غناتي1
01-07-2009, 09:07 AM
القضاء يلغى قراروزير الصحة بـ "تفنيش" مواطنة
عملت لمدة 20سنة بالمؤسسة:
المحامي الزمان : الموظفة كوفئت على درجة الماجستير بنقلها لوظيفة أقل
محاكمة الموظفة تأديبياً على عجل من قبل الوزارة دون تمكينها من الدفاع عن نفسها
ألغت الدائرة الادارية بالمحكمة الادارية قرار وزير الصحة بانهاء خدمة احدى
الموظفات العاملات بالوزارة وماترتب على القرار من تبعات.
وقال المحامى يوسف الزمان الذى تولى الدفاع عن الموظفة ان المدعية
موظفة قطرية عملت بوزارة الصحة منذ ما يقرب من عشرين عاما، وقد تدرجت
في الوظيفة وحصلت على درجة الماجستير من بريطانيا، وفجأة ودون سابق إنذار
تم نقلها من وظيفتها إلى وظيفة أقل مسمىً ودون سبب قانوني،
وبعدها بأيام أُحيلت إلى التحقيق بمزاعم ارتكابها مخالفات إدارية وشُكِّلت لجنة
تحقيق على عجل وتمت محاكمتها تأديبياً خلال مدة قصيرة دون تمكينها من الرد
على ما نُسب إليها ثم صدر قرار من وزيرة الصحة السابقة بعزلها من الوظيفة
مع قطع كافة مستحقاتها المالية.
تقدّمت الموظفة بتظلم مكتوب إلى الوزيرة السابقة، إلا أن الوزيرة لم ترد على
التظلم، فما كان من الموظفة إلا اللجوء إلى القضاء لإنصافها من الظلم الذي وقع
عليها.
والحمد لله تبيّن للمحكمة الموقرة أن القرار جاء مخالفاً للقانون فقضت بإلغائه مع
ما يترتب على ذلك.
وقال المحامى يوسف الزمان ان هذا الحكم من قبل الدائرة الإدارية يتزامن
مع إعمال وتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 الذي ينظم
قواعد وأحكام وإجراءات الوظيفة العامة في الدولة، وكذلك القرارات الأميرية
التي صدرت مؤخراً بالهيكل التنظيمي للوزارات، بحسب أن القانون رقم 7 لسنة
2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذى أعطى القضاء سلطة الرقابة
على أعمال الإدارة والتي تعتبر الضمان الحقيقي والفعال لحماية مبدأ المشروعية،
إذ السلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون
فاعليته وإلزاميته، إذ بغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون سوى قواعد
نظرية لا يتحقق لها صفة الإلزامية الآمرة ولا قيام للدولة القانونية إلا بوجود
رقابة قضائية فعالة وحقيقية على أعمال الإدارة العامة.
من هنا فإن القضاء القطري سوف يسهر على فرض رقابته على أعمال جميع
الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بحيث تأتي تلك القرارات متفقة مع
أحكام القوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها.
واشار الى ان هذا الحكم هو ثمرة من ثمار استقلال القضاء القطري
وحياديته ونزاهته، والقضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها
ومظهر رُقيِّها، والقضاء هو سياج الحقوق وموئل المظلوم. فالقوانين التي
تصدرها الدولة - أياً كان حظها من العلو ذ لن تحقِّق الهدف من سنِّها إلا إذا
توفر على تطبيقها سلطة قضائية جليلة تُحاط بكافة الضمانات التي تسهِّل لها
المضي في أداء رسالتها المقدسة وهي بمأمن عن كل تأثير أو ترغيب أو إغراء ،
ومما لا شك فيه أن رجال القضاء يعتبرون بحق كما يقول الفقيه الدكتور السنهوري
( نخبة من رجال الأمة ، اشربت نفوسهم إحترام القانون ، وأنغرس في قلوبهم
حب العدل ، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية).
وفي تقديري إن أهمية هذا الحكم لا تقتصر على الموظفة التي صدر لصالحها الحكم،
بل إنه يتعداها إلى جميع الموظفين والعاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات
الحكومية بحسب أن جميع تصرفات وإجراءات وقرارات الإدارة يجب أن تكون في
حدود القانون ، بمعنى أن السلطة الإدارية عند مباشرتها لنشاطها عليها الالتزام
بأحكام القانون، وإلا أصبحت سلطة متعسِّفة بعيدة عن أحكام القانون الملزمة.
وقال: وبصدور هذا الحكم أصبح كل موظف يبيت قرير العين مطمئناً مرتاح البال
بأن القانون هو الذي يحكم علاقته بجهة عمله وأن القضاء هو صاحب الاختصاص
في نظر أي نزاع أو خصومة قد تنشأ بينهما.
من هنا فإنه إذا أهدرت جهة الإدارة الإلتزام بالقوانين فأصدرت قراراً إدارياً مخالفاً
للقانون فإن السلطة القضائية تراقب مشروعية القرار الإداري، وإذا تبيّن لها عدم
المشروعية تصدر حكماً بإلغاء القرار الإداري.
ظروف ووقائع
وبشأن ظروف الدعوى قال الزمان ان المدعية موظفة قطرية عملت بوزارة الصحة
منذ ما يقرب من عشرين عاما، وقد تدرجت في الوظيفة وحصلت على درجة
الماجستير من بريطانيا، وفجأة ودون سابق إنذار تم نقلها من وظيفتها إلى وظيفة
أقل مسمىً ودون سبب قانوني، وبعدها بأيام أُحيلت إلى التحقيق بمزاعم ارتكابه
ا مخالفات إدارية وشُكِّلت لجنة تحقيق على عجل وتمت محاكمتها تأديبياً خلال
مدة قصيرة دون تمكينها من الرد على ما نُسب إليها ثم صدر قرار من وزيرة
الصحة السابقة بعزلها من الوظيفة مع قطع كافة مستحقاتها المالية.
تقدّمت الموظفة بتظلم مكتوب إلى الوزيرة السابقة، إلا أن الوزيرة لم ترد على التظلم،
فما كان من الموظفة إلا اللجوء إلى القضاء لإنصافها من الظلم الذي وقع عليها.
والحمد لله تبيّن للمحكمة الموقرة أن القرار جاء مخالفاً للقانون فقضت بإلغائه
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وهذا مؤداه ومفاده أن جميع ما اُتخذ من إجراءات ضد الموظفة من جهة عملها
مخالف للقانون وأن عزلها من الوظيفة لا يستند إلى سبب قانوني مشروع،
وعملاً بنص المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2007 فإنه على جهة عملها
تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه.
عملت لمدة 20سنة بالمؤسسة:
المحامي الزمان : الموظفة كوفئت على درجة الماجستير بنقلها لوظيفة أقل
محاكمة الموظفة تأديبياً على عجل من قبل الوزارة دون تمكينها من الدفاع عن نفسها
ألغت الدائرة الادارية بالمحكمة الادارية قرار وزير الصحة بانهاء خدمة احدى
الموظفات العاملات بالوزارة وماترتب على القرار من تبعات.
وقال المحامى يوسف الزمان الذى تولى الدفاع عن الموظفة ان المدعية
موظفة قطرية عملت بوزارة الصحة منذ ما يقرب من عشرين عاما، وقد تدرجت
في الوظيفة وحصلت على درجة الماجستير من بريطانيا، وفجأة ودون سابق إنذار
تم نقلها من وظيفتها إلى وظيفة أقل مسمىً ودون سبب قانوني،
وبعدها بأيام أُحيلت إلى التحقيق بمزاعم ارتكابها مخالفات إدارية وشُكِّلت لجنة
تحقيق على عجل وتمت محاكمتها تأديبياً خلال مدة قصيرة دون تمكينها من الرد
على ما نُسب إليها ثم صدر قرار من وزيرة الصحة السابقة بعزلها من الوظيفة
مع قطع كافة مستحقاتها المالية.
تقدّمت الموظفة بتظلم مكتوب إلى الوزيرة السابقة، إلا أن الوزيرة لم ترد على
التظلم، فما كان من الموظفة إلا اللجوء إلى القضاء لإنصافها من الظلم الذي وقع
عليها.
والحمد لله تبيّن للمحكمة الموقرة أن القرار جاء مخالفاً للقانون فقضت بإلغائه مع
ما يترتب على ذلك.
وقال المحامى يوسف الزمان ان هذا الحكم من قبل الدائرة الإدارية يتزامن
مع إعمال وتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 الذي ينظم
قواعد وأحكام وإجراءات الوظيفة العامة في الدولة، وكذلك القرارات الأميرية
التي صدرت مؤخراً بالهيكل التنظيمي للوزارات، بحسب أن القانون رقم 7 لسنة
2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية والذى أعطى القضاء سلطة الرقابة
على أعمال الإدارة والتي تعتبر الضمان الحقيقي والفعال لحماية مبدأ المشروعية،
إذ السلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون
فاعليته وإلزاميته، إذ بغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون سوى قواعد
نظرية لا يتحقق لها صفة الإلزامية الآمرة ولا قيام للدولة القانونية إلا بوجود
رقابة قضائية فعالة وحقيقية على أعمال الإدارة العامة.
من هنا فإن القضاء القطري سوف يسهر على فرض رقابته على أعمال جميع
الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها بحيث تأتي تلك القرارات متفقة مع
أحكام القوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها.
واشار الى ان هذا الحكم هو ثمرة من ثمار استقلال القضاء القطري
وحياديته ونزاهته، والقضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها
ومظهر رُقيِّها، والقضاء هو سياج الحقوق وموئل المظلوم. فالقوانين التي
تصدرها الدولة - أياً كان حظها من العلو ذ لن تحقِّق الهدف من سنِّها إلا إذا
توفر على تطبيقها سلطة قضائية جليلة تُحاط بكافة الضمانات التي تسهِّل لها
المضي في أداء رسالتها المقدسة وهي بمأمن عن كل تأثير أو ترغيب أو إغراء ،
ومما لا شك فيه أن رجال القضاء يعتبرون بحق كما يقول الفقيه الدكتور السنهوري
( نخبة من رجال الأمة ، اشربت نفوسهم إحترام القانون ، وأنغرس في قلوبهم
حب العدل ، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية).
وفي تقديري إن أهمية هذا الحكم لا تقتصر على الموظفة التي صدر لصالحها الحكم،
بل إنه يتعداها إلى جميع الموظفين والعاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات
الحكومية بحسب أن جميع تصرفات وإجراءات وقرارات الإدارة يجب أن تكون في
حدود القانون ، بمعنى أن السلطة الإدارية عند مباشرتها لنشاطها عليها الالتزام
بأحكام القانون، وإلا أصبحت سلطة متعسِّفة بعيدة عن أحكام القانون الملزمة.
وقال: وبصدور هذا الحكم أصبح كل موظف يبيت قرير العين مطمئناً مرتاح البال
بأن القانون هو الذي يحكم علاقته بجهة عمله وأن القضاء هو صاحب الاختصاص
في نظر أي نزاع أو خصومة قد تنشأ بينهما.
من هنا فإنه إذا أهدرت جهة الإدارة الإلتزام بالقوانين فأصدرت قراراً إدارياً مخالفاً
للقانون فإن السلطة القضائية تراقب مشروعية القرار الإداري، وإذا تبيّن لها عدم
المشروعية تصدر حكماً بإلغاء القرار الإداري.
ظروف ووقائع
وبشأن ظروف الدعوى قال الزمان ان المدعية موظفة قطرية عملت بوزارة الصحة
منذ ما يقرب من عشرين عاما، وقد تدرجت في الوظيفة وحصلت على درجة
الماجستير من بريطانيا، وفجأة ودون سابق إنذار تم نقلها من وظيفتها إلى وظيفة
أقل مسمىً ودون سبب قانوني، وبعدها بأيام أُحيلت إلى التحقيق بمزاعم ارتكابه
ا مخالفات إدارية وشُكِّلت لجنة تحقيق على عجل وتمت محاكمتها تأديبياً خلال
مدة قصيرة دون تمكينها من الرد على ما نُسب إليها ثم صدر قرار من وزيرة
الصحة السابقة بعزلها من الوظيفة مع قطع كافة مستحقاتها المالية.
تقدّمت الموظفة بتظلم مكتوب إلى الوزيرة السابقة، إلا أن الوزيرة لم ترد على التظلم،
فما كان من الموظفة إلا اللجوء إلى القضاء لإنصافها من الظلم الذي وقع عليها.
والحمد لله تبيّن للمحكمة الموقرة أن القرار جاء مخالفاً للقانون فقضت بإلغائه
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وهذا مؤداه ومفاده أن جميع ما اُتخذ من إجراءات ضد الموظفة من جهة عملها
مخالف للقانون وأن عزلها من الوظيفة لا يستند إلى سبب قانوني مشروع،
وعملاً بنص المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2007 فإنه على جهة عملها
تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه.