مغروور قطر
15-07-2009, 09:30 AM
انتقال ملكية أسهم الشركات المساهمة الخاصة مشروط بالقيد في سجل المساهمين
الخليج 15/07/2009
منعت وزارة الاقتصاد انتقال ملكية الأسهم أو الحقوق المرتبطة بها في الشركات المساهمة الخاصة إلا بالقيد في سجل الشركة لدى أمين السجل .
حدد قرار أصدره المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بشأن سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة كافة الضوابط المنظمة لقيد الأسهم في سجل الشركات حيث أشارت المادة (2) إلى انه يجب على الشركة عند تقديم طلب الى الوزارة لاعلان تأسيسها أو تجديد قيدها ارفاق كتاب من أمين السجل باستلام سجل الأسهم، ونصت المادة (3) على انه يجب على مجلس ادارة الشركة القائمة وقت صدور هذا القرار تسليم سجل أسهمها إلى أمين السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يكون السجل محدثاً بآخر ما آلت إليه عمليات نقل الملكية حتى اليوم السابق لتسليم السجل، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدر احداهما على الأقل باللغة العربية خلال سبعة أيام قبل موعد التسليم، كما يجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة مد مهلة الثلاثة أشهر المحددة في البند (1) من هذه المادة لمدد أخرى لبعض الشركات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .
وقالت المادة (4) انه لا يجوز نقل ملكية أسهم المؤسسين بالشركة قبل تسليم الوزارة وأمين السجل القوائم المالية للشركة المصدقة من الجمعية العمومية عن سنتين ماليتين من تاريخ القرار الوزاري باعلان تأسيسها ويستثنى من ذلك نقل الملكية الذي يتم بين المؤسسين أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير .
ألزمت المادة (5) الشركة بعد تسليم سجل أسهمها إلى أمين السجل بوقف العمل بشهادات الأسهم المؤقتة ونظام سجل الأسهم ونقل ملكيتها الخاصة بالشركة ووضع نظام الكتروني لتسجيل الأسهم وقيد نقل ملكيتها وفقاً لنظام قيد وتسجيل الأسهم المعمول به لدى أمين السجل، وتعتبر البيانات الواردة في هذا النظام الالكتروني حجة فيما تضمنته من حقوق وردت على السهم ولا يجوز تغييرها إلا وفقاً للنظم والاجراءات المتبعة لدى أمين السجل .
وأشارت المادة (6) إلى انه لا تنتقل ملكية الأسهم أو الحقوق المرتبطة بها إلا بالقيد في سجل الشركة لدى أمين السجل، ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل، ويمتنع على أمين السجل اجراء القيد إذا كان منطوياً على مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة .
وأوضحت المادة (7) ان الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من احكام قانون الشركات التجارية تستثنى من تطبيق احكام هذا القرار، ويجوز للوزارة ان تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها من تطبيق احكام هذا القرار .
وألزمت المادة (8) أمين السجل بالمحافظة على سرية المعلومات بسجل الأسهم، فيما نصت المادة (9) على ان تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع اصدار قرار يتضمن شروط الترخيص لأمين السجل الذي سيتولى تنظيم سجل الأسهم وكيفية الرقابة عليه وتحديد الرسوم والجزاءات التي يمكن توقيعها على أمين السجل في حال المخالفة لأحكام هذا القرار أو القرار الذي تصدره الهيئة في هذا الشأن، كما تتولى الاشراف والرقابة والتفتيش على أعمال أمين السجل مع بقاء صلاحيات الوزارة كاملة في الرقابة والاشراف والتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .
الخليج 15/07/2009
منعت وزارة الاقتصاد انتقال ملكية الأسهم أو الحقوق المرتبطة بها في الشركات المساهمة الخاصة إلا بالقيد في سجل الشركة لدى أمين السجل .
حدد قرار أصدره المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بشأن سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة كافة الضوابط المنظمة لقيد الأسهم في سجل الشركات حيث أشارت المادة (2) إلى انه يجب على الشركة عند تقديم طلب الى الوزارة لاعلان تأسيسها أو تجديد قيدها ارفاق كتاب من أمين السجل باستلام سجل الأسهم، ونصت المادة (3) على انه يجب على مجلس ادارة الشركة القائمة وقت صدور هذا القرار تسليم سجل أسهمها إلى أمين السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يكون السجل محدثاً بآخر ما آلت إليه عمليات نقل الملكية حتى اليوم السابق لتسليم السجل، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدر احداهما على الأقل باللغة العربية خلال سبعة أيام قبل موعد التسليم، كما يجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة مد مهلة الثلاثة أشهر المحددة في البند (1) من هذه المادة لمدد أخرى لبعض الشركات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .
وقالت المادة (4) انه لا يجوز نقل ملكية أسهم المؤسسين بالشركة قبل تسليم الوزارة وأمين السجل القوائم المالية للشركة المصدقة من الجمعية العمومية عن سنتين ماليتين من تاريخ القرار الوزاري باعلان تأسيسها ويستثنى من ذلك نقل الملكية الذي يتم بين المؤسسين أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير .
ألزمت المادة (5) الشركة بعد تسليم سجل أسهمها إلى أمين السجل بوقف العمل بشهادات الأسهم المؤقتة ونظام سجل الأسهم ونقل ملكيتها الخاصة بالشركة ووضع نظام الكتروني لتسجيل الأسهم وقيد نقل ملكيتها وفقاً لنظام قيد وتسجيل الأسهم المعمول به لدى أمين السجل، وتعتبر البيانات الواردة في هذا النظام الالكتروني حجة فيما تضمنته من حقوق وردت على السهم ولا يجوز تغييرها إلا وفقاً للنظم والاجراءات المتبعة لدى أمين السجل .
وأشارت المادة (6) إلى انه لا تنتقل ملكية الأسهم أو الحقوق المرتبطة بها إلا بالقيد في سجل الشركة لدى أمين السجل، ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل، ويمتنع على أمين السجل اجراء القيد إذا كان منطوياً على مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة .
وأوضحت المادة (7) ان الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من احكام قانون الشركات التجارية تستثنى من تطبيق احكام هذا القرار، ويجوز للوزارة ان تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها من تطبيق احكام هذا القرار .
وألزمت المادة (8) أمين السجل بالمحافظة على سرية المعلومات بسجل الأسهم، فيما نصت المادة (9) على ان تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع اصدار قرار يتضمن شروط الترخيص لأمين السجل الذي سيتولى تنظيم سجل الأسهم وكيفية الرقابة عليه وتحديد الرسوم والجزاءات التي يمكن توقيعها على أمين السجل في حال المخالفة لأحكام هذا القرار أو القرار الذي تصدره الهيئة في هذا الشأن، كما تتولى الاشراف والرقابة والتفتيش على أعمال أمين السجل مع بقاء صلاحيات الوزارة كاملة في الرقابة والاشراف والتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية .