المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 30 ألف شاب مصري تزوجوا إسرائيليات



دار بومشعل
22-04-2009, 09:17 PM
(سبق) القاهرة : حجزت بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعوى التي تطالب، بإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب المصري المتزوج من "إسرائيليات" للحكم في جلسة 19 مايو القادم.

وكان نبيه الوحش المحامي صاحب الدعوى القضائية قدم قانون الجنسية الصهيونية، الذي يشترط على الطالبين الجنسية أن يحصلوا على الإذن من وزارة الداخلية المصرية بذلك؛ حتى تسقط عنهم الجنسية المصرية.

وأكَّد الوحش أنه رغم ذلك لم يتقدم أحد من الشباب بهذا الطلب منذ عام 1979م وحتى اليوم، هذا فضلاً عن أن الداخلية أسقطت الجنسية عن 14 مصريًّا فقط هم حصيلة معرفتها!!.

كان الوحش قد أقام دعوى الطعن ضد وزير الداخلية ووزير الخارجية، يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب المصري المتزوج من صهيونيات، والذي وصل عددهم طبقاً للإحصاءات إلى 30 ألف شابٍّ مصريٍّ، وذلك لمخالفة نصِّ المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، فضلاً عن مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، بالإضافة إلى عدم احترام الكيان الصهيوني للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية؛ سواء الخاصة بالسلم أو الحرب، والتي تدخل ضمنها اتفاقية كامب ديفيد التي ضرب الكيان المحتل بها عرض الحائط في تحدٍّ سافرٍ خلال أحداث غزة الخيرة.

في سياقٍ متصل أجَّلَت المحكمة دعوى الطعن لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والمحالة من محكمة الإسكندرية؛ لعدم الاختصاص إلى 9 يونيو القادم، لتقديم الحكومة قرار إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وصورة رخصة مزاولتها لعملها.

صوت قطر
22-04-2009, 09:23 PM
هل الزواج من كتابية حرام بالدين الإسلامي

سلمان_1
22-04-2009, 09:28 PM
ما فيها شي

الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من يهودية !!

وهم قطر
22-04-2009, 11:00 PM
ما فيها شي

الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من يهودية !!

اول مره اسمع عن الرسول (ص)تزوج يهوديه



فيدني طال عمرك بذكر اسم زوجته للفايده

فراغ
22-04-2009, 11:02 PM
أعتقد لن نحرر فلسطين بالسلاح لكني أعتقد والله أعلم ممكن نحررها بواسطة الزواج

سهم مضطرب
22-04-2009, 11:03 PM
لا هو مب حرام ..

بس بشرط انهم يسلمون ..

مب المصريين يكفروون ..

Sharshooooor
22-04-2009, 11:22 PM
مب حرام حتى لوكانت على دينها
بس اهم شي الاولاد يكونون على الدين الاسلامي
اما هي مايشترط انها تسلم

خــطــافــ
22-04-2009, 11:29 PM
لحد يقارن ايام الرسول وايامنا هذه

والله بلوه يقتلون اخواننا ونناسبهم

فرق بين اليهوديه والصهيونيه

مصيبه والله مصيبه

شـعـشـبـونـه
22-04-2009, 11:32 PM
الــطـــيــــور عــلــــى أشـــكــالـــهــا تـــقـــــع

اسعاف
22-04-2009, 11:34 PM
زواج المسلم من الكتابيات.. حقائق وضوابط

اولا

موضوع الزواج من غير المسلمات . وأعني بالذات " الكتابيات " مسيحيات أو يهوديات - ممن نعتبرهم نحن المسلمين " أهل كتاب " ولهم حكم خاص يميزهم عن غيرهم من الوثنيين وأمثالهم.


وقد رأيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا النوع من الزواج، وخصوصًا على الأولاد من هذه الزوجة، التي كثيرًا ما تصبغ البيت كله بصبغتها، وتربي الأبناء والبنات على طريقتها، والزوج لا يقدم ولا يؤخر، فهو في الأسرة مثل " شرابة الخرج " كما يقول العامة.


ولما كان اعتقادي أن الإسلام لا يبيح ما فيه ضرر أو مفسدة كتبت إليكم مستوضحًا رأيكم في هذه القضية ؛ لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى مثل هذه القضايا، ومعالجتها في ضوء النصوص الأصلية للشريعة، وفي ضوء مقاصدها ومبادئها العامة وأصولها الكلية.



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل في الزواج من أهل الكتاب الإباحة، لكن هناك شروط وقيود وضعها الفقهاء في القديم والحديث لا بد لمن أراد أن يقدم على الزواج من أهل الكتاب أن يراعيها، وإلا اختلف الحكم ، فكما قرر الفقهاء أن المباح مقيد بشرط السلامة، أي سلامة المسلم في دينه وعرضه وذريته وغير ذلك، وللحاكم أو من يقوم مقامه أن يقيد المباح، بالإضافة لاختلاف الزمان والمكان ، واختلاف شخصية المرأة وشخصية الرجل في هذا العصر عنه في العصر الماضي، ولا ننس أثر المجتمع ومدي قوته أو ضعفه في تربية النشء والحرص عليه، ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وتقدر بقدرها. .


يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في مسألة الزواج من أهل الكتاب :

رأي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية:

الأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة.

فقد أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان).


رأى ابن عمر وبعض المجتهدين:

وخالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-، فلم ير الزواج من الكتابية مباحًا، فقد روى عنه البخاري: أنه كان إذا سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، (يعني قوله تعالى: :. "لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن") ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول: " ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله ! ".


ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا التحريم ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية.



وقد أخذ جماعة من الشيعة الإمامية بما ذهب إليه ابن عمر استدلالاً بعموم قوله تعالى في سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركات) وبقوله في سورة الممتحنة: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).


ترجيح رأي الجمهور: والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح، لوضوح آية المائدة في الدلالة على الزواج من الكتابيات . وهي من آخر ما نزل كما جاء في الحديث.



وأما قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فإما أن يقال: هذا عام خصصته سورة المائدة، أو يقال: إن كلمة " المشركات " لا تتناول أهل الكتاب أصلاً في لغة القرآن، ولهذا يعطف أحدهما على الآخر كما في سورة البقرة: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين . .)، (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . . . .).

وفي سورة الحج يقول تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة...) فجعل الذين أشركوا صنفًا متميزًا عن باقي الأصناف، ويعني بهم الوثنيين . والمراد بـ " الكوافر " في آية الممتحنة: المشركات، كما يدل على ذلك سياق السورة.


قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من الكتابية، ترغيبًا لها في الإسلام، وتقريبًا بين المسلمين وأهل الكتاب، وتوسيعًا لدائرة التسامح والألفة وحسن العشرة بين الفريقين.


ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود، يجب ألا نغفلها:

القيد الأول:

الاستيثاق من كونها " كتابية " بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة . وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء.


ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلاً مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة . فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها.

Bu Rashid
22-04-2009, 11:35 PM
اول مره اسمع عن الرسول (ص)تزوج يهوديه
فيدني طال عمرك بذكر اسم زوجته للفايده



وين الي مسويين روحهم يعرفوووون في الدين ما جاووووبوك ...
بس فالحيين يكفروووون السنة المعتدلين

الاجابة أخي نعم ..
تزوج الرسول صلى الله علية وسلم ام المؤمنين صفية بن حيي بن أخطب رضي الله عنها.
وصفية بنت سيد من بني النضير من بني أسرائيل من سلالة هارون علية السلام...


سلمنت يمناك أخي دار بومشعل على الموضوووووع ...

اسعاف
22-04-2009, 11:36 PM
قيود الزواج من كتابيات

ثانيا

القيد الثاني:

أن تكون عفيفة محصنة فإن الله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان، حيث قال: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنى، كما في الآية الأخرى: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) . وهذا ما أختاره . فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجل، بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات.



وهذا ما اختاره ابن كثير، وذكر أنه رأى الجمهور، وقال " وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية، وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشفًا وسوء كيله ! ". (تفسير ابن كثير، جـ 2، والله أعلم . 20 ط. الحلبي).

وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلاً سأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب ؛ وقد أكثر الله المسلمات ؟ ! فإن كان ولابد فاعلاً . فليعمد إليها حصانًا (أي محصنة) غير مسافحة . قال الرجل: وما المسافحة ! ؟ قال: هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته.


ولا ريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتبر شيئًا نادرًا بل شاذًا، كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم، وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك، ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم، والفتاة التي لا صديق لها تُعيَّر من أترابها، بل من أهلها وأقرب الناس إليها.


القيد الثالث:

ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم . ولهذا فرق جماعة من الفقهاء بين الذمية والحربية . فأباحوا الزواج من الأولى، ومنعوا الثانية . وقد جاء هذا عن ابن عباس فقال: من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهم من لا يحل لنا . ثم قرأ: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية . . . .) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه.



وقد ذكر هذا القول لإبراهيم النخعي - أحد فقهاء الكوفة وأئمتها - فأعجبه (تفسير الطبري، جـ9، ص. 788 بتحقيق شاكر). وفي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد . وعن علي رضي الله عنه بنحوه.

وعن ابن جريج قال: بلغني ألا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد.

وفي مجموع الإمام زيد عن علي: أنه كره نكاح أهل الحرب . قال الشارح في " الروض النضير ": والمراد بالكراهة: التحريم ؛ لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين . قال: وقال قوم بكراهته ولم يحرموه، لعموم قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فغلبوا الكتاب على الدار (الروض النضير، جـ 4، ص. 270 - 274). يعني: دار الإسلام . والذي من أهل دار الإسلام بخلاف غيره من أهل الكتاب.


ولا ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل، فقد جعل الله المصاهرة من أقوى الروابط بين البشر، وهي تلي رابطة النسب والدم، ولهذا قال سبحانه: (وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا) (سورة الفرقان). فكيف تتحقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويحاربونهم وكيف يسوغ للمسلم أن يصهر إليهم، فيصبح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم ؟ فضلاً عن أن تكون زوجه وربة داره وأم أولاد منهم ؟ وكيف يؤمن أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها قومها ؟.


ولا غرو أن رأينا العلامة أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى تأييد رأي ابن عباس، محتجًا له بقوله تعالى: (لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) والزواج يوجب المودة، يقول تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة) (سورة الروم).



قال: فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورًا ؛ لأن قوله تعالى: (يوادون من حاد الله ورسوله) إنما يقع على أهل الحرب، لأنهم في حد غير حدنا. (أحكام القرآن، جـ 2، ص. 397، 398).



يؤيد ذلك قوله تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون). (سورة الممتحنة: 9).



وهل هناك تول لهؤلاء أكثر من أن يزوج إليهم، وتصبح الواحدة من نسائهم جزءا من أسرته بل العمود الفقري في الأسرة ؟

وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية، ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل، ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية، فالواقع أن كل يهودي صهيوني، لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود . . . وكل امرأة يهودية إنما هي جندية - بروحها - في جيش إسرائيل.

اسعاف
22-04-2009, 11:38 PM
قيود الزواج من الكتابيات

ثالثا

القيد الرابع:

ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضررًا عامًا، منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا منعت منعًا خاصًا، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".



وهذا الحديث يمثل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرع، لأنه - وإن كان بلفظه حديث آحاد - مأخوذ من حيث المعنى من نصوص وأحكام جزئية جمة من القرآن والسنة، تفيد اليقين والقطع.



ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا خشي من إطلاق استخدامها أو تناولها ضررًا معينًا.

والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها:

1 - أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج، وذلك أن عدد النساء غالبًا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر، وعدد الصالحات للزواج منهن أكبر قطعًا من عدد القادرين على أعباء الزواج من الرجال.
فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة، فإن مثل عددهن من بنات المسلمين سيحرمن من الزواج، ولا سيما أن تعدد الزوجات في عصرنا أصبح أمرًا نادرًا، بل شاذًا، ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلمًا، فلا حل لهذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات.


وإذا كان المسلمون في بلد ما، يمثلون أقلية محدودة، مثل بعض الجاليات في أوروبا وأمريكا، وبعض الأقليات في آسيا وأفريقية، فمنطق الشريعة وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، وإلا كانت النتيجة ألا يجد بنات المسلمين - أو عدد كبير منهن - رجلاً مسلما يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث:

( أ ) إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في الإسلام.

( ب ) وإما الانحراف، والسير في طريق الرذيلة . وهذا من كبائر الإثم.

(جـ) وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة.

وكل هذا مما لا يرضاه الإسلام . وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، مع منع المسلمة من التزوج بغير المسلم. هذا الضرر الذي نبهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - فيما رواه الإمام محمد بن الحسن - في كتابه " الآثار، حين بلغه أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تزوج - وهو بالمدائن - امرأة يهودية، فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ". (انظر كتابنا: شريعة الإسلام: خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، ص39، ط. أولى).


2 - وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه، ولكنه ذكر تعليلاً آخر لمنع عمر لحذيفة . فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال: " ولكني خشيت أن تعاطوا المومسات منهن ". (المصدر السابق ص40، وكذلك ذكره الطبري، جـ 4، ص366، 367، ط. المعارف: وتكلم عنه ابن كثير، جـ 1، ص257 وصحح إسناده . وهناك علة ثالثة ذكرها عبد الرزاق في " المصنف " عن سعيد بن المسيب عن عمر: أنه عزم عليه أن يفارقها، خشية أن يقيس الناس المجوسية على الكتابية ويتزوجوا المجوس اقتداء بحذيفة، جاهلين الرخصة التي كانت من الله في الكتابيات خاصة . وانظر المصنف، جـ 7، ص178).


ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصودًا لعمر رضي الله عنه.

فهو يخشى - من ناحية - كساد سوق الفتيات المسلمات، أو كثير منهن . وفي ذلك فتنة أي فتنة.

ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان - العفاف - الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، حتى يتعاطوا زواج الفاجرات والمومسات، وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تمنع قبل وقوعها، عملاً بسد الذرائع . ولعل هذا نفسه ما جعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلق امرأة كتابية تزوجها، وكانت بنت عظيم يهود، كما في مصنف عبد الرزاق. (المصنف، جـ 7 ص177 - 178).


3 - إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة والثقافة والتقاليد - مثل زواج العربي والشرقي من الأوروبيات والأمريكيات النصرانيات - يمثل خطرًا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق وإنصاف، بل يراه مجسدًا ماثلاً للعيان . فكثيرًا ما يذهب بعض أبناء العرب المسلمين إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتها، أو للتدريب في مصانعها، أو للعمل في مؤسساتها، وقد يمتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية، دينها غير دينه، ولغتها غير لغته، وجنسها غير جنسه، وتقاليدها غير تقاليده، ومفاهيمها غير مفاهيمه، أو على الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم، فإذا رضيت أن تعيش في وطنه - وكثيرًا ما لا ترضى - وقدر لأحد من أبويه أو إخوانه أو أقاربه، أن يزوره في بيته، وجد نفسه غريبًا . فالبيت بمادياته ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوربيه في كل شيء، وهو بيت " المدام " وليس بيت صاحبنا العربي المسلم، هي القوامة عليه، وليس هو القوام عليها . ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم بالأسى والمرارة، وقد أحسوا بأنهم فقدوا ابنهم وهو على قيد الحياة !!
وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال، فهم يشبون - غالبًا - على ما تريد الأم، لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادة، فهم أدنى إليها، ألصق بها، وأعمق تأثرًا بها، وخصوصًا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي، وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على دين الأم وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها . وحتى لو بقوا على دين الأب، فإنما يبقون عليه اسمًا وصورة، لا حقيقة وفعلاً . ومعنى هذا أننا نخسر هؤلاء الناشئة دينيًا وقوميًا إن لم نخسر آباءهم أيضًا.


وهذا الصنف أهون شرًا من صنف آخر يتزوج الأجنبية، ثم يستقر ويبقى معها في وطنها وبين قومها، بحيث يندمج فيهم ، ولا يكاد يذكر دينه وأهله ووطنه وأمته . أما أولاده فهم ينشأون أوروبيين أو أمريكيين، إن لم يكن في الوجوه والأسماء، ففي الفكر والخلق والسلوك، وربما في الاعتقاد أيضًا، وربما فقدوا الوجه والاسم كذلك، فلم يبق لهم شيء يذكرهم بأنهم انحدروا من أصول عربية أو إسلامية.



ومن أجل هذه المفسدة، نرى كثيرًا من الدول تحرم على سفرائها، وكذلك ضباط جيشها، أن يتزوجوا أجنبيات، بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية.

اسعاف
22-04-2009, 11:39 PM
قيود على زواج الكتابيات

رابعا



تنبيه مهم: وفي ختام هذا البحث، أرى لزامًا علي - في ضوء الظروف والملابسات التي تتغير الفتوى بتغيرها - أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي البصائر، وهو في نظري على غاية من الأهمية، وهو:

إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين:

1 - أن الكتابية ذات دين سماوي في الأصل، فهي تشترك مع المسلم في الإيمان وبرسالاته، وبالدار الآخرة وبالقيم الأخلاقية، والمثل الروحية التي توارثتها الإنسانية عن النبوات، وذلك في الجملة لا في التفصيل طبعًا . وهذا يجعل المسافة بينها وبين الإسلام قريبة، لأنه يعترف بأصل دينه، ويقر بأصوله في الجملة، ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد.


2 -إن المرأة الكتابية - وهذا شأنها - إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملتزم بالإسلام، وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام - تصبح في دور المتأثر لا المؤثر والقابل لا الفاعل - فالمتوقع منها والمرجو لها أن تدخل في الإسلام اعتقادًا وعملاً . فإذا لم تدخل في عقيدة الإسلام - وهذا حقها إذ لا إكراه في الدين - اعتقادًا وعملاً . فإنها تدخل في الإسلام من حيث هو تقاليد وآداب اجتماعية . ومعنى هذا أنها تذوب داخل المجتمع الإسلامي سلوكيًا، إن لم تذب فيه عقائديًا.

وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولاد، لأن سلطان المجتمع الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت.



كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصار، وغيرته على دينه، واعتزازه به اعتزازًا لا حد له، وحرصه على حسن تنشئة أولاده، وسلامة عقيدتهم، يفقد الزوجة القدرة على أن تؤثر في الأولاد تأثيرًا يتنافى مع خط الإسلام.

أما في عصرنا، فيجب أن نعترف بشجاعة وصراحة: إن سلطان الرجل على المرأة المثقفة قد ضعف، وإن شخصية المرأة قد قويت، وبخاصة المرأة الغربية.

أما سلطان المجتمع المسلم فأين هو ؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي يتبنى الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخلاقًا وحضارة شاملة، غير موجود اليوم.

وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة، فيجب أن تبقى الأسرة المسلمة موجودة، عسى أن تعوض بعض النقص الناتج عن غياب المجتمع الإسلامي الكامل.


فإذا فرطنا في الأسرة هي الأخرى، فأصبحت تتكون من أم غير مسلمة، وأب لا يبالي ما يصنع أبناؤه وبناته، ولا ما تصنع زوجته، فقل على الإسلام وأهله السلام !


ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وهو يقدر بقدرها.


ولا ننسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المترخصون في الزواج من غير المسلمة، فإن مما لا خلاف عليه، أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدة، فلا شك أن توافق الزوجين من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة . بل كلما توافقا فكريًا ومذهبيًا كان أفضل.



وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي بمجرد الزواج من أية مسلمة، بل يرغب كل الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة، فهي أحرص على مرضاة الله، وأرعى لحق الزوج، وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " فاظفر بذات الدين تربت يداك ".



والله أعلم



المصدر إسلام أون لاين

اسعاف
22-04-2009, 11:42 PM
وين الي مسويين روحهم يعرفوووون في الدين ما جاووووبوك ...
بس فالحيين يكفروووون السنة المعتدلين

الاجابة أخي نعم ..
تزوج الرسول صلى الله علية وسلم ام المؤمنين صفية بن حيي بن أخطب رضي الله عنها.
وصفية بنت سيد من بني النضير من بني أسرائيل من سلالة هارون علية السلام...


سلمنت يمناك أخي دار بومشعل على الموضوووووع ...


اذن هي اسلمت واصبحت اما للمؤمنين

أليس كذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وبعدين من الي يكفّر المسلمين

اسعاف
22-04-2009, 11:46 PM
رقـم الفتوى : 9894




عنوان الفتوى : مراحل إباحة نكاح الكتابيات، والحكمة من الزواج بهن

السؤال

لقد سمح الله عز وجل للمسلمين بالزواج من الكتابية (النصارى واليهود)

وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)

وأتنمى أني ذكرت الآية بصورة صحيحة.

فكيف يكونون كفاراً ويسمح الله عز وجل من زواج المسلمين بهن ؟

أرجو توضيح هذه السألة فالموضوع ملتبس علي وشكراً لكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد مر حكم نكاح الكتابية (اليهودية والنصرانية) بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: منذ بداية الدعوة إلى صلح الحديبية في سنة ست من الهجرة، ففي هذه المرحلة أقر المسلمون على أنكحتهم، فكان من المسلمين من لم تؤمن زوجته، وكان من المسلمات من لم يؤمن زوجها، فأقروا على ذلك، والحكمة من هذا الإقرار أنها كانت مرحلة ابتداء الدعوة في قومٍ لم تكن لهم معرفة سابقة بها، ومنها: أن السلطان في مكة كان بيد أئمة الكفر، وأما سلطان المسلمين في المدينة فيما قبل الحديبية فكان في بدايته، وبحاجة إلى زيادة تثبيت، ومنها: أن تفاصيل علاقة المسلم بالكافر لم تكن قد تمت بعد.
صحيح أن ولاية القلب بين المؤمن والكافر قد قطعت، منذ أوائل مراحل الدعوة الإسلامية في مكة، إلا أن قطع مظاهر الولاية والأسباب المؤدية إليها، إنما يكون على التدريج، وبحسب ما يمكن الله عز وجل.
المرحلة الثانية: ابتدأت في السنة السادسة للهجرة، وهي سنة صلح الحديبية، وامتدت إلى نزول بعض آيات سورة المائدة في حجة الوداع في سنة عشر للهجرة، وفي هذه المرحلة حرم نكاح كل كافرة أو مشركة، لا فرق بين كتابية أو وثنية.
قال تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10].
وقال تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221].
والحكمة من تحريم نكاح كل كافرة بما فيها الكتابية: أن تلك المرحلة كانت مرحلة بناء سلطان الإسلام في المدينة، وهذا يقتضي تربية الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة جميع أوجه الولاية وأسبابها وقطعها جميعاً بينهم وبين ملل الكفر، فكان يخشى أن يكون نكاح الكتابية ذريعة إلى موالاة الكفار، لأن مظاهر الولاية وأسبابها، لم تكن قد قطعت كلها في ذلك الوقت، وهذا يناسب منع نكاح الكتابية، لأن نكاحها قد يكون مانعاً من التوغل في قطع أوجه الولاية، وأيضاً عقد الجزية، وشروط عقد الذمة لم تكن قد شرعت بعد، وهذه الشروط تسد الذرائع إلى الموالاة في حالة نكاح الكتابية، فلما لم يكن يعمل بها في تلك المرحلة، كان المناسب تحريم نكاح الكتابية لأجل التوغل في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين.
المرحلة الثالثة: وفيها أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وبقي سائر الكوافر على التحريم، وابتدأت هذه المرحلة من سنة حجة الوداع، وهي سنة عشر من الهجرة.
قال تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة:5].
قال الإمام القرطبي رحمه الله: قالت طائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب، فأحلهن في سورة المائدة، وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن عمر، والأوزاعي. اهـ من القرطبي في تفسير آية البقرة 221.
وإنما أبيح نكاح الكتابيات في آخر الأمر، لأن المسلمين قد وصلوا إلى الغاية في قطع أوجه الولاية بينهم وبين الكافرين، فلا ضرر على المسلم في نكاح الكتابية، وهو لا يحل أن يسكن معهم، ولا أن يبدأهم بالسلام، ولا أن يتشبه بهم، ولا أن يتخذهم بطانة ووليجة وأولياء! فمثل هذا النكاح لا يضر المسلم في الغالب، فجانب الضرر على عقيدة المسلم مأمون، مع ما فيه من مصلحة للطرف الآخر، وذلك أن يبعد الكتابيات عن ملة الكفر، ويمنعهن من إظهار الكفر في بيوت أزواجهن، ويفرض عليهن إسلام الأبناء والبنات من الأزواج المسلمين، مع ما أوجبه الله على الأزواج المسلمين من إحسان عشرتهن ومعاملتهن بالمعروف، فيكون هذا وسيلة لاستدراجهن وأقربائهن إلى الإسلام. ومن الحكم أيضاً في تخصيص حلَّ نكاح نساء أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار إيجاد أرضية مشتركة ببيننا وبينهم من الإيمان بالله وبرسله وكتبه على وجه الإجمال، فكان هذا عاملاً محفزاً لدعوتهم، ليبين لهم الهدى فيما ضلوا فيه.
والله أعلم.

Bu Rashid
22-04-2009, 11:52 PM
اذن هي اسلمت واصبحت اما للمؤمنين

أليس كذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طبعاٌ أخي ولا شك في ذلك ... أنها أم المؤمنيين

وبعدين من الي يكفّر المسلمين
أنت أعلم بهم وانت لست منهم ... القطريين قلوبهم بيضاء





الرد أعلاه بالازرق ....

ليــث قطر
22-04-2009, 11:52 PM
فرق .. بين الزواج من يهودية .. وبين الزواج من إسرائيلية !!!!!

ليــث قطر
22-04-2009, 11:54 PM
وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية، ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل، ولا قيمة لما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية، فالواقع أن كل يهودي صهيوني، لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إنما مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود . . . وكل امرأة يهودية إنما هي جندية - بروحها - في جيش إسرائيل.



http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3713&version=1&template_id=227&parent_id=17

اسعاف
22-04-2009, 11:55 PM
الزواج من الكتابيات

علي شهوان
أباح الله للمسلمين التزوجَ من الكتابيات. قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5].
لكن هذه الإباحة ليست إباحة مطلقة؛ فقد وضع العلماء قيوداً وضوابط استنبطوها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وأقوال الصحابة، وقواعد الشريعة.
هناك أسباب منطقية لإباحة الزواج من الكتابيات دون غيرهن، منها: أن أهل الكتاب أصحاب رسالات سماوية، وأنهم أقرب لفهم الإسلام من غيرهم.
والكتابيَّةُ تؤمنُ بالله وتعبده، وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى، وما فيها من الجزاء، وتَدينُ بوجوبِ عملِ الخيرِ، وتحريم الشرِّ، ولا يَمنعها من الإيمان بنبوَّة خاتم النبيين -في الغالب- إلاَّ الجهلُ بما جاء به، وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون.
فإذا تزوج المسلم من امرأة كتابية وأحسن إليها، وعَرَّفها على حَقِّيَّة الدِّين، وأوقفها على سيرة من جاء به، وما أيَّده الله تعالى به من الآيات البيِّنات، فحينها سيكمل إيمانُها، ويحسن إسلامُها.
ومن أسباب إباحة الزواج من الكتابيات أيضاً، إثبات أن الإسلام ليس ديناً عنصرياً، يقوم على العزلة واحتقار الآخرين.
إنَّ الإسلامَ يشملُ أَهلَ الكتاب بجوٍّ من المشاركة الاجتماعية والمودَّةِ والمجاملةِ والخلطةِ، فيجعل العفيفات من نسائهم -وهنَّ المحصنات الحرائر- طيباتٍ للمسلمين، ويقرنُ ذِكْرهنَّ بِذِكْر الحرائر العفيفات من المسلمات، وهي سماحة لم يشعر بها إلاَّ أتباعُ الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنِّحَل.
وهكذا يبدو أنَّ الإسلام هو المنهجُ الوحيدُ الذي يَسمحُ بقيام مجتمعٍ عاطفيٍّ، لا عزلةَ فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية، ولا حواجزَ بين أصحاب العقائد المختلفةِ، التي تُظلُّها راية المجتمع الإسلاميِّ، فيما يختص بالعشرةِ والسلوكِ(1).
القيود التي يجب مراعاتها في الزواج من الكتابيات:
القيد الأول: الاستيثاق من كونها كتابية؛ بمعنى أن تؤمن حقاًَ بِدِين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، لا أن تكون (لا دينية) أو مرتدة عن دينها.
القيد الثاني: أن تكون عفيفة محصنة؛ بمعنى طاهرة شريفة، وهذا ما نصَّت عليه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5]، فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من امرأة تُسلِّم زمامها لأيِّ رجل، بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات.
القيد الثالث: ألا تكون من قوم يُعادون المسلمين ويحاربونهم. ولهذا فرّق جماعة من الفقهاء بين الذمية والحربية؛ فأباحوا الزواج من الذمية، ومنعوا الزواج من الحربية.
القيد الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر مُحقَّق أو مُرجَّح؛ فإن استعمال المباحات كلها مقيَّد بعدم الضرر؛ فإذا تبيّن أن في إطلاق استعمالها ضرراً عاماً، مُنعت منعاً عاماً، أو ضرراً خاصاً منعت منعاً خاصاً، وكُلَّما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم(2).
الزواج من الكتابيات في زماننا:
يُشَكِّل الزواج من الكتابيات العربيات نسبة ضئيلة عند المسلمين، وإذا طُرح موضوع الزواج من الكتابيات؛ فإن أول ما يقفز إلى ذهن السامع أن المقصود بالأمر هنَّ الكتابيات الأجنبيات (الغربيات)؛ لذلك سيكون الحديث عن حُكْم الزواج من الكتابيات الغربيات.
يعيش كثير من المسلمين في البلاد الغربية، وبعض من يعيشون في تلك البلاد يتزوَّجون من الكتابيات، فما أثر هذا الزواج على العلاقة الزوجية؟ وما الغاياتُ منه؟ وما حُكْمه؟
وسأجيب عن هذه التساؤلات من خلال القيود التي ذكرتها قبل قليل.
غالبية الغربيين اليوم -خصوصاً العوام- (لا دينيون)، ومع وجود نظام الحرية الشخصية الذي يتبناه الغرب لا يشترط أن كل فتاة تولد من أبوين متدينين أن تكون كذلك، وبالنسبة لأكثر الغربيين فإنهم يعتبرون التدين تخلُّفاً ورجعية، فتولد الكتابية وتموت ولا تعلم عن دينها أساسياته.
أما العفة عند الكتابيات فهي نادرة جدّاً؛ لأن الغرب يعتبر المرأة التي تحافظ على عفتها وشرفها امرأة معقَّدة ومريضة نفسياً! والله تعالى لم يبح لنا أن نتزوج من المؤمنات إلا العفيفات الطاهرات: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} [المائدة:5]، فالمؤمنة غير العفيفة لا يجوز تزوجها، والحال نفسه مع الكتابية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فماذا نقول فيمن اجتمع فيها الكفر وعدم العفة؟!
وأما أن تكون من قوم لا يعادون الإسلام، فليت الأمر يقف عند هذا الحد؛ لكن الزوج يحصل في النهاية على جنسية الدولة التي يقيم فيها، فيعيش تحت قانونٍ صريحِ الكفر، فإذا رُزق الأولادَ؛ فهم تبعٌ لأُمِّهم، ولقانونِ دولتهم، يخدمون في جيشِها، يُحاربون من تحارب، ويسالمون من تسالم.
وأما ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة أو ضرر، فإن الضرر كل الضرر يحصل من وراء ذلك؛ فمنه:
كساد الفتيات المسلمات؛ فإن الزواج من الكتابيات يكون على حساب المسلمات، خصوصاً أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال، وتعدد الزوجات أصبح نادراً محارَباً اجتماعياً، فيحصل بذلك الضرر على المسلمات، وكان أول من نبّه إلى هذا الخطر هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك عندما قال لحذيفة رضي الله عنه حين بلغه أنه تزوج يهودية: "أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تُخلِّي سبيلها؛ فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين"(3).
وناحية أخرى هي: تساهل الكثير ممن تزوجوا كتابيات بشرط العفة عندهن، وهذا تنازل لا يليق بمن عنده مروءة فضلاً عن أن يكون مسلماً.
أما الناحية الاجتماعية؛ فإن الخطر أعظم من أن يوصف، فالغرب لا تحكمه روابط اجتماعية فاضلة، ابتداءً من الزوجين، مروراً بالأسرة، وانتهاءً بالمجتمع. وغالب الأمر أن تكون التنازلات من طرف الزوج!
ومن ناحية أخرى فإن زوجته ستربي أبناءه تربية لا دينية، وحينها لن يستطيع إلزام ابنته بستر جسدها، أو حتى بالزواج من مسلم؛ لأن القانون يحمي حريتها المزعومة!
ومن الأضرار -أيضاً-: البقاءُ في بيئةِ الكفر والفسادِ؛ فبدل أن يُهاجر هؤلاء من بيئة الكفرِ إلى بيئة الإيمان، نراهم يرتحلون من بيئة الإيمانِ إلى أرض الكفرِ، متجاهلين قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:97].
وبناءً على ما تقدّم يكون الحُكم بعدم جواز أكثر حالات الزواج من الكتابيات؛ لعدم إمكان إقامة علاقة إيمانية بين المسلم والغربية الكتابية، وأنَّ المصلحةَ الماديةَ البحتةَ تُحيط تلك العلاقةَ، وأن القانون الغربي هو الذي يَحكمها، وقد أفتى جمع من علماء المسلمين بمنع الزواج من غير المسلمات سداً للذرائع، ودرءُ المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة، أو حاجة مُلحَّة تُقدَّر بقدرها(4).
إنني لا أُنْكِر أنَّ بعضَ حالاتِ الزواج من الكتابيات كانت نبيلة الأهداف، وأنها دعوية؛ حيث أسهمت في إسلام بعض الكتابيات، ولا أُنْكِر معه جواز الزواج من الكتابيات العفيفات، لكني أحكم على الغالبِ المشتهر؛ فلو استجوبنا من تزوَّجوا بكتابيات: مَنْ منكم حَظِيَ بطاهرةٍ عفيفةٍ حافظت على عفتها وطهرها، فلم تعشق، ولم تخادن قبله؟! إنَّ الجواب مؤلم صعب!
ومهما ترخَّص المترخِّصون في الزواج من غير المسلمة، فلا خلاف أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل، وأن التوافق الديني أعون على الحياة السعيدة، ويكفينا من ذلك قول النبي : "فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك"(5).

اهل الخبرة
23-04-2009, 02:17 AM
بداية السيدة صفية ام المؤمنين قد اسلمت قبل ان يتزوجها النبي صلي الله عليه وسلم وان كان هذا لايمنع ان زواج الكتابيات حلال في الاسلام كما افاض الاخوة الاحباء ( وقد كان لها رضي الله عنها مواقف كثيرة طريفة مع زوجات النبي رضى الله عنهم جميعا منها ان عائشة تخفت وذهبت حتى تراها - وكانت امنا صفية تتصف بالجمال - وعرفها النبي صلي الله عليه وسلم فقال لها ماذا رايت ياعائشة فقالت لم اري الا يهودية - من غيرتها منها وكانت امنا عائشة مشهورة بالغيرة وحادثة اخرى انها اشتكت للنبي صى الله عليه من ان زوجاته يعايرنها انها من اليهود فتلطف بها النبي وعلمها كيف ترد عليهم فقال لها ردي عليهم ان ابي موسى وعمي هارون وزوجي محمد فمن منكن مثلي ..... فياليتنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقه وحسن عشرته

معذرة فقد خرجت من الموضوع ولكن الموضوع له اكثر من شق لابد من اخذه في الاعتبار اولا ان الاسرائيلية ليست مجرد كتابية وانما هي عدوة مغتصبة للارض وابنها يحمل جنسيتها فيكون ابوه مصري وجنسيته اسرائيلي ّ!!!!!!!!!!!!!!!! وعلى هذا فالجواز مرفوض تماما
الشق الثاني او وجهة النظر الاخرى ان هؤلاء الزوجات هن من عرب 48 اي فلسطنيين في الاساس وكثير منهن مسلمات او حتى مسيحيات ويحملن الجنسية الاسرائيلية لانهن لم يردن ان يتركن ارضهن فهل يتم التعامل معهن انهن اسرائيليات ام فلسطينيات ........ امر محير
وان كنت ارى انه من الافضل لاعتبارات كثيرة حظر ذلك النوع من الزواج واسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب درء للكثير من المخاطر والفتن

بنت ابوها 19
23-04-2009, 02:20 AM
مصري أخذ يهوديه !!

الطيور على أشكالها تقع

اهل الخبرة
23-04-2009, 02:33 AM
مصري أخذ يهوديه !!

الطيور على أشكالها تقع


ربنا يهديك

وتبقى الدنيا حلوه
23-04-2009, 08:22 AM
اخوي اسعاف كفيت و وفيت

وتبقى الدنيا حلوه
23-04-2009, 08:23 AM
لاحد يحرم ما احل الله

فراغ
23-04-2009, 08:58 AM
الحين عطونا الزبدة
حلال ولا حرام الزواج من يهودية
لآني ناوي
حتى أدخل في التجارة وهي يهودية تعرف في التجارة

GPC
23-04-2009, 09:49 AM
ليس كل الإسرائيليات يهود
هناك مسلمات يحملن الجنسية الاسرائيلية وهم فلسطينيو الأصل

الزاجل
23-04-2009, 09:55 AM
هم ما تزوجهم مني والدرب

القلوب كان لها دور في الزواج..

فعندما احب القلب لم يميز ويفكر..

فالزواج كان هو الحل ..

الزاجل
23-04-2009, 09:55 AM
ليس كل الإسرائيليات يهود
هناك مسلمات يحملن الجنسية الاسرائيلية وهم فلسطينيو الأصل

صحيح
مب كل اسرائيلي يهودي .. ولا كل صهيوني يهودي ..

barod
23-04-2009, 10:44 AM
اتوقع انه زواج مصلحه لللجنسيه وبعدين يهاجر وين ما يبي

Only Me
23-04-2009, 10:51 AM
الحين اهم مسويين علاقات دبلوماسية مع اسرائيل
والشعب اذا جاء يتزوج ضربوه على راسه

بيانو
23-04-2009, 06:02 PM
رأى الشخصى

اللى يتجوز من اسرائيليه

لازم تسقط عنه الجنسيه وخصوصا لو كان مصرى بعد الحرب ودماء الشهداء واغتصاب ارضينا وموت الكثير من المصريين فى الحرب مع اسرائيل
وانا مع اسقاط الجنسيه عنهم

ولا يستهلون يكونو عرب

المخفي
23-04-2009, 06:59 PM
رأى الشخصى

اللى يتجوز من اسرائيليه

لازم تسقط عنه الجنسيه وخصوصا لو كان مصرى بعد الحرب ودماء الشهداء واغتصاب ارضينا وموت الكثير من المصريين فى الحرب مع اسرائيل
وانا مع اسقاط الجنسيه عنهم

ولا يستهلون يكونو عرب


حتى لو كانت أسرائيلية الجنسية دينها الإسلام ؟

هؤلاء إخواننا و أخواتنا المجاهدين الذين لم يرضوا بالهوان و ترك أرض الرباط الى قيام الساعة و ترك بيوتهم و مزارعهم لليهود و صبروا على تعنت و تجبر أحفاد القردة و الخنازير اللهم أنصر المجاهدين في فلسطين و في كل مكان

اما ان كانت يهودية الدين إسرائيلية الجنسية فلا يجوز لأنهم محاربون و مغتصبون و لا تجوز موالاتهم و مصاهرتهم موالاة لهم

فرقة الصقور
23-04-2009, 07:56 PM
لاتخوضون فيما لا تعلمون
جزاكم الله خير

دار بومشعل
27-04-2009, 08:59 PM
لحد يقارن ايام الرسول وايامنا هذه

والله بلوه يقتلون اخواننا ونناسبهم

فرق بين اليهوديه والصهيونيه

مصيبه والله مصيبه

تسلم ويعطيك العافية

دار بومشعل
27-04-2009, 09:02 PM
زواج المسلم من الكتابيات.. حقائق وضوابط

اولا

موضوع الزواج من غير المسلمات . وأعني بالذات " الكتابيات " مسيحيات أو يهوديات - ممن نعتبرهم نحن المسلمين " أهل كتاب " ولهم حكم خاص يميزهم عن غيرهم من الوثنيين وأمثالهم.


وقد رأيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا النوع من الزواج، وخصوصًا على الأولاد من هذه الزوجة، التي كثيرًا ما تصبغ البيت كله بصبغتها، وتربي الأبناء والبنات على طريقتها، والزوج لا يقدم ولا يؤخر، فهو في الأسرة مثل " شرابة الخرج " كما يقول العامة.


ولما كان اعتقادي أن الإسلام لا يبيح ما فيه ضرر أو مفسدة كتبت إليكم مستوضحًا رأيكم في هذه القضية ؛ لما علمته من نظرتكم الشاملة إلى مثل هذه القضايا، ومعالجتها في ضوء النصوص الأصلية للشريعة، وفي ضوء مقاصدها ومبادئها العامة وأصولها الكلية.



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل في الزواج من أهل الكتاب الإباحة، لكن هناك شروط وقيود وضعها الفقهاء في القديم والحديث لا بد لمن أراد أن يقدم على الزواج من أهل الكتاب أن يراعيها، وإلا اختلف الحكم ، فكما قرر الفقهاء أن المباح مقيد بشرط السلامة، أي سلامة المسلم في دينه وعرضه وذريته وغير ذلك، وللحاكم أو من يقوم مقامه أن يقيد المباح، بالإضافة لاختلاف الزمان والمكان ، واختلاف شخصية المرأة وشخصية الرجل في هذا العصر عنه في العصر الماضي، ولا ننس أثر المجتمع ومدي قوته أو ضعفه في تربية النشء والحرص عليه، ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدًا للذريعة إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ولا يسوغ القول بجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وتقدر بقدرها. .


يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في مسألة الزواج من أهل الكتاب :

رأي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية:

الأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة.

فقد أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان).


رأى ابن عمر وبعض المجتهدين:

وخالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما-، فلم ير الزواج من الكتابية مباحًا، فقد روى عنه البخاري: أنه كان إذا سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، (يعني قوله تعالى: :. "لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن") ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول: " ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله ! ".


ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا التحريم ولكن العبارات المروية عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية.



وقد أخذ جماعة من الشيعة الإمامية بما ذهب إليه ابن عمر استدلالاً بعموم قوله تعالى في سورة البقرة: (ولا تنكحوا المشركات) وبقوله في سورة الممتحنة: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).


ترجيح رأي الجمهور: والحق أن رأي الجمهور هو الصحيح، لوضوح آية المائدة في الدلالة على الزواج من الكتابيات . وهي من آخر ما نزل كما جاء في الحديث.



وأما قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فإما أن يقال: هذا عام خصصته سورة المائدة، أو يقال: إن كلمة " المشركات " لا تتناول أهل الكتاب أصلاً في لغة القرآن، ولهذا يعطف أحدهما على الآخر كما في سورة البقرة: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين . .)، (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . . . .).

وفي سورة الحج يقول تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة...) فجعل الذين أشركوا صنفًا متميزًا عن باقي الأصناف، ويعني بهم الوثنيين . والمراد بـ " الكوافر " في آية الممتحنة: المشركات، كما يدل على ذلك سياق السورة.


قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من الكتابية، ترغيبًا لها في الإسلام، وتقريبًا بين المسلمين وأهل الكتاب، وتوسيعًا لدائرة التسامح والألفة وحسن العشرة بين الفريقين.


ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود، يجب ألا نغفلها:

القيد الأول:

الاستيثاق من كونها " كتابية " بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة - في الجملة - بالله ورسالاته والدار الآخرة . وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء.


ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلاً مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة . فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها.

يعطيك العافية اخوي اسعاف دايما سباق في امور الدين