المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع «هيئة السوق» يدخل مفترقاً حاسماً ... اللجنة المالية مصممة على «دفن» التعديلات



مغروور قطر
18-06-2009, 09:15 AM
مشروع «هيئة السوق» يدخل مفترقاً حاسماً ... اللجنة المالية مصممة على «دفن» التعديلات الحكومية
الراي العام 18/06/2009
دخل مشروع قانون هيئة سوق المال مفترقا حاسما، بعد ان فشلت الحكومة في اقناع اللجنة المالية في مجلس الامة بالتعديلات التي حمل لواءها وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، على المشروع الذي كان اقر في اللجنة المالية قبل حل مجلس الامة.

وأكدت مصادر برلمانية ان خمسة من اعضاء اللجنة المالية اعترضوا على اهم التعديلات المقترحة من الحكومة، لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل مجلس المفوضين في هيئة سوق المال، اذ ان الوزير الهارون يفضل ان يكون المجلس من خمسة اعضاء، لا من سبعة اعضاء، وان يكون ثلاثة منهم فقط موظفين حكوميين متفرغين، واثنان من القطاع الخاص، للتخفيف من تبعية البورصة للسلطة السياسية.

إلا ان عددا من النواب يرفضون هذه الفكرة، ويتمسكون بما تم الاتفاق عليه بين مجلس الامة السابق ووزير التجارة السابق، احمد باقر، والقاضي بتعيين المفوضين جميعا كموظفين متفرغين، لكي يكونوا مستقلين عن مصالح الشركات الخاصة، وقال مصدر نيابي لـ«الراي» انه «لا حاجة لوجود القطاع الخاص في مجلس المفوضين، بل ان وجوده قد يضر اعمالها».

وأكد المصدر ان اللجنة ستعمل على «دفن» هذه التعديلات خصوصا ان خمسة من اعضائها ضد هذه التعديلات في حين يؤيدها عضوان، مشيرا إلى ان «هناك بعض التعديلات التي من الممكن ان توافق عليها اللجنة خصوصا ما يتعلق بالصياغة ولا تمس جوهر وروح القانون وهناك تعديلات لا داعي لها».
الى ذلك، حصلت «الراي» على التعديلات التي اقرتها اللجنة المالية على مشروع القانون قبيل حل مجلس الامة في 16 مارس 2009.
ومن تلك التعديلات إلغاء تعريف: الحليف، السيطرة الفعلية، صانع السوق، عقود الخيار، عرض البيع، عرض الشراء، شخص ذو علاقة، السوق الثانوية، السوق الرئيسي، السوق الموازي لكونها لم ترد في متن القانون.

ومن التعديلات اضافة فقرة 14 الى المادة الرابعة بنص وضع القواعد الخاصة والنظم والاجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، وهذا النص اقترحه باقر واقره الفريق، وفي المادة السادسة الرجوع للنص الاصلي ليكون «يتولى ادارة الهيئة مجلس يتكون من سبعة مفوضين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، على ان يكون اربعة منهم متفرغين وثلاثة غير متفرغين، ويحدد المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا للرئيس»، وقد قامت اللجنة المالية بتغيير نص المادة رغم اعتراض الفريق، وذلك ان «تنوع خبرات المفوضين يرفع من جودة قراراتها، كما ان اختيار غير المتفرغين يتم بترشيح من الحكومة دون محاصصة، وهذه ممارسة تتم في هيئات اسواق المال في انكلترا وهونغ كونغ وعمان والامارات والاردن ومصر».

ومن أبرز التعديلات الغاء كلمة كويتياً من شروط تأهل الموظفين ولم ترد في مقترح الفريق وتم اعتراض الفريق على اضافتها والغرض هو اتاحة المجال لامكانية الاستعانة بخبرات اجنبية.
وفي المادة 17 تم الغاء جملة «مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع»، وكذلك الغاء جملة «وفيما لا يوجد به نص خاص يسري على اعضاء الإدارة ما يسري على اعضاء إدارة الفتوى والتشريع».
وقد اضيفت الجملتان دون عرضهما على الفريق أو اخذ رأيه فيهما.
كما تضمنت التعديلات الغاء كلمة «مستقلة» في ما يتعلق بميزانية الهيئة.

وقد اضيفت رغم اعتراض للفريق. ولما تسببه من اشكال في تفسير الاستقلالية المطلقة لميزانية الهيئة.

وفي المادة 20 تم إلغاء النص الذي صاغته اللجنة المالية وتعديله إلى النص الذي اعده الفريق ليكون «تتكون الموارد المالية للهيئة من اموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها. على ان تؤول اموال الغرامات والعقوبات المالية المحصلة بموجب هذا القانون للخزانة العامة للدولة».

ومن التعديلات على المادة 24 الغاء جملة من عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة وقد اضيفت الجملة دون عرضها على الفريق أو اخذ رأيه فيها.
ومن التعديلات الغاء النص الذي صاغته اللجنة المالية في المادة 29 وتعديله إلى النص الذي اعده الفريق ليكون: «يلتزم المفوض عند تسميته بأن يقدم لديوان المحاسبة اقراراً بالذمة المالية له ولزوجه ولأقاربه من الدرجة الأولى. كما يلتزم كل موظف في الهيئة عند تعيينه بأن يقدم إلى رئيس الهيئة اقرارا بالذمة المالية له ولزوجه ولأقاربه من الدرجة الأولى». وهذا التعديل اضافته اللجنة المالية رغم اعتراض الفريق.
ومن التعديلات الغاء الفقرة 3 من المادة 37 الخاصة بشروط عضوية مجلس إدارة الشركة التي تدير البورصة.

وفي المادة 38، جاء التعديل بالغاء الاضافات التي لا يحتاجها نص المادة لتكون «يدير البورصة مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة، ويجب على رئيس البورصة اخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة، ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من اخطاره ان يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة - ولمجلس المفوضين ان يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء اذا فقد - اثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى أو في هذا الاجراء الحفاظ على سلامة اموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، واذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين ان يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله».

وفي المادة 44 اضافة الفقرة رقم 8 «ايقاع غرامة مالية بما لا يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار». والغاء نص المادة 98 بالكامل.
واقترحت التعديلات تغيير نص المادة 133 ليكون «يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل التحقيقات أو مراحل الدعوى الجزائية، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (124) و(126) و(127) في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على حدها الاقصى وبرد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية، ولا يجوز الصلح في حلال العود»