المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بموافقة القرضاوي:البنوك الإسلامية تتوصل الى آلية لتمويل الاكتتاب في الريان



الطواش
19-01-2006, 01:24 AM
الدوحة - الشرق :

توصلت البنوك الإسلامية العاملة في الدولة أمس إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان. وتنص هذه الآلية على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين «البنك والعمل»، عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة. وينص عقد المشاركة على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة «شركاء في الربح والخسارة».

وكان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية قد التقوا أمس الأول فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية العاملة بالدولة، وعرضوا على فضيلته عقد مشاركة يتم بموجبه قيام البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية بتمويل شراء أسهم الاكتتاب في مصرف الريان.

ووافق القرضاوي على عقد المشاركة، وقال: إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض علي بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد الشرع ونصوصه، مثل المشاركة مع البنك الاسلامي إذا وضعت في صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولا تجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.

وبموجب عقد المشاركة، يفوض الطرف الأول الطرف الثاني في تقديم طلبات الاكتتاب وتسجيل الأسهم موضوع العقد باسمه بنسبة المشاركة بين الطرفين بحيث تكون ملكية الأسهم لهما على الشيوع حسب الحصص.

كما يتعهد الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية خسارة أو ضرر يلحق به ناتج عن تقصيره أو إهماله أو مخالفته لشروط العقد، ويتعهد الطرف الثاني برهن الأسهم محل الاكتتاب لصالح الطرف الأول، كما يتعهد الطرف الثاني بألا يبيع أسهم المشاركة ولو على نفسه إلا بعد تحويل معظم موجودات بنك الريان الى أعيان ومنافع وحقوق.

وقد كتب فضيلة الدكتور القرضاوي كلمة في هذا الموضوع بعنوان «كلمة لابد منها»، قال فيها:

أود أن أبين للاخوة القراء: اني لم أغير موقفي، واني مازلت مصرا على كل كلمة قلتها، ونقدت فيها البنوك الإسلامية، وهي مني، وأنا منها، فقد عايشتها قبل أن تولد، حين كانت فكرة في بعض الرؤوس، وحلما يراود بعض النفوس، وسعيت مع الساعين بالقول وبالفعل حتى قامت، وظللت أسددها وأساندها منذ قيامها حتى اليوم، وكنت رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية لأكثر من سبعة مصارف إسلامية، وشاركت في كل المؤسسات المؤيدة والمشددة للمصارف الإسلامية، من مجلس المعايير، وهيئة المحاسبة العامة وغيرها، فإذا نقدت البنوك الإسلامية، فإنما أنقدها من منطلق الحرص عليها، والخوف على مسيرتها، لا من منطلق التربص بها، والعداوة لها، وقد قال لي بعض الأصدقاء: إن كلمتك كانت شديدة بل قاسية.

وقلت لهم: إني شددت على المصارف الإسلامية، كما يشدد الوالد على ولده وفلذة كبده إذا خشي عليه أن تزل قدمه، فيسقط في حفرة، أو يحل به خطر، وهو لا يدري، فهو يصيح به صيحة مدوية ليتنبه من غفلته، ويحذر من الوقوع في الخطر، وقد قال الشاعر:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

إني معروف منذ بدء حياتي العلمية والتأليفية بالتيسير لا التعسير، وبالتبشير لا التنفير، ولست من المتزمتين ولا المتنطعين بحال من الأحوال، ولكن التيسير شيء، والتحايل على المحرمات شيء آخر، وهذا ما حذرت منه البنوك الإسلامية، تحذير الناصح الأمين، وقد قال الحكماء من قديم: صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك!

على إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض على بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية، والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولاتجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.

ولكني رفضت حل «التورق» بكل صوره، فليس هناك تورق منضبط أو غير منضبط، فالتورق إذا دخل العمل المصرفي كان له من الآثار السلبية ما يعلمه أولو البصائر الأمناء، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا «وإنما أجزت التورق في موقف آخر لضرورة معينة فينبغي أن تقدر بقدرها» ومثل ذلك الحل الذي يوكل فيه العميل ليشتري الأسهم وكيلا عن البنك، ثم يتنازل البنك للعميل عن الأسهم بمقابل يتفقان عليه، فهذه صورة مرفوضة، وهي أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.

لقد قبلت أسلوب المشاركة من باب الرخصة والتوسعة، لمن كانت له حاجة إلى الاكتتاب ولم يكن له طريق غير ذلك، لأني لا أحب التضييق فيما فيه وجه للسعة، ومع هذا فمن كان من أهل الورع والتحري، فليأخذ بالعزيمة، ويدع ما يريبه إلى ما لايريبه، وخصوصا إذا كان غرضه مجرد التوسع والاستزادة، وقد قال تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».

ولا أقول إلا ما قال سيدنا شعيب: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».

ابو الاسهم
19-01-2006, 01:27 AM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووور

http://www.asmilies.com/smiliespic/crazy/019.gif (http://www.asmilies.com)

altawash
19-01-2006, 01:42 AM
الدوحة - الشرق :

توصلت البنوك الإسلامية العاملة في الدولة أمس إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان. وتنص هذه الآلية على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين «البنك والعمل»، عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة. وينص عقد المشاركة على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة «شركاء في الربح والخسارة».

وكان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية قد التقوا أمس الأول فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية العاملة بالدولة، وعرضوا على فضيلته عقد مشاركة يتم بموجبه قيام البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية بتمويل شراء أسهم الاكتتاب في مصرف الريان.

ووافق القرضاوي على عقد المشاركة، وقال: إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض علي بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد الشرع ونصوصه، مثل المشاركة مع البنك الاسلامي إذا وضعت في صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولا تجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.

وبموجب عقد المشاركة، يفوض الطرف الأول الطرف الثاني في تقديم طلبات الاكتتاب وتسجيل الأسهم موضوع العقد باسمه بنسبة المشاركة بين الطرفين بحيث تكون ملكية الأسهم لهما على الشيوع حسب الحصص.

كما يتعهد الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية خسارة أو ضرر يلحق به ناتج عن تقصيره أو إهماله أو مخالفته لشروط العقد، ويتعهد الطرف الثاني برهن الأسهم محل الاكتتاب لصالح الطرف الأول، كما يتعهد الطرف الثاني بألا يبيع أسهم المشاركة ولو على نفسه إلا بعد تحويل معظم موجودات بنك الريان الى أعيان ومنافع وحقوق.

وقد كتب فضيلة الدكتور القرضاوي كلمة في هذا الموضوع بعنوان «كلمة لابد منها»، قال فيها:

أود أن أبين للاخوة القراء: اني لم أغير موقفي، واني مازلت مصرا على كل كلمة قلتها، ونقدت فيها البنوك الإسلامية، وهي مني، وأنا منها، فقد عايشتها قبل أن تولد، حين كانت فكرة في بعض الرؤوس، وحلما يراود بعض النفوس، وسعيت مع الساعين بالقول وبالفعل حتى قامت، وظللت أسددها وأساندها منذ قيامها حتى اليوم، وكنت رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية لأكثر من سبعة مصارف إسلامية، وشاركت في كل المؤسسات المؤيدة والمشددة للمصارف الإسلامية، من مجلس المعايير، وهيئة المحاسبة العامة وغيرها، فإذا نقدت البنوك الإسلامية، فإنما أنقدها من منطلق الحرص عليها، والخوف على مسيرتها، لا من منطلق التربص بها، والعداوة لها، وقد قال لي بعض الأصدقاء: إن كلمتك كانت شديدة بل قاسية.

وقلت لهم: إني شددت على المصارف الإسلامية، كما يشدد الوالد على ولده وفلذة كبده إذا خشي عليه أن تزل قدمه، فيسقط في حفرة، أو يحل به خطر، وهو لا يدري، فهو يصيح به صيحة مدوية ليتنبه من غفلته، ويحذر من الوقوع في الخطر، وقد قال الشاعر:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

إني معروف منذ بدء حياتي العلمية والتأليفية بالتيسير لا التعسير، وبالتبشير لا التنفير، ولست من المتزمتين ولا المتنطعين بحال من الأحوال، ولكن التيسير شيء، والتحايل على المحرمات شيء آخر، وهذا ما حذرت منه البنوك الإسلامية، تحذير الناصح الأمين، وقد قال الحكماء من قديم: صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك!

على إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض على بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية، والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولاتجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.

ولكني رفضت حل «التورق» بكل صوره، فليس هناك تورق منضبط أو غير منضبط، فالتورق إذا دخل العمل المصرفي كان له من الآثار السلبية ما يعلمه أولو البصائر الأمناء، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا «وإنما أجزت التورق في موقف آخر لضرورة معينة فينبغي أن تقدر بقدرها» ومثل ذلك الحل الذي يوكل فيه العميل ليشتري الأسهم وكيلا عن البنك، ثم يتنازل البنك للعميل عن الأسهم بمقابل يتفقان عليه، فهذه صورة مرفوضة، وهي أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.

لقد قبلت أسلوب المشاركة من باب الرخصة والتوسعة، لمن كانت له حاجة إلى الاكتتاب ولم يكن له طريق غير ذلك، لأني لا أحب التضييق فيما فيه وجه للسعة، ومع هذا فمن كان من أهل الورع والتحري، فليأخذ بالعزيمة، ويدع ما يريبه إلى ما لايريبه، وخصوصا إذا كان غرضه مجرد التوسع والاستزادة، وقد قال تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».

ولا أقول إلا ما قال سيدنا شعيب: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».

جزاك الله خير اخوي الطواش العربي ... وجزا شيخنا القرضاوي خيرا واحسن خاتمته على التيسير على عامة المسلمين وخاصة اولئك الذين هم فعلا في حاجة للسيولة ..... وارجو من كل الاخوة الذين يرغبون في الاستفادة من تمويل البنوك الاسلامية ( وانا منهم ) مراجعة البنك بخصوص البند باللون الاحمر كما ان كلمة الشيخ القرضاوي في اخر حديثة جديرة بالاهتمام والمطالعة والتطبيق ...

الطواش
19-01-2006, 02:56 AM
جزاك الله خير اخوي الطواش العربي ... وجزا شيخنا القرضاوي خيرا واحسن خاتمته على التيسير على عامة المسلمين وخاصة اولئك الذين هم فعلا في حاجة للسيولة ..... وارجو من كل الاخوة الذين يرغبون في الاستفادة من تمويل البنوك الاسلامية ( وانا منهم ) مراجعة البنك بخصوص البند باللون الاحمر كما ان كلمة الشيخ القرضاوي في اخر حديثة جديرة بالاهتمام والمطالعة والتطبيق ...
وجزاك الله خير وبارك لك في حلالك..اخوي الطواش (altawash) :)
لازم انشوف اول شي شروط البنوك والتفاصيل..انشا الله يعلنون في الجرايد بكرة ..فات نص مدة الاكتتاب .. والله يعين على الزحمة :(

MEGAMIX
19-01-2006, 03:18 AM
نفس البنوك الثانية ما كان من الأ ول --- لا كن اكتفي با القول كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله

الحيل الفقهية أسلوب من الأساليب التي تُتبع؛ إما للوصول إلى ما حرّمه الله تحت غطاء الشرع، وإما للبحث عن مخارج تحل بعض القضايا التي قد تتعارض في ظاهرها مع القواعد والعلل التي يستند إليها الفقهاء في تحديد الحكم الشرعي لأي قضية من القضايا.

المعنى الفقهي فيقول ابن القيم: (فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليهـا بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث لا يُفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فهذا أخص من موضوعها في اللغة، وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أو محرماً

intesar
19-01-2006, 11:08 AM
اخوي الطواش مشكور على هذا الخبر وجزاك الله كل خير
انا أقول أن الواحد يتقي الشبهات احسن وكلام فضيلة الشيخ القرضاوي واضح ولازم ما نخدع نفسنا والا ايش رايكم

مخاوي بورصه قطر
19-01-2006, 02:23 PM
مشكور اخوي ما قصرت

Love143
21-01-2006, 05:44 PM
تم غلق الموضوع ولاي استفسار الرجاء اخذ رابط الموضوع ومناقشته في منتدى النقاش الاقتصادي