Love143
15-01-2006, 12:21 AM
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين من إشهار التأسيس
أنهي مصرف الريان كافة التفاصيل الخاصة بالنظام الأساسي وفيما يلي لقطات من الفصول المتعلقة بتأسيس المصرف ورأس المال والطرح في البورصة.
الفصل الأول
تأسيس المصرف
مادة (1)
التعريفات:
يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الإدارة: ويقصد بها إدارة الشؤون التجارية بالوزارة أو أي إدارة أخري تتولي لاحقا الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية.
السوق: ويقصد به سوق الدوحة للأوراق المالية - الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (14) لسنة ،1995 أو أي سوق آخر للأوراق المالية يتم طرح أسهم و/أو سندات المصرف للتداول من خلاله.
قانون الشركات: وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وأية تعديلات تطرأ عليه.
المصرف: ويقصد به مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).
المجلس: ويقصد به مجلس إدارة المصرف.
الأسهم: يقصد بها أسهم المصرف.
اللجنة التأسيسية: يقصد بها اللجنة - المشار إليها في عقد التأسيس - المعينة من قبل المؤسسين لتولي مهمة الإشراف ومتابعة عملية تأسيس المصرف والاكتتاب برأسماله.
مادة (2)
التأسيس:
أسس المؤسسون فيما بينهم شركة مساهمة قطرية وفقا للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 واستنادا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة (3)
اسم المصرف:
اسم المصرف هو مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).
مادة (4)
أغراض المصرف:
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثمار والخدمات الاجتماعية ذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف علي سبيل المثال لا الحصر التالي:-
أولا: الأعمال المصرفية:
1- فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.
2- قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3- التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخري.
4- التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5- تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.
6- إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7- حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8- شراء وبيع السبائك الذهبية.
9- إصدار أو الاشتراك في اصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10- إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
ثانيا: الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1- التمويل الاستثماري كليا أو جزئيا لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2- التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4- تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية علي اختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5- تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6- إنشاء المصارف وشركات الاستثمار علي اختلاف أنواعها.
7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8- شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقا للقوانين النافذة بشأنها.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13- تملك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
1- تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2- إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3- التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.
رابعا: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونه علي تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به، وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.
مادة (5)
مركز المصرف:
مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشيء له فروعا أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.
مادة (6)
مدة المصرف:
مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.
أنهي مصرف الريان كافة التفاصيل الخاصة بالنظام الأساسي وفيما يلي لقطات من الفصول المتعلقة بتأسيس المصرف ورأس المال والطرح في البورصة.
الفصل الأول
تأسيس المصرف
مادة (1)
التعريفات:
يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الإدارة: ويقصد بها إدارة الشؤون التجارية بالوزارة أو أي إدارة أخري تتولي لاحقا الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية.
السوق: ويقصد به سوق الدوحة للأوراق المالية - الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (14) لسنة ،1995 أو أي سوق آخر للأوراق المالية يتم طرح أسهم و/أو سندات المصرف للتداول من خلاله.
قانون الشركات: وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وأية تعديلات تطرأ عليه.
المصرف: ويقصد به مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).
المجلس: ويقصد به مجلس إدارة المصرف.
الأسهم: يقصد بها أسهم المصرف.
اللجنة التأسيسية: يقصد بها اللجنة - المشار إليها في عقد التأسيس - المعينة من قبل المؤسسين لتولي مهمة الإشراف ومتابعة عملية تأسيس المصرف والاكتتاب برأسماله.
مادة (2)
التأسيس:
أسس المؤسسون فيما بينهم شركة مساهمة قطرية وفقا للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 واستنادا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مادة (3)
اسم المصرف:
اسم المصرف هو مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).
مادة (4)
أغراض المصرف:
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثمار والخدمات الاجتماعية ذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف علي سبيل المثال لا الحصر التالي:-
أولا: الأعمال المصرفية:
1- فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.
2- قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3- التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخري.
4- التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5- تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.
6- إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7- حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8- شراء وبيع السبائك الذهبية.
9- إصدار أو الاشتراك في اصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10- إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.
ثانيا: الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1- التمويل الاستثماري كليا أو جزئيا لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2- التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4- تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية علي اختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5- تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6- إنشاء المصارف وشركات الاستثمار علي اختلاف أنواعها.
7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8- شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقا للقوانين النافذة بشأنها.
9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11- القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13- تملك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
1- تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2- إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3- التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.
رابعا: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونه علي تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به، وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.
مادة (5)
مركز المصرف:
مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشيء له فروعا أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.
مادة (6)
مدة المصرف:
مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.