تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين من إشهار



Love143
15-01-2006, 12:21 AM
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي سنتين من إشهار التأسيس

أنهي مصرف الريان كافة التفاصيل الخاصة بالنظام الأساسي وفيما يلي لقطات من الفصول المتعلقة بتأسيس المصرف ورأس المال والطرح في البورصة.


الفصل الأول

تأسيس المصرف

مادة (1)

التعريفات:

يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الإدارة: ويقصد بها إدارة الشؤون التجارية بالوزارة أو أي إدارة أخري تتولي لاحقا الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية.

السوق: ويقصد به سوق الدوحة للأوراق المالية - الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (14) لسنة ،1995 أو أي سوق آخر للأوراق المالية يتم طرح أسهم و/أو سندات المصرف للتداول من خلاله.

قانون الشركات: وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وأية تعديلات تطرأ عليه.

المصرف: ويقصد به مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).

المجلس: ويقصد به مجلس إدارة المصرف.

الأسهم: يقصد بها أسهم المصرف.

اللجنة التأسيسية: يقصد بها اللجنة - المشار إليها في عقد التأسيس - المعينة من قبل المؤسسين لتولي مهمة الإشراف ومتابعة عملية تأسيس المصرف والاكتتاب برأسماله.


مادة (2)

التأسيس:

أسس المؤسسون فيما بينهم شركة مساهمة قطرية وفقا للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 واستنادا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.


مادة (3)

اسم المصرف:

اسم المصرف هو مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية).


مادة (4)

أغراض المصرف:

يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثمار والخدمات الاجتماعية ذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف علي سبيل المثال لا الحصر التالي:-

أولا: الأعمال المصرفية:

1- فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف.

2- قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.

3- التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخري.

4- التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.

5- تلقي الاكتتابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب المصرف أو لحساب الغير.

6- إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.

7- حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.

8- شراء وبيع السبائك الذهبية.

9- إصدار أو الاشتراك في اصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.

10- إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.

11- القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين معها وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.


ثانيا: الأعمال التمويلية والاستثمارية:

1- التمويل الاستثماري كليا أو جزئيا لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.

2- التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.

3- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.

4- تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية علي اختلاف أنواعها في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.

5- تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.

6- إنشاء المصارف وشركات الاستثمار علي اختلاف أنواعها.

7- القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.

8- شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقا للقوانين النافذة بشأنها.

9- القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.

10- شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.

11- القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.

12- تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.

13- تملك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من الحقوق والشهادات والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.

14- وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.


ثالثا: الخدمات الاجتماعية:

1- تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.

2- إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة.

3- التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.

رابعا: يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونه علي تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج، كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به، وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات لتحقيق أغراضه.


مادة (5)

مركز المصرف:

مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشيء له فروعا أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.


مادة (6)

مدة المصرف:

مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.

Love143
15-01-2006, 12:22 AM
تابع

الفصل الثاني

رأسمال المصرف

مادة (7)

مقدار رأس المال:

حدد رأس مال المصرف بمبلغ (7،500،000،000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري موزعة علي (750،000،000) سبعمائة وخمسون مليون سهم جميعها اسهم نقدية، القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض رأسمال المصرف بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقا لهذا النظام.

ولا يجوز سحب هذا المبلغ الا بقرار من مجلس الادارة الأول، بعد اعلان تأسيس المصرف وقيده في السجل التجاري.


مادة (8)

الاكتتاب في رأسمال المال:

أولا:

اكتتب المؤسسون في رأسمال المصرف باسهم عددها (337،500،000) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف سهم القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات قطرية، وتمثل ما نسبته (45%) من اجمالي رأسمال المصرف - أي ما يعادل (3،375،000،000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري- وقد دفع المؤسسون ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية للسهم مضافا اليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة المبلغ المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها.، وقد استثني من دفع مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار وغيرها كل من المؤسسين الرئيسيين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري - شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات - القطرية.


ثانيا:

1- يطرح للاكتتاب العام ما نسبته (55%) من اسهم رأسمال المصرف أي ما يساوي مبلغ (4،125،000،000) اربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري موزعة علي (412،500،000) اربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة الف سهم قيمة كل منها (10) عشرة ريالات قطرية، ويلتزم كل مكتتب عند تقدمه بطلب الاكتتاب العام ان يسدد ما نسبته (50%) من القيمة الاسمية لكل من الاسهم التي يرغب الاكتتاب بها مضافا اليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة السهم المدفوعة عند الاكتتاب، اي ما يعادل (5،35) خمسة ريالات وخمسة وثلاثون درهما لكل سهم.

2 - يكون الاكتتاب من قبل الاشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك وفقا للتالي:

أ - (330،000،000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.

ب - (82،500،000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة الف سهم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.

3 - يكون الحد الادني للاكتتاب خمسمائة (500) سهم والحد الاعلي خمسون الف (50،000) سهم وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم. ولا يجوز لأي من المؤسسين المشاركة في هذا الاكتتاب العام.

4 - تقوم اللجنة التأسيسية بالاشراف علي عملية اعداد نشرة اصدار الاسهم والدعوة للاكتتاب العام وذلك وفقا للبيانات الواردة في المادة (77) من قانون الشركات او اية بيانات اخري تري اللجنة التأسيسية انه من الضروري ذكرها.

5 - تكون المدة المحددة للاكتتاب خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب المحدد في الدعوة للاكتتاب العام، ويكون للجنة التأسيسية تمديد الفترة المحددة للاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ان تقوم باعلان ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين بعد موافقة الوزارة.


6 - سياسة التخصيص:

أولا: المواطنون القطريون:

أ. اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب ان عدد الاسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين - والبالغة (330،000،000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم - فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:

يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.

ما تبقي من الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقا لطريقة النسبة والتناسب.

اذا ظهر بعد التخصيص كسور اسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان علي ان تباع تلك الاسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد ادراج اسهم المصرف فيه، او التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.

وفي كل الاحوال يحق للجنة التأسيسية - وفقا لتقديرها المطلق - زيادة أو تخفيض الحد الادني المشار اليه اعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.

ب - أما اذا كان عدد الاسهم المكتتب بها اقل من اجمالي عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين - والبالغة (330،000،000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم - بعد اغلاق فترة الاكتتاب فعندها علي اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ان لاتزيد علي ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال - رغم ذلك التمديد - فعندها للجنة التأسيسية ان تقرر ما تراه مناسبا بعد الحصول علي موافقة الوزارة.


ثانيا: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.

أ . اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب ان عدد الاسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82،500،000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة الف سهم - فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:

يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.

ما تبقي من الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدني) فسيتم تخصيصها وفقا لطريقة النسبة والتناسب.

اذا ظهر بعد التخصيص كسور اسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب اسهم مصرف الريان علي ان تباع تلك الاسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد ادراج المصرف فيه، او التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.

وفي كل الاحوال يحق للجنة التأسيسية - وفقا لتقديرها المطلق - زيادة او تخفيض الحد الادني المشار اليه اعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ب - أما اذا كان عدد الاسهم المكتتب بها اقل من اجمالي عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82،500،000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة الف سهم - بعد اغلاق فترة الاكتتاب، فعندها علي اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ان لاتزيد علي ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال - رغم ذلك التمديد - فعندها للجنة التأسيسية ان تقرر ما تراه مناسبا بعد الحصول علي موافقة الوزارة.


7 - رد المبالغ بعد اتمام عملية التخصيص.

أ - رد المبالغ للمواطنين القطريين

سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الاكتتاب بها (القيمة المدفوعة 50% من القيمة الأسمية مع مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار وغيرها) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص او الذين تخصص لهم اسهم اقل من الاسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله وبواسطة شيكات يتم ارسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم اصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم لا تصرف الا للمستفيد الأول أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدي البنك الذي تم خصم قيمة الاكتتاب منه.


ب - رد المبالغ لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين

سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الاكتاب بها (القيمة المدفعوة 50% من القيمة الاسمية مع رسوم التأسيس والاصدار والاكتتاب) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم اسهما اقل من الاسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ اغلاق الاكتتاب بواسطة شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الاكتتاب (ستقبل العناوين البريدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقط) ويكون مسحوبا علي أحد البنوك في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ اصدار الشيك، حيث سيتم اصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم لا تصرف الا للمستفيد الأول .

ثالثا: وفي كل الاحوال فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في اجمالي رأسمال المصرف بنسبة (31%).


مادة (9)

طرح الأسهم في السوق:

يلتزم مجلس الادارة الأول خلال شهر من اعلان تأسيس المصرف نهائيا ان يتقدم بطلب لطرح اسهم المصرف للتداول في السوق، وعلي مجلس الادارة الأول - أو من يفوضه - ان يقوم بمتابعة واستكمال جميع الاجراءات اللازمة او المترتبة علي تداول الاسهم في السوق. وعندها يكون لغير القطريين التداول باسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز (20%) من اجمالي الاسهم المتداولة، علي ان ترتفع هذه النسبة لتصل الي (31%) وذلك عند تداول اسهم المؤسسين في السوق.

ويجوز للمصرف ان يطرح اسهمه للتداول في اسواق الأوراق المالية في الدول الاخري حسب الانظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.

وفي كل الأحوال لا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم التي اكتتبوا فيها الا بعد مضي سنتين علي اشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية.

النجم سهيل
15-01-2006, 12:28 AM
يعطيك العافيه

Abu Omar
15-01-2006, 06:02 AM
يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.

ما تبقي من الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقا لطريقة النسبة والتناسب.

Love143
15-01-2006, 02:51 PM
يعطيك العافيه




الله يعافيك اخوي ومشكور على المشاركه :)

Love143
15-01-2006, 02:52 PM
يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.

ما تبقي من الاسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقا لطريقة النسبة والتناسب.


صحيح اخوي وكل واحد بياخذ نصيبه :)