ROSE
16-04-2009, 08:56 AM
(16/04/2009) عمومية الخليجي غير العادية تصادق على بنود جدول اعمالها
أفصح بنك الخليج التجاري ( الخليجي) عن نتائج إجتماع عموميته غير العادية و المنعقده يوم الأربعاء الموافق 15/4/2009، حيث صادقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال كالتالي :
(1) الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية للفرع الإسلامي.
(2) الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي بإضافة بند جديد لتسويق المنتجات التأمينية لشركات تأمين داخل وخارج قطر وتوفير خدمات التأمين النمطية.
(3) الموافقة على تعديل المادة 57 من النظام الأساسي لتصبح كما يلي: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
(4) الموافقة على تعديل المادة 69، الفقرة (1) من النظام الأساسي بتخصيص نسبة سنوية وقدرها 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ، بدل 20% وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) للعام 2002.
(5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة رأس المال من حيث الاكتفاء برأس المال المدفوع وعدم المطالبة بقيمة الأسهم المتبقية (بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة).
(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
أفصح بنك الخليج التجاري ( الخليجي) عن نتائج إجتماع عموميته غير العادية و المنعقده يوم الأربعاء الموافق 15/4/2009، حيث صادقت على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال كالتالي :
(1) الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية للفرع الإسلامي.
(2) الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي بإضافة بند جديد لتسويق المنتجات التأمينية لشركات تأمين داخل وخارج قطر وتوفير خدمات التأمين النمطية.
(3) الموافقة على تعديل المادة 57 من النظام الأساسي لتصبح كما يلي: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
(4) الموافقة على تعديل المادة 69، الفقرة (1) من النظام الأساسي بتخصيص نسبة سنوية وقدرها 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ، بدل 20% وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) للعام 2002.
(5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة رأس المال من حيث الاكتفاء برأس المال المدفوع وعدم المطالبة بقيمة الأسهم المتبقية (بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة).
(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.