المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليقين لايزال بالشك..مس الحدث للمصحف ..



شمعة الحب
13-01-2006, 03:31 AM
اليقين لايزال بالشك
مما ذُكر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب, فإذا ركع وضعها. وإذا قام حملها" متفق عليه.
ولأبي داود "أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي".
وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي, ما لم يتحقق نجاستها.
وقال أبو هريرة "كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره, فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض, فإذا عاد عادا, حتى قضى صلاته" رواه الإمام أحمد.
وقال شداد بن الهاد: عن أبيه "خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين, فوضعه, ثم كبر للصلاة, فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. فلما قضى الصلاة قال: إن ابنى ارتحلني فكرهت أن أعجله" رواه أحمد والسنائي.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى بالليل وأنا إلى جنبه, وأنا حائض, وعليَّ مرط وعليه بعضه" رواه أبو داود.
وقالت "كنت أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبيت في الشعار الواحد, وأنا طامث ـ حائض ـ فإن أصابه منى شيء غسل مكانه, ولم يعده, وصلى فيه" رواه أبو داود.
وهذا دليل على الأصل الطهارة ولا يتجاوز هذا الأصل إلا بدليل ظاهر ولا يفتح الباب أمام وساوس الشيطان وتلاعبه بالإنسان.

مس الحدث للمصحف
يحرم على المحدث مس المصحف لقول الله تعالى "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون" فقوله سبحانه "يمسه" يعود على القرآن والمطهرون هم المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر، يؤيد هذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه "ألا يمس القرآن إلا طاهر" وهذا الحديث ذكر أهل العلم أنه يستغني بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم بل قال الوزير ابن هبيرة: وأجمعوا أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. وهنا مسائل يتحرج منها وهي مس من دون البلوغ للمصحف والحائض والنفساء والمحدث عند الحاجة إلى مس المصحف.
فبالنسبة للصغار فإنهم غير مكلفين فلا يلزمون بالوضوء إلا من باب التربية والتعليم في الأظهر لديَّ، خصوصا إذا صاحب إلزامهم مشقة وعنت، ثم ليعلم أن المحرم مس حروف القرآن المكتوبة. أما الغلاف والهوامش فلا تأخذ حكمها فيجوز مسها ولو من محدث، والحائض والنفساء فيجوز لهن مس المصحف بحائل والاطلاع فيه لطول مدته وتكررها، وأما كتابة آية على السبورة أو الورقة فتجوز بلا وضوء لأن هذه الكتابة غير التي في المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الكفار وكتب كتبا فيها آيات من القرآن وهم نجس ولو كانت الكتابة تأخذ حكم المصحف لصانها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع من أن يمسها كافر، وكذا كتب تفسير القرآن فلا تأخذ حكم المصحف لأنها لا تسمى باسمه. أما أجزاء القرآن فإنها من المصحف وتأخذ أحكامه. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.