الذهب والفضة بالأقساط ولا بالتأجيل لا مع زيادة ولا بدون زيادة؛ ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز المرابحة الآجلة والبيع بالتقسيط على الذهب والفضة؛ وذلك للحديث الصحيح الدال على وجوب الفورية في بيع الذهب والفضة، حيث قال الرسول(صلى الله عليه وسلم): ( لا تبع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدًا بيد سواء بسواء فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد).

حكم دفع الزيادة في بطاقات الائتمان : السؤال : أنا أستخدم بطاقات الائتمان، وعادة ما أسدد قبل حلول الوقت؛ ولكنني في بعض الأحيان أتأخر، فيتم حساب غرامة علي ، فهل أدفع القيمة الزائدة هذه؟
الجواب : لا يجوز استعمال البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة؛ وفي هذه الحالة لابد أن يكون هناك غطاء كامل من السيولة، حتى لا يدفع صاحبها فوائد التأخير التي هي محرمة بالاتفاق، ففي هذه الحالة التي ذكرت يجب على الأخ السائل أن يحتاط لنفسه فلا يستعمل البطاقة إلا بقدر الأموال الموجودة في حسابه الخاص.

حكم القروض مع الزيادة :
السؤال : أرجو إلقاء الضوء على مدى مشروعية القروض البنكية التي يسدد عنها فوائد، حيث إن أحد البنوك قد أعلن عن قروض مقابل سداد مبلغ 7 %، وهل تحديد نسبة الفائدة يجعلها ربوية سواء أكانت نسبة على قرض أخذته أم مبلغا أودعته في البنك، وهل هذا الأمر يختلف عن المضاربة الإسلامية ؟
الجواب : اتفقت المجامع الفقهية مثل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف عام 1964م، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية اتفقت هذه المجامع كلها على حرمة الفوائد البنكية التي تُعطى على القروض أو تأخذ عليها ( أي أخذًا وعطاء). وهناك فوارق كبيرة جدًا بين القروض التي تمنح في البنوك الربوية وبين المضاربة الإسلامية؛ وذلك لأن المضاربة الإسلامية استثمار للمال ويتحمل رب المال الخسارة، كما يمكن أن يأخذ الربح فالقاعدة الفقهية متحققة وهي الغرم بالغنم والخراج بالضمان، والمضاربة الإسلامية كذلك ليس فيها تحديد للربح من رأس المال، وإنما يتم الاتفاق على المشاركة في الربح بنسبة متفق عليها إن تحقق الربح، في حين أن القروض في البنوك الربوية يكون رأس المال فيها مضمونًا مع ضمان نسبة من رأس المال أو مبلغ محدد فأية زيادة على القرض، فهي فائدة سواء كانت نسبة من رأس المال أم مبلغًا محددًا وذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (من زاد أو استزاد فقد أربى) أي أن أي زيادة على رأس مال القرض فهو الربا المحرم.

حكم وقف أموال ربوية تصرف في وجوه الخير :
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فسؤالي هو أن شخصًا لديه أموال ربوية ناتجة من فوائد البنوك، وهي توجد الآن في بنك ربوي, فما حكم نقل هذا المبلغ الكبير إلى البنك الإسلامي أولاً حتى يتم التخلص من المبلغ على مراحل بإنفاقه على الفقراء وصرفه في أوجه الخير والصالح العام مع استثمار المبلغ في البنك الإسلامي في حالة وجوده فيه، لكي يتم تكثير المال الذي سوف ينفق على الفقراء وذوي الحاجة وفي الصالح العام وأوجه الخير المختلفة. فيمكن القول لو حقق هذا المبلغ مثلاً ربحا مقداره 10% فنتحصل على مبلغ مائة وخمسين ألف دولار أمريكي سنوياً فتصرف كلها في الصالح العام وفي أوجه الخير أو ما يحتاج منها، وهكذا يحدث هذا في كل عام, خاصة وأن المسلمين ومؤسساتهم وجمعياتهم الخيرية ومدارسهم الإسلامية في أشد الحاجة للأموال في بلاد الغرب. أليس هذا أفضل من التصدق بالمبلغ هكذا على دفعة واحدة أو اثنتين والله أعلم؟
ربما يقول قائل الأفضل التصدق بهذا المال الحرام في أسرع وقت ممكن فهو في ذمته وقد تفاجئه المنية في أي لحظة, فنقول هذا صحيح فهو يشرف على هذا العملية أثناء حياته ويكتب وصية بأن تستمر العملية بعد موته أو التصدق بما تبقى من هذا المبلغ عند موته. أفيدونا جزاكم الله خيراً مع تعليل إجابة فضيلتكم. وشكر الله لكم جهدكم ووقتكم في هذا الموضوع.
الجواب : الأصل في الأموال المحرمة التخلص منها بأسرع وقت ممكن حتى تبرأ ذمة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى؛ وفي هذه الحالة التي ذكرها السائل الكريم يمكن لهذا الشخص إيقاف هذا المبلغ وإيداعه في أي بنك إسلامي والاستفادة من ريعه في صالح المشاريع الإسلامية، ولا أرى في ذلك مانعًا شرعيًّا مادام أصل المبلغ قد خرج من ذمته، ولا يمكن لأحد بعد موته أن ينافس على هذا المبلغ فيأخذه باعتباره وارثًا؛ فعلى صاحب هذا المبلغ أن يكتب وثيقة يُشهد عليها عددًا من الثقات بأن هذا المبلغ ليس مِلْكًا لي؛ إنما هو ملك للفقراء والمحتاجين أو المشاريع الخيرية، ثم يرتب للإشراف عليه هيئة أو أشخاصًا يقومون بهذا الواجب بعد موته أو أن يعطي هذا المبلغ لجهة خيرية، ويشترط على هذه الجهة أن تصرف ريعه لصالح المشاريع الخيرية أو العلمية؛ فمثلاً لو أن مركزًا إسلاميًّا عنده مدارس أو نحو ذلك يمكن أن يقوم بهذا الواجب أو بعبارة أخرى أن يعطي هذا المبلغ أساسًا لهذا المركز ويشترط عليه ما يريده من الشروط.
والذي أريده من هذا الكلام أنه يجب على الشخص أن يبرئ ذمته وأن يخرج المال من ذمته وبعد ذلك لا مانع من ترتيب وسائل تحقق الغرض المهم من خلال فقه الموازنات.

المبالغ التي تؤخذ في مقابل الخدمات الإدارية جائزة :
السؤال : ما حكم الفوائد التي تأخذها البنوك على القروض التي تمنحها في إطار مشروع قامت به الدولة لتشغيل الشباب العاطل، بحيث يتم تمويل أي مشروع على النحو التالي 10 % دفع شخصي، 20 % قرض من الدولة بدون فوائد، 70 % قرض من البنك بفائدة 4 % و شكرًا.
الجواب : الفوائد على القروض محرمة، ولكن يمكن للسائل الكريم أن يستفيد من القروض التي تمنح دون فائدة، كما أنه يمكن أن يعرض على الدولة مشروع الاستصناع أو المرابحة، حيث يحققان الغرض المنشود للدولة من تحقيق النماء والتنمية وأخذ جزء من الأرباح، أما عن طريق القرض بفائدة محددة فهو غير جائز شرعًا، أما لو كانت الدولة تعطي قروضًا وتأخذ نسبة مناسبة في مقابل الأمور الإدارية والإجراءات الإدارية، فهذا يمكن التسامح فيها مثل أن تقوم الدولة بقرض لمثل هذه المشاريع وتشترط نسبة 1% أو أقل في مقابل الخدمات الإدارية والمصاريف الإدارية فهذا جائز مادامت هذه الزيادة في مقابل الأمور المالية وليست في مقابل القروض؛ وذلك لأن الحديث النبوي الشريف جعل أي زيادة على القرض فائدة وربًا محرمًا، حيث قال الرسول(صلى الله عليه وسلم) : (من زاد أو استزاد فقد أربى) وهذا يتطلب وجود عقدين : أحدهما للقرض دون فائدة ، والثاني لعقد الوكالة بأجر .

حكم تمويل العيادات الخيرية عن طريق البنوك ؟
السؤال : أنا مواطن عربي مسلم على رأس مؤسسة خيرية أهلية ( الهلال الأحمر)، أرغب في الحصول على قرض مصرفي لاستكمال بناء مقر وعيادة لتلك المؤسسة, فما هو رأي الشرع في ذلك؟ وهل يلحقني أي إثم ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرًا
الجواب : بما أن البنوك والفروع الإسلامية كثيرة منتشرة والحمد لله ، فعلى المؤسسات الخيرية أن تبحث في المجالات المشروعة مثل القرض الحسن أو المرابحة والاستصناع حسب ما تجريه البنوك الإسلامية، ويمكن إقناع بعض المؤسسات الغربية بفكرة المرابحة أو الاستصناع أو الإجارة المنتهية بالتمليك كما حدث لبعض إخواننا في الغرب.
ولكن لو دفع شخص أو بنك فوائده الربوية لبناء مؤسسة خيرية فهو جائز .

حكم أخذ القرض لأجل سداد ديون متفرقة :
السؤال : هل يجوز أن آخذ قرضًا بفوائد من البنك؛ كوني عليّ ديون متفرقة ولا أستطيع سدادها متفرقة؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأن الربا لا يجوز أخذه إلا في حالة الاضطرار؛ والضرورة تعني أن يقع الإنسان على خطر جسيم في نفسه أو عرضه إن لم يقدم على ذلك مثل أكل الميتة لمن اضطر إليه.

ROSE
13-04-2009, 07:52 AM
هل هناك صيغة تمويلية في الغرب لتمشية أمورنا ؟
السؤال : هناك صيغة تمويلية تتيحها البنوك هنا بفرنسا لتمكين المنشآت من شراء عقارات نود الاستفتاء عنها. وهي تتمثل في أن تدفع المنشأة إلى البنك عددًا من الأقساط يتفق عليها مقابل الانتفاع بالعقار، ثم بعد دفع آخر قسط يخير البنك العميل بين أن يدفع مبلغًا ما (يشبه أن يكون بقية ثمن العقار) ويصبح مالكا له، وبين أن يتخلى عن العقار ويسترده البنك، إلا أن هذا العقد يتضمن شرطًا يضعه البنك وهو أن يقدم العميل نسخة لعقد تأمين يكون قد قام به لدى إحدى شركات التأمين تتولى بموجبه هذه الأخيرة نيابة العميل في سداد أقساطه تجاه البنك لو عجز. فما حكم هذه المعاملة بارك الله فيكم، علمًا بأن المسلم هنا – مستثمرًا كان أم لا – لا يجد طريقًا آخر للتملك في هذه البلاد باستثناء القروض الربوية التقليدية بينة التحريم؟
الجواب : بالنسبة للشطر الأول من السؤال هو في حقيقته يدخل في الإجارة المنتهية بالتمليك وهي جائزة شرعًا؛ وهي أن يتفق الطرفان على تأجير العقار مثلاً للمستأجر فترة من الزمن وبأقساط تكون أكثر في الغالب من أجرة المثل، ثم بعد دفع هذه الأقساط يتم بيع العين المؤجرة بثمن يتفق عليه الطرفان فإذا تم العقد بهذه الطريقة فلا بأس به شرعًا.
أما الجزء الثاني من السؤال فيتضمن التأمين على هذا العقار، وهو بلاشك تأمين تجاري لم يجزه معظم الفقهاء المعاصرين؛ ولكن في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة مثل ما أشار إليه صاحب السؤال فإن التأمين أخف بكثير من الربا الصريح، فإذا كانت هذه العملية لا تتضمن الربا الصريح فلا يرى بها بأسًا في حالات الحاجة الملحة، مثل أن يكون الشخص صاحب عيال يخاف عليهم أو أنه لا يجد بديلاً آخر وهو بحاجة لتملك عقار مناسب أو غير ذلك من الحاجات الأصلية للإنسان.

هل الخلافات المذهبية تؤثر في مسيرة البنوك الإسلامية
السؤال :
1- إلى أي مدى تقيمون تجربة نجاح البنوك الإسلامية في العصر الحديث؟ وهل هناك من عقبات تعتب عليها من ناحية شرعية؟ وهل هناك خلافات مذهبية واضحة في فقه المعاملات تؤثر على معاملات البنوك الإسلامية ؟
2- هل تسمح بوضع البريد الإلكتروني لأي استفسار في المستقبل ؟ وبوركت جهودكم
الجواب : إذا نظرنا إلى تجربة البنوك الإسلامية بواقعية - وبالأخص إذا نظرنا إلى أنها تعمل في ظل أنظمة اقتصادية مختلفة ، وفي ظل منافسات شديدة من البنوك الربوية العملاقة - نرى أن البنوك الإسلامية قد خطت خطوات جيدة، ونجحت نجاحًا مناسبًا في عدة جوانب منها: تحقيقها لأرباح مناسبة، وقدرتها على التنافس، وتطويرها لآلياتها وتعميقها لوسائلها المختلفة؛ حيث أصبحت هذه التجربة مثار إعجاب كثير من المنصفين حتى في العالم الغربي؛ فهناك أكثر من مائة رسالة دكتوراه وماجستير في الجامعات الغربية يشيد معظمها بهذه البنوك، كما أن بعض البنوك الكبرى بدأت تفتح فروعًا إسلامية أو شبابيك إسلامية، وهذا دليل على نجاح هذه التجربة وتقدمها.
نعم توجد عقبات كثيرة في سبيل تطوير البنوك الإسلامية، منها عدم السماح لفتحها أو إنشائها في بعض الدول الإسلامية، ومنها عدم وجود العناصر البشرية الكافية المتدربة على فهم الاقتصاد الإسلامي، ومنها عقبات أخرى تخص الجانب الائتماني في العالم الإسلامي.
وأما الخلافات المذهبية الفقهية كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونحوهم ، فهي ثراء وإثراء للفقه الإسلامي وللاقتصاد وفقه المعاملات .

حكم تشغيل المال بقسط شهري ، مع رد رأس المال في الأخير ؟
السؤال : ما حكم الذي يقرض مبلغا من المال قصد تشغيله في التجارة مقابل قسط شهري يدفعه التاجر للشخص الذي أقرضه مبلغ المال طوال مدة محددة، وهذا القسط الشهري التاجر هو الذي حدده بنفسه يدفعه في نهاية كل شهر، وفي آخر المدة المحددة يرجع له مبلغ المالي الأصلي، فهل القسط الذي حدده التاجر ودفعه لصاحب المال شهريًّا حلال أم حرام؟
الجواب : لا بأس شرعًا من تقسيط القرض أو رأس المال مادام لا يترتب عليه أي زيادة ، أما إذا ترتب عليه فوائد ربوية سواء أكانت شهرية أم غير ذلك فهي محرمة.
أما لو أخذ رأس مال بقصد التجارة فظمنه ، ثم يدفع عليه قسطًا شهريًّا، ثم بعد فترة من الزمن يعيد رأس المال سواء ربح أو خسر فهذا غير جائز شرعًا لأن هذا قرض أخذ عليه فائدة، والطريق الصحيح لهذه الحالة أن يأخذ التاجر هذا المبلغ للتجارة، ويتفقان على تقسيم الربح بينهما بأية نسبة يتم الاتفاق عليها، وحينئذ لا مانع شرعًا أن يعطي التاجر شيئًا في آخر كل شهر أو في آخر كل سنة، على أن يكون ذلك مما يسمى تحت الحساب، ثم يتم التقييم النهائي في الأخير فيحفظ رأس المال لصاحب رأس المال إن لم توجد خسارة ويقسم الربح بينهما حسب الاتفاق، ويكون المبلغ الذي دفع من قبل التاجر محسوبًا في الحسبة النهائية.

حكم التأمين على البيت ، والدفن ؟ السؤال : ما حكم التأمينات التي ليست إجبارية، كالتأمين على البيت وعلى الإضرار بالآخرين؟ وما حكم التأمين على الدفن، حيث إن تكاليف دفن الميت في مقابر أجنبية عالية جدا، ولذلك وجدت بعض الشركات التي تأخذ قسطاً من المشترك ثم إذا توفي تقوم بدفنه في أي مكان يوصي به؟ ما حكم ذلك بالنسبة لمن يستطيع الحصول على مدفن في بلده الأصلي، وهل ينطبق الحكم على من لا يستطيع ذلك كاللاجئين السياسيين؟ مع العلم بأن قانون هولندا مثلاً أنه إذا لم يوجد من يقوم بدفع تكاليف الدفن فإنه يحرق ويذر في أي مكان؟
الجواب :
الفقرة الأولى: التأمين غير الإجباري كالتأمين على البيت وعلى الإضرار بالآخرين عن طريق الشركات التقليدية غير جائز إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة فحينئذ يجوز. وذلك مثل أن تكون هناك حوادث كثيرة على البيت أو نحوه فحينئذ يجوز التأمين على البيت أو نحوه لمثل هذه الحاجات، والأصل في ذلك أن التأمين التقليدي أخف حرمة من التعامل مع البنوك الربوية، ولذلك أجيز التأمين للضرورة والحاجة والملحة.
الفقرة الثانية: حكم التأمين على الدفن على ضوء الصورة التي ذكرها السائل جائز بالنسبة لمن لم يكن له مال كاف لدفنه بعد الموت؛ حيث إنه على ضوء السؤال إذا لم يكن لدى الإنسان مال حينما يموت تحرق جثته، ولذلك ما دام التأمين يتيح الدفن في أي مكان يريده المسلم فهو تأمين جائز لهذه الحاجة الملحة. أما من كان له المال الكافي فلا يجوز أن يؤمن على الدفن لما أن التأمين التقليدي يتضمن محظورات شرعية عند كثير من الفقهاء المعاصرين.
وبالمناسبة فيوجد في بعض الدول الإسلامية التأمين الإسلامي، فالتعامل معه في جميع صوره حلال.

السمسرة في بيع مطعم للخمور غير جائزة إلاّ بنية التغيير
السؤال الثاني: ما حكم التوسط بين طرفين: أحدهما يريد بيع مطعم تباع فيه الخمور واللحوم المحرمة، والآخر يريد شراء المطعم وينوي بيع الخمور فيه واللحوم المحرمة، أي يبقى الوضع على ما هو عليه؟ ما حكم ذلك التوسط والسمسرة بين الطرفين؟

الجواب :
بما أن الطرف الثاني لا يريد أي تغيير في وضع المطعم الذي تباع فيه الخمور واللحوم المحرمة فالتوسط بينه وبين الطرف الأول غير جائز لأنه شفاعة في الإثم وتعاون على بقاء الحرام.

عاشق الشهادة
13-04-2009, 03:12 PM
--------------------------------------------------------------------------------

جزاكى الله خيرا اختي روز على الفتاوى والتوضيح

وان شاء الله تفيد الجميع

dewyguy
13-04-2009, 06:09 PM
جزاكي الله خيرا اختي