تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الإماراتية يعتمد قرار تنظيم نشاط الحفظ الأمين في الأس



مغروور قطر
16-06-2009, 01:02 PM
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الإماراتية يعتمد قرار تنظيم نشاط الحفظ الأمين في الأسواق المحلية
بيان صحفي 16/06/2009
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الذي عقده برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة على مشروع قرار خاص بتنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، واعتمد القرار الخاص بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وإنشاء مركز تدريب بالهيئة لتدريب الوسطاء والمحللين الماليين وتنفيذ برامج توعية المستثمرين.

حضر الاجتماع من أعضاء المجلس كل معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية - أبوظبي/ نائب رئيس المجلس، وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة محمود إبراهيم محمود، وسعادة حامد كاظم. وقد جرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها، وذلك على النحو التالي:


تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية

في إطار سعي الهيئة إلى الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال وإيجاد أفضل الوسائل لتطويره وتنظيم خدمات مالية جديدة في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال،

وافق المجلس على مشروع قرار خاص بتنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، ويوضح القرار الشروط اللازمة للترخيص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين، وإجراءات طلب الترخيص، ومهام الحافظ الأمين والتزاماته، والإجراءات الجزائية المتخذة في حالة ارتكابه أية مخالفة، على أن يكون يوم 3 يناير من العام المقبل (2010 م) موعدا نهائيا للشركات القائمة كي تنتهي من بوفيق أوضاعها بمقتضى هذا القرار.

ومن الشروط التي يشترطها النظام للحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً إما شكل:شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية أو مصرف تجاري محلي أو مصرف استثماري أجنبي أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي في أي من هذه الحالات،كما يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن (50) مليون درهماً أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، وأن يقدم طالب الترخيص لصالح الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن (20) مليون درهماً كحد أدنى، وذلك لضمان حقوق العملاء المودعة تحت الحفظ، كما يشترط أيضا توفر البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة، بالإضافة إلى توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون محكوماً على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي وعن متابعة الرقابة الداخلية، كما يشترط مزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من خلال إدارة مستقلة للتأكـد من استقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الاتصال الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح.

وقد حدد القرار مهام الحافظ الأمين بموجب اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة مع العميل ومنها فتح حساب للأوراق المالية لكل عميل من العملاء، وإعداد ملف مستقل لكل عميل يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه.وحفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد أو الأرباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن العميل بناء على تعليماته، وإعلام العميل بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به وفقا لوسيلة الاتصال المتفق عليها في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصلحة العميل، وتحويل الأوراق المالية إلى الوسيط (البائع)، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري)، بواسطة السوق نيابة عن العميل، وتقديم طلب تحويل ملكية الأوراق المالية ضمن الحالات المستثناة من التداول، وتحويل الأوراق المالية من حساب العميل لديه إلى حسابه لدى حافظ أمين آخر بناء على طلب العميل.


التزامات الحافظ الأمين

كما يحدد القرار عدداً من التزامات الحافظ الأمين ومن بينها:يتم توقيع اتفاقية الحفظ الأمين للأوراق المالية مع كل عميل على حدة، متضمنة كافة بيانات العميل ومرفق بها ما يثبت شخصيته و صفته وأهليته للتعاقد، وعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه إلا وفقاً لأحكام قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ووفقاً لبنود الاتفاقية المبرم مع العميل، وتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من عميله وخاصةً فيما يتعلق بحضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابةً عنه بصورة تحقق أهداف العميل الاستثمارية.

وكذلك إخطار العميل بكافة العمليات والتحويلات التي تمت على حسابه خلال (24) ساعة، وذلك وفقاً لوسيلة الإخطار المتفق عليها بينهما، وإخطار العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداولات والتحويلات التي تمت في حسابه مع بيان رصيده الحالي من الأوراق المالية أو المبالغ النقدية، والفصل التام بين حساب الحافظ الأمين والحسابات الخاصة بعملائه، وإعداد سجل خاص ومنفصل لكل منهما يتضمن كافة البيانات المتعلقة به.

وبالإضافة إلى ذلك يلتزم الحافظ الأمين بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم الإفصاح عن أسمائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن حساباتهم، وإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، على أن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات وبنسخ احتياطية من كافة البيانات المتوفرة بالحاسب الآلي في الشركة لمدة (10) سنوات حفاظاً على بيانات العملاء وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، ووضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار القائمين على تقديم الخدمة والمراقب الداخلي، والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة.

ومن الالتزامات الأخرى التي يوضحها القرار تمكين الهيئة والسوق من الإطلاع على كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، وبتفاصيل بيانات وملكيات أي عميل، والالتزام بمزاولة النشاط المرخص له به، وبذل عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والشروط والمتطلبات التي صدر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ تعليماتهم.وتقديم تقرير ربع سنوي عن الوضع المالي للحافظ الأمين معتمد من قبل المراقب الداخلي ورئيس مجلس الإدارة موضحاً فيه كافة الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة، على أن يتم إخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي، وتقديم تقرير سنوي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية معتمد من رئيس مجلس الإدارة والمراقب الداخلي، يوضح الحسابات الختامية والميزانية السنوية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد ويشمل كافة الأعمال الخاصة بالحافظ الأمين، وعدد العملاء وأهم الأحداث المؤثرة في تقديم الخدمة مع بيان أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بالحافظ الأمين وأي تغيير يطرأ عليها، وكذا تقرير من مدقق الحسابات يؤكد فعالية نظام الرقابة الداخلية لدى الحافظ الأمين، فضلا عن تزويد الهيئة أو السوق بتفاصيل وبيانات وملكيات أي عميل متى طلب أي منهما ذلك، وإطلاع الهيئة مسبقاً على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.


الضوابط الخاصة بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص

وافق مجلس الإدارة على مشروع قرار بشأن الضوابط الخاصة بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص يحظر على شركة الوساطة أن تتداول في الأوراق المالية بإسمها ولحسابها الخاص إلا بعد الحصـول على موافقة الهيئة وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

وبمقتضى هذا القرار تلتزم شركة الوساطة التي حصلت على موافقة الهيئة للتداول في الأوراق المالية باسمها ولحسابها الخاص بعدد من الالتزامات والضمانات من بينها:

الحصول على رقم مستثمر لدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض تداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، والمحافظة على متطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها، وإنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابها الخاص تقيد فيه كافة تفاصيل الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق، وإعطاء أوامر العملاء الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بها، وتكليف المراقب الداخلي بمراجعة الأوامر ومتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بالشركة والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار للقانون والأنظمة والسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير ربع سنوي بذلك لمجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين فيها وموافاة الهيئة بصورة من هذا التقرير.

كما تلتزم الشركة أيضاً بأن يتم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع الخاصة بالشركة من خلال نظام التداول الخاص بها، وأن يتم إصدار الأوامر الخاصة بتداولاتها بواسطة نظام التسجيل الهاتفي من خلال الشخص المفوض بإدارة حساب الاستثمار، على أن يتم تسجيل وأرشفة الوقت الذي صدر فيه الأمر، وعدم التداول بالأوراق المالية في الأسواق المالية الأجنبية إلا في حدود نسبة (10%) من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية لحسابها الخاص، وإبلاغ العميل بأن شركة الوساطة أو أي من الأشخاص المرتبطين بها، كان طرفاً أو له مصلحة في العملية المنفذة لصالح العميل، وفي حالة وجود تضارب في المصالح بين شركة الوساطة والعميل، فعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية مصلحة العميل.

كذلك تلتزم بتزويد الهيئة بأي اتفاقية تبرمها شركة الوساطة أو أي من الشركات التابعة لها مع البنوك ويترتب عليها التزامات مالية تجاهها، وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبلها إلى أي جهة أخرى، وكذلك عدم تنفيذ أي صفقة لحساب شركة الوساطة تتعلق بورقة مالية كانت موضوعاً لاستشارة مالية أو تقرير لتحليل مالي صادر عنها أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بهذه الورقة وذلك خلال المدد المحددة بقرار الاستشارات المالية والتحليل المالي الصادر عن الهيئة.، وعدم التداول بأي ورقة مالية أو بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارات المالية أو تقرير التحليل المالي الذي صدر عنها بشأن ذات الورقة المالية، أو عكس ما قدمته من نصائح لعملائها وذلك لمدة لا تقل عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار الاستشارة أو التقرير.


تنظيم نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة

وفي إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الاقتصاد في مجال الشركات المساهمة وما أوصت به لجنة الشركات المساهمة برئاسة معالي/ وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة الهيئة - من تحديد جهة مرخص لها من قبل الهيئة تتولى أعمال أمين سجل الأسهم لتلك الشركات وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القرار الخاص بتنظيم نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ويحدد القرار شروط منح الترخيص بمزاولة نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة وإجراءات طلب الترخيص ومدة الترخيص وإصدار الموافقات والضوابط والقواعد التي يتعين أن يلتزم بها أمين السجل، كما يحدد كذلك الإجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها في حال مخالفة شروط وأحكام النظام والأنظمة والتشريعات والقرارات السارية.


إنشاء مركز تدريب في الهيئة لتأهيل العاملين لدى شركات الوساطة

وفي إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الأداء في الأسواق المالية وفق المبادرات المنصوص عليها في الخطة التشغيلية والخطة الاستراتيجية، والوصول بمعدلات أداء العاملين في مجال الخدمات المالية في قطاع الأوراق المالية بالدولة إلى أرقى المستويات في الأسواق المتطورة، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مركز تدريبي بالهيئة ويتولى الإشراف عليه لجنة يراسها الرئيس التنفيذي للهيئة، بحيث يقوم المركز بالإشراف وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في شركات الخدمات المالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة sii ومعهد التحليل المالي بالولايات المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطوير العاملين في الخدمات المالية عموما، وتوفير برامج التدريب الفني المتخصص لموظفي الهيئة، والإشراف على برامج تأهيل المواطنين share، وتنظيم برامج توعية المستثمرين.