طين وعجين
07-05-2009, 04:10 PM
قرار أميري بتنظيم هيئة المتاحف
عدد القراء: 46
2009-05-07
الدوحة - QNA
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر. وألغى القرار الأميري كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (2)
تكون هيئة متاحف قطر هيئة مستقلة، ولها موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
مادة (3)
تتبع الهيئة الأمير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى النهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها، وإدارتها والإشراف عليها، وتطويرها، وجمعها وتسجيلها، وحمايتها بكافة الوسائل، وتهيئتها للانتفاع العام، والمحافظة على الآثار ومقتنيات المتاحف.
مادة (5)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة لتنظيم المتاحف والآثار، والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد مشروعات النهوض والتطوير والترميم والصيانة للمتاحف ومقتنياتها وما يحفظ ويودع بها.
3 - تقرير قواعد اعتماد المتاحف وأنظمة العمل بها.
4 - إقامة المتاحف.
5 - وضع واعتماد النظم والقواعد العلمية الخاصة بالتنقيب عن الآثار وجمعها وتسجيلها، والمحافظة عليها وعلى مقتنيات المتاحف، في مراحل تسجيلها، أو نقلها أو حفظها أو عرضها، أو الانتفاع بها.
6 - التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة بأعمالها.
7 - القيام بالاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
8 - المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة، وتمثيل الدولة فيها.
9 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالمتاحف والآثار، وإبداء الرأي فيما يتصل بشؤونها.
مادة (6)
يتبع الهيئة المتاحف المملوكة للدولة، وأية متاحف أخرى تعتمد أو تقام بقرار من مجلس الأمناء.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
مادة (7)
يتولى إدارة الهيئة مجلس الأمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون المتاحف والآثار، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو خلو منصبه، ويكون لمجلس الأمناء أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
مادة (8)
تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (9)
يكون لمجلس الأمناء السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة، والإشراف والرقابة على تنفيذها.
2 - إقرار واعتماد خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
3 - إقرار واعتماد خطط العمل الخاصة بتسجيل ونقل وحفظ وعرض الآثار ومقتنيات المتاحف، والانتفاع بها.
4 - مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
5 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
6 - اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
7 - قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح المقدمة للهيئة.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة.
9 - النظر في الموضوعات التي يعرضها عليه رئيس المجلس.
10 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار.
ولا تكون قرارات مجلس الأمناء المنصوص عليها في البندين رقم (1) ، (5) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
مادة (10)
يجتمع مجلس الأمناء، بناء على دعوة من رئيسة، مرتين على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه.
ولا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً، إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (11)
تكون اجتماعات مجلس الأمناء سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
وتدون محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
مادة (12)
لمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (13)
يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو خارجها.
مادة (14)
لرئيس مجلس حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الأمناء الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي الهيئة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها مجلس الأمناء.ولا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
مادة (15)
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء، أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.:secret:
مادة (16)
يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الأمناء، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للوائح الهيئة، وفي حدود الموازنة السنوية وله بوجه خاص القيام بما يلي:
1 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.
2 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المتاحف والآثار، وجميع ما يتصل بأعمال كل منها، وعرضها على مجلس الأمناء.
3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية الفنية التي تتصل بالأنشطة الأساسية للهيئة.4 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضها على مجلس الأمناء.
5 - إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية.
6 - إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء، وتنفيذ قراراته.
7 - أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (17)
يمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
الفصل الرابع
النظام المالي للهيئة
مادة (18)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - حصيلة رسوم زيارة المتاحف، وإقامة المعارض.
3 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، للأمير تعيين مراقب حسابات مستقل أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً إلى الأمير بذلك.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (20)
يرفع مجلس الأمناء إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي:
مادة (21)
للأمير في أي وقت أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أية معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
مادة (22)
يجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أو دمج أو إلغاء الإدارات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وتعيين اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من المدير العام، إنشاء أقسام أو وحدات في الإدارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالدمج أو الإضافة أو الإلغاء.وتتولى الوحدات المالية والإدارية وغيرها من الوحدات المساندة بالديوان الأميري مباشرة ما يتعلق باختصاصات الهيئة في تلك الأمور.
مادة (23)
يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات والنظم السارية في ما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (24)
يُلغى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2005 المشار إليه.
مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر.
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/5/1430 هـ
الموافق: 6/5/2009 م
عدد القراء: 46
2009-05-07
الدوحة - QNA
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر. وألغى القرار الأميري كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (2)
تكون هيئة متاحف قطر هيئة مستقلة، ولها موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
مادة (3)
تتبع الهيئة الأمير، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى النهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها، وإدارتها والإشراف عليها، وتطويرها، وجمعها وتسجيلها، وحمايتها بكافة الوسائل، وتهيئتها للانتفاع العام، والمحافظة على الآثار ومقتنيات المتاحف.
مادة (5)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة لتنظيم المتاحف والآثار، والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد مشروعات النهوض والتطوير والترميم والصيانة للمتاحف ومقتنياتها وما يحفظ ويودع بها.
3 - تقرير قواعد اعتماد المتاحف وأنظمة العمل بها.
4 - إقامة المتاحف.
5 - وضع واعتماد النظم والقواعد العلمية الخاصة بالتنقيب عن الآثار وجمعها وتسجيلها، والمحافظة عليها وعلى مقتنيات المتاحف، في مراحل تسجيلها، أو نقلها أو حفظها أو عرضها، أو الانتفاع بها.
6 - التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة بأعمالها.
7 - القيام بالاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
8 - المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة، وتمثيل الدولة فيها.
9 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالمتاحف والآثار، وإبداء الرأي فيما يتصل بشؤونها.
مادة (6)
يتبع الهيئة المتاحف المملوكة للدولة، وأية متاحف أخرى تعتمد أو تقام بقرار من مجلس الأمناء.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
مادة (7)
يتولى إدارة الهيئة مجلس الأمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون المتاحف والآثار، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو خلو منصبه، ويكون لمجلس الأمناء أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
مادة (8)
تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (9)
يكون لمجلس الأمناء السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة، والإشراف والرقابة على تنفيذها.
2 - إقرار واعتماد خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
3 - إقرار واعتماد خطط العمل الخاصة بتسجيل ونقل وحفظ وعرض الآثار ومقتنيات المتاحف، والانتفاع بها.
4 - مباشرة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الآثار على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
5 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
6 - اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
7 - قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح المقدمة للهيئة.
8 - اقتراح التشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة.
9 - النظر في الموضوعات التي يعرضها عليه رئيس المجلس.
10 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار.
ولا تكون قرارات مجلس الأمناء المنصوص عليها في البندين رقم (1) ، (5) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
مادة (10)
يجتمع مجلس الأمناء، بناء على دعوة من رئيسة، مرتين على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه.
ولا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً، إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (11)
تكون اجتماعات مجلس الأمناء سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
وتدون محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
مادة (12)
لمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (13)
يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى عضوية هذه اللجان من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة أو خارجها.
مادة (14)
لرئيس مجلس حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الأمناء الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي الهيئة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها مجلس الأمناء.ولا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
مادة (15)
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء، أو المدير العام أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع الهيئة، أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.:secret:
مادة (16)
يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الأمناء، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للوائح الهيئة، وفي حدود الموازنة السنوية وله بوجه خاص القيام بما يلي:
1 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.
2 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المتاحف والآثار، وجميع ما يتصل بأعمال كل منها، وعرضها على مجلس الأمناء.
3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية الفنية التي تتصل بالأنشطة الأساسية للهيئة.4 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضها على مجلس الأمناء.
5 - إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة، وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية.
6 - إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء، وتنفيذ قراراته.
7 - أية أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (17)
يمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
الفصل الرابع
النظام المالي للهيئة
مادة (18)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 - حصيلة رسوم زيارة المتاحف، وإقامة المعارض.
3 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، للأمير تعيين مراقب حسابات مستقل أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً إلى الأمير بذلك.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (20)
يرفع مجلس الأمناء إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي:
مادة (21)
للأمير في أي وقت أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أية معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
مادة (22)
يجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أو دمج أو إلغاء الإدارات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وتعيين اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من المدير العام، إنشاء أقسام أو وحدات في الإدارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالدمج أو الإضافة أو الإلغاء.وتتولى الوحدات المالية والإدارية وغيرها من الوحدات المساندة بالديوان الأميري مباشرة ما يتعلق باختصاصات الهيئة في تلك الأمور.
مادة (23)
يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات والنظم السارية في ما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (24)
يُلغى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2005 المشار إليه.
مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر.
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/5/1430 هـ
الموافق: 6/5/2009 م