fathi
03-06-2009, 03:15 PM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
عدلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات الابتدائية بحق مقيم من جنسية عربية أدين بـ «الاتجار بالمخدرات».
وخفضت المحكمة الحكم من السجن 7 سنوات إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وجاء قرار المحكمة بحسب وكيلة المتهم المحامية نورة سرحان لعدة أسباب، أهمها بطلان القبض على المتهم وتفتيشه لأنهما تما قبل إصدار أمر من النيابة العامة بذلك، وبطلان اعتراف المتهم أيضا. وأكدت المحامية نورة أن حماية الحريات العامة مقدمة على إنزال العقاب، وأن القضاء القطري يقوم بدور كبير ومهم جداً، وجميع المحامين العاملين في قطر وخارجها يفتخرون به.
وفي سياق منفصل حولت النيابة العامة موظفاً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات واتهمته بـ «شرب الخمر بمكان عام وإقلاق الراحة بسبب سكره»؛ وبحسب المعلومات التي حصلت عليها العرب فقد ادعى حارس يعمل لدى شركة أمنية ويقوم بحراسة «منتجع وشاطئ سيلين» أن المتهم حاول الاعتداء عليه بخنجر، وقام بسبه أثناء تأدية عمله فجراً، وهو بحالة غير طبيعية، مما حدا به إلى إبلاغ الجهات المختصة التي ألقت القبض عليه وحولته إلى إدارة الخدمات الطبية لفحص دمه والتأكد من تعاطيه الكحول.
في التحقيقات أنكر المتهم حمله أية أداة حادة، وأكد أنه قَدم إلى المنتجع لاستئجار غرفة والنوم بها نظراً لإرهاقه الشديد وعدم قدرته على قيادة السيارة حتى الدوحة، وتابع «عند وصولي إلى البوابة أفادني رجل الأمن الموجود أن الدخول ممنوع مما أسفر عن مشادة كلامية بيني وبينه، فطلب مني هويتي التي أعطيته إياها، إلا أنه رفض أيضاً دخولي فنزلت من السيارة وطلبت هويتي فدخل إلى الغرفة وأبلغ الشرطة، وقام بعد ذلك بالاعتداء علي بالضرب، ثم دخل إلى غرفته وأقفل الباب عليه».
ويفسر تحويل المتهم إلى المحكمة بتهمة السكر أن النيابة لم تأخذ بأقوال الحارس باعتداء المتهم عليه بآلة حادة، واكتفت بتهمة السكر وإقلاق الراحة العامة، وتعاقب المادة (270) من قانون العقوبات القطري بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى الخمر، أو المسكرات، وتعاقب بالعقوبة ذاتها كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84600&issueNo=527&secId=26
عدلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات الابتدائية بحق مقيم من جنسية عربية أدين بـ «الاتجار بالمخدرات».
وخفضت المحكمة الحكم من السجن 7 سنوات إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وجاء قرار المحكمة بحسب وكيلة المتهم المحامية نورة سرحان لعدة أسباب، أهمها بطلان القبض على المتهم وتفتيشه لأنهما تما قبل إصدار أمر من النيابة العامة بذلك، وبطلان اعتراف المتهم أيضا. وأكدت المحامية نورة أن حماية الحريات العامة مقدمة على إنزال العقاب، وأن القضاء القطري يقوم بدور كبير ومهم جداً، وجميع المحامين العاملين في قطر وخارجها يفتخرون به.
وفي سياق منفصل حولت النيابة العامة موظفاً من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات واتهمته بـ «شرب الخمر بمكان عام وإقلاق الراحة بسبب سكره»؛ وبحسب المعلومات التي حصلت عليها العرب فقد ادعى حارس يعمل لدى شركة أمنية ويقوم بحراسة «منتجع وشاطئ سيلين» أن المتهم حاول الاعتداء عليه بخنجر، وقام بسبه أثناء تأدية عمله فجراً، وهو بحالة غير طبيعية، مما حدا به إلى إبلاغ الجهات المختصة التي ألقت القبض عليه وحولته إلى إدارة الخدمات الطبية لفحص دمه والتأكد من تعاطيه الكحول.
في التحقيقات أنكر المتهم حمله أية أداة حادة، وأكد أنه قَدم إلى المنتجع لاستئجار غرفة والنوم بها نظراً لإرهاقه الشديد وعدم قدرته على قيادة السيارة حتى الدوحة، وتابع «عند وصولي إلى البوابة أفادني رجل الأمن الموجود أن الدخول ممنوع مما أسفر عن مشادة كلامية بيني وبينه، فطلب مني هويتي التي أعطيته إياها، إلا أنه رفض أيضاً دخولي فنزلت من السيارة وطلبت هويتي فدخل إلى الغرفة وأبلغ الشرطة، وقام بعد ذلك بالاعتداء علي بالضرب، ثم دخل إلى غرفته وأقفل الباب عليه».
ويفسر تحويل المتهم إلى المحكمة بتهمة السكر أن النيابة لم تأخذ بأقوال الحارس باعتداء المتهم عليه بآلة حادة، واكتفت بتهمة السكر وإقلاق الراحة العامة، وتعاقب المادة (270) من قانون العقوبات القطري بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى الخمر، أو المسكرات، وتعاقب بالعقوبة ذاتها كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84600&issueNo=527&secId=26