المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استمرار التفاعل في قضية منع المندوبين من بيع وشراء الأسهم



PoBox
28-06-2009, 08:01 AM
*
*
*

استمرار التفاعل في قضية منع المندوبين من بيع وشراء الأسهم
*
*




الهاجري: قرار المنع صائب لتفادي أي مشاكل مادية بسبب التوكيلات .. استمرار التفاعل في قضية منع المندوبين من بيع وشراء الأسهم 2009-06-28


الزبيدي: منع المتاجرة بالأسهم بالبيع والشراء الصوري بغرض الاحتكار
إلزام مدققي الحسابات بالإفصاح الكامل عن الشركات المدرجة للتداول



تحقيق-تغريد السليمان :
تتتواصل ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض بشأن القضية التي طرحتها " الشرق " يوم الخميس الماضي بخصوص قرار هيئة الأسواق المالية بمنع المندوبين من بيع وشراء الأسهم بالرغم من التوكيلات المعتمدة من وزارة العدل، حيث انتقد عدداً من الموكلين والمستثمرين هذا القرار الذي أثار احتجاجهم بحجة أنه يعطل من أعمالهم وأن عمل الوكيل أمام بورصة قطر لا يخالف القانون، بموجب قرار رقم ( 33 ) لعام 2009 ، على أن ينص في التوكيل الجديد أن للوكيل الحق في التعامل أمام بورصة قطر في بيع وشراء الأسهم التي تخص المساهم ويفضل أن يتم تحديد عدد الأسهم واسم الشركة المملوك بها الأسهم في التوكيل الجديد، ولإيمان " الشرق " بأهمية الرأي الآخر المؤيد لقرارات هيئة الأسواق المالية كانت اللقاءات التالية:
علق المحاسب القانوني محمد الزبيدي على الموضوع مضمناً رأيه جملة من الاقتراحات والتوصيات يقول: عليّ بداية أن أشير إلى مجموعة تجارب اقتصادية عالمية قاسية لابد من ذكرها، أولاً: إن سقوط شركة إنرون Enron Collapse حدث ذلك في نوفمبر 2001، كيف؟ ولماذا؟ لقد بدأت الشركة في اختصاص الغاز الطبيعي، ثم دخلت في مجالات أخرى، كتجارة الكهرباء والسلع الآجلة وحققت مبيعات تجاوزت 100 بليون دولار لتكون سابع أكبر شركة في USA ، وعاشر أكبر شركة من حيث القيمة السوقية وأعلنت في 25 /1 /2001 أنها ستحقق أرباحاً صافية أعلى من توقعات المحلليين ذلك دفع بسعر السهم إلى أعلى من 81 دولارا.

وفي 14 /8 /2001 إستقال الرئيس التنفيذي، بعد (6) أشهر من العمل وكان سعر السهم حينها 43 دولارا في 16 /1/ 2001 أعلنت الشركة نتائجها عن الربع الثالث بخسائر مالية بعدها بأيام قليلة قامت هيئة الأوراق والأسواق المالية بمراجعة سجلاتها واكتشفت العديد من المخالفات المحاسبية والمالية، وخسائر مالية وصلت إلى 600 مليون دولار منذ عام 1997 أعلنت الشركة إفلاسها في 2 /12 /2001 ووصل السهم إلى 40 سنتاً وكان لمكتب المحاسبة العالمي آرثر أند أندرسون علاقة بذلك، ذلك راجع إلى إفصاحات محاسبية ومالية مظللة .

ثانياً: سقوط بنك بيرنغز Barings Bank ذلك على يد شخص اسمه نك ليسون Nick Lesson يعمل بوظيفة متداول أسهم، كيف؟ ولماذا؟ لقد قام ليسون بإنشاء حساب برقم معين، جعله مكاناً لاحتواء الأخطاء الناتجة عن التداول، وهذا الحساب بحد ذاته لا يعتبر مخالفاً للأنظمة، حيث يقوم عدد من الوسطاء بالاحتفاط به لتسهيل عمليات التداول السريعة والمرونة في التعامل مع الأخطاء الحتمية الناتجة عن عمليات التداول، حيث تكون هناك أحياناً أخطاء تنفيذ عمليات البيع والشراء وغالباً ما تكون أخطاء صغيرة يتم تسجيلها بالحساب ويتحملها البنك وليسون قام بأكبر من ذلك حيث تلاعب في حجم الأخطاء وبدأ بسحب مبالغ كبيرة من البنك وكان يتعذر بأنه يحتاج للمبالغ لتغطية ضمان حسابات كبار العملاء وعند استفسار البنك عن سداد العملاء إدعى ليسون بأنه تم الإيداع في فرع للبنك ولم يقم موظفو البنك ومدققو الحسابات بالتأكد من ذلك وفي نهاية المطاف قام مدققو الحسابات بتضييق الخناق على ليسون وكانت الخسائر في حينها 1,1 بليون دولار، ثالثاً: بعد استعراض ما جاء بالمقدمة نتساءل عن، ما هو المطلوب أن يحققة القانون المُقترح كحد أدنى لضمان عدم حدوث أضرار مادية ومعنوية لمستثمرين في سوق الأوراق المالية؟

أولاً: مدققو الحسابات القانونيين: إلزامهم بمستوى إفصاح كامل للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وإلزامهم بتدقيق وافي وفق قواعد التدقيق الموجبة للحسابات الفترية والحسابات الختامية وبيان رأيهم المهني الوافي في ذلك وإلزامهم ببيان مدى استمرارية الشركة وتوقعات الفشل والإفلاس، ثانياً: التسجيل في سوق الأوراق المالية التشدد في شروط التسجيل وعدم السماح بتسجيل منشآت لا تضيف منافع إقتصادية ومالية بل قد تمثل عبئاً على السوق في عدم تحقيقة الهدف الذي أنشئ من أجلة والالتفات بشئ من الحرص في تسجيل منشآت تخطي بمعاملة خاصة، قد يمثل ذلك عقبة أمام تحقيق الأهداف الذي أنشئ من أجلها السوق ثالثاً: قطع الممارسات اللأخلاقية: المتاجرة بالأسهم بالبيع والشراء الصوري بغرض الاحتكار واستغلال الثقة واتفاقيات التلاعب كل هذا يتوقع منها تعريض المتعاملين بالسوق إلى أضرار مادية، رابعاً: اشتراط توافر قواعد أساسية مهنية وأخلاقية وسلوكية واجبة على المحلل المالي والوسيط وإلزامهم بنشر تقارير عن الاستثمار والمتاجرة بالأسهم والمحافظ، التي قاموا بها عن فترة زمنية محددة، خامساً: المعلومات الوصفية والمالية وتحليلاتها : المعلومات التاريخية عن فترة سابقة لاقيمة لها للمتعاملين في السوق والمطلوب معلومات مُحدثة يبنى على أساسها كنبؤات بالأوضاع المستقبلية، كما يحتاج المستثمر على مستوى المنشأة إلى معلموات عن مدى تأثرها المحتمل بموجات الكساد والرواج والتضخم المتوقع ومدى إمكانية دخول منشآت جديدة منافسة .

القرار لصالح المستثمر
ويرى رجل الأعمال مبارك الهاجري أن قرار منع المندوبين من بيع وشراء الأسهم حتى وإن كانوا يمتلكون توكيلات رسمية، يقول: إنه قرار صائب ويصب في مصلحة المستثمر لتفادي أية تلاعبات أو أخطاء مادية يمكن أن تودي بثروته وممتلكاته، ونحن نحترم القانون ومواده ولكن يجب أن يكون المستثمر حريصاً على ثروته ويمكنه أن يولي أحداً من أقاربه أو أصدقائه المقربين هذه المهمة، كما أرى أن الهيئة بتلك القرارات التي لم تضعها عبثاً أو من فراغ ستوفر للعميل أو المستثمر حماية كبيرة لأمواله، ولا أعلم ما سبب الغضب العارم ؟
ويضيف: ربما القرارات تحتاج إلى توضيح أكثر من حيث الصياغة، ولكن المضمون فإنه بلاشك سيكون في المقام الأول خدمة للمستثمرين، وحقيقة أنا أتفق مع رأي المحامي مبارك السليطي حينما أشار في وقت سابق " للشرق "، إلى إن الفقرة الأولى من القرارات التي تحتاج إلى نوع من الدراسة والمراجعة الدقيقة مرة أخرى لصالح الجميع .

مراجعة قانونية
الجدير بالذكر أن " الشرق" قد أجرت استطلاعاً الأسبوع قبل الماضي للتعرف على رأي القانون والمستثمرين فور إصدار الضوابط الخمسة من قبل هيئة الأسواق المالية والتي عقب المحامي مبارك السليطي عليها : الفقرة الأولى سمحت بتوكيل أي شخص يتعامل بالأسهم بالبيع أو الشراء وأن يوكل شخص آخر يجب أن تكون هناك ضوابط فهي لم تحدد إذا كان الشخص طبيعيا أو معنويا وهل من الممكن أن تكون أي مؤسسة أو شركة أو بنك لها حق في التعاقد ففي هذه الحالة قد يتغير المسمى فقط، وأن يقوم بتوكيل آخر سواء تربطه به رابطة زوجية أو مصاهرة أو قرابة ... إلخ ، وأن يوكل بالتعامل مع البورصة المحلية بشراء وبيع وطرح الأسهم وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن توكيل البيع والشراء مصلحة الموكل بمعنى أن الموكل لا يجب أن يتصرف في الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالوكيل إلا إذا حققت مصلحة له ويمكن أن يشترط بالوكالة الرجوع إلى الموكل في حالة البيع حتى في ظل ضرورة وجود توكيل رسمي صدر من الجهات المختصة حتى يتعامل الشخص باسم غيره فهذا جائز، ومن الممكن أن يقوم الشخص العادي بتوكيل وسيط تجاري من المؤسسات أو الشركات أو البنوك المرخصة لها بالعمل في الدولة وفقا للمادة (7) من قانون رقم 14 لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث تنص المادة على: لايجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لمؤسسة أو لشركة قطرية أو لبنك مرخص له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية: أولا: الوساطة بالعمولة، ثانياً: الوساطة بالشراء والبيع لصالح العميل، ثالثاً: الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة، رابعاً: الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة، كما أشار إلى العديد من النقاط الأخرى التي وجد أنها تحتاج إلى المراجعة القانونية لتناقض بعض بنودها

السندان
28-06-2009, 02:29 PM
شكرا لك اخوي بوبوكس