المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 6 استفسارات عن قانون الاستقرار المالي



مغروور قطر
23-04-2009, 09:13 AM
6 استفسارات عن قانون الاستقرار المالي
القبس 23/04/2009
يستعرض اتحاد المصارف في اجتماع يعقد الاحد المقبل الملاحظات الرئيسية للجنة المديرين العامين على قانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية.
وكانت لجنة المديرين العامين في الاتحاد عقدت اجتماعا خاصا بتاريخ 14 ابريل 2009 لمناقشة القانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، وقد انتهت مناقشات اللجنة الى الملاحظات الرئيسية التالية:


1- المادة 2 (ج):

يتعين اجراء تقييم للضمانات المقدمة مقابل المديونية التي يتم تصنيفها. ويراعى في هذا الخصوص أن يكون تقييم الضمانات العقارية بصفة سنوية على الاقل خلال الربع الاخير من العام المالي، وأن يتم التقييم لدى جهتين من الجهات المحايدة المتخصصة في هذا المجال، ويكون احداهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي بالنسبة للعقارات المحلية، ويعتد بقيمة التقييم الأقل.


التعليق:

تقييم الضمانات العقارية من قبل بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي لجميع البنوك وتقديمها في الربع الأخير من العام المالي سوف يتطلب امكانات هائلة من البنكين المذكورين وقد يؤثر ذلك في تقديم البيانات في المواعيد المحددة.
في سبيل تخفيض الضغط نقترح أن يتم قبول تقييم الضمانات العقارية إذا كان تاريخها لا يتجاوز 6 أشهر من نهاية العام الحالي.


2- المادة 18 (2):
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل


التعليق:

1 ــ المطلوب تحديد الضمانات الكافية والمناسبة، مع ايضاح ما اذا كانت حوالة الحق / التدفقات النقدية / بوالص التأمين تندرج في عداد هذه الضمانات من عدمه.
2 ــ كيف يتم احتساب قيمة تلك الضمانات لطرحها من مديونية العميل في حال تعثره؟


3 ــ المادة 18 (5):
«أن يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد معا على اقساط خلال اجل التمويل»:


التعليق:

هل المقصود بالتمويل ان يكون في شكل قروض مقسطة فقط؟ ام يشمل ايضا تمويل رأس المال العامل (سحب على المكشوف / قرض دائري / اعتمادات مستندية وكمبيالات) حيث ان ذلك التمويل لا ينطبق عليه السداد المقسط؟

4 ــ المادة 12 (ج)‍:

«في حال عدم امكانية تحصيل الدين غير المنتظم، بعد استنفاد جميع سبل التحصيل اللازمة، بما في ذلك الاجراءات القانونية، يقوم البنك باخطار بنك الكويت المركزي بما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن للحصول على موافقته المسبقة على شطب هذا الدين».


التعليق:

هل يتم ابلاغ البنك المركزي فور البدء في الاجراءات القانونية ضد العميل للحصول على الموافقة لشطب الدين؟
ام يتم الابلاغ بعد الحصول على حكم نهائي من المحكمة اخذا في الاعتبار ان الاجراءات القضائية تستغرق عادة فترة طويلة حتى يصدر ذلك الحكم النهائي، وفي هذه الحالة هل سيتم ابقاء حق الحصول على ضمانة الدولة طوال فترة التقاضي؟

5 ــ المادة 59 ــ اعداد
نموذج للاقرار

«على الجهات المستفيدة ان تحصل على نموذج الاقرار من وزارة التجارة والصناعة، وتقديمه الى الوزارة...... الخ».

التعليق:

قيام البنوك بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة مباشرة وتزويدها بمعلومات عن أعضاء مجالس الإدارة وكبار المساهمين وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى. يضعف الثقة في سرية المعلومات المصرفية، ولهذا فإن من الملائم تعديل النص - إذا تعذر الغاؤه - والاكتفاء بتقديم الإقرار مباشرة إلى البنك المركزي باعتباره سلطة الرقابة على البنوك.

6- الاستفسار المقدم من بيت التمويل الكويتي حول المادة 52

«هل يجوز للشركات المساهمة العامة والمقفلة بصفتها خاضعة لإشراف وزير التجارة تأسيس شركات ذات الغرض الخاص المنصوص عليها في المادة 52 من اللائحة التنفيذية لاستخدامها أداة في عمليات إصدار صكوك إسلامية»؟
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من خمسة بنوك (على غرار اللجنة التي شكلت لبحث القانون رقم 41 لسنة 1993) تضم كل من البنك التجاري الكويتي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، والبنك الأهلي الكويتي، وذلك للرجوع إليها في حالة وجود أي استفسارات أو استيضاحات أو حالات من البنوك بشأن هذا القانون ولائحته التنفيذية.