المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقال رائع وموفق لاحمد السليطي رئيس تحرير الوطن عن قانون الايجار؟؟؟؟



سبط الزيد
17-05-2009, 04:31 AM
-5-2009 بالقانون.. القطريون يتحولون إلى فئة المستضعفين في الأرض


بداية أتقدم بالتهنئة والتبريكات لكل من عمل على ترسيخ فكرة جشع ملاك العقارات في استغلال فترة الطفرة الاقتصادية التي بدأت ملامحها تظهر عندنا مع بداية عام 2003م، وتأكيد جشعهم كملاك (وهم القطريون، حيث ملكية الأجنبي لم تكن منظمة في ذلك الوقت) من خلال رفع القيمة الإيجارية لعقاراتهم على المستأجرين، مما ساهم بشكل مباشر ومؤثر في رفع مستوى التضخم، الأمر الذي حدا بالحكومة الموقرة إلى البحث عن حلول لكبح جماح ذلك الغول الذي أهلك كاهل الحكومة والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

أتقدم لهم بالتهنئة لأنهم من خلال مساعدة بعض وسائل الإعلام وبعض العاملين فيها استطاعوا تمرير قانون للإيجارات، أسموه فيما بعد قانون رقم 4 لعام 2008م، تم التسويق له بفكرة وضع حد أعلى للزيادة في رفع القيمة الإيجارية للسيطرة على ارتفاع الإيجارات في السوق المحلية، وللأسف خرج القانون إلى النور ليحول القطريين وبالقانون إلى فئة المستضعفين بالأرض، من خلال بعض المواد التي دست فيه كما يدس السم في العسل، والتي تقف وبكل وضوح إلى صف المستأجر والذي هو بالطبيعة إما أن يكون قطريا أو أجنبيا، أما المالك فهو لن يكون سوى قطري هذه المرة حتى لو تنظمت عملية تملك الأجانب في دولة قطر، هل تعرفون لماذا؟

لأنهم استثنوا، وبالقانون نفسه، المناطق التي يملك فيها الأجنبي، من تطبيق هذا القانون الجائر في حق المواطن.

تعالوا قراءنا الكرام نبحث في القانون رقم 4 لعام 2008م، وندرس بعض الوقائع التي حدثت، لكي أفسر لكم بعض المواد بالأدلة والمستندات التي تبين دهاء بعض القانونيين العاملين لدينا في الدولة، والذين مرروا مبتغاهم بالحصول على قانون.. ظاهره لمكافحة التضخم، وباطنه لسلب ملكية المواطن وحرمانه من أملاكه، أو كما يقال ظاهره فيه الرحمة أما باطنه ففيه العذاب، بداية من خلال وسائل الإعلام منذ انطلاق حملة جشع الملاك منذ أكثر من ست سنوات ليحموا مصالحهم، والنهاية بإرضاء مصالح الدولة من خلال وضع أملاك الدولة العامة والخاصة خارج نطاق هذا القانون، وإرضاء بعض المسؤولين الذين يملكون القرار ويملكون أبراجا في الدفنة من خلال استثنائهم وأبراجهم التي تؤجرها الدولة من تطبيق القانون ليظهرلنا قانونهم أنه موجه دون أدنى شك إلى فئة من يملك منزلاً أو منزلين أو ربما عمارة سكنية أو عمارتين وهي الفئة الاكبر من بين ملاك العقارات.

اشتكى أحد المواطنين إلى المحكمة أن المستأجر توقف عن دفع مبلغ الإيجار البالغ عشرة آلاف شهرياً إلى أن تراكمت المبالغ عليه

ووصلت إلى حوالي ربع مليون ريال قطري، هي حق المواطن القطري من منفعته من ملكيته الخاصة التي كفلتها له المادة 27 من الدستور الدائم للبلاد.

أعتقد ذلك المواطن أن هناك قانونا يحميه ويحمي مصالحه في بلاده فلجأ إلى القضاء ليحصل على حقوقه فماذا كانت النتيجة يا ترى؟

حكمت المحكمة بعدم سماع شكواه وألزمته بالمصروفات الخاصة بالقضية استناداً إلى المادة (3) من قانون الإيجارات رقم 4 لعام 2008م، يعني ذلك أنه يطالب بأمواله ووجد نفسه يدفع أموالاً إضافية دون الحصول على أمواله. انظروا إلى نسخة حكم المحكمة المرفقة في هذا المقال.

ماهي الماده (3) من القانون رقم 4 لعام 2008م؟

تقول احدى فقرات هذه المادة «لا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر (مواطن قطري فقط) أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، الا اذا كان العقد مسجلاً بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات».

وعندما طلبت المحكمة من ذلك المواطن إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر لتحكم لصالحه بسبب وضوح الخلاف بينهما، جاءهم بأوراق تسجيل الكهرباء باسم المستأجر وسند لملكية العقار باسمه هو كمالك، فقالوا له إن القانون واضح وصريح وهو يشترط تسجيل العقد بمكتب تسجيل عقود الإيجار حتى نستطيع سماع الشكوى، فرد عليهم أن العقد غير مسجل، لأن الاتفاق كان شفهياً، وكان بحسن نية، ولكن لدي اثباتات اخرى كأوراق الكهرباء أو شهادة الجيران أو سند الملكية أو صور من الشيكات التي دفعها المستأجر عن فترات سابقة أو وصولات الاستلام للمبالغ النقدية، فكان الرد أنه يجب تسجيل العقد وإلا سيكون الحكم ليس في صالحك.

صدر الحكم ضده، ورجع المواطن خائباً حزيناً لأنه لم يستطع الحصول على حقه الذي هو ربع مليون ريال، بسبب أنه لا يستطيع أن يسجل العقد لدى مكتب تسجيل العقود.

ماذا تقول الفقرات الأخرى في المادة (3) من قانون الإيجارات لكي نرى كيف تحول الملاك للعقارات في بلادنا إلى فئة المستضعفين في الارض؟

يجوز للمستأجر (قطري أو أجنبي) إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

دعوني أعيد كتابة هذه الفقرة مرة أخرى، لأن هناك بعض المسؤولين الذين عملوا على صياغة مسودة هذا القانون لا يفهمون من أول مرة.

يجوز للمستأجر (قطري أو أجنبي) إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

كيف يستطيع المستأجر أن يثبت العلاقة بكافة طرق الإثبات والمؤجر بطريقة واحدة فقط؟ أليس ذلك ظلما واضحا بين الطرفين؟ والسؤال المطروح من هو المستأجر ومن هو المؤجر؟ ولماذا هذه التفرقة؟

هذه المادة هي نفس المادة رقم (24) من قانون الإيجارات المصري رقم (49) المعدل لعام 1977 مع اختلاف الألفاظ والكلمات.

من الواضح أن القضاء القطري المعروف بعدله ونزاهته حكم بما يملي عليه القانون المحلي المنظم للعلاقة، ولم يكن ظالماً في حكمه، لأنه لا مجال للاجتهاد طالما أن النص واضح وصريح، ولو كنت أنا مكان القاضي لحكمت بنفس حكمه أيضاً.

ولكن كيف تم تمرير هذا الظلم بحق المؤجر الذي هو بالطبيعة المواطن القطري وتم استثناء المؤجر الأجنبي والدولة والأبراج التي تؤجرها الدولة من هذا القانون؟

تحليلي الشخصي لكيفية تمرير هذا الظلم أن القانونيين الذين صاغوا هذا القانون ادّعوا أنه في حال السماح للمؤجر باثبات العلاقة الإيجارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، فان مكتب تسجيل العقود لن يعمل، وبالتالي لن نحصل على 1% من القيمة الإيجارية كرسوم للدولة، وهي التي أسميتها في مقال سابق، يمكن الرجوع إليه في الموقع الالكتروني الوطن، ضريبة الدخل المستترة على القطريين.

وبطبيعة الحال دغدغ هذا الادعاء والتهويل مشاعر بعض المسؤولين ووجد اذاناً صاغية عند بعض الوزراء، الذين ليس لهم هم سوى تجميع أكبر قدر من الأموال لخزينة الدولة، أو فرض رسوم على المواطنين، لأن القطريين مرفهون «ومب مال شغل» وكأن هذا المسؤول أو ذاك يصرف علينا من جيبه الخاص، ونحن الرعية عنده ويجب علينا الاكتفاء بفضله، كما أنه ليس على السوق وضع آليته وتحديد أسعار خدماته وبضائعه من خلال العرض والطلب، لنأتي نحن في دولة قطر لنطبق قوانين اشتراكية أكل الدهر عليها وشرب.

كيف تمر هذه المسألة على أصحاب السعادة الوزراء في مجلسهم الموقر دون أي مراجعة أو تدقيق أو الوقوف في الحياد وجعل الطرفين متساويين على أقل تقدير، كما هو الحال في قانون الإيجارات في دولة خليجية غير محاذية لحدودنا؟

لماذا لم يسأل أي من الوزراء قانونييهم، قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ومن ثم رفعه إلى مقام سمو الأمير، حفظه الله، لاعتماده، ما اذا كان القانون يحقق العدالة بين الطرفين بدلا من التركيز على سرعة اصدار القانون ليضع حدا اعلى لجشع الملاك في استغلال الطفرة الاقتصادية وإهمال تفرقة قانونية تحصل بين الناس في حياتهم المعيشية وتقوض حق انتفاعهم باملاكهم الخاصة مما يساهم بشكل مباشر في خلق ما يسمى بالحقد الطبقي في المجتمع.

وبما أن القانون رقم «4» لعام 2008 قد استثنى الأجانب في مناطقهم التي يتملكون فيها في قطر من تطبيق أحكام القانون على عقود إيجارهم وفقاً للمادة رقم «2» منه، وحيث أن بعض مواد هذا القانون تم قصها ولصقها من القانون المصري رقم «49» لعام 1977 فإنني أتساءل إذا كان القانون المصري المذكور أعلاه قد استثنى الأجانب في مصر، ومنهم القطريون، من تطبيق القانون المصري رقم 49 على عقود الإيجار الخاصة بعقاراتهم التي يملكونها في مصر، تشجيعاً للاستثمار الأجنبي في أرض الكنانة؟ أم أن الاستثناء لتملك الأجانب من تطبيق قانون الإيجارات يكون في قطر فقط، لكي تشجع قطر الاستثمار الأجنبي.

الواضح أنه نحن من يجب عليه أن يشجع وغيرنا من يحرز الأهداف طالما لدينا حراس مرمى غير أكفاء.

لماذا نعمل بقانون أشبه بقانون طوارئ وكأن الوضع الذي نعيشه كارثي وعلينا السيطرة عليه بأي وسيلة كانت، لنعطي الفرصة لبعض المنتفعين من البطانة غير الصالحة لكي تستغل الوضع وتمرر قوانين تخدم مصالحها؟

هل يوجد لدينا مسؤول يحترم قدراته ويقول اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يا زملاء؟ هل هناك وزير أو عضو مجلس شورى يحمل مؤهلاً علمياً في القانون ليبارك هذه القوانين دون اللجوء إلى قانونيين محليين لأخذ رأيهم؟ أو على أقل تقدير الاستئناس برأي القضاء القطري، الأقرب إلى المشاكل التي تنجم جراء تطبيق القوانين ومعرفة الحلول التي يمكنها معالجة هذه المشاكل، بدلاً من الاعتماد الكلي على القانونيين الأكاديميين في صياغة القوانين، خاصة التي تعالج مشاكل الأفراد وتنظم العلاقة بينهم؟

تقوم الملكية على ثلاثة عناصر رئيسية، هي حق التصرف وحق الاستغلال وحق المنفعة، والواضح أن هذا القانون انتقص من ملكية المواطن القطري ومن حق انتفاعه بملكه، وجعل المواطن يملك الحجر والطين من عقاره فقط دون أي وجه حق في الانتفاع به أو استغلاله للسكن أو التصرف به، حيث بيعه بعقد إيجار رخيص ومقيد بهذا القانون يهبط بقيمته السوقية إلى أدنى مستوى، وللتدليل على انتفاء تلك العناصر الثلاث من مقومات الملكية بسبب هذا القانون، فاني سأكمل الحديث عن بعض المواد الأخرى التي استخدمت في أحكام المحاكم القطرية ضد مواطنين قطريين في مقال آخر، سأنشره غداً، إن شاء الله، تكملة لهذا المقال بسبب تشعب المسألة وطولها.

ولكن قبل أن أختم مقال اليوم لديّ بعض الأسئلة التي أود أن أوجهها لأصحاب السعادة الوزراء ومجلسهم الموقر الذي أعد مشروع هذا القانون وقدمه لسمو الأمير المفدى لاعتماده.

ما مصير أموال المواطن المسكين الذي حكمت المحكمة ضده وفقا لقانون الايجار المصري المادة رقم «24» والذي استنسخ بعلاته ليصبح مسماه الجديد القانون القطري المادة رقم«3»؟

هل يلجأ المواطن الى استخدام وسائل غير قانونية ليحصل على حقه الذي سلب منه بالقانون ؟ أم أن مجلس الوزراء الموقر سيعدل من المادة رقم«3» ليكون هناك تساوٍ بين الطرفين بالحقوق والواجبات حتى لو ضاعت ضريبة الدخل المستترة على خزينة الدولة؟

ما مصير المواطنين المساكين الذين قبلوا المستأجر بعقد شفهي بحسن نية وبطيبة القطريين المعروفة عنهم، والتي ورثوها في اخلاقهم عن آبائهم وأجدادهم؟

ما مصير الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة من كبار السن ولم يطلبوا عقوداً على أملاكهم؟

ما مصير من ضاع منه العقد؟ ما مصير من احترق عقده أو تلف قبل تسجيله؟

هل بالامكان ان يتفضل مجلس الوزراء الموقر الذي قدّم مشروع القانون رقم 4 لعام 2008م بتوجيه هذه الاسئلة إلى القانونيين الذين صاغوا مسودة هذا القانون؟ والتأكد منهم مما اذا كانت أجوبة تلك الأسئلة موجودة في القانون المصري رقم 49 المعدل في عام 1977 لكي نقص أجوبته ونلصقها في قانوننا رقم 4 لعام 2008م؟

إلى اللقاء غداً مع حكم محكمة آخر ضد مواطن قطري آخر

moonبنتnight
17-05-2009, 07:44 AM
نفس مشكلة المعاش وقانون الهيئة العامة التقاعد 00 قص ولصق من القانون المصري 00 بعد حذف ما هو لصالح الموطن القطري 00 ولاجنبي يأخذ مكافأته ويحتفظ بحقه بالمعاش وبضمان وتأمين في بلاده 00 وكذلك سعت بتطبقه دول الخليج على موطنينها خارج الدولة أيضاً 00 ( ليس حسداً ) ولكن من حقنا أن نعيش بكرامه 00

مضاد
17-05-2009, 08:11 AM
قانون الايجارات .

حطوه الاجانب للأجانب .


_________________


كفو والله يا احمد السليطي .
ولو انه متاخر هذا المقال .

شبعان
17-05-2009, 09:08 AM
الى متى الاعتماد على الاجانب في وضع القوانين؟؟؟
من يتحمل الثغرات اللي كشفها الاستاذ احمد في القانون؟؟وهل هناك ثغرات في قانون الموارد البشريه الجديد واللي تقف ضد مصالح المواطن؟؟؟
وين القطريين الحاصلين على الشهادات الجامعيه في القانون؟
كفايه الثقه العمياء في الاجانب وكأنهم خبراء في القانون..
.ونكتشف انهم ماشيين copy & paste !!!!!!

الطائي
17-05-2009, 09:10 AM
فعلا رائع والمصيبه اكثر مواد القانون من القانون المصري فقط مغيرين ارقام القانون

الموضوعي
17-05-2009, 10:16 AM
قطر يبي لها 20 سنة على الأقل علشان تتطور العقلية الإدارية لمسؤوليها

طين وعجين
17-05-2009, 12:00 PM
لو ان الصحافة تغرد بالعربي الفصيح... كان طلعت علوم
كثر منها يالسليطي
هذا هو شغل الصحافة :victory:

halah
17-05-2009, 01:41 PM
بالعربي القانون في مصلحة المستأجر

ويظلم المؤجر في بعض فقراته

جابر العثرات
17-05-2009, 05:10 PM
لنعلنها صراحة
(( لا لهيمنة القوانين المصرية على الشعب القطري))



كثر الله من امثالك يالسليطي ،،

الرافعي
17-05-2009, 05:40 PM
قانون ظالم وجائر وما راعى حق المواطن

وسبحان الله ما خلصوا من اصدار القانون وسكروا الابواب على هل قطر حتى اكتشفت الحقيقة المرة على صفحات نفس الجرائد اللي كانت تئن من جور المؤجرين بعناوين كبيرة
المستأجرين الاجانب وبلا رحمة يؤجرون العقار على غيرهم بأسعار خيالية

وكله كوم والمحلات التجارية كوم
انت يا المؤجر تسكت ولا لك حق في شي
وتلاقي المؤجر يطلع من محلك اللي مأجره عليه بأزهد الاسعار وياخذ "خلو" ويتصرف بمحلك عيني عينك

مب حرام يعني؟؟؟؟

هالخلو من وين جاينا في ذمتكم ؟؟

ما كنا نسمع عنه الا في الافلام المصرية

حسبنا الله ونعم الوكيل

سلطان
17-05-2009, 05:44 PM
موضوع جيد وفعلا قانون الايجارات يحتاج الى اعادة نظر لانه ضعيف من الناحية القانونية وغير شامل فضلا عن تحاملة على المؤجر في كثير من الفقرات والمؤجر هو المواطن

والمثال الذي ذكره الكاتب هو احد صور الضعف في القانون فلو ضاع عقد الايجار على سبيل المثال يصبح المستأجر هو صاحب العقار لانه يكون في هذه الحاله غير ملزم قانونيا بدفع الايجار فضلا عن عدم قدرة المؤجر باخراجه من العقار بحكم القانون ايضا.

وفعلا نحن بحاجة ماسة الى قانونيين قطريين متخصصين فكل وزارة او هيئة لديها ادارة قانونية تحتاج الى شخص قانوني متخصص في طبيعة عمل الوزارة او الهيئة مثل القانون الدولي والقانون المختص بشؤون البيئة والقانون الطبي الخ

طين وعجين
17-05-2009, 07:28 PM
-5-2009 بالقانون.. القطريون يتحولون إلى فئة المستضعفين في الأرض


بداية أتقدم بالتهنئة والتبريكات لكل من عمل على ترسيخ فكرة جشع ملاك العقارات في استغلال فترة الطفرة الاقتصادية التي بدأت ملامحها تظهر عندنا مع بداية عام 2003م، وتأكيد جشعهم كملاك (وهم القطريون، حيث ملكية الأجنبي لم تكن منظمة في ذلك الوقت) من خلال رفع القيمة الإيجارية لعقاراتهم على المستأجرين، مما ساهم بشكل مباشر ومؤثر في رفع مستوى التضخم، الأمر الذي حدا بالحكومة الموقرة إلى البحث عن حلول لكبح جماح ذلك الغول الذي أهلك كاهل الحكومة والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

القطريون شذية بالتعميم ولا قصدك الهوامير البشرية

أتقدم لهم بالتهنئة لأنهم من خلال مساعدة بعض وسائل الإعلام وبعض العاملين فيها :secret:استطاعوا تمرير قانون للإيجارات، أسموه فيما بعد قانون رقم 4 لعام 2008م، تم التسويق له بفكرة وضع حد أعلى للزيادة في رفع القيمة الإيجارية للسيطرة على ارتفاع الإيجارات في السوق المحلية، وللأسف خرج القانون إلى النور ليحول القطريين وبالقانون إلى فئة المستضعفين بالأرض، من خلال بعض المواد التي دست فيه كما يدس السم في العسل، والتي تقف وبكل وضوح إلى صف المستأجر والذي هو بالطبيعة إما أن يكون قطريا أو أجنبيا، أما المالك فهو لن يكون سوى قطري هذه المرة حتى لو تنظمت عملية تملك الأجانب في دولة قطر، هل تعرفون لماذا؟


بعد القطريين ؟؟ هذي المرة صاروا مستضعفين


لأنهم استثنوا، وبالقانون نفسه، المناطق التي يملك فيها الأجنبي، من تطبيق هذا القانون الجائر في حق المواطن.

تعالوا قراءنا الكرام نبحث في القانون رقم 4 لعام 2008م، وندرس بعض الوقائع التي حدثت، لكي أفسر لكم بعض المواد بالأدلة والمستندات التي تبين دهاء بعض القانونيين العاملين لدينا في الدولة، والذين مرروا مبتغاهم بالحصول على قانون.. ظاهره لمكافحة التضخم، وباطنه لسلب ملكية المواطن وحرمانه من أملاكه، أو كما يقال ظاهره فيه الرحمة أما باطنه ففيه العذاب، بداية من خلال وسائل الإعلام منذ انطلاق حملة جشع الملاك منذ أكثر من ست سنوات ليحموا مصالحهم، والنهاية بإرضاء مصالح الدولة من خلال وضع أملاك الدولة العامة والخاصة خارج نطاق هذا القانون، وإرضاء بعض المسؤولين الذين يملكون القرار ويملكون أبراجا في الدفنة من خلال استثنائهم وأبراجهم التي تؤجرها الدولة من تطبيق القانون ليظهرلنا قانونهم أنه موجه دون أدنى شك إلى فئة من يملك منزلاً أو منزلين أو ربما عمارة سكنية أو عمارتين وهي الفئة الاكبر من بين ملاك العقارات.:eek5:

اشتكى أحد المواطنين إلى المحكمة أن المستأجر توقف عن دفع مبلغ الإيجار البالغ عشرة آلاف شهرياً إلى أن تراكمت المبالغ عليه

ووصلت إلى حوالي ربع مليون ريال قطري، هي حق المواطن القطري من منفعته من ملكيته الخاصة التي كفلتها له المادة 27 من الدستور الدائم للبلاد.

أعتقد ذلك المواطن أن هناك قانونا يحميه ويحمي مصالحه في بلاده فلجأ إلى القضاء ليحصل على حقوقه فماذا كانت النتيجة يا ترى؟

حكمت المحكمة بعدم سماع شكواه وألزمته بالمصروفات الخاصة بالقضية استناداً إلى المادة (3) من قانون الإيجارات رقم 4 لعام 2008م، يعني ذلك أنه يطالب بأمواله ووجد نفسه يدفع أموالاً إضافية دون الحصول على أمواله. انظروا إلى نسخة حكم المحكمة المرفقة في هذا المقال.

ماهي الماده (3) من القانون رقم 4 لعام 2008م؟

تقول احدى فقرات هذه المادة «لا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر (مواطن قطري فقط) أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، الا اذا كان العقد مسجلاً بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات».

وعندما طلبت المحكمة من ذلك المواطن إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر لتحكم لصالحه بسبب وضوح الخلاف بينهما، جاءهم بأوراق تسجيل الكهرباء باسم المستأجر وسند لملكية العقار باسمه هو كمالك، فقالوا له إن القانون واضح وصريح وهو يشترط تسجيل العقد بمكتب تسجيل عقود الإيجار حتى نستطيع سماع الشكوى، فرد عليهم أن العقد غير مسجل، لأن الاتفاق كان شفهياً، وكان بحسن نية، ولكن لدي اثباتات اخرى كأوراق الكهرباء أو شهادة الجيران أو سند الملكية أو صور من الشيكات التي دفعها المستأجر عن فترات سابقة أو وصولات الاستلام للمبالغ النقدية، فكان الرد أنه يجب تسجيل العقد وإلا سيكون الحكم ليس في صالحك.

صدر الحكم ضده، ورجع المواطن خائباً حزيناً لأنه لم يستطع الحصول على حقه الذي هو ربع مليون ريال، بسبب أنه لا يستطيع أن يسجل العقد لدى مكتب تسجيل العقود.

من وجهة نظري ان هذا المواطن عبيط ! وان هذه الحكاية لا يمكن اقامتها حجة على الغير ولا اعتبارها مثالا او اساسا لاقامة حكم على الكل

بعدين انا متعجب من السليطي يطعن في القضاء وحكم المحكمة ويقول ظلموا الرجل

ماذا تقول الفقرات الأخرى في المادة (3) من قانون الإيجارات لكي نرى كيف تحول الملاك للعقارات في بلادنا إلى فئة المستضعفين في الارض؟

يجوز للمستأجر (قطري أو أجنبي) إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

دعوني أعيد كتابة هذه الفقرة مرة أخرى، لأن هناك بعض المسؤولين الذين عملوا على صياغة مسودة هذا القانون لا يفهمون من أول مرة.

يجوز للمستأجر (قطري أو أجنبي) إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

كيف يستطيع المستأجر أن يثبت العلاقة بكافة طرق الإثبات والمؤجر بطريقة واحدة فقط؟ أليس ذلك ظلما واضحا بين الطرفين؟ والسؤال المطروح من هو المستأجر ومن هو المؤجر؟ ولماذا هذه التفرقة؟

اعتقد ان الامور القانونية تبي لها مختص وين يوسف الزمان ؟ خل السليطي يسوي لقاء مع قانونيين قطريين ويفتح الملف ان كانه يبي يثيرها قضية مش زوبعة

هذه المادة هي نفس المادة رقم (24) من قانون الإيجارات المصري رقم (49) المعدل لعام 1977 مع اختلاف الألفاظ والكلمات.

من الواضح أن القضاء القطري المعروف بعدله ونزاهته حكم بما يملي عليه القانون المحلي المنظم للعلاقة، ولم يكن ظالماً في حكمه، لأنه لا مجال للاجتهاد طالما أن النص واضح وصريح، ولو كنت أنا مكان القاضي لحكمت بنفس حكمه أيضاً.:tease:

ولكن كيف تم تمرير هذا الظلم بحق المؤجر الذي هو بالطبيعة المواطن القطري وتم استثناء المؤجر الأجنبي والدولة والأبراج التي تؤجرها الدولة من هذا القانون؟

تحليلي الشخصي لكيفية تمرير هذا الظلم أن القانونيين الذين صاغوا هذا القانون ادّعوا أنه في حال السماح للمؤجر باثبات العلاقة الإيجارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، فان مكتب تسجيل العقود لن يعمل، وبالتالي لن نحصل على 1% من القيمة الإيجارية كرسوم للدولة، وهي التي أسميتها في مقال سابق، يمكن الرجوع إليه في الموقع الالكتروني الوطن، ضريبة الدخل المستترة على القطريين.

يدافع السليطي عن المؤجرين الهوامير اللي تؤخذ من عقاراتهم 1% وتسوى ملايين

وبطبيعة الحال دغدغ هذا الادعاء والتهويل مشاعر بعض المسؤولين ووجد اذاناً صاغية عند بعض الوزراء، الذين ليس لهم هم سوى تجميع أكبر قدر من الأموال لخزينة الدولة، أو فرض رسوم على المواطنين، لأن القطريين مرفهون «ومب مال شغل» وكأن هذا المسؤول أو ذاك يصرف علينا من جيبه الخاص، ونحن الرعية عنده ويجب علينا الاكتفاء بفضله، كما أنه ليس على السوق وضع آليته وتحديد أسعار خدماته وبضائعه من خلال العرض والطلب، لنأتي نحن في دولة قطر لنطبق قوانين اشتراكية أكل الدهر عليها وشرب.

كيف تمر هذه المسألة على أصحاب السعادة الوزراء في مجلسهم الموقر دون أي مراجعة أو تدقيق أو الوقوف في الحياد وجعل الطرفين متساويين على أقل تقدير، كما هو الحال في قانون الإيجارات في دولة خليجية غير محاذية لحدودنا؟

لماذا لم يسأل أي من الوزراء قانونييهم، قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ومن ثم رفعه إلى مقام سمو الأمير، حفظه الله، لاعتماده، ما اذا كان القانون يحقق العدالة بين الطرفين بدلا من التركيز على سرعة اصدار القانون ليضع حدا اعلى لجشع الملاك في استغلال الطفرة الاقتصادية وإهمال تفرقة قانونية تحصل بين الناس في حياتهم المعيشية وتقوض حق انتفاعهم باملاكهم الخاصة مما يساهم بشكل مباشر في خلق ما يسمى بالحقد الطبقي في المجتمع.:eek5:

وبما أن القانون رقم «4» لعام 2008 قد استثنى الأجانب في مناطقهم التي يتملكون فيها في قطر من تطبيق أحكام القانون على عقود إيجارهم وفقاً للمادة رقم «2» منه، وحيث أن بعض مواد هذا القانون تم قصها ولصقها من القانون المصري رقم «49» لعام 1977 فإنني أتساءل إذا كان القانون المصري المذكور أعلاه قد استثنى الأجانب في مصر، ومنهم القطريون، من تطبيق القانون المصري رقم 49 على عقود الإيجار الخاصة بعقاراتهم التي يملكونها في مصر، تشجيعاً للاستثمار الأجنبي في أرض الكنانة؟ أم أن الاستثناء لتملك الأجانب من تطبيق قانون الإيجارات يكون في قطر فقط، لكي تشجع قطر الاستثمار الأجنبي.

الواضح أنه نحن من يجب عليه أن يشجع وغيرنا من يحرز الأهداف طالما لدينا حراس مرمى غير أكفاء.

لماذا نعمل بقانون أشبه بقانون طوارئ وكأن الوضع الذي نعيشه كارثي وعلينا السيطرة عليه بأي وسيلة كانت، لنعطي الفرصة لبعض المنتفعين من البطانة غير الصالحة لكي تستغل الوضع وتمرر قوانين تخدم مصالحها؟

هل يوجد لدينا مسؤول يحترم قدراته ويقول اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يا زملاء؟ هل هناك وزير أو عضو مجلس شورى يحمل مؤهلاً علمياً في القانون ليبارك هذه القوانين دون اللجوء إلى قانونيين محليين لأخذ رأيهم؟ أو على أقل تقدير الاستئناس برأي القضاء القطري، الأقرب إلى المشاكل التي تنجم جراء تطبيق القوانين ومعرفة الحلول التي يمكنها معالجة هذه المشاكل، بدلاً من الاعتماد الكلي على القانونيين الأكاديميين في صياغة القوانين، خاصة التي تعالج مشاكل الأفراد وتنظم العلاقة بينهم؟

تقوم الملكية على ثلاثة عناصر رئيسية، هي حق التصرف وحق الاستغلال وحق المنفعة، والواضح أن هذا القانون انتقص من ملكية المواطن القطري ومن حق انتفاعه بملكه، وجعل المواطن يملك الحجر والطين من عقاره فقط دون أي وجه حق في الانتفاع به أو استغلاله للسكن أو التصرف به، حيث بيعه بعقد إيجار رخيص ومقيد بهذا القانون يهبط بقيمته السوقية إلى أدنى مستوى، وللتدليل على انتفاء تلك العناصر الثلاث من مقومات الملكية بسبب هذا القانون، فاني سأكمل الحديث عن بعض المواد الأخرى التي استخدمت في أحكام المحاكم القطرية ضد مواطنين قطريين في مقال آخر، سأنشره غداً، إن شاء الله، تكملة لهذا المقال بسبب تشعب المسألة وطولها.

ولكن قبل أن أختم مقال اليوم لديّ بعض الأسئلة التي أود أن أوجهها لأصحاب السعادة الوزراء ومجلسهم الموقر الذي أعد مشروع هذا القانون وقدمه لسمو الأمير المفدى لاعتماده.

ما مصير أموال المواطن المسكين الذي حكمت المحكمة ضده وفقا لقانون الايجار المصري المادة رقم «24» والذي استنسخ بعلاته ليصبح مسماه الجديد القانون القطري المادة رقم«3»؟

هل يلجأ المواطن الى استخدام وسائل غير قانونية ليحصل على حقه الذي سلب منه بالقانون ؟ أم أن مجلس الوزراء الموقر سيعدل من المادة رقم«3» ليكون هناك تساوٍ بين الطرفين بالحقوق والواجبات حتى لو ضاعت ضريبة الدخل المستترة على خزينة الدولة؟

ما مصير المواطنين المساكين الذين قبلوا المستأجر بعقد شفهي بحسن نية وبطيبة القطريين المعروفة عنهم، والتي ورثوها في اخلاقهم عن آبائهم وأجدادهم؟

ما مصير الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة من كبار السن ولم يطلبوا عقوداً على أملاكهم؟

ما مصير من ضاع منه العقد؟ ما مصير من احترق عقده أو تلف قبل تسجيله؟

هل بالامكان ان يتفضل مجلس الوزراء الموقر الذي قدّم مشروع القانون رقم 4 لعام 2008م بتوجيه هذه الاسئلة إلى القانونيين الذين صاغوا مسودة هذا القانون؟ والتأكد منهم مما اذا كانت أجوبة تلك الأسئلة موجودة في القانون المصري رقم 49 المعدل في عام 1977 لكي نقص أجوبته ونلصقها في قانوننا رقم 4 لعام 2008م؟

إلى اللقاء غداً مع حكم محكمة آخر ضد مواطن قطري آخر


الشيء الطيب ان رئيس التحرير يسال ويستجوب الحكومة بكل وزراءها مرة واحدة وبدون وجود مجلس شورى منتخب

عمااااااااااااااار يا قطر
عماااااااااااااااار يا حرية التعبير:omen2:

روميت
17-05-2009, 11:35 PM
إلى اللقاء غداً مع حكم محكمة آخر ضد مواطن قطري آخر

:weeping:

حسبنا الله ونعم الوكيل،


السليطي .......كثر الله من امثالك

عضو دائم
18-05-2009, 12:14 AM
ـ هل مجلس الوزرأ الموقر يعلم بهشاشت قانون الايجارات والذي سيق ضد المواطن ؟

" ان كنت تدري فتلك مصيبتاً ...... وان كنت لا تدري فالمصيبة اعضمو !!! "

اكسجين
18-05-2009, 12:36 AM
(
)

وبطبيعة الحال دغدغ هذا الادعاء والتهويل مشاعر بعض المسؤولين ووجد اذاناً صاغية عند بعض الوزراء، الذين ليس لهم هم سوى تجميع أكبر قدر من الأموال لخزينة الدولة، أو فرض رسوم على المواطنين،

طين وعجين
18-05-2009, 11:33 AM
-5-2009 بالقانون.. القطريون يتحولون إلى فئة المستضعفين في الأرض


.

اشتكى أحد المواطنين إلى المحكمة أن المستأجر توقف عن دفع مبلغ الإيجار البالغ عشرة آلاف شهرياً إلى أن تراكمت المبالغ عليه

و

صدر الحكم ضده، ورجع المواطن خائباً حزيناً لأنه لم يستطع الحصول على حقه الذي هو ربع مليون ريال، بسبب أنه لا يستطيع أن يسجل العقد لدى مكتب تسجيل العقود.






تحليلي الشخصي لكيفية تمرير هذا الظلم أن القانونيين الذين صاغوا هذا القانون ادّعوا أنه في حال السماح للمؤجر باثبات العلاقة الإيجارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، فان مكتب تسجيل العقود لن يعمل، وبالتالي لن نحصل على 1% من القيمة الإيجارية كرسوم للدولة،




لماذا لم يسأل أي من الوزراء قانونييهم، قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ومن ثم رفعه إلى مقام سمو الأمير، حفظه الله، لاعتماده،



الواضح أنه نحن من يجب عليه أن يشجع وغيرنا من يحرز الأهداف طالما لدينا حراس مرمى غير أكفاء.



هل يوجد لدينا مسؤول يحترم قدراته ويقول اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يا زملاء؟ هل هناك وزير أو عضو مجلس شورى يحمل مؤهلاً علمياً في القانون ليبارك هذه القوانين دون اللجوء إلى قانونيين محليين لأخذ رأيهم؟ أو على أقل تقدير الاستئناس برأي القضاء القطري، الأقرب إلى المشاكل التي تنجم جراء تطبيق القوانين ومعرفة الحلول التي يمكنها معالجة هذه المشاكل، بدلاً من الاعتماد الكلي على القانونيين الأكاديميين في صياغة القوانين، خاصة التي تعالج مشاكل الأفراد وتنظم العلاقة بينهم؟






إلى اللقاء غداً مع حكم محكمة آخر ضد مواطن قطري آخر



انا عبالي ما يصير القاء الكلام على عواهنه على قضية حكم فيها القضاء ؟؟

يصير والا ما يصير!!

القضية الاولى التي تعرض لها السليطي بسطت بكل ملابساتها امام القضاء وحكم فيها ما يجوز نتكلم عن شي

ونحن غير قانونيين هذا كلام السليطي نفسه انظر اعلاه

مضاد
18-05-2009, 01:10 PM
قانون القص.. واللصق

دون مقدمات، وتكملة لما كتبته بالأمس..
اشتكى مواطن يقطن في بيت بالإيجار مع أسرته على المستأجر الذي يسكن بيته الوحيد الذي يملكه، من أن العقد انتهى في شهر 4/2007م، وأن المستأجر يرفض الخروج من المنزل، لأن قانون الإيجارات رقم 4 لسنة 2008 قد مدّد له لمدة سنتين حسب نصوص مواده.

ذهب هذا المواطن القطري إلى المحكمة مثله مثل المواطن الذي عرضتُ قصته بالأمس، ظناً منه أيضا أن هناك قانونًا في بلده يحميه ويحقق مصالحه.

طلب من عدالة المحكمة إخلاء المنزل بقوة القانون، ليستطيع أن يسكنه هو وأسرته، بعد أن رفض المستأجر إخلاء البيت، بل قدم لهم أوراقًا رسمية من إدارة السجل العقاري بوزارة العدل تثبت أنه لا يملك سوى هذا المنزل الذي يسكنه ذلك المستأجر، ولقد تم اثبات هذه المعلومة الرسمية المقدمة من قبل وزارة العدل في محضر الدعوة.

حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزامه بدفع المصاريف .. (انظروا للمرفق مع المقال).

هذه المرة كان الحكم وفقاً للمادة «19» الفقرة «7» من القانون رقم «4»، وليس وفقاً للمادة «3» منه.

ماذا تقول هذه المادة التي تسيء لنا كقطريين وتحط من كرامتنا:

يجوز للمؤجر ولو قبل انتهاء العقد أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:

1- «إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل».

نؤكد مرة أخرى هنا أن القضاء القطري النزيه حكم بما يملي عليه القانون المحلي المنظم للمسألة، وكون أن المؤجر القطري يريد منزله الوحيد الذي يملكه والذي أجره للغير وحان وقت الحاجة لاستغلاله (الاستغلال أحد العناصر التي تقوم عليها الملكية)، وأن هذا المكان المؤجر ليس ضمن السكن الخاص الذي يسكنه الآن، فإنه ليس له الحق بإخلائه وعليه أن يستأجر مسكناً.



عليه أن يستأجر مسكنا بأسعار اليوم الغالية (خمسة عشر ألف ريال شهرياً)، ويترك بيته الوحيد مؤجرا بأسعار الأمس (خمسة آلاف ريال شهرياً).

لا بأس .. فالقطريون مرفهون و«مب مال شغل» «واحنا عندنا فلوس والأجانب فقارة مساكين»

لنرى كيف هي لئيمة المادة (19)، الفقرة (7) منها والتي حكم بها ضد المواطن القطري، الذي يرغب بالحصول على مسكنه الوحيد لاستخدامه الشخصي.

تضمنت الفقرة الجملة التالية «المكان المؤجر يجب أن يكون ضمن السكن الخاص الذي يسكنه؟».

فهل يعرف من صاغ هذا القانون وقدمه ماذا تعني عبارة أن يكون ضمن السكن الخاص الذي يسكنه ؟

معناها أن يكون ملحقا في حوش البيت يا سادة، ولقد نصت الفقرة على أن هذا الملحق يُخلى إذا أراد صاحب البيت استغلاله لأحد والديه أو بنفسه.

هل هذا جزاء الوالدين لديكم؟.. يا من صاغ هذا القانون ويا من أعد مسودته؟

هل هذا جزاء من أمرنا الله سبحانه وتعالى باكرامهما.. بقوله تعالى : «ولا تقل لهما أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما».

هل جزاء والدتي أن تسكن في ملحق، وقد جعل الله الجنة تحت أقدامها ؟

هل جزاء والدي أن يسكن في ملحق؟

أقول بيض الله وجيهكم وما قصرتوا وإن شاء الله يطبق عيالكم عليكم هذه الفقرة لتعرفوا قيمة الوالدين.

وهل يستطيع أحد القانونيين أن يفسر لي ماذا تعني « إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص ورغب في شغلها بنفسه»؟

هل تعني أن يكون لديّ ملحق في حوش البيت ومؤجر وأريد الآن استغلاله بالسكن فيه بنفسي؟

يعني أترك منزلي وأسكن في الملحق؟

دعوني أفسرها بطريقة الممثل المصري عادل إمام في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة»، حتى يفهمني من صاغ هذا القانون الجائر، « يعني نسيب الشأة (الشقة) كلها فاضية ونسكن في أوضة»؟

لم نتعود، نحن القطريين، أن نسكن في ملاحق خارجية في حوش المسكن، بل كنا ومازلنا نبنيها كمجالس خارجية أو مطابخ أو غرف للخدم أو حتى على أقل تقدير للمتزوجين حديثاً من الأولاد، ليستطيع هذا المتزوج ترتيب نفسه قبل الحصول على مسكن خاص به، وليس لوالدينا أو لصاحب البيت وأسرته حتى تضاف كلمة بنفسه، أو أحد والديه في المادة (19).

لنعد مرة أخرى لعجائب وغرائب قانون القص واللصق.

تقول المادة «17» من القانون القطري إنه في حال أن توفي المستأجر يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته ورثته من أولاده الذين يقيمون معه قبل وفاته.

هي نفس المادة رقم «29» من القانون المصري رقم «49» لسنة «1977».

دعونا نقارن التوريث في الحقوق والواجبات في القوانين الأخرى.

عندما يكون هناك عقد نكاح بين رجل وامرأة ويصبحان زوجين، وفي حال توفي الزوج فإن المرأة لا تورّث لأبنائه منها أو من غيرها كزوجة كما يورّث عقد الإيجار في قانونهم العجيب، بل تكون حرة طليقة يحق لها الزواج من رجل آخر بعد انتهاء عدتها، وهذا هو قانون الأحوال الشخصية في القوانين الاجتماعية والشرعية.

أما في القوانين الجنائية فإن العقوبة تسقط في حال توفي الجاني والمطبق عليه العقوبة ولا تورّث إلى ورثته كما يورّث عقد الإيجار.

كذلك هي الدولة التي تكفل بعض الموظفين الذين تستقدمهم للعمل في وزاراتها أو مؤسساتها تحت كفالتها وبعقود عمل، فإنه في حال توفي ذلك الموظف فإن الكفالة لا تتحول إلى ورثته ولايستطيعون أن يستمروا بالإقامة هنا في قطر، لأنهم أيتام ومساكين، بل يتم إبعادهم فورًا، لأنهم كانوا على كفالة والدهم الشخصية الذي هو على كفالة الدولة، وبذلك تكون الدولة حفظت حقوقها وحمت نفسها، أما عقود الإيجار فهي تورّث.

القوانين الجنائية لا تورّث العقوبة.

والقوانين الاجتماعية والشرعية لا تورّث الزوجة.

وقوانين العمل لا تورّث الكفالة الشخصية.

إذن، لماذا يتم توريث عقود الإيجار لورثة المستأجر الأجنبي؟

هل يعتقد مجلس الوزراء الموقر أن الموضوع توقف عند هذا الحد؟

طبعاً لا، فالمخطط أكبر من ذلك، طالما أن هناك مسؤولين لا يدققون ولا يراجعون.

تشرح المادة «18» أنه يستطيع ورثة المستأجر المتوفى أن يبيعوا العقد والحقوق المترتبة عليه إلى شخص آخر وأنت كمالك للعقار ليس لديك أي حق في الاعتراض أو حتى أن تفتح فمك بكلمة واحدة.

هذه المادة هي متاجرة علنية، ورد على عدم توريث الكفالة، فمن وضع القانون وصاغه يعرف أن الدولة لن تسمح للأجانب بتحويل كفالتهم إذا توفي رب الأسرة وأنهم قد يغادرون البلاد مجبرين، لأن القوانين لا تسمح لهم بالإقامة،لذلك وضعت المادة (18) التي تساعدهم في طلب الخلو وترك العقد لمن أراد أن يستأجر مكانًا يخضع لقانون الإيجارات رقم «4» لسنة «2008»، هل يوجد عقد أحسن من ذلك ومكيف لصالح المستأجر؟ فلسان حالهم يقول إذا أردت الحصول على هذا العقد فعليك أن تدفع «خلو» وتفضل ولا تخشى المؤجر القطري، فالقانون في صالحنا.

ألم يكن الأجدر اعطاء الأولوية لصاحب العقار على أقل تقدير باسترجاع عقاره دون أي «خلو» إذا إراد ورثة المتوفى إخلاءه؟

أيهما أفضل لورثة المستأجر؟ بيع العقد بخلو أم إرجاعه لصاحبه مجاناً؟

يفكرون في مصالحهم حتى بعد مماتهم .. «كفو عليكم مب احنا»

وماذا بعد ..

تقول المادة (11) إنه على المستأجر الوفاء بالأجرة، وإذا امتنع المؤجر عن استلامها، عليه أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه، وإذا لم يستلمها المؤجر خلال فترة أسبوع، يودع المستأجر خلال الأسبوع الثاني الأجرة في خزينة اللجنة الخاصة بتسجيل العقود.

هل تعلمون كم أجرة يتم إيداعها في الخزينة شهريا؟

ثلاثة آلاف أجرة يتم إيداعها من قبل المستأجرين، دون التواصل مع المؤجر أو حتى إخطاره كتابياً.

دخل علينا مواطن قطري في مكتب مدير إحدى اللجان الخمس أثناء زيارتي الميدانية لبحث الموضوع وتقصي الحقائق وقال بصوت عال «صار لي ستة شهور رايح جاي عشان ألفين ريال اللي ما تعشي ضيف عندي وانتو كل يوم تقولون بكرة تعال عشان تستلم الشيك».

هناك «4» قضاة فقط يعملون في اللجان الخمس وهم المخولون بتوقيع شيكات الأجرة للمؤجر بعد أن أودعها المستأجر عندهم لأن المادة (11) تخوّله ذلك.

ثلاثة آلاف مؤجر قطري «رايحين جايين» شهريا حتى يستطيعوا تحصيل أجرة منازلهم المؤجرة، لأن المستأجر الكريم لا يعبرهم، بعد أن حماهم القانون ووقف إلى جانبهم.

هل يستحق المواطن هذه «البهدلة والمرمطة» المبرمجة عليه شهرياً من أجل تحصيل لقمة عيشه؟

وهل يعرف أيضا من صاغ هذه المواد أن هناك تأجيراً من الباطن يحدث من مجموعة كبيرة من الأجانب؟

هل يفرّق القانون بين عقود الإيجار الحقيقية وعقود الاستثمار غير القانونية والتي يمارسها مجموعة من الدخلاء من خلال إعادة التأجير من الباطن دون أي سجل تجاري مرخص؟

ماذا لو تم تقديم هذه العقود للشكوى بسبب الاختلاف بين المؤجر والمستأجر الذي ينوي إعادة التأجير من الباطن؟

الإجابة بسيطة، القانون لا يفرّق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار، وكلها أمامه عقود إيجارية ويجب تطبيق قانون الإيجارات عليه.

وهذه حماية أخرى من القانون للأجانب الذين يمارسون نشاط التأجير من الباطن وهو نشاط غير قانوني، لأن ممارسة هذا النشاط محصورة على القطريين الأفراد فقط، أو على الشركات القطرية 100%.

لنعد إلى قصة الأمس، لكي أقول لكم يا من أعد هذا القانون وصاغه، إن المواطن القطري الذي يطالب بالحصول على حقه ، والبالغ ربع مليون ريال هي قيمة المتأخرات التي توقف عن دفعها له المستأجر، يشعر بالظلم والقهر، حيث إنه لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في الدولة وصدر الحكم ضده بسبب مواد القانون المريضة وهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يُخرج المستأجر ولا يستطيع الحصول على أمواله، فماذا يفعل بالله عليكم؟ ولقد تعوّذ الرسول صلى الله عليه وسلم من «غلبة الدين وقهر الرجال».

القوانين وضعت لتحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد ولكي تمنع الجريمة من وقوعها طالما ان هناك قانوناً يحكم بين الناس، ولكن ما عسى هذا القانون أن يفعل؟؟

aalsulaiti@al-watan.com

أحمد بن عبدالله السليطي

طين وعجين
18-05-2009, 04:17 PM
قانون القص.. واللصق

دون مقدمات، وتكملة لما كتبته بالأمس..


ذهب هذا المواطن القطري إلى المحكمة مثله مثل المواطن الذي عرضتُ قصته بالأمس، ظناً منه أيضا أن هناك قانونًا في بلده يحميه ويحقق مصالحه.


حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزامه بدفع المصاريف .. (انظروا للمرفق مع المقال).



هذه المرة كان الحكم وفقاً للمادة «19» الفقرة «7» من القانون رقم «4»، وليس وفقاً للمادة «3» منه.

ماذا تقول هذه المادة التي تسيء لنا كقطريين وتحط من كرامتنا:

نؤكد مرة أخرى هنا أن القضاء القطري النزيه حكم بما يملي عليه القانون المحلي المنظم للمسألة، وكون أن المؤجر القطري يريد منزله الوحيد الذي يملكه والذي أجره للغير وحان وقت الحاجة لاستغلاله (الاستغلال أحد العناصر التي تقوم عليها الملكية)، وأن هذا المكان المؤجر ليس ضمن السكن الخاص الذي يسكنه الآن، فإنه ليس له الحق بإخلائه وعليه أن يستأجر مسكناً.



لا بأس .. فالقطريون مرفهون و«مب مال شغل» «واحنا عندنا فلوس والأجانب فقارة مساكين»


هل هذا جزاء الوالدين لديكم؟.. يا من صاغ هذا القانون ويا من أعد مسودته؟





دعوني أفسرها بطريقة الممثل المصري عادل إمام في مسرحية «شاهد ما شافش حاجة»، حتى يفهمني من صاغ هذا القانون الجائر، « يعني نسيب الشأة (الشقة) كلها فاضية ونسكن في أوضة»؟



لنعد مرة أخرى لعجائب وغرائب قانون القص واللصق.
تقول المادة «17» من القانون القطري إنه في حال أن توفي المستأجر يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته ورثته من أولاده الذين يقيمون معه قبل وفاته.

هي نفس المادة رقم «29» من القانون المصري رقم «49» لسنة «1977».

.


كذلك هي الدولة التي تكفل بعض الموظفين الذين تستقدمهم للعمل في وزاراتها أو مؤسساتها تحت كفالتها وبعقود عمل، فإنه في حال توفي ذلك الموظف فإن الكفالة لا تتحول إلى ورثته ولايستطيعون أن يستمروا بالإقامة هنا في قطر، لأنهم أيتام ومساكين، بل يتم إبعادهم فورًا، لأنهم كانوا على كفالة والدهم الشخصية الذي هو على كفالة الدولة، وبذلك تكون الدولة حفظت حقوقها وحمت نفسها، أما عقود الإيجار فهي تورّث.

القوانين الجنائية لا تورّث العقوبة.

والقوانين الاجتماعية والشرعية لا تورّث الزوجة.

وقوانين العمل لا تورّث الكفالة الشخصية.

إذن، لماذا يتم توريث عقود الإيجار لورثة المستأجر الأجنبي؟

هل يعتقد مجلس الوزراء الموقر أن الموضوع توقف عند هذا الحد؟

طبعاً لا، فالمخطط أكبر من ذلك، طالما أن هناك مسؤولين لا يدققون ولا يراجعون.






يفكرون في مصالحهم حتى بعد مماتهم .. «كفو عليكم مب احنا»
وماذا بعد ..

.

هل تعلمون كم أجرة يتم إيداعها في الخزينة شهريا؟

ثلاثة آلاف أجرة يتم إيداعها من قبل المستأجرين، دون التواصل مع المؤجر أو حتى إخطاره كتابياً.


هناك «4» قضاة فقط يعملون في اللجان الخمس وهم المخولون بتوقيع شيكات الأجرة للمؤجر بعد أن أودعها المستأجر عندهم لأن المادة (11) تخوّله ذلك.




هل يفرّق القانون بين عقود الإيجار الحقيقية وعقود الاستثمار غير القانونية والتي يمارسها مجموعة من الدخلاء من خلال إعادة التأجير من الباطن دون أي سجل تجاري مرخص؟

ماذا لو تم تقديم هذه العقود للشكوى بسبب الاختلاف بين المؤجر والمستأجر الذي ينوي إعادة التأجير من الباطن؟

الإجابة بسيطة، القانون لا يفرّق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار، وكلها أمامه عقود إيجارية ويجب تطبيق قانون الإيجارات عليه.

وهذه حماية أخرى من القانون للأجانب الذين يمارسون نشاط التأجير من الباطن وهو نشاط غير قانوني، لأن ممارسة هذا النشاط محصورة على القطريين الأفراد فقط، أو على الشركات القطرية 100%.

لنعد إلى قصة الأمس، لكي أقول لكم يا من أعد هذا القانون وصاغه، إن المواطن القطري الذي يطالب بالحصول على حقه ، والبالغ ربع مليون ريال هي قيمة المتأخرات التي توقف عن دفعها له المستأجر، يشعر بالظلم والقهر، حيث إنه لجأ إلى أعلى سلطة قضائية في الدولة وصدر الحكم ضده بسبب مواد القانون المريضة وهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يُخرج المستأجر ولا يستطيع الحصول على أمواله، فماذا يفعل بالله عليكم؟ ولقد تعوّذ الرسول صلى الله عليه وسلم من «غلبة الدين وقهر الرجال».

القوانين وضعت لتحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد ولكي تمنع الجريمة من وقوعها طالما ان هناك قانوناً يحكم بين الناس، ولكن ما عسى هذا القانون أن يفعل؟؟

aalsulaiti@al-watan.com

أحمد بن عبدالله السليطي


كفو يالسليطي شاد حيلك مع الملاك الكبار والله ينفع بك الملاك الصغار

لكن عندي سؤال محيرني ليش ما تلعلع الا بعض الاحيان على الكيف والزاج والا على المصلحة والاريحية ؟؟

وهل الكلام الكبير بس حق رئيس التحرير ؟
ياخي نبي تحقيقات ومواضيع مب تدبيج مقالات وترفع الصوت على مجلس الوزراء وتذم القانون واللي صاغه !! خل كتاب الوطن وصحفييه يعالجون مواضيع اقل من ذم قوانين الدولة والا .................

ahmed jasim
18-05-2009, 04:57 PM
موب عيب يكون القانون كوبى من قانون أخر
لأنه كان معمول فى وقت طوارىء
ألحين بعد تجربة سنة أو سنتين نقدر نعيد صياغة القانون ونعدله بناءا على القضايا المرفوعة فى المحاكم

مساهم عادي
18-05-2009, 05:43 PM
عند صدور قانون الأيجار كتب المحامي يوسف الزمان مقالة على صفحتين كاملتين واظهر عيوب قانونية كبيرة جدا فيه ...وقال حينها انه القانون لو عرض على الدائرة الدستورية لنقضته بالحال لكثرة المخالفات الدستورية به..

طين وعجين
18-05-2009, 05:48 PM
عند صدور قانون الأيجار كتب المحامي يوسف الزمان مقالة على صفحتين كاملتين واظهر عيوب قانونية كبيرة جدا فيه ...وقال حينها انه القانون لو عرض على الدائرة الدستورية لنقضته بالحال لكثرة المخالفات الدستورية به..

لما تكلم القانونيون........ما صار شي ولا حتى صفق الجمهور

ولما اعطوا المكبرات لاصحاب الحناجر الذهبية ارهف الناس السمع لانهم يعرفون ان تلك الحناجر تلعلع بما يتم التوجيه والاعداد له

ابشروا هناك بشائر تغيير وتعديل في الافق والا ما كان حكى الحكواتي بما هو آتي

مساهم عادي
18-05-2009, 05:57 PM
لما تكلم القانونيون........ما صار شي ولا حتى صفق الجمهور

ولما اعطوا المكبرات لاصحاب الحناجر الذهبية ارهف الناس السمع لانهم يعرفون ان تلك الحناجر تلعلع بما يتم التوجيه والاعداد له

ابشروا هناك بشائر تغيير وتعديل في الافق والا ما كان حكى الحكواتي بما هو آتي

:)....

ناقد
18-05-2009, 07:08 PM
مقال نوعي قل ما وجدناه في صحافتنا المحليه ..

أولاً : المشكله ليست أن القانون ( مصري ) فلامانع إذا كأن القانون المصري يخدم العداله فما المانع !!

المشكله كم قال الكاتب (( القص واللصق ))

ثانياً : نفس الشكله وقت بها ولدي صورة الحكم من لجنة الإيجارات ولاكن ..


حسبي الله ونعم لوكيل ،،،

hamoor4ever
18-05-2009, 08:45 PM
لما تكلم القانونيون........ما صار شي ولا حتى صفق الجمهور

ولما اعطوا المكبرات لاصحاب الحناجر الذهبية ارهف الناس السمع لانهم يعرفون ان تلك الحناجر تلعلع بما يتم التوجيه والاعداد له

ابشروا هناك بشائر تغيير وتعديل في الافق والا ما كان حكى الحكواتي بما هو آتي

ماعتقد شوف اللي عرفناه خلال اخر سنوات ان اذا شي لصالح الاجانب ماراح يتغير ولا تنطر انه يتغير ، عندك قانون توحيد الرواتب طبق على المساكين اما الاجانب محد يقدر يكلمهم تدري ان الاجنبي الحين محد يقدر يقول له بم حتى القانون نفسه ضعيف جدام الاجنبي ومايقدر يسوي لهم شي

واحد 11
18-05-2009, 10:20 PM
موضوع مستهلك
والقانون بيتعدل
فهمنا
اللي بعده

استغفرالله
18-05-2009, 10:22 PM
فعلا مقال رائع لقانون ظالم

واحد مأجر عمارته بمبلغ قليل على شركة صاحبها سوداني

والسوداني مأجرها من الباطن بمبلغ كبير

والسوداني من اكثر من عشر سنين مب راضي يخلي العمارة

ولا محكمة انصفت المؤجر ... بالرغم من مراكضت المؤجرين مساكين بين المحاكم


الملاك اصبحو غير ملاك

المالك الحقيقي هو المستأجر

ياريت يصدر قانون يمنع التأجير من الباطن

استغفرالله
19-05-2009, 10:40 AM
هل في تكملة للمقالات

عبدالله العذبة
21-05-2009, 09:01 AM
-5-2009 بالقانون.. القطريون يتحولون إلى فئة المستضعفين في الأرض


اشتكى أحد المواطنين إلى المحكمة أن المستأجر توقف عن دفع مبلغ الإيجار البالغ عشرة آلاف شهرياً إلى أن تراكمت المبالغ عليه

ووصلت إلى حوالي ربع مليون ريال قطري، هي حق المواطن القطري من منفعته من ملكيته الخاصة التي كفلتها له المادة 27 من الدستور الدائم للبلاد.

أعتقد ذلك المواطن أن هناك قانونا يحميه ويحمي مصالحه في بلاده فلجأ إلى القضاء ليحصل على حقوقه فماذا كانت النتيجة يا ترى؟


تقول احدى فقرات هذه المادة «لا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر (مواطن قطري فقط) أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، الا اذا كان العقد مسجلاً بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات».

وعندما طلبت المحكمة من ذلك المواطن إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر لتحكم لصالحه بسبب وضوح الخلاف بينهما، جاءهم بأوراق تسجيل الكهرباء باسم المستأجر وسند لملكية العقار باسمه هو كمالك، فقالوا له إن القانون واضح وصريح وهو يشترط تسجيل العقد بمكتب تسجيل عقود الإيجار حتى نستطيع سماع الشكوى، فرد عليهم أن العقد غير مسجل، لأن الاتفاق كان شفهياً، وكان بحسن نية، ولكن لدي اثباتات اخرى كأوراق الكهرباء أو شهادة الجيران أو سند الملكية أو صور من الشيكات التي دفعها المستأجر عن فترات سابقة أو وصولات الاستلام للمبالغ النقدية، فكان الرد أنه يجب تسجيل العقد وإلا سيكون الحكم ليس في صالحك.

صدر الحكم ضده، ورجع المواطن خائباً حزيناً لأنه لم يستطع الحصول على حقه الذي هو ربع مليون ريال، بسبب أنه لا يستطيع أن يسجل العقد لدى مكتب تسجيل العقود.


بما أن المبلغ المتراكم هو ربع مليون ريال قطري ناتج عن إيجار شهري قدره 10آلاف ريال، كما هو واضح في مقالة الزميل رئيس تحرير الوطن، وهذا يعني أنه لم يدفع اللإيجار لمدة 25 شهر أي سنتين وشهر...

وهذا يعني أن العقد أبرم قبل صدور القانون الحالي للإيجارات، صحيح؟

جميل، أول أمر ينبغي أن يقوم به المالك لأن العقد شفوي، هو أن يبلغ الشرطة بأن هناك من يقطن بيته بطريقة غير قانونية، وفي هذه الحالة سيقول المستأجر أنه يسكن في البيت بناء على عقد شفوي، وفي هذه الحالة يطلب المالك من المستأجر أن يثبت ذلك في المحاكم المختصة :nice:

سيقوم المستأجر بإثبات ذلك حسب ما هو وارد في القانون الجديد، وبهذا سيصدر حكم يثبت أن هناك عقداً إيجارياً بين الطرفين، فيأخذ المالك الحكم الصادر ويقوم بتسجيل العقد في مكتب التسجيل.

ويرفع قضية جميلة، ورشيقة :victory:

المرحب
21-05-2009, 10:48 AM
الله يجيب المطر

وردد يا ليل ويا قانون ما أطولك !!!




تحيــــــــــــــــاتي ...

مساهم عادي
21-05-2009, 11:00 AM
بما أن المبلغ المتراكم هو ربع مليون ريال قطري ناتج عن إيجار شهري قدره 10آلاف ريال، كما هو واضح في مقالة الزميل رئيس تحرير الوطن، وهذا يعني أنه لم يدفع اللإيجار لمدة 25 شهر أي سنتين وشهر...

وهذا يعني أن العقد أبرم قبل صدور القانون الحالي للإيجارات، صحيح؟

جميل، أول أمر ينبغي أن يقوم به المالك لأن العقد شفوي، هو أن يبلغ الشرطة بأن هناك من يقطن بيته بطريقة غير قانونية، وفي هذه الحالة سيقول المستأجر أنه يسكن في البيت بناء على عقد شفوي، وفي هذه الحالة يطلب المالك من المستأجر أن يثبت ذلك في المحاكم المختصة :nice:

سيقوم المستأجر بإثبات ذلك حسب ما هو وارد في القانون الجديد، وبهذا سيصدر حكم يثبت أن هناك عقداً إيجارياً بين الطرفين، فيأخذ المالك الحكم الصادر ويقوم بتسجيل العقد في مكتب التسجيل.

ويرفع قضية جميلة، ورشيقة :victory:


هذا هو الرأي القانوني ولا بلاش...

ماشاء الله عليك :)