Love143
09-01-2006, 01:46 AM
صعفق الركيبي يعيد تشكيل 3 لجان في السوق ويصدر قراراً لتنظيم بيع ما يزيد على 5% من الشركات
كتب جمال رمضان :
استمرارا لسياسة الاصلاح والشفافية التي تقوم بها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية اصدر مدير السوق د. صفعق الركيبي قرارين جديدين يحملان رقمي 2و3 لسنة 2006 على التوالي .
ويتعلق القرار رقم 2 بشأن اجراءات بيع الكميات الكبيرة التي تتجاوز 5% من اسهم شركة واحدة تعرض للبيع.
اما القرار رقم 3 فهو يتعلق بشأن إعادة تشكيل بعض اللجان والذي يأتي دعما لقرار مدير السوق رقم 4 لسنة 2005 المتعلق بتشكيل لجنة للاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية.
وكان السوق قد شهد على مدى عام 2005 عدة بيوع لحصص كانت تزيد في مجملها عن نسبة 5% وهو ما جعل الادارة تتجه الى اصدار قرارات تنظيم مثل هذه العمليات فجاء قرار مدير السوق رقم 2 لسنة 2006 ضمن8 مواد والذي تسري احكامه على الاتفاقات التي تتم لبيع دفعة واحدة لكمية من الاسهم تصل الى 5% او اكثر من اجمالي الاسهم المصدرة لاحدى الشركات المدرجة بالسوق وجاء نص القرار على النحو التالي:-
مادة 2
يقوم الراغب بالبيع بتسليم وسيطه شهادات الاسهم المراد بيعها اذا لم تكن هذه الاسهم مقيدة بحسابه لدى المقاصة كما يودع الراغب بالشراء لدى الوسيط دفعة مقدمة قدرها10% من ثمن الصفقة لضمان تنفيذ الصفقة وتحسب الدفعة على اساس السعر الابتدائي المعلن للصفقة.
مادة 3
يخطر الوسيط ادارة التداول بتفاصيل الصفقة فور ان يستوفي المتطلبات اللازمة لاتمامها.
وبعد ان تتحقق ادارة التداول من استيفاء المتطلبات اللازمة تقوم بالاعلان عن موعد الصفقة ويجب الا تقل المدة بين الاعلان وبين موعد تنفيذ الصفقة عن خمسة ايام تداول.
ولا يحق لطرفي الصفقة العدول عن اتمامها بعد الاعلان عنها بالسوق.
مادة 4
تعرض الصفقة على شاشات التداول في بدء فترة التداول من اليوم المحدد لتنفيذها للمزايدة ويجب على كل من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه الدفعة المشار اليها في المادة 2 فاذا لم يتبق من فترة التداول سوى 15 دقيقة دون ان يتقدم اي مشتر آخر بسعر افضل فان الصفقة تتم بين طرفي الاتفاق اما اذا تقدم مشتر اخر او اكثر بسعر اعلى فتتم الصفقة في اخر ربع ساعة مع اعلى سعر شراء يعرض بشرط ان تمضي خمس دقائق دون ان يتقدم مشتر اخر بسعر افضل.
مادة 5
لا يحق للمشتري استرداد المبلغ الذي دفعه اذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً خلال المدة التي تحددها ادارة التداول.
مادة 6
لا يجوز للشركات المدرجة بالسوق شراء او بيع اسهمها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.
ويجوز للشركات التي تدير محافظ الغير ان تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الاسهم المعروضة وفقاً لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول باسماء العملاء الذين ترغب بالشراء نيابة عنهم.
مادة 7
يلتزم طرفا الصفقة بإخطار السوق عن اية مصالح ترتبت لهم من اتمام الصفقة بموجب احكام قانون الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة واذا كان احد طرفي الصفقة شركة مدرجة بالسوق فيجب ان يخطر السوق عن اثر هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة.
مادة 8
يلغى قرار مدير السوق رقم 32 لسنة 1987 بشأن صفقات المبادلة كما يلغى قرار مدير السوق رقم 21 لسنة 2000 بشأن اجراءات اتمام الصفقات بيع 5% او اكثر من اسهم شركة واحدة للبيع ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى نائب مدير السوق لشؤون التداول تنفيذه.
اعادة تشكيل لجان
اما القرار رقم 3 لمدير السوق فقد جاء فيه اعادة تشكيل ثلاث لجان هي لجنة دراسة الطلبات الفنية والتي تتعلق بنشاط السوق ولجنة متابعة تنفيذ مشروع مراكز المعلومات ولجنة ممثلي السوق في لجنة الاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية وقد جاء تشكيل هذه اللجان على النحو التالي:
أولاً: لجنة دراسة الطلبات الفنية.
اعيد تشكيل لجنة دراسة الطلبات الفنية التي تتعلق بنشاط السوق بحيث تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات وعضوية كل من الشيخ بندر الجابر الأحمد، جمال فهد الرشيد، عبدالعزيز فهد المرزوق، مدير ادارة التداول، منصور حمدي العازمي.
لجنة المتابعة والتنفيذ:
وهي لجنة متابعة تنفيذ مشروع مركز المعلومات تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات، وعضوية كل من: محمد بورسلي، د. انور اليتامى، عبدالله الشايجي، وليد الثويني اميناً للسر.
لجنة الاشراف:
وهي لجنة تقوم بالاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية بحيث يكون للسوق ثلاثة ممثلين برئاسة محمد ثامر الثامر وعبدالعزيز فهد المرزوق نائباً للرئيس وعضوية مؤيد عدنان الشخص.
وقد جاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بشأن تنظيم السوق الكويتي للاوراق المالية وكذلك بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للسوق وعلى المرسوم الصادر في 8 اغسطس لسنة 1984 وعلى قرارات مدير السوق رقم 21 لسنة 2000 ورقم 24 لسنة 2004 بتشكيل لجنة الطلبات الفنية التي تتعلق بنشاط السوق وعلى قرار مدير السوق رقم 28 لسنة 2003 ورقم 4 لسنة .2005
كتب جمال رمضان :
استمرارا لسياسة الاصلاح والشفافية التي تقوم بها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية اصدر مدير السوق د. صفعق الركيبي قرارين جديدين يحملان رقمي 2و3 لسنة 2006 على التوالي .
ويتعلق القرار رقم 2 بشأن اجراءات بيع الكميات الكبيرة التي تتجاوز 5% من اسهم شركة واحدة تعرض للبيع.
اما القرار رقم 3 فهو يتعلق بشأن إعادة تشكيل بعض اللجان والذي يأتي دعما لقرار مدير السوق رقم 4 لسنة 2005 المتعلق بتشكيل لجنة للاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية.
وكان السوق قد شهد على مدى عام 2005 عدة بيوع لحصص كانت تزيد في مجملها عن نسبة 5% وهو ما جعل الادارة تتجه الى اصدار قرارات تنظيم مثل هذه العمليات فجاء قرار مدير السوق رقم 2 لسنة 2006 ضمن8 مواد والذي تسري احكامه على الاتفاقات التي تتم لبيع دفعة واحدة لكمية من الاسهم تصل الى 5% او اكثر من اجمالي الاسهم المصدرة لاحدى الشركات المدرجة بالسوق وجاء نص القرار على النحو التالي:-
مادة 2
يقوم الراغب بالبيع بتسليم وسيطه شهادات الاسهم المراد بيعها اذا لم تكن هذه الاسهم مقيدة بحسابه لدى المقاصة كما يودع الراغب بالشراء لدى الوسيط دفعة مقدمة قدرها10% من ثمن الصفقة لضمان تنفيذ الصفقة وتحسب الدفعة على اساس السعر الابتدائي المعلن للصفقة.
مادة 3
يخطر الوسيط ادارة التداول بتفاصيل الصفقة فور ان يستوفي المتطلبات اللازمة لاتمامها.
وبعد ان تتحقق ادارة التداول من استيفاء المتطلبات اللازمة تقوم بالاعلان عن موعد الصفقة ويجب الا تقل المدة بين الاعلان وبين موعد تنفيذ الصفقة عن خمسة ايام تداول.
ولا يحق لطرفي الصفقة العدول عن اتمامها بعد الاعلان عنها بالسوق.
مادة 4
تعرض الصفقة على شاشات التداول في بدء فترة التداول من اليوم المحدد لتنفيذها للمزايدة ويجب على كل من يرغب في دخول المزاد ان يودع لدى وسيطه الدفعة المشار اليها في المادة 2 فاذا لم يتبق من فترة التداول سوى 15 دقيقة دون ان يتقدم اي مشتر آخر بسعر افضل فان الصفقة تتم بين طرفي الاتفاق اما اذا تقدم مشتر اخر او اكثر بسعر اعلى فتتم الصفقة في اخر ربع ساعة مع اعلى سعر شراء يعرض بشرط ان تمضي خمس دقائق دون ان يتقدم مشتر اخر بسعر افضل.
مادة 5
لا يحق للمشتري استرداد المبلغ الذي دفعه اذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً خلال المدة التي تحددها ادارة التداول.
مادة 6
لا يجوز للشركات المدرجة بالسوق شراء او بيع اسهمها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.
ويجوز للشركات التي تدير محافظ الغير ان تتقدم نيابة عن عملائها لشراء الاسهم المعروضة وفقاً لهذا القرار بشرط ان تزود ادارة التداول باسماء العملاء الذين ترغب بالشراء نيابة عنهم.
مادة 7
يلتزم طرفا الصفقة بإخطار السوق عن اية مصالح ترتبت لهم من اتمام الصفقة بموجب احكام قانون الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة واذا كان احد طرفي الصفقة شركة مدرجة بالسوق فيجب ان يخطر السوق عن اثر هذه الصفقة على البيانات المالية للشركة.
مادة 8
يلغى قرار مدير السوق رقم 32 لسنة 1987 بشأن صفقات المبادلة كما يلغى قرار مدير السوق رقم 21 لسنة 2000 بشأن اجراءات اتمام الصفقات بيع 5% او اكثر من اسهم شركة واحدة للبيع ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى نائب مدير السوق لشؤون التداول تنفيذه.
اعادة تشكيل لجان
اما القرار رقم 3 لمدير السوق فقد جاء فيه اعادة تشكيل ثلاث لجان هي لجنة دراسة الطلبات الفنية والتي تتعلق بنشاط السوق ولجنة متابعة تنفيذ مشروع مراكز المعلومات ولجنة ممثلي السوق في لجنة الاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية وقد جاء تشكيل هذه اللجان على النحو التالي:
أولاً: لجنة دراسة الطلبات الفنية.
اعيد تشكيل لجنة دراسة الطلبات الفنية التي تتعلق بنشاط السوق بحيث تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات وعضوية كل من الشيخ بندر الجابر الأحمد، جمال فهد الرشيد، عبدالعزيز فهد المرزوق، مدير ادارة التداول، منصور حمدي العازمي.
لجنة المتابعة والتنفيذ:
وهي لجنة متابعة تنفيذ مشروع مركز المعلومات تكون برئاسة نائب مدير السوق لشؤون الشركات، وعضوية كل من: محمد بورسلي، د. انور اليتامى، عبدالله الشايجي، وليد الثويني اميناً للسر.
لجنة الاشراف:
وهي لجنة تقوم بالاشراف على ادارة نظام ضمان عمليات الوساطة ونظام اقراض الاوراق المالية بحيث يكون للسوق ثلاثة ممثلين برئاسة محمد ثامر الثامر وعبدالعزيز فهد المرزوق نائباً للرئيس وعضوية مؤيد عدنان الشخص.
وقد جاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بشأن تنظيم السوق الكويتي للاوراق المالية وكذلك بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية للسوق وعلى المرسوم الصادر في 8 اغسطس لسنة 1984 وعلى قرارات مدير السوق رقم 21 لسنة 2000 ورقم 24 لسنة 2004 بتشكيل لجنة الطلبات الفنية التي تتعلق بنشاط السوق وعلى قرار مدير السوق رقم 28 لسنة 2003 ورقم 4 لسنة .2005