مغروور قطر
02-07-2009, 09:15 AM
قصور واضح في الرقابة على الصناديق الاستثمارية محلياً..وضعف شروط الأهلية لمديريها
الوطن الكويتية 02/07/2009
قالت دراسة تحليلية للهيكل الرقابي التنظيمي للسوق المالي الكويتي في ضوء معايير منظمة الأيسكو وتقرير البنك الدولي من اعداد الدكتورة أماني بورسلي أنه حصلت الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة إلى المعايير من 11 إلى 13 لمبادئ وأهداف منظمة الايسكو الخاصة بتنظيم السوق المالي والمتعلقة بتقييم كفاءة التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية، وبين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. مشيرة إلى ان عمليات غسيل الأموال والتزوير وغيرها من صور التلاعب كالتداول بناء على المعلومات الداخلية التي تحدث خارج النطاق المحلي قد تتطلب تعاون السلطات الرقابية المحلية والأجنبية لضبطها.
وأوضحت الدراسة الموسعة التي تواصل «الوطن» نشرها أنه ينص المعيار الحادي عشر على ضرورة تمتع الجهاز الرقابي بسلطة تبادل المعلومات العامة والخاصة مع الأجهزة الرقابية المحلية والأجنبية المماثلة. بينما ينص المعيار الثاني عشر على ضرورة وجود آلية تتعلق بتوقيت وكيفية تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. ان عدم وجود تعاون بين الأجهزة الرقابية قد يؤدي إلى عرقلة وجود أسواق مالية عادلة وفعالة ويرفع من مخاطر الاستثمار. لذلك يجب ألا تكون هناك أي معوقات قانونية تمنع التعاون بين السلطات في ظل عولمة الخدمات والأسواق المالية. فمع نمو عدد الشركات المدرجة في أكثر من سوق (ADR) ونمو عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية المنوعة زادت الحاجة إلى تعاون السلطات في إجراءات التحقيق والرقابة وتبادل المعلومات اللازمة للكشف عن المخالفين بهدف حماية المستثمرين. أما بالنسبة للمعيار الثالث عشر فانه يتطلب وجود مرونة في آلية تبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأجنبية من حيث التعاون. بمعنى آخر ألا تكون البيانات المتبادلة متعلقة بالتحقيق بشأن قضية محددة فقط وانما يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر ومذكرات تفاهم وتعاون مع السلطات الأجنبية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي عامل السرية.
أما فيما يتعلق بالسوق الكويتي بشأن هذه المجموعة فأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع وجود تعاون بين السلطات الرقابية. وعلى الرغم مما ورد في نص المادة (3) البند (5) من مرسوم رقم 158 لسنة 2005، بشأن اختصاص ادارة السوق في تنظيم ومراقبة السوق المالي، التي تنص على: "تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الأسواق" الا أن القانون لم ينص تحديدا على سلطة تبادل المعلومات ولم ينظمها. ووفقا لملاحظة تقرير البنك الدولي فان مذكرات التفاهم التي أبرمها سوق الكويت للأوراق المالية قاصرة على تبادل المعلومات العامة وليس الخاصة. كما أنه لا توجد إجراءات وآلية تتعلق بكيفية تبادل المعلومات عن طريق مذكرات تفاهم تتماشى مع معايير منظمة الأيسكو حتى عام 2004، وقت تقديم تقرير البنك الدولي للحكومة الكويتية. وبمراجعة الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية نلاحظ أن علاقة السوق مع الأسواق المالية الأخرى تنحصر في الآتي:
* عضو فعال في اتحاد البورصات العربية منذ 1989.
* عضوية في الاتحاد العالمي لبورصات القيم في باريس.
* عضوية الجمعية الدولية لمتداولي السندات.
* اتفاقية ربط وتعاون مع البورصة المصرية في ابريل 1996.
* اتفاقية ربط مع سوق البحرين للأوراق المالية 1998.
أي أنه على مدى السنوات العشر الماضية لم نر أي تطور في علاقات السوق الكويتي مع البورصات والهيئات الرقابية العالمية، الأمر الذي يؤكد عدم تحسن وضع الكويت بالنسبة لهذه المجموعة من المعايير واستحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الثاني عشر بسبب عدم وجود أي مذكرات تفاهم حديثة تتماشى مع المتطلبات الموضوعة من قبل منظمة الأيسكو.
التوصيات
يجب أن تعمل الكويت جاهدة لتعديل وضعها بهذا الشأن عن طريق توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات رقابية عالمية. ويعتبر هذا المتطلب صعب التطبيق كما أشرنا سابقا، بسبب ضعف الممارسات المتبعة في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية في دولة الكويت بسبب ابتعادها عن المتبع عالميا. أي يشترط عند توقيع مذكرات التفاهم هذه أن تكون التشريعات المحلية مناسبة ومتطورة، ويأتي في أولويتها وجود تشريع ينظيم السوق المالي. لذلك يجب أن يتم بموجب التشريع المقترح لتنظيم السوق منح الجهاز الرقابي سلطة التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق هدف حماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية ولتطوير السوق. وكذلك يتوجب على الجهاز الرقابي المشاركة بالأنشطة المشتركة للهيئات الرقابية العالمية. وأخيرا للتأكيد على تنظيم تبادل المعلومات يجب أن يسمح القانون للهيئة الرقابية بتوفير أي معلومات أو مستندات تتعلق بمخالفات لقوانين تنظيم السوق المالي الأجنبية وذلك بناء على طلب سلطة أجنبية رقابية شريطة المعاملة بالمثل وعدم الاضرار بالمصلحة العامة لدولة الكويت.
المعيار 14
وحصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الرابع عشر الخاص بتحديد دقة وتوقيت الإفصاح عن البيانات الجوهرية اللازمة لقرارات المستثمرين. ويعتبر هذا المعيار معيارا جوهريا فيما يتعلق باصدارات وتداول الأوراق المالية. حيث ان تقديم البيانات الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب بشأن الأوراق المالية ومصدريها له ايجابيات ومزايا عديدة في دعم الثقة بالأسواق. فعلى سبيل المثال، يؤدي الإفصاح العادل إلى تخفيض تكلفة رأس المال وتخفيض تكلفة المعلومات ورفع كفاءة السوق وشفافيتها.
وكذلك يتعلق المعيار الرابع عشر بشكل أساسي بتفاصيل البيانات الخاصة بمصدري الأوراق المالية التي تحتوي عليها نشرات الاصدار العامة وجميع المعلومات عن الأحداث الجوهرية عن الشركة بما يضمن توفير الحماية للمستثمرين. كما يتوجب أن تحتوي نشرات الاصدار على بيانات عن أعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين للشركة وخبراتهم وملكيتهم في الشركة. ومن الأساسيات التي يجب أن تنظمها التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تعتبر ذات علاقة وثيقة بكفاءة تنظيم ورقابة السوق المالي، قوانين عالية الجودة للشركات لتنظم عمليات الدمج والاستحواذ ولتنظم عمليات الافلاس. وأخيرا، أكدت المنهجية الصادرة عن منظمة الأيسكو ضرورة استخدام مصطلح "مصدر" بهدف احتواء جميع الجهات التي تقوم باصدار أوراق مالية.
وبالعودة إلى مدى التزام دولة الكويت بمتطلبات هذا المعيار، الذي ينص على ضرورة اخضاع أي عملية اصدار أوراق مالية وترويجها للعامة لمتطلبات إفصاح تفصيلية تضمن توفير حماية للمستثمرين وضمان عدالة ونزاهة الأسواق المالية، فان هناك قصورا في هذا الجانب مما أدى إلى حصولها على تقييم "مطبق جزئيا". فوفقا للوائح المنظمة لعمليات الإفصاح نرى أن المادة (17) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للسوق تنص على الآتي:
"يتعين على جميع الشركات الأعضاء في السوق والشركات التي يجري تداول أسهمها داخل السوق اخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية. وتعتبر هذه الشركات مسؤولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسؤولية في هذا الشأن."
يدل النص السابق على عدم وجود تفاصيل دقيقة تتعلق بتوقيت ونوعية البيانات التي يتوجب الإفصاح عنها. كما أن أي طرح عام للأوراق المالية يخضع لمتطلبات نص المادة (76) من قانون الشركات الذي يوضح محتويات نشرة الاكتتاب العام. وتعتبر التفاصيل المحددة في نشرة الاكتتاب قاصرة ولا تشمل متطلبات إفصاح محددة ترقى إلى مستوى المتطلبات العالمية. كما أدى تداخل الرقابة على الشركات المساهمة بين وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة الاصدارات العامة للأوراق المالية. ولقد عاب تقرير البنك الدولي على السوق الكويتي والقوانين المنظمة له عدم اشتراط اعداد نشرة اصدار لغرض زيادات رأس المال. كما أكد مراقبو السوق وتقرير البنك الدولي عدم كفاية الموارد البشرية المدربة والقادرة على مراجعة السجلات والبيانات الدورية للشركات لدى ادارة البورصة. ويشترك حاليا كل من وزارة التجارة والصناعة في رقابة البيانات المالية الدورية الصادرة عن الشركات المدرجة أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فانها تخضع فقط لرقابة وزارة التجارة والصناعة. ويعتبر الإفصاح من الأمور التي تتطلب تشريعات واضحة بسبب تداخل وتشابك المسؤوليات بين الجهاز الرقابي الذي يهدف إلى حماية المستثمرين في الشركات العامة وبين الجهاز الرقابي (وزارة التجارة والصناعة) الذي يصدر التراخيص ويؤسس الشركات بموجب قانون الشركات. ولكن بسبب تقادم قانون الشركات الكويتي الصادر قبل قرابة الـ 47 عاما وعدم وجود جهاز رقابي ينظم السوق المالي أدى هذا إلى خلق وضع غير صحيح وبعيد عن أفضل الممارسات العالمية. وختاما لا زال السوق يعاني من ظاهرة الإفصاح الانتقائي (Selective Disclosure) وهي ظاهرة تسرب الأخبار قبل الإفصاح عنها واستفادة مجموعة منتقاة منها قبل الاعلان الرسمي.
المعيار 15
حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الخامس عشر الخاص بضرورة معاملة جميع حملة الأوراق المالية والمستثمرين بعدالة ومساواة. ويعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من أهم أسس تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية الا أنه بمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للسوق الكويتي نرى اغفالها لتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال، يعتبر عدم وجود تمثيل للوسطاء في مجلس ادارة البورصة (ادارة السوق) كما ذكرنا سابقا، مخالفا لمبادئ الحوكمة. كما أن قانون الشركات التجارية لا يأخذ بالاعتبار المعايير الحديثة الخاصة بالحوكمة كتمثيل الأقليات في مجالس الادارات وحقوق التصويت لهم وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالعدالة. فالمادة (139) من قانون الشركات اقتصرت على اشتراط توفر النزاهة في أعضاء مجلس الادارة وأغفلت المعيار الأول من معايير منظمة حوكمة الشركات العالمية Organization of Corporate Governance (OCGN)، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOrganization of Economic Cooperation and Development (OECD)، وهو ضرورة تمتعهم بالكفاءة العالية من حيث الخبرة والعلم والتخصص وهي المهارات المطلوبة لقيامهم بدور الرقابة الداخلية. أما بالنسبة للمعيار الخاص بمراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح فان المادة (151) من قانون الشركات تنص على الآتي:
"لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة لحسابها..."
فبسبب ضعف الرقابة الداخلية الناتجة عن عدم وجود أعضاء مستقلين معنيين بتفعيل الرقابة الذاتية وضعف الرقابة الخارجية من الأجهزة الرقابية فان مخالفة نص هذه المادة أصبح سهلا.
وفي بحث مدى استحقاق دولة الكويت لتقييم "مطبق جزئيا" الذي حصلت عليه، تعتبر العوامل الآتية من أسباب استمرار عدم تلبية السوق المالي الكويتي لمتطلبات الحصول على تقييم عال بل والسبب في استحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الخامس عشر:
-أ. القصور في تطبيق معايير الحوكمة التي تعزز العدالة والشفافية.
-ب. عدم وجود نصوص قانونية لحماية الأقليات.
-ج. عدم وجود قوانين تفرض مراعاة عامل توقيت وعدالة الإفصاح وتحظر الانتقائية في الإفصاح.
-د. ضعف وعدم ملاءمة قانون الشركات.
-ه. ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية الحالية.
-و. عدم احتواء نشرات الاصدار على كثير من البيانات والتفاصيل الأساسية التي تتطلبها منظمة الأيسكو.
-ز. نوعية البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير الدورية لا تتماشى مع متطلبات منظمة الأيسكو.
-ح. عدم وجود تشريعات تنظم عمليات الدمج والاستحواذ والتي أدخلت السوق في أزمات كثيرة كأزمة صفقة الوطنية للاتصالات وأزمة تحييد الأسهم وأزمة دمج الشركات وغيرها من الأزمات الناتجة عن ضعف وقصور التشريعات.
الوطن الكويتية 02/07/2009
قالت دراسة تحليلية للهيكل الرقابي التنظيمي للسوق المالي الكويتي في ضوء معايير منظمة الأيسكو وتقرير البنك الدولي من اعداد الدكتورة أماني بورسلي أنه حصلت الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة إلى المعايير من 11 إلى 13 لمبادئ وأهداف منظمة الايسكو الخاصة بتنظيم السوق المالي والمتعلقة بتقييم كفاءة التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية، وبين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. مشيرة إلى ان عمليات غسيل الأموال والتزوير وغيرها من صور التلاعب كالتداول بناء على المعلومات الداخلية التي تحدث خارج النطاق المحلي قد تتطلب تعاون السلطات الرقابية المحلية والأجنبية لضبطها.
وأوضحت الدراسة الموسعة التي تواصل «الوطن» نشرها أنه ينص المعيار الحادي عشر على ضرورة تمتع الجهاز الرقابي بسلطة تبادل المعلومات العامة والخاصة مع الأجهزة الرقابية المحلية والأجنبية المماثلة. بينما ينص المعيار الثاني عشر على ضرورة وجود آلية تتعلق بتوقيت وكيفية تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. ان عدم وجود تعاون بين الأجهزة الرقابية قد يؤدي إلى عرقلة وجود أسواق مالية عادلة وفعالة ويرفع من مخاطر الاستثمار. لذلك يجب ألا تكون هناك أي معوقات قانونية تمنع التعاون بين السلطات في ظل عولمة الخدمات والأسواق المالية. فمع نمو عدد الشركات المدرجة في أكثر من سوق (ADR) ونمو عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية المنوعة زادت الحاجة إلى تعاون السلطات في إجراءات التحقيق والرقابة وتبادل المعلومات اللازمة للكشف عن المخالفين بهدف حماية المستثمرين. أما بالنسبة للمعيار الثالث عشر فانه يتطلب وجود مرونة في آلية تبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأجنبية من حيث التعاون. بمعنى آخر ألا تكون البيانات المتبادلة متعلقة بالتحقيق بشأن قضية محددة فقط وانما يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر ومذكرات تفاهم وتعاون مع السلطات الأجنبية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي عامل السرية.
أما فيما يتعلق بالسوق الكويتي بشأن هذه المجموعة فأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع وجود تعاون بين السلطات الرقابية. وعلى الرغم مما ورد في نص المادة (3) البند (5) من مرسوم رقم 158 لسنة 2005، بشأن اختصاص ادارة السوق في تنظيم ومراقبة السوق المالي، التي تنص على: "تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الأسواق" الا أن القانون لم ينص تحديدا على سلطة تبادل المعلومات ولم ينظمها. ووفقا لملاحظة تقرير البنك الدولي فان مذكرات التفاهم التي أبرمها سوق الكويت للأوراق المالية قاصرة على تبادل المعلومات العامة وليس الخاصة. كما أنه لا توجد إجراءات وآلية تتعلق بكيفية تبادل المعلومات عن طريق مذكرات تفاهم تتماشى مع معايير منظمة الأيسكو حتى عام 2004، وقت تقديم تقرير البنك الدولي للحكومة الكويتية. وبمراجعة الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية نلاحظ أن علاقة السوق مع الأسواق المالية الأخرى تنحصر في الآتي:
* عضو فعال في اتحاد البورصات العربية منذ 1989.
* عضوية في الاتحاد العالمي لبورصات القيم في باريس.
* عضوية الجمعية الدولية لمتداولي السندات.
* اتفاقية ربط وتعاون مع البورصة المصرية في ابريل 1996.
* اتفاقية ربط مع سوق البحرين للأوراق المالية 1998.
أي أنه على مدى السنوات العشر الماضية لم نر أي تطور في علاقات السوق الكويتي مع البورصات والهيئات الرقابية العالمية، الأمر الذي يؤكد عدم تحسن وضع الكويت بالنسبة لهذه المجموعة من المعايير واستحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الثاني عشر بسبب عدم وجود أي مذكرات تفاهم حديثة تتماشى مع المتطلبات الموضوعة من قبل منظمة الأيسكو.
التوصيات
يجب أن تعمل الكويت جاهدة لتعديل وضعها بهذا الشأن عن طريق توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات رقابية عالمية. ويعتبر هذا المتطلب صعب التطبيق كما أشرنا سابقا، بسبب ضعف الممارسات المتبعة في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية في دولة الكويت بسبب ابتعادها عن المتبع عالميا. أي يشترط عند توقيع مذكرات التفاهم هذه أن تكون التشريعات المحلية مناسبة ومتطورة، ويأتي في أولويتها وجود تشريع ينظيم السوق المالي. لذلك يجب أن يتم بموجب التشريع المقترح لتنظيم السوق منح الجهاز الرقابي سلطة التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق هدف حماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية ولتطوير السوق. وكذلك يتوجب على الجهاز الرقابي المشاركة بالأنشطة المشتركة للهيئات الرقابية العالمية. وأخيرا للتأكيد على تنظيم تبادل المعلومات يجب أن يسمح القانون للهيئة الرقابية بتوفير أي معلومات أو مستندات تتعلق بمخالفات لقوانين تنظيم السوق المالي الأجنبية وذلك بناء على طلب سلطة أجنبية رقابية شريطة المعاملة بالمثل وعدم الاضرار بالمصلحة العامة لدولة الكويت.
المعيار 14
وحصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الرابع عشر الخاص بتحديد دقة وتوقيت الإفصاح عن البيانات الجوهرية اللازمة لقرارات المستثمرين. ويعتبر هذا المعيار معيارا جوهريا فيما يتعلق باصدارات وتداول الأوراق المالية. حيث ان تقديم البيانات الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب بشأن الأوراق المالية ومصدريها له ايجابيات ومزايا عديدة في دعم الثقة بالأسواق. فعلى سبيل المثال، يؤدي الإفصاح العادل إلى تخفيض تكلفة رأس المال وتخفيض تكلفة المعلومات ورفع كفاءة السوق وشفافيتها.
وكذلك يتعلق المعيار الرابع عشر بشكل أساسي بتفاصيل البيانات الخاصة بمصدري الأوراق المالية التي تحتوي عليها نشرات الاصدار العامة وجميع المعلومات عن الأحداث الجوهرية عن الشركة بما يضمن توفير الحماية للمستثمرين. كما يتوجب أن تحتوي نشرات الاصدار على بيانات عن أعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين للشركة وخبراتهم وملكيتهم في الشركة. ومن الأساسيات التي يجب أن تنظمها التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تعتبر ذات علاقة وثيقة بكفاءة تنظيم ورقابة السوق المالي، قوانين عالية الجودة للشركات لتنظم عمليات الدمج والاستحواذ ولتنظم عمليات الافلاس. وأخيرا، أكدت المنهجية الصادرة عن منظمة الأيسكو ضرورة استخدام مصطلح "مصدر" بهدف احتواء جميع الجهات التي تقوم باصدار أوراق مالية.
وبالعودة إلى مدى التزام دولة الكويت بمتطلبات هذا المعيار، الذي ينص على ضرورة اخضاع أي عملية اصدار أوراق مالية وترويجها للعامة لمتطلبات إفصاح تفصيلية تضمن توفير حماية للمستثمرين وضمان عدالة ونزاهة الأسواق المالية، فان هناك قصورا في هذا الجانب مما أدى إلى حصولها على تقييم "مطبق جزئيا". فوفقا للوائح المنظمة لعمليات الإفصاح نرى أن المادة (17) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للسوق تنص على الآتي:
"يتعين على جميع الشركات الأعضاء في السوق والشركات التي يجري تداول أسهمها داخل السوق اخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية. وتعتبر هذه الشركات مسؤولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسؤولية في هذا الشأن."
يدل النص السابق على عدم وجود تفاصيل دقيقة تتعلق بتوقيت ونوعية البيانات التي يتوجب الإفصاح عنها. كما أن أي طرح عام للأوراق المالية يخضع لمتطلبات نص المادة (76) من قانون الشركات الذي يوضح محتويات نشرة الاكتتاب العام. وتعتبر التفاصيل المحددة في نشرة الاكتتاب قاصرة ولا تشمل متطلبات إفصاح محددة ترقى إلى مستوى المتطلبات العالمية. كما أدى تداخل الرقابة على الشركات المساهمة بين وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة الاصدارات العامة للأوراق المالية. ولقد عاب تقرير البنك الدولي على السوق الكويتي والقوانين المنظمة له عدم اشتراط اعداد نشرة اصدار لغرض زيادات رأس المال. كما أكد مراقبو السوق وتقرير البنك الدولي عدم كفاية الموارد البشرية المدربة والقادرة على مراجعة السجلات والبيانات الدورية للشركات لدى ادارة البورصة. ويشترك حاليا كل من وزارة التجارة والصناعة في رقابة البيانات المالية الدورية الصادرة عن الشركات المدرجة أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فانها تخضع فقط لرقابة وزارة التجارة والصناعة. ويعتبر الإفصاح من الأمور التي تتطلب تشريعات واضحة بسبب تداخل وتشابك المسؤوليات بين الجهاز الرقابي الذي يهدف إلى حماية المستثمرين في الشركات العامة وبين الجهاز الرقابي (وزارة التجارة والصناعة) الذي يصدر التراخيص ويؤسس الشركات بموجب قانون الشركات. ولكن بسبب تقادم قانون الشركات الكويتي الصادر قبل قرابة الـ 47 عاما وعدم وجود جهاز رقابي ينظم السوق المالي أدى هذا إلى خلق وضع غير صحيح وبعيد عن أفضل الممارسات العالمية. وختاما لا زال السوق يعاني من ظاهرة الإفصاح الانتقائي (Selective Disclosure) وهي ظاهرة تسرب الأخبار قبل الإفصاح عنها واستفادة مجموعة منتقاة منها قبل الاعلان الرسمي.
المعيار 15
حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الخامس عشر الخاص بضرورة معاملة جميع حملة الأوراق المالية والمستثمرين بعدالة ومساواة. ويعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من أهم أسس تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية الا أنه بمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للسوق الكويتي نرى اغفالها لتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال، يعتبر عدم وجود تمثيل للوسطاء في مجلس ادارة البورصة (ادارة السوق) كما ذكرنا سابقا، مخالفا لمبادئ الحوكمة. كما أن قانون الشركات التجارية لا يأخذ بالاعتبار المعايير الحديثة الخاصة بالحوكمة كتمثيل الأقليات في مجالس الادارات وحقوق التصويت لهم وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالعدالة. فالمادة (139) من قانون الشركات اقتصرت على اشتراط توفر النزاهة في أعضاء مجلس الادارة وأغفلت المعيار الأول من معايير منظمة حوكمة الشركات العالمية Organization of Corporate Governance (OCGN)، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOrganization of Economic Cooperation and Development (OECD)، وهو ضرورة تمتعهم بالكفاءة العالية من حيث الخبرة والعلم والتخصص وهي المهارات المطلوبة لقيامهم بدور الرقابة الداخلية. أما بالنسبة للمعيار الخاص بمراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح فان المادة (151) من قانون الشركات تنص على الآتي:
"لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة لحسابها..."
فبسبب ضعف الرقابة الداخلية الناتجة عن عدم وجود أعضاء مستقلين معنيين بتفعيل الرقابة الذاتية وضعف الرقابة الخارجية من الأجهزة الرقابية فان مخالفة نص هذه المادة أصبح سهلا.
وفي بحث مدى استحقاق دولة الكويت لتقييم "مطبق جزئيا" الذي حصلت عليه، تعتبر العوامل الآتية من أسباب استمرار عدم تلبية السوق المالي الكويتي لمتطلبات الحصول على تقييم عال بل والسبب في استحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الخامس عشر:
-أ. القصور في تطبيق معايير الحوكمة التي تعزز العدالة والشفافية.
-ب. عدم وجود نصوص قانونية لحماية الأقليات.
-ج. عدم وجود قوانين تفرض مراعاة عامل توقيت وعدالة الإفصاح وتحظر الانتقائية في الإفصاح.
-د. ضعف وعدم ملاءمة قانون الشركات.
-ه. ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية الحالية.
-و. عدم احتواء نشرات الاصدار على كثير من البيانات والتفاصيل الأساسية التي تتطلبها منظمة الأيسكو.
-ز. نوعية البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير الدورية لا تتماشى مع متطلبات منظمة الأيسكو.
-ح. عدم وجود تشريعات تنظم عمليات الدمج والاستحواذ والتي أدخلت السوق في أزمات كثيرة كأزمة صفقة الوطنية للاتصالات وأزمة تحييد الأسهم وأزمة دمج الشركات وغيرها من الأزمات الناتجة عن ضعف وقصور التشريعات.