المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشـــــــــــــــــــــــــــارات قـــــــــــــــــــــــــــــــــــانونيـه ؟؟؟



ابوسعود
26-04-2009, 10:26 PM
استشارات قانونية
يقدمها المحامي د.: سعود بن سعدون العذبة ..




الاستشارة القانونية الأولى:

أعمل لدى كفيلي بعقد لمدة سنة واحدة تم تحريره عند حضوري للبلاد وبعد انتهاء هذه السنة استمررت في العمل معه لمدة ست سنوات علماً بأنه لم يتم تجديد العقد أو تحرير عقد جديد وأرغب الآن في ترك العمل فهل يحق لي ذلك وما هي حقوقي لدى كفيلي؟ الإجابة على الاستشارة الأولى:

نقول للسائل حيث إنه قد تم تحرير عقد عمل محدد المدة بسنة واحدة عند بداية عملك مع كفيلك وبعد انتهاء السنة لم يتم تحرر عقد جديد معك واستمررت في العمل ففي هذه الحالة اعتبر عقد العمل بينكم غير محدد المدة وقد نصت المادة (40) من قانون العمل على أنه (اذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة).

فإنه طبقا للمادة السابقة يكون عقد العمل قد أصبح مجدداً لمدة غير محددة وبذلك يحق لك ترك العمل ذكر أسباب ترك العمل ولكن يجب عليك أن تقوم بإخطار صاحب العمل قبل شهرين من إنهاء العقد لأن خدمتك بالعمل تزيد على خمس سنوات وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (49) من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي:

1- بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنويا أو شهريا يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل).

بالنسبة لحقوقك فإنك تستحق كامل حقوقك التي نص عليها قانون العمل من مكافأة نهاية خدمة وبدل الاجازات السنوية وتذكرة العودة الى بلدك.

الاستشارة القانونية الثانية:

تم القبض عليّ بمعرفة الشرطة في الشارع العام بجوار منزلي للاشتباه في أنني بحالة سكر و تم اصطحابي إلى منزلي وحصلوا على إذن من زوجتي بتفتيش المنزل وأثناء ذلك ادعى الضابط الذي قام بالتفتيش أنه عثر على مواد مخدرة بداخل الخزانة بغرفة نومي فهل هذا الإجراء صحيح وقانوني وما هو موقفي القانوني؟

الإجابة على الاستشارة الثانية:

تنص المادة (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجوز تفتيش المتهم برضائه، كما يجوز تفتيش المسكن برضاء حائزه، ويجب أن يصدر الرضاء كتابة قبل إجراء التفتيش، وبشرط العلم بالاتهام الموجه إلى القاطنين بالمسكن وبعدم قانونية التفتيش بغير رضائهم).

- وبالنظر إلى المادة السابقة يتضح أنه لا يكفي لصحة تفتيش المنزل أن يكون دخول مأمور الضبط القضائي بسبب قانوني فقط بل يلزم أن يكون الدخول بقصد تفتيش المنزل وفي الأحوال التي تجيز ذلك فإذا ما كان الدخول إلى المنزل هو للقبض على المتهم في الأحوال التي يجوز فيها ذلك فإنه لا يملك ضابط الشرطة إلا تفتيش منزله أو تفتيش أي شخص موجود فيه إلا إذا وجدت قرائن قوية على إخفائه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة وأن أي تفتيش يقع بالمخالفة لذلك يكون باطلا هو وما يترتب على هذا التفتيش لأنه ما بني على باطل فهو باطل.

اتمنى الفائده للجميع

والتثقيف القانوني مهم

المصدر جريدة الرايه

هدهد سليمان
26-04-2009, 10:28 PM
بوسعود .. الله يقويك ويعطيك العافيه وفي انتظار المزيد

ابوسعود
26-04-2009, 11:13 PM
بوسعود .. الله يقويك ويعطيك العافيه وفي انتظار المزيد

الله يعافيك وتسلم على الرد الطيب

بوحارب
26-04-2009, 11:23 PM
الله يعطيك العافية اخوي ابوسعود على النقل يالمستشار انتهـ ^^

diab911
26-04-2009, 11:36 PM
مشكور على النقل

ابوسعود
26-04-2009, 11:51 PM
الله يعطيك العافية اخوي ابوسعود على النقل يالمستشار انتهـ ^^

ابوحروووووووووب

والله منور الموضوع

ياباش مهندز:tease:

ابوسعود
26-04-2009, 11:52 PM
مشكور على النقل

الله يعطيك العافيه