المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعلان غريب للخليج القابضة عن الدمج مع مجموعة المستثمرين القطرية



الآغا
04-07-2009, 04:08 PM
انا اللي اعرفة ان الموضوع موقف لعدم قانونية اجتماع الجمعية العمومية الثاني

الاعلان موجود في صحيفة الوطن يوم الجمعة الصفحة الخامسة وهذا الرابط

http://www.al-watan.com/data/20090703/pdf/eco.pdf

وهذا الاعلان

الصاروخ2003
04-07-2009, 05:10 PM
نطالب ادارة بورصة قطر بمخاطبة الشركة ل
1 - التاكد من صحة الخبر وصحة الدمج من الناحية القانونية
2 - نشر بيانات مالية مدققة عن مجموعة المستثمرين القطرية

hich
04-07-2009, 06:00 PM
اين القانون اين مصالح الناس من هكذا تعدي صارخ لمصلحة ما

شيط ويط
04-07-2009, 06:07 PM
ان شاء الله يتفاعل السهم مع الخبر .. ثرى (خميت) فيه يوم الاربعاء والخميس لين قلت يااابس ... وان شاء الله انصرف يوم الاحد :secret:

بن كهلان
04-07-2009, 06:13 PM
يا الربع وش الخبر ساالسالفة

PoBox
04-07-2009, 09:19 PM
*
*
*

ياكبر الاعلان :telephone:

وكانه الاعلان اللي يحطونه اثناء اعلان نقل كفالة او هروب مكفول :rolleyes2:

*
*


http://img14.imageshack.us/img14/8398/0001hqc.jpg

فلاح 1970
04-07-2009, 09:37 PM
والله الظاهر ناوين على التجميع

فالحين بس الاخبار اللي موب زينه يطلعونها عشان يطيحون السهم

رؤساء الشركة تعبااااااااااانين والله يعطيهم على نياتهم يارب

مارشلاجو
04-07-2009, 11:10 PM
بغني نشتري ولا

الوعب
04-07-2009, 11:43 PM
بكره او بعد بكره جريده العرب الاقتصاديه بتنشر عن الدمج

اسعاف
05-07-2009, 12:06 AM
اشلون يقولون خذوا موافقة وزارة الأقتصاد

وعملية الدمج اصلا غير قانونية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صحيح ان سوق الدوحة سوق 00000:secret:

الوعب
05-07-2009, 09:11 AM
فتوى من وزارة العدل بعدم قانونية «العمومية» غير العادية للشركة
«الخليج القابضة» تعلن الدمج مع «المستثمرين القطريين» عن طريق الضم

جريده العرب
2009-07-05
الدوحة - فيصل ساولي
أعلنت شركة «الخليج القابضة» المدرجة في بورصة الدوحة في الصحف المحلية نهاية الأسبوع الماضي ، أعلنت عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ بالدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين، وهذا بعد ما أثاره هذا الموضوع من جدل حاد خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها الشركة للحصول على موافقة المساهمين.
في المقابل، كشف أحد صغار المساهمين في الشركة المحامي عبدالله طاهر في اتصال مع «العرب» أمس، عن أن مجلس إدارة «الخليج القابضة» وإدارتها مضوا في عملية الدمج رغم صدور رأي قانوني أو فتوى من «إدارة الفتوى والعقود» بوزارة العدل، يعتبر أن قرار الموافقة على الدمج والصادر عن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 26 أبريل 2009، غير صحيح قانونا.
وقالت «الخليج القابضة» في إعلانها الترويجي إن الدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين تم عن طريق زيادة رأسمال الشركة بإصدار 44326778 سهما بقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات قطرية للسهم، وعلاوة إصدار مقدارها 9.83 ريال قطري. وأكدت أن الضم قد تم وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2009، وموافقة وزارة الأعمال والتجارة.
قرار


وأوضح عبدالله طاهر أن القرار الصادر من إدارة الفتوى والعقود التابعة لوزارة العدل في 28 مايو 2009، أكد بطلان القرار الذي خرج به اجتماع الجمعية العمومية. وأضاف أن قرار إدارة الفتوى والعقود جاء بناء على التماس تقدمت به وزارة التجارة والأعمال لدى هذه الإدارة من أجل إعطاء تفسير قانوني لمعنى المادة 140 من قانون الشركات التجارية والتي تنص على: «... وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها يشترط لصحة أي اجتماع أن يحضر مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل»، غير أن الاجتماع الذي صادق على قرار الاستحواذ عن طريق الدمج حضره %63 فقط من المساهمين. وأكد طاهر أن الهياكل المعنية على علم بالقرار الذي أصدرته إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل والذي ينقض مسار ضم مجموعة المستثمرين القطريين إلى شركة «الخليج القابضة».
وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـ «الخليج القابضة» الذي عقد في 26 أبريل الماضي، والذي خصص لأخذ موافقة المساهمين على مقترح مجلس الإدارة للاستحواذ بالدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين، قد شهد جدلا كبيرا أثاره المساهم عبدالله طاهر نفسه بالتأكيد على عدم أهلية الاجتماع لاتخاذ مثل هذا القرار بالنظر إلى أن المادة 140 من قانون الشركات التجارية تؤكد على حضور %75 من الأسهم من أجل اتخاذ قرارات الاندماج والدمج.
وبالمقابل أقر ممثلو الجهات القانونية الذين حضروا الجمعية العمومية قانونية الاجتماع، في وقت أكد فيه مراقب الحسابات أن القانون يتحدث عن قضية الاندماج وليس الدمج، فيما شركة المستثمرين القطريين ستصبح إحدى الشركات التابعة للخليج القابضة، وليس العكس.
ولكن عبدالله طاهر عبّر أيضا عن اعتقاده بأن الاجتماع حدد الحصة العينية وعلاوة الإصدار الخاصة بعملية الضم قبل أن يعرف المساهمون ماهية الشركة المدمجة ودون أن يطلعوا على نشاط الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، وقال: «إنهم يشترون السمك في البحر»، حسب تعبيره.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج القابضة في 26/4/2009 على الدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين في شركة الخليج القابضة وزيادة رأسمال شركة الخليج القابضة بأسهم عينية مساوية للقيمة التقديرية المحددة من قبل مكتب «ديلويت أند توش» وهي 879 مليون ريال لمجموعة المستثمرين القطريين ومليار و 580 مليون ريال لشركة الخليج القابضة، وهذه الأرقام تخضع للموافقات النهائية من قبل الخبير المعين من المحكمة المدنية حسب القانون بالإضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية الأخرى.
وصادقت العمومية على اعتماد قيمة علاوة الإصدار البالغة 9.83 ريال بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة وذلك بشرط اعتمادها من خبير معين من قبل الحكومة.
ويذكر أن شركة «الخليج القابضة» حققت صافي ربح بخمسة ملايين ريال قطري في الربع الأول من عام 2009، أي بتراجع قارب %87 عن صافي الربح المحقق في الربع الأول من عام 2008 والبالغ 35.9 مليون ريال قطري. كما بلغ العائد على السهم 0.06 ريال قطري في الربع الأول من عام 2009 مقابل 0.45 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وقد تم تداول سهم «الخليج القابضة» في بورصة قطر عند نهاية الأسبوع بسعر 17.80 ريال قطري.

* 3 إشكالات قانونية
يتضح من خلال الوثائق والتصريحات التي جمعتها «العرب» حول قضية الاستحواذ بالدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين من قبل شركة «الخليج القابضة»، أن هناك ثلاثة إشكالات قانونية مطروحة في هذه القضية.

النصاب

وأول الإشكالات يتعلق بالنصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من أجل المصادقة على تفويض مجلس إدارة «الخليج القابضة» للمضي في إجراءات ضم «المستثمرين القطريين». ويرتبط هذا الإشكال بنص المادة 140 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002.
وتنص المادة 140 على: «لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين».
وتمثل هذه الفقرات الثلاث الأولى من المادة 140 نصا عاما ينطبق على اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج القابضة، وإلى غاية هذا الجزء من المادة المذكورة فإن اجتماع العمومية غير العادية لـ «الخليج القابضة» في 26/4/2009 يعد صحيحا لأنه الاجتماع الثاني وحضره مساهمون يمثلون %63 من رأسمال الشركة.
غير أن الفقرة الرابعة من المادة 140 هي التي تطرح الإشكال، إذ تنص على: «وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل...».
وهو ما يشير إلى ضرورة توفر نصاب %75 لاتخاذ قرار بالاندماج، وقد أجابت الجهات القانونية ومدقق الحسابات أن الأمر يتعلق بدمج عن طريق الضم وليس «اندماج» كما هو مذكور في الفقرة الرابعة من المادة 140.
غير أن الرأي القانوني لإدارة الفتوى والعقود (مرفق بالصفحة) أكد أن عملية الدمج عن طريق الضم مشمولة أيضا في عبارة «الاندماج» الواردة في المادة 140، واستندت إدارة الفتوى والعقود في هذا التأكيد على نص المادة 273 من قانون الشركات التجارية ذاته والتي تنص على: «يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه...».

قراران وليس واحداً

كشفت إدارة الفتوى والعقود الإشكال القانوني الثاني في القضية بكون شركة «مجموعة المستثمرين القطريين» لم تعلن للجمهور عن قرارها الاندماج والذوبان في شركة «الخليج القابضة». فقد أشارت الوثيقة المرفقة التي تشمل رد إدارة الفتوى والعقود على التماس وزارة الأعمال والتجارة حول الموضوع، إلى نص المادة 273 من قانون الشركات أيضا والتي تنص على: «ولا يكون الاندماج صحيحا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي...». وقالت إدارة الفتوى والعقود في فتواها: «وحيث إن الأوراق لا تبيّن أنه قد صدر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة المندمجة وهي (مجموعة المستثمرين القطريين)، وحيث إن الاندماج لا يكون صحيحا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه..». وجاء في الفتوى أيضا: «ومما بينه المشرع من تلك المسائل موضوع حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى، وتنطبق تلك القاعدة الآمرة العامة على الشركات دامجة أو مندمجة أو تحت التصفية أو متحولة أو منحلة دون تمييز، ويعني ذلك في الحالة الماثلة أن قرار الجمعية غير العادية في الدمج يجب أن يصدر من جمعيتي الشركتين لأن الأولى مندمجة والثانية دامجة وذلك حسبما بينته المادة (273) من القانون».

مصلحة

أما الإشكال القانوني الثالث في القضية فقد أثاره المحامي عبدالله طاهر في حديثه لـ «العرب» مشيرا إلى المادة 108 من قانون الشركات التجارية التي تجعل عملية ضم «المستثمرين القطريين» إلى «الخليج القابضة»، مخالفة للقانون أصلا ولم يكن يجب أن تطرح أصلا على اجتماع الجمعية العامة غير العادية. ويستند طاهر في هذا الرأي إلى نص المادة 108 التي تقول: «لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
ويستثنى من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة. فإذا كان العرض الأنسب مقدماً من أحد المذكورين في الفقرة السابقة، فيجب أن توافق الجمعية العامة العادية على ذلك، وتتجدد هذه الموافقة سنوياً إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعية دورية ومتجددة.
وفي جميع الأحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به. وكل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة».

مواد القانون المتعلقة بحالة «الخليج القابضة»
ترتبط قضية استحواذ «الخليج القابضة» بالدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين بـ 4 مواد في القانون رقم 5 لسنة 2002 الخاص بالشركات التجارية، وهذا نص كل واحدة منها:

المادة 137

«لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1 - تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2 - زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3 - تمديد مدة الشركة.
4 - حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5 - بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة، أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك».

المادة 140

«لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 3 أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الـ 30 يوما التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون 3 أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة».

المادة 273

«يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمة الشركة المندمجة، وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأسمال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.
ولا يكون الاندماج صحيحا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه، وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات».

المادة 108

«لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
ويستثنى من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة.
فإذا كان العرض الأنسب مقدما من أحد المذكورين في الفقرة السابقة، فيجب أن توافق الجمعية العامة العادية على ذلك، وتتجدد هذه الموافقة سنويا إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعية دورية ومتجددة.
وفي جميع الأحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.
وكل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة».

* مواد القانون المتعلقة بحالة «الخليج القابضة»


ترتبط قضية استحواذ «الخليج القابضة» بالدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين بـ 4 مواد في القانون رقم 5 لسنة 2002 الخاص بالشركات التجارية، وهذا نص كل واحدة منها:

المادة 137

«لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1 - تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2 - زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3 - تمديد مدة الشركة.
4 - حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5 - بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة، أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك».

المادة 140

«لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 3 أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الـ 30 يوما التالية للاجتماع الأول.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون 3 أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة».

المادة 273

«يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمة الشركة المندمجة، وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأسمال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.
ولا يكون الاندماج صحيحا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه، وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات».

المادة 108

«لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.
ويستثنى من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة.
فإذا كان العرض الأنسب مقدما من أحد المذكورين في الفقرة السابقة، فيجب أن توافق الجمعية العامة العادية على ذلك، وتتجدد هذه الموافقة سنويا إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعية دورية ومتجددة.
وفي جميع الأحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.
وكل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة».

الوعب
05-07-2009, 09:36 AM
عبد الله طاهر: الدمج بكل أنواعه يحتاج إلى نصاب %75

2009-07-05
الدوحة - العرب
قال المحامي عبدالله طاهر أمس في حديث مع «العرب»، باعتباره أحد المساهمين الذين حضروا في الجمعية العمومية غير العادية «الخليج القابضة» والذي كان معترضا خلالها على قرار الاستحواذ بالدمج عن طريق الضم لشركة مجموعة المستثمرين القطريين، قال إنه تقدم بعد انعقاد هذه الجمعية في 26 أبريل الماضي بطلب لوزير الأعمال والتجارة الذي كان حينها الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني -رحمة الله عليه- لالتماس النظر في قانونية الاجتماع والقرار الذي خرجت به، وأضاف طاهر قائلا: «لقد قام الوزير مشكورا باتخاذ الإجراءات للنظر في نص المادة 140 من قانون الشركات التجارية والمتعلق بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في ضم شركة أو شركات إلى شركة الخليج القابضة»، وأوضح أن الوزير راسل إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل التي نظرت في طلب إبداء رأي قانوني في المسألة وأجابت بعدم صحة اجتماع الجمعية العامة غير القانونية.
وأشار عبدالله طاهر إلى أن المادة 140 من قانون الشركات تنص على أن الجمعية العامة غير العادية تعقد بنصاب ثلثي الأسهم الممثلة لرأس المال، وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني فإن الاجتماع الثاني يشترط فيه نصاب حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال فقط، غير أن الفقرة الرابعة من المادة تشتمل على «نص خاص» يقيد النص العام ومضمونه: «وإذا تعلق الأمر بحلّ الشركة أو تحوُّلِها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل»، وأضاف طاهر أن الاجتماع في تاريخ 26/4/2009 والذي حضره مساهمون يمثلون %63 من رأس المال، كان بغرض طلب تفويض المساهمين لمجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات الضم مع الشركة المندمجة (مجموعة المستثمرين القطريين) في شركة الخليج القابضة، ولذلك فإن ما ينطبق على الاجتماع هو النص الخاص الموجود في الفقرة الرابعة من المادة 140.
وقال طاهر إنه نظرا لكون النصاب القانوني للاجتماع لم يكتمل حسب نص المادة 140 فإن التفويض الممنوح لمجلس الإدارة يكون بالتالي مخالفا لأحكام القانون.

طلب

وتابع المحامي بالقول: «بناء على رفضنا، تقدمنا بطلب لوزير الأعمال والتجارة، الذي كان في حينه المرحوم الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، فقام مشكورا بإرسال الاعتراض إلى إدارة الفتوى والعقود لتفسير نص المادة 140 من قانون الشركات»، وأضاف قائلا: «وجاء رد إدارة الفتوى والعقود حسب ما هو مبين في الوثيقة مرسلا للوزارة ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وبالتالي فإن أي إجراءات تم اتخاذها بمخالفة لأحكام القانون يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عنها بالتضامن».
وكشف عبدالله طاهر في تصريحاته لـ «العرب» عن اعتراض قانوني آخر على عملية ضم «مجموعة المستثمرين القطريين» إلى «الخليج القابضة»، حيث أوضح أن ذلك يخالف أحكام المادة 108 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002، وتنص هذه المادة على أنه: «لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة».
ويستثنى من ذلك أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة، فإذا كان العرض الأنسب مقدماً من أحد المذكورين في الفقرة السابقة، فيجب أن توافق الجمعية العامة العادية على ذلك، وتتجدد هذه الموافقة سنوياً إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعية دورية ومتجددة، وفي جميع الأحوال يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين حضور أي من جلسات الجمعية العامة العادية أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به.
وكل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة».
وأوضح طاهر أنه وبناء على ما ذكرته المادة 108 من قانون الشركات فإنه لا يجوز عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية من أجل الدمج عن طريق الضم لشركة تابعة لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس ومن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تكون لحساب الشركة.
ويرى عبدالله طاهر في عملية ضم «مجموعة المستثمرين القطريين» إلى «الخليج القابضة» مخالفة صريحة لنص المادة 108 لأن عملية الدمج والضم لا تدخل في الاستثناءات المنصوص عليها في المادة والتي يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يكون طرفا فيها، لأن الضم لا يدخل في نطاق أعمال المقاولات والمناقصات العامة التي يسمح فيها للجميع بالمشاركة في المنافسة.

تساؤل

وتساءل المحامي بالقول: «لا أعرف كيف تتم الموافقة على اتخاذ إجراءات معينة من قبل الشركات وبموافقة وزارة الأعمال والتجارة وهي تعلم بأن هذه النصوص القانونية الآمرة لا تجيز اتخاذ إجراءات لا من الوزارة ولا من الجمعية العمومية، حتى وإن بلغت نصاب حضور بـ %100، لأنه لا يجوز لها أن تخالف النصوص القانونية التي وضعت من طرف أعلى سلطة في الدولة، ولا يجوز الاجتهاد فيها إذا كان النص واضحا ويفسر نفسه بنفسه».
وأشار طاهر إلى أن المادة 57 من الدستور تقول إن احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة واجب على الجميع.
وأكد المتحدث بالقول: «إن قانون الشركات أعطانا الحق في الاعتراض والمناقشة، ولا يجوز لأي أحد أن يحرمنا من هذا الحق إلا من صرح لنا بهذا الحق، وبالتالي فعلينا جميعا حسب النص الدستوري أن نحترم النصوص القانونية الصادرة عن السلطة العامة، وبالذات عندما تكون نصوصا آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ووضعت لمقتضيات المصلحة العامة».
ونوه عبدالله طاهر قائلا: «نظرا لكوننا في دولة القانون والمؤسسات
وليس الأعراف والمجاملات فعلى الجميع احترام النصوص القانونية حكاما ومحكومين».

ابوريما الرياشي
05-07-2009, 09:53 AM
هل الانتقاد في صالح السهم

الوعب
05-07-2009, 09:57 AM
هل الانتقاد في صالح السهم




الأهم تطبيق القوانين

ابوريما الرياشي
05-07-2009, 12:49 PM
اشوف اليوم عليها بيع من 17 بكثافه واين اتجاه السهم اخواني المحللين بعد تداول اليوم

شهاب
05-07-2009, 01:07 PM
السؤال المهم هل ستكون ارباح شركة المستثمرين مدموجة مع الخليج القابضة وهل ستكون ايجابية للسهم ام لا

==©==
05-07-2009, 01:25 PM
اخوي الوعب ترى الموضوع صار ممل

يعني ايش تبي بضبط


تراك طفشتنا !

لا حول ولا قوة الا بالله

الوعب
05-07-2009, 03:08 PM
اخوي الوعب ترى الموضوع صار ممل

يعني ايش تبي بضبط


تراك طفشتنا !:anger1:

لا حول ولا قوة الا بالله




المواضيع كثيره في المنتدى
وممكن تريح نفسك وتدخل على اي موضوع يكون ماشي على مزاجك

وحاسب على نفسك من القهر ترى الدنيا ما تسوى

وقل
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

الآغا
05-07-2009, 06:57 PM
تمنيت اليوم ان ارى هذا الاعلان على صدر موقع السوق

ويكون هنالك اشارة من ادارة السوق على اصدار الاسهم الجديدة للشركة المدمجة

او ان يكون هنالك ايضاح ما السوق يرسل الى الشركة للاطلاع على فحوى الاعلان ومضمونة

باعتبار ان العملية انتهت كما اعلنت الشركة



ولكن لا يوجد شيئ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولا اعرف ان كنا يجب ان نحمل الادارة الجديدة ام القديمة للسوق هذه المخالفة


ولا انتوا اش رايكم

==©==
06-07-2009, 09:23 AM
المواضيع كثيره في المنتدى
وممكن تريح نفسك وتدخل على اي موضوع يكون ماشي على مزاجك

وحاسب على نفسك من القهر ترى الدنيا ما تسوى

وقل
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا


(لا والله ) لا مقهور ولا شي لا اتداول عليها خلاص انا اشتغل على صناعات والمصرف و مخازن

والخليج القابضة مش في محفظتي تعرف لو هي عندي كان ممكن انقهر !!! ولكن انت الان تقدم لي خدمة مجانية من غير ماتعرف :nice:

الموضوع اصبح واضح مثل الشمس :eek5:
اتمنى لك المبسط في مستقبلك الزهر :nice:

الوعب
06-07-2009, 09:43 AM
(لا والله ) لا مقهور ولا شي ولكن الموضوع اصبح واضح مثل الشمس :eek5:
اتمنى لك المبسط في مستقبلك الزهر :nice:



لا يعلم بالنيات الى خالقها

==©==
06-07-2009, 09:56 AM
المواضيع كثيره في المنتدى
وممكن تريح نفسك وتدخل على اي موضوع يكون ماشي على مزاجك

وحاسب على نفسك من القهر ترى الدنيا ما تسوى

وقل
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا


لا يعلم بالنيات الى خالقها

:)