المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ثبت القـرضــاوي فغيـــرت البنـــوك....



الطواش
19-01-2006, 02:29 AM
غلطان اللي يقول القرضاوي غير فتواه.. البنوك الاسلامية هي اللي غيرت طريقة التمويل من القرض بفايدة(ربا) الى التمويل بالمشاركة، وهذي الطريقة واضحة انها حلال .. لان البنك بيدخل معاك شريك بعقد ويملك معاك الاسهم ويتحمل الخسارة ويلتزم بعدم فك رهن الاسهم الا اذا البنك(الريان) اشتغل بمعظم راس ماله واللي يكون ساعتها حلال البيع والشراء فيه في البورصة.
الطريقة اللي رفضها القرضاوي هي في حالة ان البنك لايملك الاسهم ويحدد فايدة على القرض.

شكرا للبنوك الاسلامية على التمويل بالمشاركة.

شكرا لامامنا القرضاوي ..

فتوى تحريم التمويل بالفايدة:http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=27126
فتوى اتمويل بالمشاركة:http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=27741

بـوصـالـح
19-01-2006, 02:31 AM
--------------------------------------------------------------------------------

الدوحة - الشرق :

توصلت البنوك الإسلامية العاملة في الدولة أمس إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان. وتنص هذه الآلية على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين «البنك والعمل»، عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة. وينص عقد المشاركة على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة «شركاء في الربح والخسارة».

وكان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية قد التقوا أمس الأول فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية والفروع الإسلامية العاملة بالدولة، وعرضوا على فضيلته عقد مشاركة يتم بموجبه قيام البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية بتمويل شراء أسهم الاكتتاب في مصرف الريان.

ووافق القرضاوي على عقد المشاركة، وقال: إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض علي بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد الشرع ونصوصه، مثل المشاركة مع البنك الاسلامي إذا وضعت في صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولا تجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.

وبموجب عقد المشاركة، يفوض الطرف الأول الطرف الثاني في تقديم طلبات الاكتتاب وتسجيل الأسهم موضوع العقد باسمه بنسبة المشاركة بين الطرفين بحيث تكون ملكية الأسهم لهما على الشيوع حسب الحصص.

كما يتعهد الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية خسارة أو ضرر يلحق به ناتج عن تقصيره أو إهماله أو مخالفته لشروط العقد، ويتعهد الطرف الثاني برهن الأسهم محل الاكتتاب لصالح الطرف الأول، كما يتعهد الطرف الثاني بألا يبيع أسهم المشاركة ولو على نفسه إلا بعد تحويل معظم موجودات بنك الريان الى أعيان ومنافع وحقوق.

وقد كتب فضيلة الدكتور القرضاوي كلمة في هذا الموضوع بعنوان «كلمة لابد منها»، قال فيها:

أود أن أبين للاخوة القراء: اني لم أغير موقفي، واني مازلت مصرا على كل كلمة قلتها، ونقدت فيها البنوك الإسلامية، وهي مني، وأنا منها، فقد عايشتها قبل أن تولد، حين كانت فكرة في بعض الرؤوس، وحلما يراود بعض النفوس، وسعيت مع الساعين بالقول وبالفعل حتى قامت، وظللت أسددها وأساندها منذ قيامها حتى اليوم، وكنت رئيسا لهيئة الرقابة الشرعية لأكثر من سبعة مصارف إسلامية، وشاركت في كل المؤسسات المؤيدة والمشددة للمصارف الإسلامية، من مجلس المعايير، وهيئة المحاسبة العامة وغيرها، فإذا نقدت البنوك الإسلامية، فإنما أنقدها من منطلق الحرص عليها، والخوف على مسيرتها، لا من منطلق التربص بها، والعداوة لها، وقد قال لي بعض الأصدقاء: إن كلمتك كانت شديدة بل قاسية.

وقلت لهم: إني شددت على المصارف الإسلامية، كما يشدد الوالد على ولده وفلذة كبده إذا خشي عليه أن تزل قدمه، فيسقط في حفرة، أو يحل به خطر، وهو لا يدري، فهو يصيح به صيحة مدوية ليتنبه من غفلته، ويحذر من الوقوع في الخطر، وقد قال الشاعر:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

إني معروف منذ بدء حياتي العلمية والتأليفية بالتيسير لا التعسير، وبالتبشير لا التنفير، ولست من المتزمتين ولا المتنطعين بحال من الأحوال، ولكن التيسير شيء، والتحايل على المحرمات شيء آخر، وهذا ما حذرت منه البنوك الإسلامية، تحذير الناصح الأمين، وقد قال الحكماء من قديم: صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك!

على إني إذا وجدت التيسير الشرعي المنضبط لا أرفضه، ولذا حين عرض على بعض الاخوة بعض الحلول التي تعين على تمويل من يرغب في الاكتتاب في مصرف الريان، قبلت منها ما كان موافقا لمقاصد صيغة مقبولة وفق الضوابط الشرعية، والأصول المرعية، بحيث تعطي كلا من الشريكين حقه، ولاتجور على أحكام الشرع، ولا على حقوق الخلق، ونظم ذلك عقد يفصل الأحكام ويوضح الحدود.

ولكني رفضت حل «التورق» بكل صوره، فليس هناك تورق منضبط أو غير منضبط، فالتورق إذا دخل العمل المصرفي كان له من الآثار السلبية ما يعلمه أولو البصائر الأمناء، وقد شاهدنا ذلك بأعيننا «وإنما أجزت التورق في موقف آخر لضرورة معينة فينبغي أن تقدر بقدرها» ومثل ذلك الحل الذي يوكل فيه العميل ليشتري الأسهم وكيلا عن البنك، ثم يتنازل البنك للعميل عن الأسهم بمقابل يتفقان عليه، فهذه صورة مرفوضة، وهي أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.

لقد قبلت أسلوب المشاركة من باب الرخصة والتوسعة، لمن كانت له حاجة إلى الاكتتاب ولم يكن له طريق غير ذلك، لأني لا أحب التضييق فيما فيه وجه للسعة، ومع هذا فمن كان من أهل الورع والتحري، فليأخذ بالعزيمة، ويدع ما يريبه إلى ما لايريبه، وخصوصا إذا كان غرضه مجرد التوسع والاستزادة، وقد قال تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب».

ولا أقول إلا ما قال سيدنا شعيب: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».