شمعة الحب
11-01-2006, 09:58 AM
الوساوس من انتقاض الطهارة,,,
الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال "شكي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال "إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة, فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها, فيرى أنه قد أحدث, فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" ولفظ أبي داود "إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت, فليقل له: كذبت, إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه".
فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه, فكيف إذا كان كذبه معلومات متيقنا, كقوله للموسوس: لم تفعل كذا, وقد فعله؟
قال الشيخ أبو محمد ابن قدامة: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال, ليدفع عن نفسه الوسوسة, فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته, لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال "كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح" وفي رواية "رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بال ثم نضح فرجه" وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء, فأمره أن ينضح فرجه إذا بال, قال: ولا تجعل ذلك من همتك وأله عنه.
وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال "أله عنه" فأعاد عليه المسألة فقال: "أتستدره لا أب لك, أله عنه".
الطهارة بالحجارة,,,
مما يتطهر به الحجارة بإزالة الخارج النجس من السبيلين بالحجارة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستجمار، والاستجمارُ يكون بحجر أو نحوه كالخشب والمناديل والخرق والتراب ويجزئه ذلك حتى مع وجود الماء في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود وصححه الدار قطني، قال شيخ الإسلام وغيره: الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح من أقوال العلماء, ولكن الاستنجاء بالماء أفضل لأن الماء يزيل عين النجاسة تماما. أما الاستجمارُ فيبقى أثر النجاسة وهو من المعفو عنه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى "فيه رجال يحبون أن يتطهروا" قال: يستنجون بالماء, قال شيخ الإسلام: المشهور على أن الاقتصار على الماء أفضل وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق وأنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيتنجى، والتطهر بالأحجار دلَّ عليه قول النبي صلى الله وفعله.. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" أخرجه البخاري ومسلم, وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس" أخرجه البخاري.
الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه.
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال "شكي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال "إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة, فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها, فيرى أنه قد أحدث, فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" ولفظ أبي داود "إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت, فليقل له: كذبت, إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه".
فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه, فكيف إذا كان كذبه معلومات متيقنا, كقوله للموسوس: لم تفعل كذا, وقد فعله؟
قال الشيخ أبو محمد ابن قدامة: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال, ليدفع عن نفسه الوسوسة, فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته, لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال "كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح" وفي رواية "رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بال ثم نضح فرجه" وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.
وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء, فأمره أن ينضح فرجه إذا بال, قال: ولا تجعل ذلك من همتك وأله عنه.
وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال "أله عنه" فأعاد عليه المسألة فقال: "أتستدره لا أب لك, أله عنه".
الطهارة بالحجارة,,,
مما يتطهر به الحجارة بإزالة الخارج النجس من السبيلين بالحجارة وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستجمار، والاستجمارُ يكون بحجر أو نحوه كالخشب والمناديل والخرق والتراب ويجزئه ذلك حتى مع وجود الماء في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود وصححه الدار قطني، قال شيخ الإسلام وغيره: الاستجمار بالأحجار تواترت به السنة وأجمع المسلمون على جواز الاجتزاء به ولا يكره الاقتصار عليه على الأصح من أقوال العلماء, ولكن الاستنجاء بالماء أفضل لأن الماء يزيل عين النجاسة تماما. أما الاستجمارُ فيبقى أثر النجاسة وهو من المعفو عنه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى "فيه رجال يحبون أن يتطهروا" قال: يستنجون بالماء, قال شيخ الإسلام: المشهور على أن الاقتصار على الماء أفضل وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانطلق وأنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيتنجى، والتطهر بالأحجار دلَّ عليه قول النبي صلى الله وفعله.. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار" أخرجه البخاري ومسلم, وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس" أخرجه البخاري.