المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطر دولة القانون وعليه وجب على الجميع الامتثال للقانون بالاحترام



جمال النعيمي
19-04-2009, 12:19 PM
القانون فوق الجميع و نظام لازم يحترم و التجمهر و التجمع بدون نظام مخالف للقانون رقم 44 من

الدستور

حق المواطنين في التجمع مكفول بالقانون وعلينا جميعاً التزام بي القانون ولا نخرج عنه والا اصبحت الامور فوضى

وتقيد هذه الممارسات و الاعمال بقيد القانون

وقطر دولة القانون وعليه وجب على الجميع الامتثال للقانون بالاحترام و عدم الخروج عليه



ليس هناك امر من وزير الداخلية مجرد من القانون انما هناك نظام من خلاله يتم اخذ الاجرآت حسب القانون

وفي مادة من قانون العقوبات 139 تجرم مثل هذه العمال غير مصرحه

وترتيب اعتصامات او تجمعات خارج نطاق القانون يعتبر اخلال بي أمن الوطن وجب تنبيه على الجميع حفظ آمن الوطن


واجب على الجميع الدفاع على أمن واستقرار الوطن , من مثل هذه الممارسات الغير المسؤولة من البعض وعدم إثارت الفتن في الوطن












http://up.z7mh.com/upfiles/XrJ23001.jpg

بويوسف
19-04-2009, 12:20 PM
صحيح اخوي طيب اخوي عندك نص القانون الخاص بالمظاهرات السلمية؟

كاروهات
19-04-2009, 12:21 PM
صحيح اخوي طيب اخوي عندك نص القانون الخاص بالمظاهرات السلمية؟




?????
:victory:

الاعــلامية
19-04-2009, 12:23 PM
المادة (46) من الدستور

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة

واللي صار اليوم هي طريقة من طرق مخاطبة السلطات

الدولة منحتنا حرية التعبير

والتعبير مب كتابة وبس .. التعبير في ايصال صوتي هو الاهم

ليش اذا سكتنا ..... الكل يشوف الامر عادي

ولكن اذا تكلمنا وطالبنا بحقوقنا ... صرنا خارجين عن القااانون ؟؟؟؟


//

PoBox
19-04-2009, 12:27 PM
*
*
*

المظاهرات كانت قمة في السلمية

مجرد وقوف واحتجاج
ماصار تكسير سيارات
ولاتقطيع شجر
ولاتفلع حصى
ولا تمجع شعر :omen2:

فليش نسميها عقوق واجرام وخروج عن القانون واخلال بامن الوطن و و و

Store
19-04-2009, 12:29 PM
اختلاف الراي لا يفسد من الود قضيه

وانا اشوف ان طريقه الاعتراض هذى سلميه

hamoor4ever
19-04-2009, 12:30 PM
هاذي الفرق بينا وبين الدول المتقدمه ، فهناك الديمقراطيه الحقيقه وهناك الديمقراطيه العربيه

بويوسف
19-04-2009, 12:31 PM
ياجماعة التظاهرات السلمية لها قانون يجب الالتزام فيه لازم يتم تقديم طلب بهذا الامر وهالشي معمول فيه في دول العالم .. لكن اللي عنده صيغة بالقانون ياليت يكتبه لنا.

::.Silent.::
19-04-2009, 12:32 PM
لانهم خايفين ان الطرق تتطور

اليوم 90

باجر 200 و لافتات و استنكار

اللي بعده 500 و عصي

و و و و

..الاميرة..
19-04-2009, 12:34 PM
مساكين موظفين كهرماء واش سواو غير انهم اوقفوا قدام المبنى !!

وينعدون على الاصابع بعد ..

ما قول غير الله يعينهم ..

الغيداء
19-04-2009, 12:35 PM
المادة (46) من الدستور

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة

واللي صار اليوم هي طريقة من طرق مخاطبة السلطات

الدولة منحتنا حرية التعبير

والتعبير مب كتابة وبس .. التعبير في ايصال صوتي هو الاهم

ليش اذا سكتنا ..... الكل يشوف الامر عادي

ولكن اذا تكلمنا وطالبنا بحقوقنا ... صرنا خارجين عن القااانون ؟؟؟؟


//




ليش شصار اليوم :omg:

بنت عز نفسها
19-04-2009, 12:37 PM
اسلم من هذا الاحتجاج مافي وبعد قايمين وحاطين على هذا الاحتجاج ..

هو تعبير عن مدى الظلم .. لا اكثر ولا اقل ونبي موقف .. موووقف يامسؤلين بس موقف :|

OTOsan
19-04-2009, 12:39 PM
مساكين موظفين كهرماء واش سواو غير انهم اوقفوا قدام المبنى !!

وينعدون على الاصابع بعد ..

ما قول غير الله يعينهم ..

صحيح كلامج ..

انا تابعتهم من الصبح لين كلن راح مكتبه .. كنت اطالعهم من ( الدريشه ) :)

ما انا متيقن منه انها ليست مظاهره .. فالمظاهره تعني المسير !

فهل هي اعتصام ..
ام احتجاج ..

ام لاشئ مما ذكر في الاعلى .. وما الفرق بين هذا وذاك ..؟

عموما الهدف واضح وهو لفت الانتباه لما يعانون منه من القانون الجديد .. واعتقد انهم نجحوا في ذلك ،،

راعية البورش
19-04-2009, 12:42 PM
من حق كل موااطن يداافع عن حقووقه

:)

مسك
19-04-2009, 12:43 PM
هذا نص المادة 139 من قانون العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.و يعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمهر وكان يحمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء، أو العصي، أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.فإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


اخوي الهدف من التجمهر ماكان لدافع الاخلال بالأمن العام ولا ارتكاب جريمة
وانما كان تجمهر سلمي لايصال رسالة الى المسؤوولين بعدم رضا الموظفين عن قانون الموارد لا أكثر ولا أقل

dewyguy
19-04-2009, 12:46 PM
هاذي الفرق بينا وبين الدول المتقدمه ، فهناك الديمقراطيه الحقيقه وهناك الديمقراطيه العربيه

:victory::victory:

الاعــلامية
19-04-2009, 12:50 PM
/

صباح الخير .. ياحرية التعبير


/

عضو نشيط
19-04-2009, 12:52 PM
اختلاف الراي لا يفسد من الود قضيه

وانا اشوف ان طريقه الاعتراض هذى سلميه

:anger1: :anger1: :anger1:

من حق كل مواطن يطالب بحقة بصوت واطئ وممنوع تبين إعتراضك سواء بالخروج أو بالصراخ ..

وكل من يفعل ذلك يعاقب بالسجن 15سنة أو 15مليون ريال أو النفي وسحب الجنسية أبو بجميع العقوبات كلها .

:( :( :( :( :(

وطني قطري
19-04-2009, 12:53 PM
هذا النوع من المظاهرات اول مرة يصير في قطر
ومااعتقد ان الدولة بتعطيك موافقة في الاحتجاج ضدها

ومع ذلك الخبر نزل في الجرايد اي ان الدولة عندها خبر والسكوت قانونيا يعتبر موافقة ضمنيه

عموما انا ابي اوصل صوتي للامير واطالب بحقوقي كيف اوصل له وانا ماخليت ولاقناه من القنوات الرسميه والكل يقولي اصبر يبيلك شهرين ثلاثة وممكن سنه
الله واكبر
واخيرا انت حطيت مواد من الدستور تأيد كلامك وانا ابيك تتطلع على هالمادة وتقولي رايك
المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية :

« أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه ».

انا مواطن قطري ومن الشعب ومصلحتي انضرت بهالقانون ومالي بعد الله سبحانه غير الامير الله يحفظة ومالي غيرة يداري مصلحتي
فاذا الي حواليه من بطانه امنعوا صوتي لايوصل قولي انت اشلون اقدر اوصل صوتي ؟

خصوصا بعد صدمتنا في مقراطيتنا اليوم

Q_PG_S
19-04-2009, 12:56 PM
قانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات ( 18 / 2004 ) (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=3&LawID=2745)

جمال النعيمي
19-04-2009, 01:02 PM
صحيح اخوي طيب اخوي عندك نص القانون الخاص بالمظاهرات السلمية؟

أقر الشيخ حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله آل ثاني دستور دولة قطر

وهذه مادة من الدستور القطري

المادة (44)

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون .

الجهة المختص هى وزارة الداخلية


و قانون رقم 18 لسنة 2004

بشأن الاجتماعات والمسيرات العامة ومادة رقم 3 في قانون اعلاه تنص على انه لا يجوز عقد الاجتماع العام او تنظيمه او دعوه اليه او الاعلان عنه او ذاعة أنباء بشأنة الا بعد الحصول على ترخيص به وفقاً لحكام هذا القانون

ويصدر الترخيص في مادة 4 من القانون وتنص على ( يصدر الترخيص بالاجتماع العام من مدير الامن العام بوزراة الداخلية بناً على طلب كتابي يقدم اليه موقعاً بعدد لا يقل عن 3 ممن لهم علاقه بالاجتماع وموضح فيه الزمان و المكان المحددين بعقده )

ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم الى وزير الداخلية من قرار الرفض ويجب على الوزير البت في التظلم خلال 24 ساعة من تقديم طلب التظلم

وطني قطري
19-04-2009, 01:06 PM
أقر الشيخ حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله آل ثاني دستور دولة قطر

وهذه مادة من الدستور القطري

المادة (44)

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون .

الجهة المختص هى وزارة الداخلية


و قانون رقم 18 لسنة 2004

بشأن الاجتماعات والمسيرات العامة ومادة رقم 3 في قانون اعلاه تنص على انه لا يجوز عقد الاجتماع العام او تنظيمه او دعوه اليه او الاعلان عنه او ذاعة أنباء بشأنة الا بعد الحصول على ترخيص به وفقاً لحكام هذا القانون

ويصدر الترخيص في مادة 4 من القانون وتنص على ( يصدر الترخيص بالاجتماع العام من مدير الامن العام بوزراة الداخلية بناً على طلب كتابي يقدم اليه موقعاً بعدد لا يقل عن 3 ممن لهم علاقه بالاجتماع وموضح فيه الزمان و المكان المحددين بعقده )

ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم الى وزير الداخلية من قرار الرفض ويجب على الوزير البت في التظلم خلال 24 ساعة من تقديم طلب التظلم



حلو الكلام جدا


يلا شباب كهرماء من معاي يوقع على طلب التجمع القانوني الرسمي ؟

وبموافقة الدولة

مافيا قطر
19-04-2009, 01:09 PM
ولا راح احد يسمع لهم ولا ينظر لهم الا الله سبحانه وابو مشعل

الموضوعي
19-04-2009, 01:13 PM
ولا راح احد يسمع لهم ولا ينظر لهم الا الله سبحانه وابو مشعل

تصحيح:ولا راح احد يسمع لهم ولا ينظر لهم الا الله سبحانه ثم ابو مشعل

كاروهات
19-04-2009, 01:21 PM
حلو الكلام جدا


يلا شباب كهرماء من معاي يوقع على طلب التجمع القانوني الرسمي ؟

وبموافقة الدولة



انا اول وحده بوقع معاج...
بس لا تتوقعين الصفحه تمتلي ....

بنت عز نفسها
19-04-2009, 01:26 PM
حلو الكلام جدا


يلا شباب كهرماء من معاي يوقع على طلب التجمع القانوني الرسمي ؟

وبموافقة الدولة


افا علييييج بس .. انا بعد معاااج واوقع

وطني قطري
19-04-2009, 01:38 PM
افا علييييج بس .. انا بعد معاااج واوقع




يلا وين نتواعد ونوقع

نبي بس ثلاثة

وطبعا ماينفع ايميل الشغل :tease:

بنت عز نفسها
19-04-2009, 01:51 PM
يلا وين نتواعد ونوقع

نبي بس ثلاثة

وطبعا ماينفع ايميل الشغل :tease:





والله مادري .. وين وشلون ؟؟:omg:

بويوسف
19-04-2009, 02:01 PM
يقدم طلب الترخيص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام بسبعة أيام على الأقل، وإذا لم يخطر مقدمو الطلب بالموافقة على عقد الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام ، اعتبر ذلك رفضاً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم إلى وزير الداخلية من قرار الرفض خلال أربع وعشرين ساعة، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

ياجماعة هل من قانوني هنا خبير في المسائل القانونية؟

المادة تقول: يجب تقديم الطلب قبل الموعد بسبعة ايام .. طيب اذا ماكان في رد معناه مرفوض

يقوم مقدم الطلب بتقديم تظلم لوزير الداخلية وخلال 24 ساعة اذا لم يتم الرد اعتبر التظلم مرفوض نهائيا.

اليس هناك اي تبريرات لرفض اي مسيرة كانت ؟ واليس هذا من حق المتظلم ؟

واحد ثقة
19-04-2009, 02:09 PM
يقدم طلب الترخيص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام بسبعة أيام على الأقل، وإذا لم يخطر مقدمو الطلب بالموافقة على عقد الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام ، اعتبر ذلك رفضاً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبهم التظلم إلى وزير الداخلية من قرار الرفض خلال أربع وعشرين ساعة، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وإلا اعتبر التظلم مرفوضاً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

ياجماعة هل من قانوني هنا خبير في المسائل القانونية؟

المادة تقول: يجب تقديم الطلب قبل الموعد بسبعة ايام .. طيب اذا ماكان في رد معناه مرفوض

يقوم مقدم الطلب بتقديم تظلم لوزير الداخلية وخلال 24 ساعة اذا لم يتم الرد اعتبر التظلم مرفوض نهائيا.

اليس هناك اي تبريرات لرفض اي مسيرة كانت ؟ واليس هذا من حق المتظلم ؟



للأسف أخي بويوسف فأغلب أخوتنا القطريون القانونيون يحصلون على علاوات وبدلات ومكافئات خيالية ، فلاتتوقع بأن تجد أحداً منهم هنا مع هؤلاء المظلومين والمهضومة حقوقهم ، هذا إن لم يبرروا هذه الإجراءات ويقفون في صف من صاغ هذا القانون المجحف ،،

بويوسف
19-04-2009, 02:12 PM
اخوي محمد لا بالعكس في اخوة من القانونين والمحامين اللي لهم مبادئهم في الحياة وليس همهم مجرد الراتب .. اعرف الدكتور حسن السيد وهو قانوني بارع واتمنى لو احصل على اجابة منه شخصيا.

شاكر لك

واحد ثقة
19-04-2009, 02:13 PM
اخوي محمد لا بالعكس في اخوة من القانونين والمحامين اللي لهم مبادء في الحياة وليس مجرد الراتب .. اعرف الدكتور حسن السيد وهو قانوني بارع واتمنى لو احصل على اجابة منه شخصيا.

شاكر لك


ومنّا إليهم ..

تكلمت مع أحد الأخوة القانونيون صباح اليوم وكاد أن ( ياكلني بقشوري ) حتى جعلني أحس بأنني إرهابي بلاوطنية أو انتماء !

وطني قطري
19-04-2009, 02:19 PM
ياويله من رب العالمين الي عنده علم ويحبسه عن اخوانه

نبي احد يفيدنا افادكم الله

بويوسف
19-04-2009, 02:21 PM
ومنّا إليهم ..

تكلمت مع أحد الأخوة القانونيون صباح اليوم وكاد أن ( ياكلني بقشوري ) حتى جعلني أحس بأنني إرهابي بلاوطنية أو انتماء !


وماهو مضمون هذا الحديث؟ وليش اعتبرك ارهابي وبلا وطنية؟

بالنهاية ليس كل قانوني هو قانوني وليس كل مهندس هو فعلا مهندس كما ليس كل طبيب هو فعلا طبيب. الكثير من ماسبق اخي محمد (فشنك) وعملة تقليد.

ابن الجزيره
19-04-2009, 05:22 PM
ياويله من رب العالمين الي عنده علم ويحبسه عن اخوانه

نبي احد يفيدنا افادكم الله


الله المستعان ,,,

والمشكلة والادهى والامـــــر!!!

مدراء دوائر حكومية في بعض الهيئات ,,, الاستثمارية
مسوي نفسه صاحب اكبر رقم قياسي للأسهم بمجلس الادارة
وهو وللأسف لايملك سو أسم بتلك المؤسسة
ولا حتى يمثل دوره في القطاع الحكومي,,
فقط ينتظر انعقاد مجلس الادارة ,, ومتى توزع الارباح ...
ولا يهمه مؤسسته اين هي الان ..!!

والله من وراء القصد
وانا أقصد بعض مدراء عام بعض الهيئات الحكومية شبه مستقله
يبحث عن نقطة العبور لأصحاب النفوذ!!

ولكم القرار !!

ودمتم سالمين

simsim1963
19-04-2009, 06:01 PM
شركه كهرماء شركه حالها حال اي شركه لما يتم فيها ظلم يتم رفع قضيه وتوكيل محام على الشركه والأحتجاج في ادارة العمل والا لا

Sharshooooor
19-04-2009, 06:55 PM
افاااا ياجمال نعيمي
تحذف ردي من موضوعك
ياخي المفرض ترد علي وتتكلم بشفافية اللي تدعون لها
وانت ماشالله عليك كل مواضيعك معارض الناس كلها
يعني انت صح والاعضاء كلهم غلط
اتمنى ترد وماتحذف هالرد بعد لاني ماقلت شي للحين :)

ezgert
19-04-2009, 07:37 PM
القانون فوق الجميع و نظام لازم يحترم و التجمهر و التجمع بدون نظام مخالف للقانون رقم 44 من

الدستور

حق المواطنين في التجمع مكفول بالقانون وعلينا جميعاً التزام بي القانون ولا نخرج عنه والا اصبحت الامور فوضى

وتقيد هذه الممارسات و الاعمال بقيد القانون

وقطر دولة القانون وعليه وجب على الجميع الامتثال للقانون بالاحترام و عدم الخروج عليه



ليس هناك امر من وزير الداخلية مجرد من القانون انما هناك نظام من خلاله يتم اخذ الاجرآت حسب القانون

وفي مادة من قانون العقوبات 139 تجرم مثل هذه العمال غير مصرحه

وترتيب اعتصامات او تجمعات خارج نطاق القانون يعتبر اخلال بي أمن الوطن وجب تنبيه على الجميع حفظ آمن الوطن


واجب على الجميع الدفاع على أمن واستقرار الوطن , من مثل هذه الممارسات الغير المسؤولة من البعض وعدم إثارت الفتن في الوطن











معاك 100 %

جمال النعيمي
19-04-2009, 09:53 PM
افاااا ياجمال نعيمي
تحذف ردي من موضوعك
ياخي المفرض ترد علي وتتكلم بشفافية اللي تدعون لها
وانت ماشالله عليك كل مواضيعك معارض الناس كلها
يعني انت صح والاعضاء كلهم غلط
اتمنى ترد وماتحذف هالرد بعد لاني ماقلت شي للحين :)

لا ما حذفت ردك

قول الي في خاطرك ياا شرشوووور

شفافيه ابشر بها ماعندنا الا كلام الواضح

هذا انا رديت

ولعلمك انا ما عندي تصرف في حذف مشاركات

حط كلامك بس يكون في حد مقبول من قبل الادارة المنتدى عشان ما ينحذف الادارة واعيه و شديده الرقابه واقدم لها تحياتي

يا مرحبا بسؤال تفضل

Sharshooooor
19-04-2009, 10:07 PM
لا ما حذفت ردك

قول الي في خاطرك ياا شرشوووور

شفافيه ابشر بها ماعندنا الا كلام الواضح

هذا انا رديت

ولعلمك انا ما عندي تصرف في حذف مشاركات

حط كلامك بس يكون في حد مقبول من قبل الادارة المنتدى عشان ما ينحذف الادارة واعيه و شديده الرقابه واقدم لها تحياتي

يا مرحبا بسؤال تفضل



انت الادارة ياعم
ومشاركتي ماراح اضيفها مرة ثانية
لاني ضفتها وانحذفت
ماقلت فيها شي يسيء لحد او يخالف قانون المنتدى

عادي يابو الشباب تصير بكل مكان ماجات على منتدى قطر شير

(الفيصل)
19-04-2009, 10:23 PM
هذا نص المادة 139 من قانون العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.و يعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمهر وكان يحمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء، أو العصي، أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.فإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


بالبداية أشكرك ياأخ جمال على حرصك واهتمامك وبارك الله فيك.
وفيما يتعلق بالنص اعلاه فأنه لامشكله في تفسير كلمة(بغرض ارتكاب جريمه) فهي واضحة ولاتنطلي على أي شخص سواء كان قانوني او غير ذالك.
ولكن المشكله بحق هي كلمة (الإخلال بالأمن العام)!!!
فهي كلمة فضفاضه وواسعة جداً
(وكلن يفسرها على هواه وكيفه وياكثرهم في هالبلد خصوصاً(البوليسيين) >>> منشقه من (الدولة البوليسية) :)
الشاهد ياأخوان
أن موضوع تنظيم التجمعات والتجمهر في دولة قطر الاصل فيه انه مباح وجائز دستورياً . الا أن ذالك مربوط بوفق قانون.
بمعنى أخر جاء قانون لتنظيم هذه المسئله فلم يترك الحبل على القارب (وهذا أمراً محموداً ان كانت وزارة الداخلية تتعاون بحق معه).
وخلاصة هذا القانون انه يجب أن يتم تقديم طلب لهذا التجمهر أو ذاك التجمع. ويجب أن تشتمل فيه عدة شروط من بينها عدد الموقعين عليه وخلافه.
واذا لم يتم الرد عليك من الداخلية أو وزير الداخليه سواء للطلب او التظلم فيه اذا رفض (اقعد في بيتك أبرك):) حتى لاتتعرض للعقوبات الواردة سواء في قانون العقوبات او في القانون رقم(18) لسنة2004
الخاص في هذه المسئله.
الزبده
(لاتجمهر بلا طلب وموافقة من الداخلية)
مع الاخذ في الاعتبار أن هناك تجمعات لاتحتاج لطلب مثل : تجمعات المؤسسات والوزارات .. ومجالس العلم في دور العبادة .. والمجالس والاعياد والاعراس ..الخ الخ.
تحياتي

وطني قطري
20-04-2009, 01:42 AM
هذا النوع من المظاهرات اول مرة يصير في قطر
ومااعتقد ان الدولة بتعطيك موافقة في الاحتجاج ضدها

ومع ذلك الخبر نزل في الجرايد اي ان الدولة عندها خبر والسكوت قانونيا يعتبر موافقة ضمنيه

عموما انا ابي اوصل صوتي للامير واطالب بحقوقي كيف اوصل له وانا ماخليت ولاقناه من القنوات الرسميه والكل يقولي اصبر يبيلك شهرين ثلاثة وممكن سنه
الله واكبر
واخيرا انت حطيت مواد من الدستور تأيد كلامك وانا ابيك تتطلع على هالمادة وتقولي رايك
المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية :

« أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه ».

انا مواطن قطري ومن الشعب ومصلحتي انضرت بهالقانون ومالي بعد الله سبحانه غير الامير الله يحفظة ومالي غيرة يداري مصلحتي
فاذا الي حواليه من بطانه امنعوا صوتي لايوصل قولي انت اشلون اقدر اوصل صوتي ؟

خصوصا بعد صدمتنا في مقراطيتنا اليوم


انتظر ردك وتعقيبك اخوي جمال

جمال النعيمي
20-04-2009, 02:36 AM
انتظر ردك وتعقيبك اخوي جمال

اخوي وطني قطري اقراء ..

الباب الرابع :: تنظيم السلطات
الفصل الأول :: أحكام عامة

المادة ( 64 )

الأمير هو رئيس الدولة ، ذاته مصونة واحترامه واجب .

المادة ( 67 )

يباشر الأمير الاختصاصات التالية :

1- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

2- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير .

الى اخر المادة ....

الفصل الخامس :: السلطة القضائية

المادة ( 129 )

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة . وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .

المادة ( 130 )

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر احكامها وفق القانون .

المادة ( 131 )

القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .

ثم ..

المادة ( 138 )

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها .


اذان عليك توجه الى المحكمة الادارية المختصه بالفصل في حل المنازعات الإدارية بينك وبين الجهة الادارية المعنية في سبب الخلاف الاداري .


فهمت الان المادة (74)

hich
20-04-2009, 02:43 AM
طيب عرفنا أن التجمهر فيه كلام ممنوع او غير ممنوع حسب المصلحة العامه

ولكن في حال كان أفراد عباره عن 3 افراد في مكان يبعد عن الأخر 20 متر هل يجوز ذالك مثلا بأعتبار أن ذالك ليس مظاهره

وطني قطري
20-04-2009, 08:35 AM
اخوي الفاضل جمال انا مااعرف اشلون بصراحة شربكت الدنيا في ردك

انا ابي اعرف من مس ذات الامير الله يحفظه
يعني اشدخل المادة ( 64 )

الأمير هو رئيس الدولة ، ذاته مصونة واحترامه واجب

في المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية :

« أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه ».

اما المواد الاخرى الي وضعتها كتسلسل مالها اي علاقة على الاطلاق بالمادة 74
فالقسم يأتي في المقدمة وهو الاساس ويتضح منه الهدف وهو الحفاظ على مصلحة الشعب
فمادري اشدخل القضاه في السالفة وانت تقولي سيادة القانون في الدولة ونسيت ان الدستور هو هرم القوانين الي يجب ان اي قانون اخر مايخالفة على الاطلاق ولازم كل قانون اخر يراعي مصلحة الشعب والتي هي من اهم اولويات الحاكم
يعني اي قانون ثاني يخالف الدستور لابد وان يلغى طالما يتعارض ومصلحة الشعب التي اقسم الامير على الذود عنها

جمال النعيمي
20-04-2009, 09:22 AM
اخوي الفاضل جمال انا مااعرف اشلون بصراحة شربكت الدنيا في ردك

انا ابي اعرف من مس ذات الامير الله يحفظه
يعني اشدخل المادة ( 64 )

الأمير هو رئيس الدولة ، ذاته مصونة واحترامه واجب

في المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية :

« أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه ».

اما المواد الاخرى الي وضعتها كتسلسل مالها اي علاقة على الاطلاق بالمادة 74
فالقسم يأتي في المقدمة وهو الاساس ويتضح منه الهدف وهو الحفاظ على مصلحة الشعب
فمادري اشدخل القضاه في السالفة وانت تقولي سيادة القانون في الدولة ونسيت ان الدستور هو هرم القوانين الي يجب ان اي قانون اخر مايخالفة على الاطلاق ولازم كل قانون اخر يراعي مصلحة الشعب والتي هي من اهم اولويات الحاكم
يعني اي قانون ثاني يخالف الدستور لابد وان يلغى طالما يتعارض ومصلحة الشعب التي اقسم الامير على الذود عنها


الأمير يصدر قانون الفصل في المنازعات الإدارية




حدد اختصاصات الدائرة الإدارية

نظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة للموظفين
إنشاء الدائرة الإدارية الاستئنافية لنظر الطعون المقدمة علي أحكام الدائرة الإدارية
إحالة جميع الدعاوي الإدارية المتطورة أمام المحاكم للدائرتين ما لم تكن قد حجزت للحكم


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. حدد القانون اختصاص الدائرة الإدارية دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية كما حدد القانون اختصاصات الدائرة الاستئنافية والتي تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (7) لسنة 2007

بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته،

وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء،

وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

- الجهات الإدارية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري، والهيئات والمؤسسات العامة.

- الموظفون : العاملون بالجهات الإدارية.

قرارات مجلس التأديب : القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون.

- القرارات التأديبية : القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب.

- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي : القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.

- القرارات الإدارية النهائية : القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلي تصديق سلطة أعلي، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد.

مادة (2)

تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.

مادة (3)

مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.

3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة.

4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.

5- منازعات العقود الإدارية.

مادة (4)

يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، أن يكون الطعن مبنياً علي أحد الأسباب التالية:

1- عدم الاختصاص.

2- وجود عيب في الشكل.

3- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

4-إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.

مادة (5)

لا تقبل الطلبات التالية:

1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

2- طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه.

3- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند (2) من المادة (3) من هذا القانون، قبل التظلم منها إلي الجهة الإدارية، وانقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم.

ويصدر ببيان إجراءات التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6)

ميعاد رفع دعوي الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويعتبر فوات ستين يوماً علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوي من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.

مادة (7)

لا يترتب علي طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، علي أنه يجوز للدائرة الإدارية، متي طلب في صحيفة الدعوي ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال بما يلي:

1- وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.

2- استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة، إذا رأت من ظروف الدعوي ما يبرر ذلك.

مادة (8)

تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمي الدائرة الإدارية الاستئنافية ، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، تختص بالنظر فيما يلي:

1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن علي الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية.

2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشوري وانتخابات المجلس البلدي المركزي.

3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

مادة (9)

تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

ويسري ميعاد رفع الدعوي المبين بالمادة (6) من هذا القانون علي طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

مادة (10)

تسري علي المنازعات الإدارية التي يجوز الطعن عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، إجراءات التظلم ومواعيده المنصوص عليها في القوانين السارية، ولا يكون القرار الإداري الصادر في هذه الأحوال نهائياً جائزاً الطعن عليه بالإلغاء أو التعويض، إلا بعد استنفاد مراحل التظلم التي تحددها تلك القوانين.

مادة (11)

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من قواعد وإجراءات، يسري علي الدعاوي المنصوص عليها فيه، والأحكام الصادرة فيها، وطرق الطعن في هذه الأحكام، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية:

علي رؤساء الجهات الإدارية تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه .

أما الأحكام الأخري فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

مادة (12)

جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضي هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية أو الدائرة الاستئنافية، تحال إليهما بحالتها، وبغير رسوم، ما لم تكن قد حجزت للحكم.

مادة (13)

يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (14)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من 1-10-2007. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7-3-1428ه

الموافق: 26-3-2007م

فهمت الحين

oxqatarxo
20-04-2009, 09:37 AM
هذا نص المادة 139 من قانون العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.و يعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمهر وكان يحمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء، أو العصي، أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.فإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


اخوي الهدف من التجمهر ماكان لدافع الاخلال بالأمن العام ولا ارتكاب جريمة
وانما كان تجمهر سلمي لايصال رسالة الى المسؤوولين بعدم رضا الموظفين عن قانون الموارد لا أكثر ولا أقل

قطع الاعناق ولا قطع الارزاق

وليش الموظفين(كهرماء-اشغال-...) يتحملون مسئولية اهمال رواتب موظفين الوزارات طول هذه المدة.