مغروور قطر
26-04-2009, 09:20 AM
قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة اسمنت عمان
سوق مسقط 26/04/2009
أعلنت شركة اسمنت عمان عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقده بتاريخ 29 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 25 ابريل 2009م كما يلي :
1- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي كالتالي :
المادة (21) : إجتماعات مجلس الإدارة
يمكن فى اى وقت ان يدعو الرئيس المجلس لعقد اجتماعاته اللاحقة. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد عندما يطلب اليه ذلك عضوان او اكثر من اعضاء المجلس.واذا تعذر على الرئيس ان يلبى هذا الطلب او اذا لم يرغب فى ذلك، تتم الدعوة للاجتماع من قبل اى عضوين من اعضاء مجلس الادارة.
لا يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل حاضرين او ممثلين. ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية النسبية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز للشخص الاعتبارى الذى يمثله عضو مجلس الادارة ان ينيب عنه شخصا آخر من التابعين له لحضور اى اجتماع والتصويت بالنيابة عنه.
ولاى عضو ان ينيب عنه عضوا آخر من اعضاء المجلس. ولا يجوز لعضو المجلس ان ينوب عن اكثر من عضو واحد. وفى جميع الاحوال يجب ان تكون الانابة خاصة ومكتوبة.
ويجتمع مجلس الادارة اربع مرات فى السنة على الاقل.
ولمجلس الادارة ان يصدر قرارات بطريقة عرضها على الاعضاء متفرقين (قرارات بالتمرير) وبعد الحصول على توقيعات جميع اعضاء مجلس الادارة ويجيز المجلس القرارات عن طريق الاكثرية النسبية وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
سوق مسقط 26/04/2009
أعلنت شركة اسمنت عمان عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقده بتاريخ 29 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 25 ابريل 2009م كما يلي :
1- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي كالتالي :
المادة (21) : إجتماعات مجلس الإدارة
يمكن فى اى وقت ان يدعو الرئيس المجلس لعقد اجتماعاته اللاحقة. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد عندما يطلب اليه ذلك عضوان او اكثر من اعضاء المجلس.واذا تعذر على الرئيس ان يلبى هذا الطلب او اذا لم يرغب فى ذلك، تتم الدعوة للاجتماع من قبل اى عضوين من اعضاء مجلس الادارة.
لا يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل حاضرين او ممثلين. ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية النسبية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز للشخص الاعتبارى الذى يمثله عضو مجلس الادارة ان ينيب عنه شخصا آخر من التابعين له لحضور اى اجتماع والتصويت بالنيابة عنه.
ولاى عضو ان ينيب عنه عضوا آخر من اعضاء المجلس. ولا يجوز لعضو المجلس ان ينوب عن اكثر من عضو واحد. وفى جميع الاحوال يجب ان تكون الانابة خاصة ومكتوبة.
ويجتمع مجلس الادارة اربع مرات فى السنة على الاقل.
ولمجلس الادارة ان يصدر قرارات بطريقة عرضها على الاعضاء متفرقين (قرارات بالتمرير) وبعد الحصول على توقيعات جميع اعضاء مجلس الادارة ويجيز المجلس القرارات عن طريق الاكثرية النسبية وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.