المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : د. القره داغي: المساهمة في مصرف الريان حلال



mubarak2
15-01-2006, 04:13 AM
الدوحة ـ الشرق :

قال فضيلة الدكتور علي محي الدين القره داغي الاستاذ بكلية الشريعة في جامعة قطر والخبير بالمجامع الفقهية إن المساهمة في بنك الريان حلال لأن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا في حديث حول الاكتتاب بمصرف الريان الذي يبدأ اليوم الاحد ويستمر لمدة اسبوعين إلى أن تمويل اسهم الريان يجوز بطريقتي المشاركة والمضاربة، ولا يجوز بطريقتي المرابحة والقرض بفائدة، وشدد على ان بيع البطاقات الشخصية لا يجوز شرعا وقانونا.

وفيما يلي نص بيان الدكتور القره داغي:

أولاً: المساهمة في بنك الريان حلال، لأن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وله لجنة شرعية، كما أخبرني بذلك الدكتور حسين العبدالله رئيس اللجنة التنفيذية للبنك.

وهذه بادرة طيبة مباركة أن توافق دولة قطر على إنشاء مثل هذا البنك الكبير الذي يعتبر أكبر بنك إسلامي إلى الآن من حيث حجم رأسماله البالغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، كما أنه بذلك مشترك بين قطر والدول الخليجية.

وليست مثل هذه المبادرات غريبة على القيادة القطرية الحكيمة التي تسعى لمصلحة البلد وتحقيق رغبات شعبه المسلم، وإتاحة الفرصة للجميع، فجزاهم الله خيراً.

علماً أن هذه السياسة الحكيمة تتفق مع إقبال العالم الإسلامي بل والعالم المتقدم على إنشاء المؤسسات المالية من البنوك الإسلامية، والتأمين الإسلامي، والصناديق والمحافظ الاستثمارية الإسلامية، وتدل على نجاح الاقتصاد الإسلامي، وتبشر بمستقبل عظيم لهذه المؤسسات الإسلامية بإذن الله تعالى.

ثانياً: إذا كانت المساهمة في بنك الريان جائزة، ولكن بيع أسهمه بعد التخصيص غير جائز إلا بعد تحول معظم النقود المجتمعة إلى أصول ثابتة ومتداولة، وهذا ما نصّ عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم 30 «3/4») حيث أوضح أن الأموال المتجمعة من الاكتتاب في البداية نقود، فإذا بيعت فلابدّ من تطبيق قواعد الصرف وهي اشتراط المماثلة، والقبض يداً بيد إذا بيعت الأسهم بالريال القطري، أما تداول الأسهم بالبيع والشراء إنما يجوز إذا بلغت نسبة الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية أكثر من النقود والديون. «يراجع مجلة المجمع، العدد 4 (3/1809).

وإن شاء الله سيتم إخبار الجمهور بوصول البنك إلى هذه المرحلة من خلال نشرة البنك، أو نحوها مع أن الأفضل الاحتفاظ بأسهمه للمستقبل.

ثالثاً: تمويل أسهم بنك الريان:

أ- لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان في هذه المرحلة «أي مرحلة الاكتتاب» عن طريق المرابحة لأن من أهم شروط المرابحة ألا يكون محل العقد «المعقود عليه» نقوداً أو ديوناً، ولذلك لا يجوز بيع الأسهم إلاّ بعد أن يصبح معظم موجودات الشركة أعياناً ومنافع «كما سبق».

وكذلك لا يجوز تمويل أسهم بنك الريان عن طريق القرض الربوي «القرض بفائدة» لأنه من الربا بإجماع جميع المجامع الفقهية في عالمنا الإسلامي.

ب وكذلك لا يجوز عن طريق التورق المصرفي الذي يقوم فيه المصرف بجميع الأعمال عن طريق المرابحة في السلع الدولية حيث صدر بحرمة ذلك قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

ج- أما التورق المنضبط فهو جائز حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو أن يقوم العميل بشراء «السيارة أو العقار» أو غيرهما عن طريق البنك الإسلامي، ثم يبيع العميل البضاعة «أي السيارة، أو العقار» إلى طرف ثالث غير البنك، والبائع الأول» فهذا جائز، كما صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

د - المشاركة والمضاربة، وهناك طريقتان صحيحتان لتمويل أسهم الريان ونحوها، وهما: المشاركة، والمضاربة:

الطريقة الأولى: عن طريق المشاركة، حسب الخطوات الآتية:

1- يتم تفاهم مشترك بين البنك والعميل حسب خطوات العمل، ومقدار المبلغ المطلوب، وكيفية احتساب الربح والمشاركة، وكيفية الاسترداد ووعد بتنفيذ ذلك من قبل العميل، ونحو ذلك.

2- يفتح البنك للعميل حساباً مشتركاً يدع فيه مثلاً 650.000 ريال على أساس التمويل بمليون ريال، ويدع فيه العميل مبلغ 000،350 ريال ويحول العميل حق السحب لصالح أسهم الريان، وهذا يسمى في الفقه الاقتصادي الاسلامي «بالمشاركة الخاصة بمشروع معين» وهي جائزة.

3- يتم التوقيع بين العميل والبنك على عقد المشاركة الخاصة، وتحدد فيه نسبة المشاركة وكيفية الإدارة ونسبة الربح مثل 10% للبنك و90% للعميل والخسارة على الطرفين حسب نسبة الأموال.

وعلى البنك الاسلامي ان يكون عادلاً بحيث يلاحظ في نسبة ربحه استرداد معظم الأموال خلال أقل من شهر، حيث لا مانع شرعا عند الحنفية والحنابلة ان تزيد نسبة الأرباح لأحد الشركاء أكثر من نسبة الآخر، ولو كان ماله أقل أو اكثر.

وقد اعطيت آلية محددة للبنوك التي اشرف عليها من الناحية الشرعية تحقق عدالة كبيرة وتنافساً جيداً مع البنوك التقليدية.

4- بعد التخصيص يتم استرداد معظم الأموال الى الحساب المشترك حسب العرف التجاري في دولة قطر، وبالتالي يمكن للبنك اعادتها الى حسابه الخاص، ومن هنا اصبحت المخاطرة قليلة جداً، ونسبة أموال البنك في الأسهم قليلة ايضا.

وحينئذ تصفى المشاركة بالنسبة لهذه الأموال وينظر البنك بالنسبة للباقي الى ان تتحول الى أعيان ومنافع، وحينئذ تتم التصفية إما:

أ- ببيع الأسهم كلها وبالتالي اعطاء كل ذي حق حقه، وإنهاء الشركة أي بالكامل.

ب- أو يتم تقويمها «تنضيضها» من قبل العميل ويحتفظ هو بها، ويعطي البنك حقه ويرد إليه بقية أمواله حسب الاتفاق، وبالتالي إنهاء المشاركة بالكامل.

الطريقة الثانية: المضاربة، وهي مثل الطريقة الأولى ولكن يكون المبلغ كله من البنك فيكون هو رب المال، ويكون العميل مضارباً، فيكون العقد المنظم لها عقد المضاربة وهي طريقة صحيحة ايضا لا غبار عليها.

رابعاً: لا يجوز بيع أو شراء البطاقات لأجل المساهمة باسم شخص آخر شرعاً وقانوناً.

أما شرعاً: فلأن البطاقة الشخصية هي عبارة عن التعريف بشخص الانسان وهويته، وليست حقا مالياً، وبالتالي فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وان ما يؤخذ في مقابلها باطل.

أما قانوناً: فلأن دولة قطر منعت ذلك بقرارات واضحة وعقوبات رادعة، فلا يجوز شرعاً مخالفة أي أمر صادر عن ولي الأمر مادام لا يتعارض مع نص من الكتاب والسنة والاجماع، وكيف وهذا القرار موافق لمقتضى قواعد الشريعة الاسلامية الغراء.. والله أعلم.

هذا ما أردنا بيانه رداً على استفسارات الكثيرين، وهو كما رأيتم اعتمدنا فيه على مبادىء شريعتنا الغراء، وقواعدها العامة، وعلى فقهنا العظيم، وعلى قرارات المجامع الفقهية، والاجتهادات المعاصرة، أسأل الله تعالى ان يلبسه ثوب الاخلاص لوجهة الكريم وان يعصمني من الخطأ والزلل في العقيدة والقول والعمل