شركة الأطلال
28-04-2009, 10:07 AM
- المادة ١٤٠-
لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا ، إلا إذا حضره مساهمون يمثلو ن
ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل .
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا
التالية للاجتماع الأول . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون
نصف رأس مال الشركة .
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في ا لاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد
إنقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ الاجتماع الثاني ، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا مهما كانعدد الحاضرين .
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها ، فيشترط لصحة أي اجتماع أن
يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل .وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام
الأساسي للشركة .
السادة اعضاء المنتدي الكرام تحية طيبة وبعد من العرض السابق للمادة 140 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 والتى يتحدد انه اذا تعلق الامر بحل الشركة او تحولها او اندماجها فيشترط لصحة اي اجتماع ان يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع راس مال الشركة على الأقل وهذا ما جعلنى اتحفظ في الجمعية العمومية لشركة الخليج القابضة حيث ان جدول الجمعية كان يتضمن مناقشة بند اندماج شركة المستثمرين القطريين ولم يكتمل النصاب القانوني والذى كان يجب ان يكون 75% حتى يتثنى مناقشة ذلك البند وعند تحفظي واعتراضى اثناء الجمعية جاء رد مدقق الحسابات السيد / سامر جاغوب على ان هذا الشرط يكون على الشركة البائعه وليس الشركة الدامجه فكيف يكون هذا وانه من الاولي ان يتوفر ذلك الشرطة في الشركة الدامجه اي التى تشتري الحصص حتى تتاكد من الحصول على موافقة اغلبية مساهميها وليست الشركة البائعة حيث انها لن تضرر بل ستربح من بيع حصتها للشركة المشتريه كما قد يكون عدد الاعضاء في الشركة البائعة ربما لا يتجاوزوا الخمس اشخاص وايضا كيف نقبل شراء حصص عينية ونحن لم نتطلع على ميزانية الشركة البائعة ولا اصولها ولا التزاماتها وعلى اي اساس قام الخبير بتحديد قيمتها وعلاوة اصدارها ونحن ليس لدينا اي بيانات او معرفة لهذه الشركة او ماهى الدوافع التى تستدعى ان نشتري املاك رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها التنفيذي وان يطالبوننا ان نفوض مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدمج والموافقه على التقييم بدون ان نطلع على شىء وكاننا نشتري سمك في البحر فهل يعقل الشركة البائعة والمستفيدة التى ينعقد اجتماعها ب 75% لاتخاذ قرار الحل والدمج في شركة الخليج القابضة والمشترية شركة الخليج القابضة التى سوف تتحمل اصول تلك الشركة والتزاماتها تنعقد للموافقة على انعقاد جمعيتها ب50% او اجتماعها الثالث باي عدد من الحضور فهل يعقل ذلك يا اخوانى الاعزاء المشرع القطري عندما نص في هذ النص على النسبة المقررة كان اكثر من ممتاز وراعه مصلحة الاقلية في مثل هذه القرارات واذا تنازلنا عن هذه النسبة واعتبرناها غير مقرره للاندماج في شركة الخليج القابضة لاصبحنا بعد هذا الاعتراف ان نمكن اعضاء مجلس الادارات في الشركات الاخرى بزيادة رؤوس اموال الشركات وبيع ممتلكاتهم الخاصة وتحقيق الربح السريع...
ملاحظة مع العلم ان مجلس الادارة الذى قرر الدمج تكون من سعادة الشيخ / حمد بن فيصل ال ثاني والسيد/ ناصر سريع الكعبي والسيد/ عبدالباسط احمد الشيبي مما يعتبر حسب نص المادة 97 من قانون الشركات والذى لا يجوز ان يمارس العضوية في اكثر من ثلاث شركات مساهمة قطرية وكون السيد / ناصر سريع الكعبي والسيد/ عبد الباسط احمد الشيبي مخالفين لنص المادة 97 ويعتبر ما اتخذ من قرارات في هذه الجمعية بوجودهم مخالف للقانون لان يبقه صاحب القرار في مجلس الادارة الغير مخالف هو الشخ/ حمد بن فيصل ال ثاني وهو اقل من النصاب المقرر قانونا على الا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة . واليكم عدد الشركات التى يشترك في عضويتها كل من السيد / ناصر سريع الكعبى والسيد / عبد الباسط الشيبي حسب ما جاء من موقع سوق الدوحة للأوراق المالية
1 المصرف السيد/ناصر راشد سريع الكعبي / عضو
2 الأسلامية السيد / ناصر راشد سريع الكعبي / عضو - ممثل عن شركة سمسمة للاستثمار العقاري
3 التحويلية السيد/ ناصر بن راشد سريع الكعبي / نائب الرئيس – عن القطاع الخاص
4 الخليج القابضة
السيد/ناصر راشد سريع الكعبي / عضو مجلس الإدارة
1 الخليج القابضة
السيد/ عبدالباسط أحمد الشيبي / عضو مجلس الإدارة -ممثل عن شركة المشاريع الخاصة.
2 الاسلامية 1 م
السيد / عبدالباسط أحمد الشيبي/ العضو المنتدب – ممثل عن بنك قطر الدولي الاسلامي
3 العقارية
السيد /عبدالباسط الشيبي/ عضو ممثل عن بنك قطر الدولي الإسلامي
4 الرعاية
السيد/عبد الباسط الشيبي / عضو مجلس الإدارة
وشكرا المعترض عبدالله طاهر
لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا ، إلا إذا حضره مساهمون يمثلو ن
ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل .
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يومًا
التالية للاجتماع الأول . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون
نصف رأس مال الشركة .
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في ا لاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد
إنقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ الاجتماع الثاني ، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا مهما كانعدد الحاضرين .
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها ، فيشترط لصحة أي اجتماع أن
يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل .وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام
الأساسي للشركة .
السادة اعضاء المنتدي الكرام تحية طيبة وبعد من العرض السابق للمادة 140 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 والتى يتحدد انه اذا تعلق الامر بحل الشركة او تحولها او اندماجها فيشترط لصحة اي اجتماع ان يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع راس مال الشركة على الأقل وهذا ما جعلنى اتحفظ في الجمعية العمومية لشركة الخليج القابضة حيث ان جدول الجمعية كان يتضمن مناقشة بند اندماج شركة المستثمرين القطريين ولم يكتمل النصاب القانوني والذى كان يجب ان يكون 75% حتى يتثنى مناقشة ذلك البند وعند تحفظي واعتراضى اثناء الجمعية جاء رد مدقق الحسابات السيد / سامر جاغوب على ان هذا الشرط يكون على الشركة البائعه وليس الشركة الدامجه فكيف يكون هذا وانه من الاولي ان يتوفر ذلك الشرطة في الشركة الدامجه اي التى تشتري الحصص حتى تتاكد من الحصول على موافقة اغلبية مساهميها وليست الشركة البائعة حيث انها لن تضرر بل ستربح من بيع حصتها للشركة المشتريه كما قد يكون عدد الاعضاء في الشركة البائعة ربما لا يتجاوزوا الخمس اشخاص وايضا كيف نقبل شراء حصص عينية ونحن لم نتطلع على ميزانية الشركة البائعة ولا اصولها ولا التزاماتها وعلى اي اساس قام الخبير بتحديد قيمتها وعلاوة اصدارها ونحن ليس لدينا اي بيانات او معرفة لهذه الشركة او ماهى الدوافع التى تستدعى ان نشتري املاك رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها التنفيذي وان يطالبوننا ان نفوض مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدمج والموافقه على التقييم بدون ان نطلع على شىء وكاننا نشتري سمك في البحر فهل يعقل الشركة البائعة والمستفيدة التى ينعقد اجتماعها ب 75% لاتخاذ قرار الحل والدمج في شركة الخليج القابضة والمشترية شركة الخليج القابضة التى سوف تتحمل اصول تلك الشركة والتزاماتها تنعقد للموافقة على انعقاد جمعيتها ب50% او اجتماعها الثالث باي عدد من الحضور فهل يعقل ذلك يا اخوانى الاعزاء المشرع القطري عندما نص في هذ النص على النسبة المقررة كان اكثر من ممتاز وراعه مصلحة الاقلية في مثل هذه القرارات واذا تنازلنا عن هذه النسبة واعتبرناها غير مقرره للاندماج في شركة الخليج القابضة لاصبحنا بعد هذا الاعتراف ان نمكن اعضاء مجلس الادارات في الشركات الاخرى بزيادة رؤوس اموال الشركات وبيع ممتلكاتهم الخاصة وتحقيق الربح السريع...
ملاحظة مع العلم ان مجلس الادارة الذى قرر الدمج تكون من سعادة الشيخ / حمد بن فيصل ال ثاني والسيد/ ناصر سريع الكعبي والسيد/ عبدالباسط احمد الشيبي مما يعتبر حسب نص المادة 97 من قانون الشركات والذى لا يجوز ان يمارس العضوية في اكثر من ثلاث شركات مساهمة قطرية وكون السيد / ناصر سريع الكعبي والسيد/ عبد الباسط احمد الشيبي مخالفين لنص المادة 97 ويعتبر ما اتخذ من قرارات في هذه الجمعية بوجودهم مخالف للقانون لان يبقه صاحب القرار في مجلس الادارة الغير مخالف هو الشخ/ حمد بن فيصل ال ثاني وهو اقل من النصاب المقرر قانونا على الا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة . واليكم عدد الشركات التى يشترك في عضويتها كل من السيد / ناصر سريع الكعبى والسيد / عبد الباسط الشيبي حسب ما جاء من موقع سوق الدوحة للأوراق المالية
1 المصرف السيد/ناصر راشد سريع الكعبي / عضو
2 الأسلامية السيد / ناصر راشد سريع الكعبي / عضو - ممثل عن شركة سمسمة للاستثمار العقاري
3 التحويلية السيد/ ناصر بن راشد سريع الكعبي / نائب الرئيس – عن القطاع الخاص
4 الخليج القابضة
السيد/ناصر راشد سريع الكعبي / عضو مجلس الإدارة
1 الخليج القابضة
السيد/ عبدالباسط أحمد الشيبي / عضو مجلس الإدارة -ممثل عن شركة المشاريع الخاصة.
2 الاسلامية 1 م
السيد / عبدالباسط أحمد الشيبي/ العضو المنتدب – ممثل عن بنك قطر الدولي الاسلامي
3 العقارية
السيد /عبدالباسط الشيبي/ عضو ممثل عن بنك قطر الدولي الإسلامي
4 الرعاية
السيد/عبد الباسط الشيبي / عضو مجلس الإدارة
وشكرا المعترض عبدالله طاهر