المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمو الامير /مصادقة / بتعديل بعض احكام القرار بانشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة



OPEC
06-05-2009, 06:41 PM
سمو الامير /مصادقة / للصحافة المحلية
/



http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Country%20personalities/Qna_HH_TheEmir.jpg





تاريخ الخبر: 14:32 2009/05/06 رقم الخبر: 0079

تاريخ الخبر: 14:32 2009/05/06 رقم الخبر: 0080

الدوحة في 06 مايو /قنا/ صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القرار رقم /17/ لسنة 2008 بانشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة .

وجاء فى نص القرار مايلى .. قرار مجلس الوزراء رقم 24 / لسنة 2009 بتعديل بعض احكام القرار رقم 17 لسنة 2008 بانشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور .. وعلى القرار الاميري رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للامير للتصديق عليها وإصدارها .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنه 2008 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة . وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية . قرر مايلي:

مادة (1) يستبدل بنصوص المواد (1/فقرة اولى ), (2/فقرة اولى ), ( 3/فقرة اولى ) , (4) من قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية :

مادة (1/فقرة اولى ) : تنشأ لجنة تسمى /لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة / تشكل برئاسة وزير الاقتصاد والمالية وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس وعضوية ممثل عن كل من :
1 - جهز قطر للاستثمار 2 -قطر للبترول


مادة (2/ فقرة اولى ) : تختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض المطلوبة للوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي ترى اللجنة النظر في استراتيجيات التمويل المتعلقة بها وتجنب الاثار السلبية للمنافسة على السيولة المالية المتاحة للاقتراض في اسواق التمويل المحلية والدولية .

مادة (3/فقرة اولى ) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولاتكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه , وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (4) : للجنة ان تشكل من بين اعضائها او من غيرهم مجموعات عمل او تكلف احد اعضائها بدراسة اي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها ولها ان تستعين بالخبراء المختصين من موظفي الدولة او من غيرهم اوبيوت الخبرة لمعاونتها في اداء عملها .

مادة (2) : لى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

/ر ح/م س ع

السندان
06-05-2009, 11:44 PM
شكرا اخوي اوبيك