jajassim
25-04-2009, 01:35 AM
قضت المحكمة الجنائية الابتدائية في الدوحة بحبس مقيم ومقيمة سنة وإبعادهما خارج البلاد، بعد إدانتهما بارتكاب بفعل فاضح في مكان عام وهتك عرض. ولم تعترف المحكمة بعقد زواج مصدّق قدّمه المتهمان في إحدى الجلسات، خاصة وأن الشخصين من ديانتين مختلفتين، حيث يعتنق الرجل المسيحية وتدين المرأة بالإسلام، وكانا تزوجا مدنيا أخيرا.
وكانت النيابة العامة قد اعترضت في جلسة سابقة على زواجهما المدني، ولم تعترف به، مؤكدة أن القوانين القطرية لا تعترف بزواج المسلمة بمسيحي، ولا مدنياً.
وكانت القضية بدأت حين وجّهت تهمة القيام بفعل فاضح وهتك عرض علني إلى رجل وامرأة من جنسية عربية شوهدا يتبادلان القبل في منطقة الكورنيش، ما حدا بهما إلى الزواج ببعض زواجاً مدنيا مصدقاً من الجهات الرسمية في بلديهما وفي قطر، ما لم تعترف به هيئة المحكمة لاحقاً.
ويذكر أن القانون القطري يُعاقِب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغانيَ أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو حيث يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.
ويؤكد قانون العقوبات القطري على أهمية حماية المجتمع من الأفعال المنافية للآداب العامة وعلى قدسية احترام المرأة وعدم خدش حيائها بأي طريقة، إذ يعاقب القانون بمادته رقم 291 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد خدش حياء أنثى، بأن تفوّه بأي كلمة، أو صدر منه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.
ويعاقب العقوبة عينها، كل من تطفّل على أنثى في خلوتها، كما تضيف المادة 293 من القانون نفسه أنه يعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين، أو تلفّظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسائل أخرى.
منقول
وكانت النيابة العامة قد اعترضت في جلسة سابقة على زواجهما المدني، ولم تعترف به، مؤكدة أن القوانين القطرية لا تعترف بزواج المسلمة بمسيحي، ولا مدنياً.
وكانت القضية بدأت حين وجّهت تهمة القيام بفعل فاضح وهتك عرض علني إلى رجل وامرأة من جنسية عربية شوهدا يتبادلان القبل في منطقة الكورنيش، ما حدا بهما إلى الزواج ببعض زواجاً مدنيا مصدقاً من الجهات الرسمية في بلديهما وفي قطر، ما لم تعترف به هيئة المحكمة لاحقاً.
ويذكر أن القانون القطري يُعاقِب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغانيَ أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو حيث يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.
ويؤكد قانون العقوبات القطري على أهمية حماية المجتمع من الأفعال المنافية للآداب العامة وعلى قدسية احترام المرأة وعدم خدش حيائها بأي طريقة، إذ يعاقب القانون بمادته رقم 291 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد خدش حياء أنثى، بأن تفوّه بأي كلمة، أو صدر منه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.
ويعاقب العقوبة عينها، كل من تطفّل على أنثى في خلوتها، كما تضيف المادة 293 من القانون نفسه أنه يعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين، أو تلفّظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسائل أخرى.
منقول