المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص التقاعد والمتقاعدين ونهاية الخدمة



مستجدة
13-06-2009, 05:57 AM
سؤال بخصوص التقاعد ونهاية الخدمة بالنسبة لموظفين الداخلية
الوالد الله يحفظه يعمل في الداخلية من 25 سنه والان قرب على سن التقاعد ويبي يسأل عن قوانين التقاعد لان فيه ناس قالوا له لك فقط مكأفة نهاية خدمة وناس قالوا لا يقدر ياخذ الراتب مثل ماهو بعد التقاعد وبدون لاينقصون منه العلوات
وفيه من قال لا انت تستحق الاثنين مع بعض لان نهاية الخدمة غير عن سنوات الخدمة في الداخلية !!!

نبي احد عندة خلفيه عن هالشئ واذا فيه احد تقاعد قريب وراح لهم وستفسر عن هالشئ ..؟

بن موسى
13-06-2009, 06:36 AM
حسب ما عرفه بما ان خدمتة 25 سنة يستمر راتبة لمدة 25 شهر مثل ماهو وبعد ال 25 شهر يصفى على الراتب الاساسي + العلاوه الاجتماعية او بدل السكن

moonبنتnight
13-06-2009, 07:16 AM
بنسة لوضع الوالد :-
1- قانون التقاعد يصرف له مكافأت نهاية الخدمة لي تكون مدة خدمة20 سنة والحمدالله ابوك تعدي 25 سنة بتصرف مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمل ( داخلية ) 0
2-بنسبة المعاش التقاعد لي عرفة أن الداخلية هي الوزارة الوحيدة لي تعطي راتب الموظف كامل بدون خصم من هيئة التقاعد بمعني ينصرف له الراتب أساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن فقط 00
لان الجهات الثانية الله لا يراويك ياكلون ربع ويعطونه ثلاثة أرباع أن شاء الله لوكمل 30 سنة بمعنى الراتب أساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن يخصمون منه لان في حسبه مدة الخدمة وسن وغيرها 00
أما الداخليةغير عن باقي الوزرات قول الطامة الكبرى لوأقل من20 سنة ما في مكافأة نهاية الخدمة يأكلونها عليك لي محيرني أن هيئة التقاعد ما تأخذها ولا جهة العمل تعطيها وين تروح 0000000
هههههههههههه أرباح معدومة مثل كيوتل ما يدرون من وين 000 شقى العمر يروح 000
والله يطول بعمر الوالد00 بالتوفيق 00

مليت
13-06-2009, 10:38 AM
حسب ما عرفه بما ان خدمتة 25 سنة يستمر راتبة لمدة 25 شهر مثل ماهو وبعد ال 25 شهر يصفى على الراتب الاساسي + العلاوه الاجتماعية او بدل السكن

كلامك صح بس بدل السكن ما تشمل التقاعد

صاحب صديق
13-06-2009, 11:05 AM
شيكي الخاص اختي

مليت
13-06-2009, 11:47 AM
شيكي الخاص اختي

على العام عشان تعم الفائده جزاك الله خير

جهام
13-06-2009, 07:27 PM
الراتب الاساسي فقط بدون علاوات للاسف ....ياليت يطبقون قانون الموارد على هالفئة البائسه

تايتنك
13-06-2009, 07:30 PM
على فكره قانون الخدمه العسكريه وتقاعد المعاشات للعسكريين واحد يطبق على الجميع الداخليه والدفاع

في حالة التقاعد والعسكري اكمل عشرين سنه او اكثر

له ما يسمى راتب بدل اجازه بعدد سنوات الخدمه يعني 25 سنه خدمه 25 شهر راتب اساسي فقط تدفع عند التقاعد وله معاش تقاعدي شهري هو اخر اساسي+العلاوه الاجتماعيه

واي استفسار انا حاضر

ناصر العمادي
13-06-2009, 07:36 PM
الله يطول بعمر الوالد ويخليه لكم يارب

أعتقد الداخليه نفس نظام الدفاع ..

يعني التقاعد ياخذ الأساسي والأجتماعيه فقط لاغير

أما بخصوص مكافأة نهاية الخدمه فقد تم صرفها للجميع قبل سنتين وتم خصم أشتراك عشرين سنه وأعطاء المتبقي للعسكري

ولكن بخصوص الدفاع يعطى لمن أكمل 20 سنه وخرج من الخدمه في سنة 2006 ومافوق مكافأة تحسين وضع وهي عباره عن راتب أجازه شهر عن كل سنه خدمه

والله يوفق الجميع يارب

ناصر العمادي
13-06-2009, 07:39 PM
على فكره قانون الخدمه العسكريه وتقاعد المعاشات للعسكريين واحد يطبق على الجميع الداخليه والدفاع

في حالة التقاعد والعسكري اكمل عشرين سنه او اكثر

له ما يسمى راتب بدل اجازه بعدد سنوات الخدمه يعني 25 سنه خدمه 25 شهر راتب اساسي فقط تدفع عند التقاعد وله معاش تقاعدي شهري هو اخر اساسي+العلاوه الاجتماعيه

واي استفسار انا حاضر

أخوي تايتنك حتى لو خدم أكثر من عشرين سنه وخرج من الخدمه قبل 2006 لايستحق شي نهائي ( مثلي يعني ) :nice::nice: 2005 ولم أستحق شي لأن القانون ينص على من خرجوا في سنة 2006 ومافوق <<< ياترى مالحكمه تكون من 2006 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رجل الجزيرة
13-06-2009, 08:13 PM
أختنا الفاضلة

إليكِ هذا الرابط لقانون التقاعد القطري

http://www.grpa.gov.qa/Arabic_Pages/questions/index_1.html

:)

مستجدة
13-06-2009, 08:20 PM
مشكورين على الردود بارك الله فيكم جميعاً

وعندي استفسار بسيط للاخ تايتنك بخصوص كلامك الي رديت فيه هل افهم انه الوالد
يستحق عن كل سنه قضاها في الخدمه راتب اساسي فقط
اي راتب اساسي 25 شهر اي راتب شهر عن كل سنه

وهل يستحق الراتب الاساسي مع العلوات بعد هالفترة الطويلة في الخدمة او لا فقط الاساسي....؟
انا حسبت حسبه سريعه وجمعت فيها رواتب الوالد الاساسي وضربتها 25 طلع المبلغ قليل وكيف يحسبون
فقط الراتب الاساسي ....؟
ونحن سمعنا انه المتقاعد يحصل على مبلغ اكبر من هالمبلغ الضعف !!!
ونبي نعرف شلون بيكون راتبه بعد التقاعد وهل بيحصل على مكأفة نهاية خدمه ....؟

ياريت احد عندة خلفيه اكيدة عن هالشئ او احد له ناس متقاعدين قريب في الداخلية يكون يوضح لنا
ولجميع الاعضاء حقوق المتقاعدين في السلك العسكري

moonبنتnight
14-06-2009, 07:42 AM
المكافأة نهاية الخدمة قامت الهئية بتسوية بتاريخ 16/3/2003م :-
- الموظفين قدامى قامت الهيئة بتسوية مستحقات نهاية الخدمة وتحصيل الاشتراكات منهم0
- الموظفين الجدد شملهم تحصيل الاشتراكات وقت التعيين لي هي ( 5% أشتراكات تقاعد الموظف و 10% جهة العمل ( أصحاب العمل ) 0
- لا يجوز جمع بمكافأة نهاية الخدمة ومعاش التقاعدي يعني يا معاش يا مكافأة واحد منهم لكن لي كمل 20 سنة يأخذها معاش ومكافأة 000 هذا أكبر غلط حقهم ليش الاجنبي يا خذ مكافأة وفي بلده يأخذ المعاش 00

نهاية الخدمة الهيئة الله يسامحها تحكمة فيها وهم أصحاب العمل المقصود بهم ( الوزارات و الهيئات أو المؤسسات وقطاع خاص وغيرها ) وخاصة بالقطاع الحكومي كلها عليهم شلون وضعوا شرط لي ما يكمل 20 سنة ويقاعد ما ياخذها ليش بحجة مص دمهم وسنين شقى حتى ما تكون لهم حجة يقعدون في البيت ( قانون سبشل حق القطريين فقط دول العالم ياخذون مكافأة نهاية الخدمة أن شاء الله سنة وحدة ) ومهم مو موضوعنا

شلون تحسب المكافأة نهاية الخدمة :-
الراتب الاساسي × شهر واحد × خمسة سنوات الأولى
الراتب الاساسي × شهر ونص × خمس الثانية
الراتب الاساسي × شهرين × باقي سنوات
أجمعهم بيطلع الاجمالي المكافأت نهاية الخدمة
نقص أي مكافأة أخذها سابقاً ( نظام القديم كان يعطونهم 75% ويحتفظون بالـ 25% ضمان لو أستقال يقدرون يأخذون منها ويخصمون عليه أي سلفة ( راتب وسيارة وغيرها )

تقاعد بالعسكرية تكون بدون العلاوات ( معاش تقاعد ( راتب أساسي + اجتماعية + بدل سكن ) بدون خصم من الهيئة التقاعد 00

القلم الصريح
14-06-2009, 09:36 AM
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير
حبيت اوضح نقطه الظاهر اغلب الاخوان والاخوات اعضاء الكرام فالمنتدى اختلط قانون التقاعد عليهم
هناك قانونين للتقاعد
* قانون التقاعد المدني :http://www.grpa.gov.qa/arabic_pages/laws/index.html
* قانون التقاعد العسكري :http://www.grpa.gov.qa/arabic_pages/laws/Law13/index1_1.html
وقانون التقاعد المدني يختلف عن قانون التقاعد العسكري من ناحية حسبة المعاش التقاعدي ومده الخدمه
ويسري قانون التقاعد العسكري على العسكريين القطريين العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، وقوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى.
بخصوص الاشتراكات العسكريين :تستقطع شهرياً نسبة (5%) من راتب العسكري، لمدة لا تجاوز عشرين سنة من مدة الخدمة، كاشتراك للتقاعد العسكري وتلتزم جهة العمل بسداد ضعف هذه النسبة (10%) إلى الهيئة،
حساب المعاش :
مادة(10)
يحسب المعاش الشهري على أساس (5%) من آخر راتب، كان يتقاضاه العسكري عند انتهاء خدمته، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، وبحد أقصى عشرين سنة، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح لجنة التقاعد العسكري، وعرض الهيئة، منح معاشات استثنائية، أو زيادة المعاشات المستحقة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(11)
يستحق العسكري المعاش إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة على الأقل، وانتهت خدمته لأحد الأسباب التالية:

بلوغ السن المقررة للتقاعد في قوانين الخدمة.
الـوفــاة.
العجز أوعدم اللياقة الصحية.
الاستقالة.
إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وقرر الوزير أو الرئيس أو القائد صرف معاش له. ويسوى المعاش للعسكري عند استحقاقه في أي من الحالات المشار إليها، على أساس مدة الخدمة. وإذا قلت مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1، 2 ، 3 ، 5) المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسوى المعاش على أساس مدة خدمة إجمالية خمس عشرة سنة، وفي هذه الحالات تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات، عن الفرق بين مدة الخدمة المشترك عنها ومدة الخدمة (خمس عشرة سنة) التي يسوى المعاش على أساسها.
مادة (12)
يستحق المعاش للعسكري ويسوى على أساس مدة الخدمة، إذا كانت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد بناءً على طلبه.

مادة(13)
يسوى المعاش للعسكري، أياً كانت مدة خدمته، بنسبة (100%) من راتب الرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدول الرواتب، إذا انتهت خدمته لأحد الأسباب التالية:

الاستشهاد.
الفقد.
العجز بسبب العمليات الحربية، أو أثناء الأسر.
الوفاة أو العجز أثناء تأدية واجبات وظيفته أو بسببها. وفي حالة الفقد يمنح المعاش للمستحقين عن المفقود، ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، وإذا عاد العسكري المفقود أدي إليه معاشه، ما لم يتقرر إعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد. وفي جميع الأحوال، تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات عن المدة الزائدة على مدة الخدمة المشترك عنها، إذا كانت أقل من عشرين سنة.
مادة(14)
العسكري الذي ضمت له مدة خدمته السابقة في الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين (4) ، (8) من هذا القانون، يستحق معاشاً عنها، ويسوى وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، بشرط ألا تقل مدة خدمته العسكرية بعد المدة المضمومة عن عشر سنوات في حالة المادة (4)، وخمس سنوات في حالة المادة (8).

مادة(15)
إذا عين صاحب المعاش الخاضع لأحكام هذا القانون، في إحدى الجهات المدنية الخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، يستمر في صرف معاشه العسكري، ويجوز له الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة، وعند انتهاء خدمته بها تعاد تسوية المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002المشار إليه، بحيث تضاف المدة الجديدة إلى مدة خدمته السابقة، أو يسوى معاش مستقل عن مدة خدمته الجديدة يضاف إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين، أي التسويتين أفضل.

مادة(16)
يحق للعسكري أو صاحب المعاش، الجمع بين الراتب أو المعاش، وبين نصف نصيبه من المعاش المستحق له عند وفاة زوجته المشتركة أو صاحبة المعاش، سواء كانت خاضعة لأحكام هذا القانون، أو القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه. وإذا كان راتبه أو معاشه، يقل عن نصف نصيبه من المعاش المستحق له وفقاً للفقرة السابقة، يؤدى إليه الفرق.

مادة(17)
يوقف صرف معاش من تقرر إعادته للخدمة العسكرية، ويصرف له راتب وظيفته الجديدة، على أن تستقطع الاشتراكات عن مدة وظيفته الجديدة بما يكمل عشرين سنة، إذا لم يكن قد أكملها أثناء مدة خدمته السابقة، وتضاف هذه المدة إلى مدة الخدمة السابقة، ويعاد تسوية حساب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(18)
إذا لم تتوفر في العسكري شروط استحقاق المعاش، أو تقرر حرمانه منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى التزام جهة العمل بتحمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، ما لم يتقرر صرف المعاش للمستحقين عنه وفقاً لحكم المادة (24) من هذا القانون
وان شاءالله قدرت افيدكم ولو بشكل سريع ومختصر