المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية, هل يشملني قانون الاجارات ام لا



ashraf00jo
01-05-2009, 09:17 PM
السلام عليكم
ارجو من اصحاب الاختصاص افادتي قبل ان اتورط

انا شغلت العقار "الشقة " التي اسكنها في 2003 و لكن العقد سنوي
نجدده سنويا و كل سنة تزيد قيمة العقد
الان موعد تجديد العقد
هل انا مشمول بقانون الاجارات الذي يقول بعدم جواز الزياده للعقود المبرمه بعد 2005
مع العلم ان اخر عقد موقع العام الماضي 2008
ام لا يشملني لانني سكنت العقار قبل ال 2005
هل اذهب للبلدية لدفع الاجار اذا اصر الوكيل على الرفع

nyzk
01-05-2009, 09:37 PM
عليكم السلام

القانون يمنع زيادة القيمه الايجاريه وقانون 2008 يسري عليك
ولو اصرالمالك على رفع الايجار وما جدد العقد فالعقد يتجدد تلقائيا و تستطيع ان تودع الايجار في مبنى فض المنازعات الايجاريه الكائن في المنتزة
مع ضرورة عمل خطاب تخطر المالك فيه بايداع المبلغ

بس لا تتئخر في تسديد الاجرة سدد كل اول شهر

بابا الضحية
01-05-2009, 09:38 PM
الله يعينك :)

hamoor4ever
01-05-2009, 09:56 PM
القانون يقول البيت لك بس ادفع الاجار في المحكمه اعتقد

ashraf00jo
01-05-2009, 10:24 PM
الاهي رب اعرش العظيم انه يوفقكم و يريح بالكم
لانه الموضوع كان مسبب لي هم كبير
الحمد لله

سؤال صغير: انا لا اعلم صندوق بريد او رقم هاتف صاحب العقار لان الوكيل يرفض اعطائي هذه المعلومات
الوكيل يسكن في نفس العمارة
لا اعلم صندوق بريده, و لكن اعلم رقم تلفونه
كيف يمكنني اعرف صندوق بريد صاحب العقار؟
هل هو ضروري ام ممكن ان اعطي البلدية عنوان الوكيل؟ و رقم هاتفه؟

بارك الله فيكم

hamoor4ever
02-05-2009, 01:14 AM
الاهي رب اعرش العظيم انه يوفقكم و يريح بالكم
لانه الموضوع كان مسبب لي هم كبير
الحمد لله

سؤال صغير: انا لا اعلم صندوق بريد او رقم هاتف صاحب العقار لان الوكيل يرفض اعطائي هذه المعلومات
الوكيل يسكن في نفس العمارة
لا اعلم صندوق بريده, و لكن اعلم رقم تلفونه
كيف يمكنني اعرف صندوق بريد صاحب العقار؟
هل هو ضروري ام ممكن ان اعطي البلدية عنوان الوكيل؟ و رقم هاتفه؟

بارك الله فيكم

لاتعور راسك مايقدر يطلعك حتى لو ماتدفع له بعد بياخذ سنين وبنين بحكم محكمه لين يطلعك فما بالك لو تدفع مايقدر يطلعك لو شنو

مساهم عادي
02-05-2009, 11:24 AM
ياخوي...شوف تاريخ العقد اللي موقع عليه انت والمالك وخذ هالاحتمالات :

اذا تاريخ العقد قبل 14/2/2005 ... تجوز الزيادة في الحدود المنصوص عليها بالقانون..وما يقدر يطلعك الا بعد 14/2/2010 حيث انه العقود المبرمة امتدت بقوة القانون الى ذلك التاريخ.

اذا تاريخ العقد بين 14/2/2005 الى 13/2/2008 .. لا تجوز الزيادة والعقد امتد تلقائيا الى 14/2/2010 وينتهي عند هذا التاريخ ويجوز لكل طرف عدم تجديده بعد هذا التاريخ اذا اراد ذلك شرط اخطار الطرف المقابل مسبقا.

اذا كان تاريخ العقد 15/2/2008 وبعد..... فالعقد ينتهي عند انتهاء مدته المتفق عليها بين الطرفين ايا كانت ولا تجوز الزيادة السنوية اثناء مدة العقد ....ويجوز لأي طرف عدم تجديد العقد عنده انتهائه بشرط الاخطار المسبق للطرق المقابل قبل انتهاء العقد.

مساهم عادي
02-05-2009, 11:27 AM
لاتعور راسك مايقدر يطلعك حتى لو ماتدفع له بعد بياخذ سنين وبنين بحكم محكمه لين يطلعك فما بالك لو تدفع مايقدر يطلعك لو شنو

هذا كان قبل....الآن لجنة فض المنازعات الايجارية التابعة للبلدية تحكم خلال شهر...