تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : «بوبيان» يفوز بحكم استئناف ضد أحد المستأجرين



مغروور قطر
18-06-2009, 09:19 AM
«بوبيان» يفوز بحكم استئناف ضد أحد المستأجرين
الراي العام 18/06/2009
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد سلطان الحكم القاضي باخلاء مستأجر من العين المستأجرة من بنك بوبيان بعدما ارست مبدأ جديدا بجواز العين المستأجرة للضرر على الرغم من سريان عقد الايجار.

وفي التفاصيل ان بنك بوبيان رفع دعوى قضائية ضد مستأجر عبر دفاعه لجأ إلى مكتب المحامي عبدالحميد منصور الصراف وطلب 11 طالبا الحكم باخلاء المستأجر من العين المؤجرة محل النزاع وتسليمها اليه خالية من الشواغل او بانفساخ العقد لعدم سداد الاجرة، وبطلان العرض والايداع او لهلاك العين وفقا لنص المادتين 575، 610 من القانون المدني لاستحالة تنفيذ الالتزام بصدور ترخيص من البلدية بهدم العقار الواقعة به تلك العين بمقولة ان آلت اليه ملكية ذلك العقار واخطر المدعي عليه بذلك وبسداد الاجرة، فقضت محكمة اول درجة بانفساخ عقد الايجار واخلاء العين المبين له وتسليمها للبنك خالية من الشواغل والمواطن المصروفات تأسيسا على هلاك العين هلاكا قانونيا باستصدار رخصة بهدم العقار واعادة البناء اعمالا لنص المادة 575 من القانون المدني.

وايدت محكمة الاستئناف الحكم في ما يتعلق بالاخلاء، لا يجوز تحميل احد العاقدين ضررا لا يقتضيه العقد فاذا كان استيفاء العقود عليه ينتج عنه ضرر بالنفس او المال تنفسخ الاجارة، ولم يشترط المشرع في الظروف التي تجد لاحد المتعاقدين بعد ابرام العقد سوى انه تكون ظروفا غير متوقعة عذرا شخصيا مقصورا على طرف العقد دون غيره من الناس ولا يشترط ان تكون هذه الظروف عامة فيكفي ان يجعل العذر الطارئ تنفيذ الايجار مرهقا لا مستحيلا، والارهاق الذي يقع فيه احد الطرفين منها ان تقع به خسارة فادحة لو انه استمر في تنفيذ الايجار إلى نهاية مدته، ولكنه يجب ان تكون هذه الظروف غير متوقعة ولا يستطاع دفعها، فاذا كانت متوقعة او كان توقعها او في الاستطاعة دفعها فلا يعد بها كعذر طارئ كل ذلك متروك تقريره لقاضي الموضوع بعد الموازنة بين مصالح طرفي العقد.