المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قصور واضح في الرقابة على الصناديق الاستثمارية محلياً..وضعف شروط الأهلية لمديريها



مغروور قطر
02-07-2009, 09:15 AM
قصور واضح في الرقابة على الصناديق الاستثمارية محلياً..وضعف شروط الأهلية لمديريها
الوطن الكويتية 02/07/2009
قالت دراسة تحليلية للهيكل الرقابي التنظيمي للسوق المالي الكويتي في ضوء معايير منظمة الأيسكو وتقرير البنك الدولي من اعداد الدكتورة أماني بورسلي أنه حصلت الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة إلى المعايير من 11 إلى 13 لمبادئ وأهداف منظمة الايسكو الخاصة بتنظيم السوق المالي والمتعلقة بتقييم كفاءة التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية، وبين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. مشيرة إلى ان عمليات غسيل الأموال والتزوير وغيرها من صور التلاعب كالتداول بناء على المعلومات الداخلية التي تحدث خارج النطاق المحلي قد تتطلب تعاون السلطات الرقابية المحلية والأجنبية لضبطها.

وأوضحت الدراسة الموسعة التي تواصل «الوطن» نشرها أنه ينص المعيار الحادي عشر على ضرورة تمتع الجهاز الرقابي بسلطة تبادل المعلومات العامة والخاصة مع الأجهزة الرقابية المحلية والأجنبية المماثلة. بينما ينص المعيار الثاني عشر على ضرورة وجود آلية تتعلق بتوقيت وكيفية تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية المحلية والأجنبية. ان عدم وجود تعاون بين الأجهزة الرقابية قد يؤدي إلى عرقلة وجود أسواق مالية عادلة وفعالة ويرفع من مخاطر الاستثمار. لذلك يجب ألا تكون هناك أي معوقات قانونية تمنع التعاون بين السلطات في ظل عولمة الخدمات والأسواق المالية. فمع نمو عدد الشركات المدرجة في أكثر من سوق (ADR) ونمو عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية المنوعة زادت الحاجة إلى تعاون السلطات في إجراءات التحقيق والرقابة وتبادل المعلومات اللازمة للكشف عن المخالفين بهدف حماية المستثمرين. أما بالنسبة للمعيار الثالث عشر فانه يتطلب وجود مرونة في آلية تبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأجنبية من حيث التعاون. بمعنى آخر ألا تكون البيانات المتبادلة متعلقة بالتحقيق بشأن قضية محددة فقط وانما يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر ومذكرات تفاهم وتعاون مع السلطات الأجنبية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي عامل السرية.

أما فيما يتعلق بالسوق الكويتي بشأن هذه المجموعة فأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع وجود تعاون بين السلطات الرقابية. وعلى الرغم مما ورد في نص المادة (3) البند (5) من مرسوم رقم 158 لسنة 2005، بشأن اختصاص ادارة السوق في تنظيم ومراقبة السوق المالي، التي تنص على: "تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الأسواق" الا أن القانون لم ينص تحديدا على سلطة تبادل المعلومات ولم ينظمها. ووفقا لملاحظة تقرير البنك الدولي فان مذكرات التفاهم التي أبرمها سوق الكويت للأوراق المالية قاصرة على تبادل المعلومات العامة وليس الخاصة. كما أنه لا توجد إجراءات وآلية تتعلق بكيفية تبادل المعلومات عن طريق مذكرات تفاهم تتماشى مع معايير منظمة الأيسكو حتى عام 2004، وقت تقديم تقرير البنك الدولي للحكومة الكويتية. وبمراجعة الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية نلاحظ أن علاقة السوق مع الأسواق المالية الأخرى تنحصر في الآتي:

* عضو فعال في اتحاد البورصات العربية منذ 1989.

* عضوية في الاتحاد العالمي لبورصات القيم في باريس.

* عضوية الجمعية الدولية لمتداولي السندات.

* اتفاقية ربط وتعاون مع البورصة المصرية في ابريل 1996.

* اتفاقية ربط مع سوق البحرين للأوراق المالية 1998.

أي أنه على مدى السنوات العشر الماضية لم نر أي تطور في علاقات السوق الكويتي مع البورصات والهيئات الرقابية العالمية، الأمر الذي يؤكد عدم تحسن وضع الكويت بالنسبة لهذه المجموعة من المعايير واستحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الثاني عشر بسبب عدم وجود أي مذكرات تفاهم حديثة تتماشى مع المتطلبات الموضوعة من قبل منظمة الأيسكو.


التوصيات

يجب أن تعمل الكويت جاهدة لتعديل وضعها بهذا الشأن عن طريق توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات رقابية عالمية. ويعتبر هذا المتطلب صعب التطبيق كما أشرنا سابقا، بسبب ضعف الممارسات المتبعة في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية في دولة الكويت بسبب ابتعادها عن المتبع عالميا. أي يشترط عند توقيع مذكرات التفاهم هذه أن تكون التشريعات المحلية مناسبة ومتطورة، ويأتي في أولويتها وجود تشريع ينظيم السوق المالي. لذلك يجب أن يتم بموجب التشريع المقترح لتنظيم السوق منح الجهاز الرقابي سلطة التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق هدف حماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية ولتطوير السوق. وكذلك يتوجب على الجهاز الرقابي المشاركة بالأنشطة المشتركة للهيئات الرقابية العالمية. وأخيرا للتأكيد على تنظيم تبادل المعلومات يجب أن يسمح القانون للهيئة الرقابية بتوفير أي معلومات أو مستندات تتعلق بمخالفات لقوانين تنظيم السوق المالي الأجنبية وذلك بناء على طلب سلطة أجنبية رقابية شريطة المعاملة بالمثل وعدم الاضرار بالمصلحة العامة لدولة الكويت.


المعيار 14

وحصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الرابع عشر الخاص بتحديد دقة وتوقيت الإفصاح عن البيانات الجوهرية اللازمة لقرارات المستثمرين. ويعتبر هذا المعيار معيارا جوهريا فيما يتعلق باصدارات وتداول الأوراق المالية. حيث ان تقديم البيانات الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب بشأن الأوراق المالية ومصدريها له ايجابيات ومزايا عديدة في دعم الثقة بالأسواق. فعلى سبيل المثال، يؤدي الإفصاح العادل إلى تخفيض تكلفة رأس المال وتخفيض تكلفة المعلومات ورفع كفاءة السوق وشفافيتها.

وكذلك يتعلق المعيار الرابع عشر بشكل أساسي بتفاصيل البيانات الخاصة بمصدري الأوراق المالية التي تحتوي عليها نشرات الاصدار العامة وجميع المعلومات عن الأحداث الجوهرية عن الشركة بما يضمن توفير الحماية للمستثمرين. كما يتوجب أن تحتوي نشرات الاصدار على بيانات عن أعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين للشركة وخبراتهم وملكيتهم في الشركة. ومن الأساسيات التي يجب أن تنظمها التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تعتبر ذات علاقة وثيقة بكفاءة تنظيم ورقابة السوق المالي، قوانين عالية الجودة للشركات لتنظم عمليات الدمج والاستحواذ ولتنظم عمليات الافلاس. وأخيرا، أكدت المنهجية الصادرة عن منظمة الأيسكو ضرورة استخدام مصطلح "مصدر" بهدف احتواء جميع الجهات التي تقوم باصدار أوراق مالية.

وبالعودة إلى مدى التزام دولة الكويت بمتطلبات هذا المعيار، الذي ينص على ضرورة اخضاع أي عملية اصدار أوراق مالية وترويجها للعامة لمتطلبات إفصاح تفصيلية تضمن توفير حماية للمستثمرين وضمان عدالة ونزاهة الأسواق المالية، فان هناك قصورا في هذا الجانب مما أدى إلى حصولها على تقييم "مطبق جزئيا". فوفقا للوائح المنظمة لعمليات الإفصاح نرى أن المادة (17) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للسوق تنص على الآتي:

"يتعين على جميع الشركات الأعضاء في السوق والشركات التي يجري تداول أسهمها داخل السوق اخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية. وتعتبر هذه الشركات مسؤولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسؤولية في هذا الشأن."

يدل النص السابق على عدم وجود تفاصيل دقيقة تتعلق بتوقيت ونوعية البيانات التي يتوجب الإفصاح عنها. كما أن أي طرح عام للأوراق المالية يخضع لمتطلبات نص المادة (76) من قانون الشركات الذي يوضح محتويات نشرة الاكتتاب العام. وتعتبر التفاصيل المحددة في نشرة الاكتتاب قاصرة ولا تشمل متطلبات إفصاح محددة ترقى إلى مستوى المتطلبات العالمية. كما أدى تداخل الرقابة على الشركات المساهمة بين وزارة التجارة والصناعة وادارة السوق إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة الاصدارات العامة للأوراق المالية. ولقد عاب تقرير البنك الدولي على السوق الكويتي والقوانين المنظمة له عدم اشتراط اعداد نشرة اصدار لغرض زيادات رأس المال. كما أكد مراقبو السوق وتقرير البنك الدولي عدم كفاية الموارد البشرية المدربة والقادرة على مراجعة السجلات والبيانات الدورية للشركات لدى ادارة البورصة. ويشترك حاليا كل من وزارة التجارة والصناعة في رقابة البيانات المالية الدورية الصادرة عن الشركات المدرجة أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فانها تخضع فقط لرقابة وزارة التجارة والصناعة. ويعتبر الإفصاح من الأمور التي تتطلب تشريعات واضحة بسبب تداخل وتشابك المسؤوليات بين الجهاز الرقابي الذي يهدف إلى حماية المستثمرين في الشركات العامة وبين الجهاز الرقابي (وزارة التجارة والصناعة) الذي يصدر التراخيص ويؤسس الشركات بموجب قانون الشركات. ولكن بسبب تقادم قانون الشركات الكويتي الصادر قبل قرابة الـ 47 عاما وعدم وجود جهاز رقابي ينظم السوق المالي أدى هذا إلى خلق وضع غير صحيح وبعيد عن أفضل الممارسات العالمية. وختاما لا زال السوق يعاني من ظاهرة الإفصاح الانتقائي (Selective Disclosure) وهي ظاهرة تسرب الأخبار قبل الإفصاح عنها واستفادة مجموعة منتقاة منها قبل الاعلان الرسمي.


المعيار 15

حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار الخامس عشر الخاص بضرورة معاملة جميع حملة الأوراق المالية والمستثمرين بعدالة ومساواة. ويعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من أهم أسس تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية الا أنه بمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للسوق الكويتي نرى اغفالها لتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال، يعتبر عدم وجود تمثيل للوسطاء في مجلس ادارة البورصة (ادارة السوق) كما ذكرنا سابقا، مخالفا لمبادئ الحوكمة. كما أن قانون الشركات التجارية لا يأخذ بالاعتبار المعايير الحديثة الخاصة بالحوكمة كتمثيل الأقليات في مجالس الادارات وحقوق التصويت لهم وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالعدالة. فالمادة (139) من قانون الشركات اقتصرت على اشتراط توفر النزاهة في أعضاء مجلس الادارة وأغفلت المعيار الأول من معايير منظمة حوكمة الشركات العالمية Organization of Corporate Governance (OCGN)، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOrganization of Economic Cooperation and Development (OECD)، وهو ضرورة تمتعهم بالكفاءة العالية من حيث الخبرة والعلم والتخصص وهي المهارات المطلوبة لقيامهم بدور الرقابة الداخلية. أما بالنسبة للمعيار الخاص بمراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح فان المادة (151) من قانون الشركات تنص على الآتي:

"لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الادارة أو أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي تبرم مع الشركة لحسابها..."

فبسبب ضعف الرقابة الداخلية الناتجة عن عدم وجود أعضاء مستقلين معنيين بتفعيل الرقابة الذاتية وضعف الرقابة الخارجية من الأجهزة الرقابية فان مخالفة نص هذه المادة أصبح سهلا.

وفي بحث مدى استحقاق دولة الكويت لتقييم "مطبق جزئيا" الذي حصلت عليه، تعتبر العوامل الآتية من أسباب استمرار عدم تلبية السوق المالي الكويتي لمتطلبات الحصول على تقييم عال بل والسبب في استحقاقها لتقييم "غير مطبق" للمعيار الخامس عشر:

-أ. القصور في تطبيق معايير الحوكمة التي تعزز العدالة والشفافية.

-ب. عدم وجود نصوص قانونية لحماية الأقليات.

-ج. عدم وجود قوانين تفرض مراعاة عامل توقيت وعدالة الإفصاح وتحظر الانتقائية في الإفصاح.

-د. ضعف وعدم ملاءمة قانون الشركات.

-ه. ضعف الرقابة من الأجهزة الرقابية الحالية.

-و. عدم احتواء نشرات الاصدار على كثير من البيانات والتفاصيل الأساسية التي تتطلبها منظمة الأيسكو.

-ز. نوعية البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها في التقارير الدورية لا تتماشى مع متطلبات منظمة الأيسكو.

-ح. عدم وجود تشريعات تنظم عمليات الدمج والاستحواذ والتي أدخلت السوق في أزمات كثيرة كأزمة صفقة الوطنية للاتصالات وأزمة تحييد الأسهم وأزمة دمج الشركات وغيرها من الأزمات الناتجة عن ضعف وقصور التشريعات.

مغروور قطر
02-07-2009, 09:15 AM
التوصيات

لا بد للتشريع المقترح أن يحتوي على ضوابط ومتطلبات لضمان الالتزام بالمعيارين الرابع عشر والخامس عشر لمنظمة الأيسكو معالجة أوجه القصور الواردة في تقرير البنك الدولي. لهذا يجب افراد مادة تفرض جميع المتطلبات والبيانات التي يجب أن تحتوي عليها النشرة المرافقة للاصدارات العامة للأوراق المالية وفقا للمتطلبات العالمية، سواء كانت لأغراض الطرح العام الأولي للأوراق المالية أو لغرض زيادات رؤوس الأموال. كما يجب أن يمنح الجهاز الرقابي سلطة تسجيل وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للأوراق المالية وسلطة وضع وتحديد متطلبات الإفصاح ومتطلبات البيانات المالية للشركات العامة وسلطة تنظيم الإفصاح عن ملكية المساهمين الرئيسيين ومتطلبات عروض الشراء العام للحصص المؤثرة. ويجب أن تمنح الهيئة الرقابية كذلك سلطات تأديبية كالحق في رفض نفاذ نشرة الاصدار أو تعليق نفاذ نشرة سارية في حال عدم اتفاق بياناتها مع المتطلبات التي ينص عليها القانون. ويجب ألا تهمل التشريعات مراعاة عامل التوقيت وعدالة الإفصاح تماشيا مع قانون (Fair Disclosure). وأخيرا لضمان صحة ودقة البيانات الواردة في نشرات الاصدار وذلك تماشيا مع أحد نصوص قانون ساربينس أوكسلي (Sarbanes Oxley 2003) الصادر بعد افلاس شركة انرون الأمريكية، لا بد من اشتراط قيام أعضاء أو مديرين محددين في الشركة باعتماد تلك البيانات وكونها تعكس الواقع. وأخيرا يجب أن لا يغفل التشريع تنظيم عمليات اعادة الهيكلة كالدمج والاستحواذ ووضع القواعد اللازمة لها على أن يتم تنظيمها أيضا بموجب اللوائح التنفيذية. كما يتوجب عدم اغفال اصدار لوائح خاصة بالحوكمة متماشية مع مبادئ الـOCGN ووضع لائحة لحماية الأقليات من المساهمين.


المعيار 16

حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة للمعيار السادس عشر الخاص بجودة معايير التدقيق المحاسبي وتماشيها مع معايير المحاسبة العالمية. تعتبر مصداقية وكفاءة البيانات المالية للشركات عاملا حاسما لقرارات المستثمرين. لذلك يجب أن تكون البيانات المالية والتقارير الدورية معتمدة وشاملة وصحيحة ومصدقة من قبل المديرين على أنها مرآة للأداء المالي الحقيقي للشركة وعلى أنها جاءت من مصادر موثوقة. كذلك يجب أن تضمن القوانين نزاهة واستقلالية مدققي البيانات المالية بما يحقق الشفافية والعدالة.

تم منح وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون رقم (5) لعام 1981 سلطة الترخيص لمدققي الحسابات ورقابتهم كما هو متبع في معظم أنحاء العالم. الا أنه بمراجعة أنظمة وإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي يخضع لها جميع المدققين من حيث متطلبات الترخيص، يتبين أن الأجهزة الرقابية الحالية تعتمد على رقابة المدققين الخارجيين ولا يوجد أية آلية أو إجراءات للتفتيش الدوري والتدقيق للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والقانون مما يؤكد ضعف الرقابة. ولهذا يستمر استحقاق الكويت فيما يتعلق بهذا المعيار تقييما "مطبقا جزئيا".


التوصيات

يجب أن يتم منح الجهاز الرقابي بموجب التشريع المقترح سلطة وضع المتطلبات الخاصة بمدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابتها وسلطة تحديد معايير التدقيق المحاسبي. وكذلك يجب أن يمنح الجهاز الرقابي سلطة تحديد المتطلبات الخاصة بمحتوى البيانات المالية المقدمة للهيئة وفق المعايير الدولية ومعايير استقلالية المدققين. وهنا يتوجب عدم الوقوع في خطأ اخضاع جميع مدققي الحسابات إلى سلطة ورقابة الجهازالرقابي وانما يفضل الاكتفاء بوضع متطلبات محددة يتوجب على المدقق الذي يقدم خدمات للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرقابي الالتزام بها. أي يجب أن تستمر وزارة التجارة والصناعة في أداء دورها الخاص بمنح تراخيص المدققين ورقابتهم. ويوصى أيضا أن تمنح سلطة فرض المتطلبات الخاصة بتحديد وتقييم معايير الرقابة الداخلية ومتطلبات تقييم الأصول ومتطلبات تدوير مدققي الحسابات وموظفيهم ومتطلبات حوكمة الشركات للجهاز الرقابي وذلك لضمان رقابة فعالة على المدققين وضمان عدم تعرض مدققي الحسابات لضغط وتأثير العملاء. وأخيرا يجب عدم اغفال وضع عقوبة تتعلق بمدققي الحسابات في حال عدم التزامهم بالمعايير التي يحددها الجهازالرقابي ناهيك عن العقوبات المرتبطة بالممارسات الأخرى. ومن الأمثلة على العقوبات المفروضة المطبقة من قبل هيئات الرقابة العالمية، عدم قبول أي بيانات محاسبية صادرة عن مدققي الحسابات المخالفين.


المعايير 20-17

حصلت دولة الكويت على تقييم "مطبق جزئيا" بالنسبة لجميع المعايير التابعة لهذه المجموعة المتعلقة بشأن مدى وجود معايير وضوابط خاصة بمؤهلات مديري الصناديق الاستثمارية ومدى مقدرة الجهاز الرقابي على وضع لوائح خاصة بتحديد الشكل القانوني للصناديق والمتطلبات اللازمة لحماية المستثمرين فيه وطرق تقييم أصول الصندوق. ويقصد بالصناديق الاستثمارية ؛ الصناديق المفتوحة ذات رأس المال المتغير التي يسمح باسترداد وحداتها باستمرار أو دوريا، والصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت.

وبالرجوع إلى السوق الكويتي فان رقابة الصناديق والمحافظ الاستثمارية تخضع لسلطة أكثر من جهاز رقابي وتنفيذي ؛ البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وادارة السوق. حيث تختص وزارة التجارة والصناعة بانشاء وترخيص الصناديق بعد موافقة البنك المركزي. أما فيما يتعلق برقابة الصناديق والمحافظ فيشترك كل من البنك المركزي وادارة السوق في تلك الرقابة. ان مبدأ تشتت الرقابة بين جهات متعددة يتناقض مع متطلبات منظمة الأيسكو بضرورة توحيد الجهة الاشرافية للصناديق. ويعتبر قانون رقم 31 الصادر في عام 1990 واللائحة التنفيذية له الصادرة في 1992 (رقم 113) هو القانون المنظم لانشاء الصناديق الاستثمارية وترخيصها وعملها. الا أن النصوص التشريعية المنظمة للصناديق تعاني من قصور في كثير من الجوانب بما في ذلك عدم مراعاة عامل تضارب المصالح الذي نص عليه تحديدا المعيار الثامن عشر. وعلى الرغم من أن المادة (73) من اللائحة التنفيذية نصت على ضرورة إفصاح مدير الصندوق وأمين الاستثمار في حال وجود مصالح مشتركة بينهما لجهة الاشراف والإفصاح عن نوع ومدى هذه المصالح الا أن الرقابة على الصناديق تعاني من قصور. وتتطلب المادة ذاتها وجوب استقلالية مدير الصندوق عن أمين الاستثمار الا أن القانون أغفل كيفية معالجة تضارب المصالح والتحالفات التي تحدث بين الشركات الزميلة والتابعة أو التي تقع تحت سيطرة شركة قابضة.

ودعت كثير من الدراسات إلى ضرورة أن تكفل التشريعات تحقيق حماية المستثمرين في صناديق الاستثمار من الممارسات الناتجة عن تعارض المصالح. أثبت Ritter & Zhang (2007)صحة نظرية-dumping ground hypothesis- التي تنص على أن وكلاء أو مديري الاصدارات الجديدة من الأوراق المالية للشركات الضعيفة أو الورقية عادة ما يتم تفريغها في صناديق الاستثمار التي يديرونها في حين أن الاصدارات الجديدة الجيدة يتم شراؤها من قبل صناديق غير مدارة من قبلهم أو يتم شراؤها من قبل مستثمرين مؤسسيين مما يؤكد وجود تضارب في المصالح ويؤكد سوء استغلال أموال المستثمرين. أي أن مديري الاصدار يقومون بالتخلص من الأوراق المالية للشركات الضعيفة والتي يتقاضون عمولة لتسويقها في صناديق الاستثمار التي يتولون ادارتها مما يؤكد استغلال أموال المستثمرين الذين عهدوا لهم بادارتها. لذلك لا بد من فرض تشريعات وآليات رقابة على مديري الاستثمار تضمن أو تقلل من الممارسات غير العادلة التي قد تصدر عنهم. ولو تم اجراء هذه الدراسة في أسواق ناشئة أو في أسواق تخضع لرقابة ضعيفة فان النتيجة السابقة ستكون أشد أثرا.

ولتقييم مدى توافر المعايير أعلاه في السوق الكويتي فانه بناء على المعطيات المنصوص عليها أدناه يتوجب الحصول على تقييم "غير مطبق" للمعيار السابع عشر و"مطبق جزئيا" للمعيارين التاسع عشر والثامن عشر فيما يتعلق بمدى مراعاة عامل عدم تضارب المصالح:

* توزع الرقابة وتشتتها على الصناديق الاستثمارية بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.

* قصور اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الصناديق واغفالها لكثير من التفاصيل بما يضمن نزاهة هذا القطاع.

* ضعف الرقابة الحالية على الصناديق والحاجة إلى أن تكون صادرة من جهة موحدة متخصصة وضرورة احتوائها جميع التفاصيل الخاصة بعملية التأسيس والتسييل.

* ضعف شروط الأهلية لمؤسسي ومديري الصناديق الاستثمارية وعدم وجود متطلبات بنصوص قانونية في هذا الشأن.

* لا توجد معايير خاصة بقياس الأداء الاستثماري (Investment Performance Standards) صادرة عن الجهاز الرقابي أسوة بتلك الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن جمعية أبحاث إدارة الاستثمار Association of Investment Management & Research (AIMR).

* لا تشترط اللوائح احتواء نشرة الاصدار على السياسة الاستثمارية الخاصة بالصندوق.

* لا تراعي اللوائح المعمول بها آلية لادارة المخاطر، على سبيل المثال، لا تشترط تنوع أصول الصندوق بوضع حدود عليا للاستثمار في شركة واحدة.

* لا تنص اللوائح صراحة على أن يبذل مدير الصندوق عناية الشخص الحريص على أمواله وأن يسعى إلى تحقيق أفضل مصلحة لحملة وحدات الصندوق كما لا تنص على مرعاة عامل تضارب المصالح.

* لا يتمتع المفتشون التابعون للجهاز الرقابي على الصناديق بالخبرة والقدرة الكافيتين اللتين تؤهلهم لاجراء عمليات التفتيش بكفاءة. فوفقا لما نشرته جريدة القبس في عددها الصادر في 24 سبتمبر 2007 تأكد أن عدد الموظفين المسؤولين في ادارة الرقابة على المحافظ المالية والاستثمارية، والبالغ قيمة اجمالي الأصول التي تخضع لرقابتها ما يقارب 23 مليار دينار، موظفان اثنان فقط الأمر الذي يؤكد عدم كفاية الطاقم الاداري المعني حاليا باجراء التدقيق والرقابة لدى البورصة.


التوصيات

لمعالجة أوجه القصور فيما يتعلق برقابة وتنظيم الصناديق الاستثمارية لا بد من اتخاذ جملة من التعديلات التشريعية والاجرائية والتي تتلخص في كل مما يلي:

-1 منح سلطة ترخيص وانشاء وتنظيم ورقابة الصناديق الاستثمارية لجهة رقابية واحدة متخصصة. أي لا يجوز مزاولة أعمال ادارة الصندوق الا بترخيص صادر عن الجهاز الرقابي.

-2 اعادة تعريف الصناديق الاستثمارية وتعديل التسمية إلى "أنظمة الاستثمار الجماعية" وذلك وفقا للمصطلح المستخدم في وثيقة شرح منهجية معايير منظمة الأيسكو بهدف احتوائه على جميع الأشكال القانونية للصناديق المتعارف عليها عالميا. لذلك يجب أن ينص التشريع على حظر تسويق أو بيع أي وحدات لصناديق استثمار الا اذا كان مرخصا لها من الجهاز الرقابي. كما يجب ألا تتم عملية بيع أي وحدات الا بموجب نشرة اصدار، ويعتبر ذلك استجابة لتوصية تقرير البنك الدولي.

-3 فرض معايير أهلية على الشركات القائمة على ادارة الصناديق الاستثمارية والأفراد العاملين لديها من حيث الخبرة والنزاهة والمؤهلات والموارد المالية. ويجب أن يفرض القانون ضوابط تحكم عمل مديري الصناديق كالآتي: أن يعمل مدير الصندوق على تحقيق مصالح حملة الأوراق المالية وأن يقوم ببذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة، وأن يحتفظ المدير وأمين الحفظ لوحدات الصندوق بسجلات ودفاتر عن نشاط الصندوق وأن يقدم تقارير دورية للجهاز الرقابي.

-4 فرض شروط وضوابط تحكم عمل أمين الاستثمار الذي يقوم بأداء الدور الرقابي على مدير الصندوق بالاضافة إلى تحديد معايير أهلية له.

-5 فرض شرط يتعلق بحظر شركات الاستثمار من مزاولة دور مدير أو مستشار الاستثمار ودور أمين الحفظ. ويعتبر هذا القيد من أفضل الطرق التي تحد من التحالفات بين الشركات لتحقيق مصالح مشتركة على حساب المستثمرين وتحد من وجود تعارض في المصالح.

-6 فرض مجموعة من القيود على الصناديق الاستثمارية للحد من كثير من الممارسات الخاطئة التي يسود استخدامها كنظرية تصريف الاصدارات السيئة (dumping ground hypothesis). ومن الأمثلة على تلك القيود أن يتم تقييم أصول الصندوق وفقا للقيمة العادلة، وأن يتم تحديد سقف أعلى للاستثمار في أي صندوق استثماري آخر، وأن يتم تحديد سقف أعلى للاستثمار في أصول مدير الاستثمار وغيرها من القيود التي تضمن عدم استغلال أصول الصندوق.

-7 وأخيرا يجب أن يتم منح الجهاز الرقابي سلطة الفحص والتفتيش على جميع السجلات والوثائق الخاصة بنظام الاستثمار الجماعي والجهات ذات العلاقة. ولتحقيق هذا النص يجب أن يكون لدى الجهاز الرقابي طاقم مدرب مؤهل قادر على أداء المهام الرقابية.