المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يحل للمرأه أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه



امـ حمد
05-08-2009, 09:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه


قوله - شاهد -أي حاضر .


قوله - إلا بإذنه - يعني في غير صيام أيام رمضان ، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت لم يقبل منها


وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت ، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع
وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها
ولو كان مسافرا يجواز التطوع لها ، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها و هو من حسن المعاشرة ، وفي الحديث أن حق الزوج واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع


ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع أي من غاب عنها زوجها و لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا .
خذي من ماله بالمعروف حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه قالت امرأة يا نبي الله هل لنا على آبائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا


و دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها ، وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم ،
والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج ، فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك .

قطري مميز
05-08-2009, 11:00 PM
جزاك الله كل خير

صمتي حزن
05-08-2009, 11:08 PM
بارك الله فيك

alrheeb2020
06-08-2009, 02:40 AM
جزاك الله خير اخوي وان شاء الله في ميزان حسناتك